يقول في هذه الرسالة سمعت من بعض الناس أن الحلف دون الرقية وأعتقد يقصد التقية أي إذا خفت الموت يجوز لي أن أحلف ولو كنت فاعل ذلك والحلف بالله العلي العظيم.؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد أما بعد، فإن الإنسان إذا أكره على اليمين على شيء وكان من أكرهه قادرا على تنفيذ ما هدّده به فإنه يجوز له أن يحلف على ذلك الشيء ولكن خير من هذا الأمر أن يتأول في يمينه بأن يقصد بلفظه ما يُخالف ظاهره إذا قيل له قل والله ما فعلت هذا فليقل والله ما فعلت هذا وينوي بما الذي يعني والله الذي فعلت هذا فإذا نوى بما الذي فإنه حينئذ يكون صادقا لأن الذي اسم موصول يكون مبتدأ وهذا خبره يعني أنه يقول: والله إن الذي فعلت هو هذا.
السائل : نعم.
الشيخ : ومكرهه الذي هو يُخاطب يفهم من قوله والله ما فعلت هذا النفي لأنه يفهم أن ما نافية وأن هذا مفعول فعلت وفي التعريض مندوحة عن الكذب.
السائل : نعم، لكن هذا إذا كان يخشى على نفسه فقط لكن لو كان فيه قطع حق على ءاخرين أو مثلا جريمة فعلها وسيؤدب تأديبا، لا يجوز له أن يحلف؟
الشيخ : أي نعم إذا كان الحلف الذي سيعرّض فيه.
السائل : نعم.
الشيخ : إذا كان في قطع واجب لغيره أو فعل محرم فهذا لا يجوز لأن قطع الواجب للغير لا يجوز بلا يمين فكيف باليمين.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
1 - يقول في هذه الرسالة سمعت من بعض الناس أن الحلف دون الرقية وأعتقد يقصد التقية أي إذا خفت الموت يجوز لي أن أحلف ولو كنت فاعل ذلك والحلف بالله العلي العظيم.؟ أستمع حفظ
أيضاً يقول ما حكم تبرج النساء وماذا يترتب عليه وطبعاً للسؤال بقية يقول بعض الإخوان المصريين أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ( المرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة ) يقولون لا أصل الحديث المرأة عورة إلى وجهها بدون في الصلاة ؟
الشيخ : نعم، نقول: إن تبرج المرأة محرم لأن الواجب في حقها التستر وعدم التعرض للفتنة.
السائل : نعم.
الشيخ : وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( صنفان من أهل النار لم أرهما بعد: قوم معهم سياط يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ) والتبرج بلا شك ميل عن الحق وسبب لميل الناس عن الحق وللافتتان بهن فهو محرم. ولكن هل إبداء الوجه والكفين من التبرج أو ليس منه؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم والصواب أنه من التبرج لأن من أبلغ أسباب وسائل الفتنة ظهور الوجه والكفين.
السائل : نعم.
الشيخ : فإن تعلق النفس بالوجه أشد من تعلقها بأي عضو من الأعضاء وبأي جزء من الأجزاء وإذا كان أولئك الذين يُبيحون كشف الوجه والكفين يمنعون من كشف القدمين والساقين فإننا نقول لهم إن إظهار الوجه والكفين أشد فتنة وجذبا إلى المرأة من إظهار الساقين.
ولهذا الصواب من أقوال أهل العلم الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يجوز للمرأة إظهار وجهها وكفيها بل إنه هو المشهور عند المتأخرين من الشافعية كما في كتاب "الإقناع" لهم في حل ألفاظ أبي شجاع بل إن بعض الناس كابن غسلان حكى إجماع المسلمين على وجوب تغطية الوجه والكفين في هذه الأزمنة، يقول ذلك في زمانه فكيف بزماننا نحن الذي أصبح الناس ضعيفي الإيمان إلا من شاء الله سبحانه وتعالى.
ثم إن الأمر الأن لم يكن مقصورا على الوجه والكفين عند هؤلاء الذين يُبيحون لنسائهم أن يكشفن وجوههن وأكفهن بل تعدى الأمر إلى إظهار الرأس أو جزء منه وإظهار الرقبة وإظهار أعلى الصدر وإظهار بعض الذراعين وعجزوا عن ضبط النساء في هذا الأمر، لهذا القول الصواب بلا ريب أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها عمن ليس من محارمها.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : سؤاله الأخر يقول ما حكم الطلاق بدون سبب؟
الشيخ : وقبل أن نجيب عن هذا السؤال الثاني.
السائل : نعم.
الشيخ : أقول إن أقوى ما احتج به هؤلاء قوله تعالى: (( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا )) وما يُروى عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال لأسماء بنت أبي بكر : ( إن المرأة إذا بلغت سن المحيض لا يصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه ) وفي الحقيقة أنه لا دلالة لهم في ذلك، أما الأية فإن قوله: (( إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا )) مستثنى من قوله: (( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ )) .
السائل : نعم.
الشيخ : والزينة ليست هي الأعضاء أو الجسم بل الزينة هي الثياب كما في قوله تعالى: (( يَا بَنِي ءادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْءاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ ءايَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ )) (( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ )) فزينة الله سبحانه وتعالى هي ما رزقهم الله تعالى من هذه الألبسة التي يتزينون بها فيكون قوله: (( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا )) المراد الثياب يعني لا يُبدين الثياب الخفية التي قد جرت العادة بسترها لكونها جميلة وأما ما ظهر منها كالعباءة والرداء كما قال ابن مسعود رضي الله عنه فلا حرج عليهن في ذلك.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما الحديث فإنه ضعيف لانقطاع سنده وضعف بعض رواته فلا يكون حجة في هذا الأمر.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
2 - أيضاً يقول ما حكم تبرج النساء وماذا يترتب عليه وطبعاً للسؤال بقية يقول بعض الإخوان المصريين أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ( المرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة ) يقولون لا أصل الحديث المرأة عورة إلى وجهها بدون في الصلاة ؟ أستمع حفظ
السؤال الذي ذكرنا يقول ما حكم الطلاق بدون سبب ؟
الشيخ : الطلاق بدون سبب لا ينبغي وذكر أهل العلم أنه مكروه لما في ذلك من التفريق بين الزوجة وزوجها وتفويت مصالح النكاح ولأن الرجل إذا طلقها قد لا يجد غيرها وهي أيضا قد لا يتزوجها غيره فهو مكروه ولكن إذا دعت الحاجة إليه فإنه لا بأس به. نعم.
السائل : هذا صالح سليمان الحريّص أو الحريصي من النعيرية، مركز الشرطة بعث لنا بهذه الرسالة أو بالأصح هذه البرقية.
يقول إنني قد أجرت إنسانا لكي يحج عن والدتي التي قد توفيت منذ أمد بعيد لكن اختصار برقيته يقول إنني قد أجرت له وإنني قد سمعت أن الإنسان لا يجوز له أن يؤجر أو لا يجوز له أن يأخذ الإنسان من أجل الحج عن الآخر فما حكم الحج عن والدتي وهذه الحالة ؟
الشيخ : نقول ينبغي لك إذا أردت الحج عن والدتك أن تحج بنفسك أو تتفق مع شخص بدون عقد الإجارة على أن يحج لك وهذا الحاج عنك أو عن أمك إذا كان نيته بحجه هو أو هي قضاء حاجتك وحل مشكلتك وكان يريد مع ذلك أيضا أن يتزود من الأعمال الصالحة في مشاعر الحج فإن هذه نية طيبة ولا حرج عليه فيها أما إذا كان حج عنك أو عن والدتك من أجل الدراهم فقط فإن هذا حرام عليه ولا يجوز لأنه لا يجوز للإنسان أن يريد بعمل الأخرة شيئا من أمور الدنيا.
فهنا الكلام في مقامين: أولا بالنسبة لك، بالنسبة لمن أعطى غيره أن يحج عنه أو عن ميت من أمواته والثاني: بالنسبة لهذا الحاج. فأما أنت فنقول إذا أعطيت غيرك شيئا يحج به عن ميتك فإنه لا حرج عليك في هذا.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما إذا أعطيته يحج عنك فهذا إن كان فريضة فلا يجوز لك أن تقيم من يحج عنك إلا إذا كنت عاجزا عنها عجزا لا يُرجى زواله وإن كانت نافلة فقد اختلف العلماء في جوازها والذي يظهر لي أنه لا يجوز للإنسان أن يُنيب غيره يحج عنه نافلة لأن الأصل في العبادات أن يوقعها الإنسان بنفسه حتى يحصل له التعبد والتذلل لله سبحانه وتعالى وإنما أجزنا ذلك في الفريضة لورود الحديث به وإلا لكان الأصل المنع أيضا وأما بالنسبة للحاج عن غيره فإن أراد بذلك الدنيا وما يأخذ عليه من أجر فهو حرام عليه وإن أراد بذلك قضاء حاجة أخيه وما يحصل له من الانتفاع بالدعاء في تلك المشاعر فإنه لا حرج عليه في ذلك.
السائل : نعم، الأخ محمد عبد الله بعث بهذه الرسالة يقول الأخ محمد عبد الله.
4 - يقول إنني قد أجرت إنسانا لكي يحج عن والدتي التي قد توفيت منذ أمد بعيد لكن اختصار برقيته يقول إنني قد أجرت له وإنني قد سمعت أن الإنسان لا يجوز له أن يؤجر أو لا يجوز له أن يأخذ الإنسان من أجل الحج عن الآخر فما حكم الحج عن والدتي وهذه الحالة ؟ أستمع حفظ
يسأل عن قضاء صلاة الصبح هل تقضى في أي وقت من الفروض أم لا ؟
الشيخ : يبدو لي أن تخصيصه صلاة الصبح يعني أنه ينام.
السائل : نعم.
الشيخ : عن صلاة الصبح ونقول له هذا لا يجوز لك أن تتخذ ذلك عادة بحيث تنام عن صلاة الصبح فإذا قمت من النوم صليتها فإن الأصح من أقوال أهل العلم أن تأخير الصلاة عن وقتها لغير عذر يقتضي بُطلان الصلاة وإن صُليت وأنها غير مقبولة لأن كل عبادة موقتة بوقت لا تصح قبله ولا بعده إلا لعذر شرعي.
وعلى هذا فنقول إذا كنت أخّرت صلاة الصبح حتى طلعت الشمس تكاسلا وتهاونا فإن صلاتك غير مقبولة منك وإن كنت تركتها لأنك لم تستطع أن تقوم من نومك إما لعدم من يوقظك وإما لأنك استغرقت استغراقا كبيرا ما تمكنت من القيام فإنه لا حرج عليك أن تصليها بعد الوقت.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
يقول قد فاتني كثير من صلاة الصبح لا أدري كم التي فاتني هل يلزم ذلك كفارة وما هي الكفارة أفيدونا جزيتم خيراً ؟
الشيخ : كفارة الصلاة إذا تركها الإنسان لعذر أن يصليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك ) وإذا كنت لا تدري كم فاتك فإنك تتحرى وتعمل بما يغلب على ظنك من عدد الصلوات التي فاتتك فإذا شككت هل هي ثلاثة أيام أو أربعة وغلب على ظنك أنها أربعة فاجعلها أربعة وإن غلب على ظنك أنها ثلاثة فاجعلها ثلاثة.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : من الرياض وردتنا هذه الرسالة من السيد ... عيسى من المغرب.
6 - يقول قد فاتني كثير من صلاة الصبح لا أدري كم التي فاتني هل يلزم ذلك كفارة وما هي الكفارة أفيدونا جزيتم خيراً ؟ أستمع حفظ
يقول ما هي شروط إزالة النجاسة وهل يمكن أن ننطق بالنية جهراً أم ستراً ؟
الشيخ : النجاسة نوعان، نجاسة الكلب فيُشترط في تطهيرها سبع غسلات إحداها بالتراب والأوْلى أن يكون التراب في الغسلة الأولى، هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وغيره بأن نجاسة الكلب لا بد فيها من سبع غسلات إحداها بالتراب.
وأما غير الكلب، نجاسة غير الكلب فإن الشرط فيها أن تزول عين النجاسة بأي عدد كان سواء بواحدة أو باثنتين أو بثلاث أو بأكثر، المهم أن عين النجاسة لا بد أن تزول وكذلك لا بد من زوال العين حتى في نجاسة الكلب لكن نجاسة الكلب تمتاز عن غيرها بأنها لو زالت العين بثلاث غسلات فلا بد من إكمال السبع التي لا بد أن يكون واحدة منها بتراب.
السائل : نعم.
الشيخ : هذا إذا كانت النجاسة على غير الأرض أما إذا كانت على الأرض فإنه يكفي أن تصب عليها ماء يغمرها لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأعرابي الذي بال في المسجد قال: ( أريقوا على بوله سجلاً من ماء أو ذنوباً من ماء ) .
السائل : نعم.
الشيخ : وأما التلفظ بالنية فإنه ليس بشرط بل ولا مستحب وإزالة النجاسة ليس لها نية بدليل أنه لو كان في أعلى السطح نجاسة ونزل عليه المطر حتى زالت النجاسة به فإنه يطهر مع أن الإنسان ما نوى فإزالة النجاسة لا يشترط لها نية.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
طيب كثيراً ما نسمع مثلاً من خاصة الطاعنين في السن إذا غسل لهم وأزيلت نجاسة من ثوب من ثيابهم يسألون هل شهد أي قيل عليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله هل ورد في ذلك شيء ؟
الشيخ : أبدا، ما ورد أن الإنسان إذا غسل نجاسة يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.
السائل : نعم.
الشيخ : هذا وارد فيما إذا توضأ الرجل فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما التشهد على إزالة النجاسة فإنه من البدع التي يُنهى عنها.
السائل : نعم.
الشيخ : أي نعم.
السائل : السيد من المغرب يقول ولديه أسئلة كثيرة نرجو أن نعرضها في لقاء ءاخر ونشكره في نهاية لقائنا هذا وقد عرضنا معه رسالة سائل لم يذكر اسمه ... .