يقول أبلغ من العمر اثنين وعشرين سنة أنا متزوج صمت رمضان الماضي وفي يوم من رمضان صليت الفجر ورجعت في المسجد إلى البيت بعد الصلاة فحكم علي إبليس وأتعبني وجامعت زوجتي وأنا لم أشعر بنفسي فما حكم هذه القضية أفيدوني وفقكم الله ورعاكم وشكراً ؟
السائل : يقول أبلغ من العمر اثنين وعشرين سنة أنا متزوج صمت رمضان الماضي وفي يوم من رمضان صليت الفجر ورجعت في المسجد إلى البيت بعد الصلاة فحكم علي إبليس وأتعبني وجامعت زوجتي وأنا لم أشعر بنفسي فما حكم هذه القضية أفيدوني وفقكم الله ورعاكم وشكراً؟ الشيخ : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، لا شك أن الأخ السائل قد تبيّن له أن جماع الصائم في نهار رمضان محرم وعظيمة من العظائم وهو يذكر أنه جامع زوجته ولم يشعر بنفسه فإن كان مراده بقوله لم أشعر بنفسي أنه جامعها وهو نائم أو بين النوم واليقظة ولا يدري ما يفعل فلا شيء عليه لأنه لا يدري ما يفعل وإن كان قصده أن نفسه غلبته وأغلقت عليه قصده وإرادته حتى فعل ما فعل فإنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الأمر ويصوم شهرين متتابعين إن استطاع فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا وحكم زوجته حكمه إذا كانت مختارة فإن كانت مكرهة فليس عليها شيء وذلك لحديث أبي هريرة في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " يا رسول الله! هلكت " قال: ( وما أهلكك؟ ) قال: أتيت أهلي في رمضان وأنا صائم. فقال: ( هل تجد رقبة؟ ) قال: لا، قال: ( هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ ) قال: لا. قال: ( هل تستطيع أن تُطعم ستين مسكيناً؟ قال: لا ) فدل هذا على وجوب الكفارة على هذا الترتيب، عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً. نعم. السائل : نعم، هذه رسالة وردتنا من حماة من سوريا من أديب فرزات.
يقول بعد السلام قد ورد على ألسنة الناس الأقوال التالية : " الدين ضال إلا ما رده الله " ، " أكرموا الخياط والخطاط فإنهما يأكلان من موقع عيونهما " ، " لا تجعلوا آخر طعامكم ماءً " . فهل هذه الأقوال أحاديث نبوية فإن كانت أحاديث نبوية فما مرجع كل منها ؟
السائل : يقول فيها بعد السلام قد ورد على ألسنة الناس الأقوال التالية : " الدين ضال إلا ما رده الله " ، " أكرموا الخياط والخطاط فإنهما يأكلان من موقع عيونهما " ، " لا تجعلوا ءاخر طعامكم ماءً " فهل هذه الأقوال أحاديث نبوية وإن كانت أحاديث نبوية فما مرجع كل منها؟ الشيخ : نعم، هذه الأحاديث ليست أحاديث نبوية ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. السائل : نعم، وردت لنا هذه الرسالة من المستمع ي م ع ع من المنطقة الجنوبية بلاد رجال ألمع.
يقول في رسالته أنا رجل مريض مرضا شديدا يصيبني في الدماغ وعند الزحام التجمعات وعندما يصيبني هذا المرض أقع على الأرض ولا أشعر أين أنا فإن هذا المرض لا يصيبني إلا عند الصلاة فهل لي أن أترك الصلاة في المسجد نظراً لهذا المرض أتركها مع الجماعة وأصلي في بيتي منفرداً وفقكم الله ؟
السائل : يقول في رسالته أنا رجل مريض مرضا شديدا يصيبني في الدماغ وعند الزحام في التجمعات وعندما يصيبني هذا المرض أقع على الأرض ولا أشعر أين أنا فإن هذا المرض لا يصيبني إلا عند الصلاة فهل لي أن أترك الصلاة في المسجد نظراً لهذا المرض أتركها مع الجماعة وأصلي في بيتي منفرداً وفقكم الله؟ الشيخ : نعم، نقول نعم يجوز لك أن تدع الصلاة وتصلي في بيتك نظرا إلى أن الحضور إلى الجماعة يؤدي بك إلى هذا المرض الذي تتأثر منه وقد قال الله تبارك وتعالى: (( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )) وقال سبحانه وتعالى: (( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ )) وقال سبحانه وتعالى: (( مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ )) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( الدين يسر ) فمادمت على هذه الحال التي وصفت لنا فإنه لا يجب عليك حضور الجماعة ونسأل الله أن يشفيك مما وقع بك.
أيضاً يقول إذا أرضعت الوالدة طفل ابنتها فهل هذا حرام أم لا نرجو الجواب ؟
السائل : أيضاً يقول إذا رضعت أو إذا أرضعت الوالدة طفل ابنتها فهل هذا حرام أم لا نرجو الجواب؟ الشيخ : ليس هذا بحرام فلها أن تُرضع طفل ابنتها وطفل ابنها ولها أن تُرضع طفل ضرتها أي طفل زوجة زوجها الأخرى ولا حرج عليها في ذلك كله. السائل : هذه الرسالة وردتنا فيها سؤال عن الفرائض ويقول مرسلها السائل عبد الله مصباح يامور من الأردن الزرقاء.
يقول إذا مات الرجل عن امرأة حامل وبنتين وولدين كيف تقسم التركة للورثة ؟
السائل : يقول إذا مات الرجل عن امرأة حامل وبنتين وولدين، كيف تُقسم التركة للورثة؟ الشيخ : تُقسم التركة إذا لم يكن مع هؤلاء غيرهم فإن للزوجة الثُمُن ويوقف في الحمل إرث ابنين ويُقسم الباقي بين الاثنين هذين وبين من ذُكر من الورثة وهما ابنان وبنتان للذكر مثل حظ الأنثيين ثم إذا وضعت المرأة حملها يُنظر إن كان ما وقِّف زائدا على نصيب الحمل رد إلى أهله وإن كان ما قسَم بأن كان الحمل ثلاثة من الذكور مثلا فإنه يؤخذ من نصيب هؤلاء ما تبقّى للحمل. طيب.
له سؤال آخر يقول إذا كان أحد الورثة خنثى هل يعطى مثل نصيب الذكر أم مثل نصيب الأنثى ؟
السائل : له سؤال ءاخر يقول إذا كان أحد الورثة خنثى هل يُعطى مثل نصيب الذكر أم مثل نصيب الأنثى؟ الشيخ : إن كان من الورثة الذي لا يختلف إرثهم بالذكورة والأنوثة فإنه يُعطى نصيب ذكر أو أنثى لأنه لا يختلف. السائل : نعم. الشيخ : كالأخ من الأم إذا كان خُنثى فإن نصيبه السدس سواء كان ذكرا أم أنثى وكما لو هلك هالك عن بنت وأخ شقيق خُنثى فإن البنت لها النصف وللخُنثى ما تبقّى سواء كان ذكرا أم أنثى أما إذا كان يختلف إرثه بالذكورة والأنوثة فإنه يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى كما لو مات ميت عن ابن ذكر وعن ابن خُنثى فإنه يُعطى أي الخنثى نصف ميراث الأنثى ونصف ميراث الذكر. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : على هذا يأخذ نصيب أكثر من نصيب الأنثى وأقل من نصيب الذكر؟ الشيخ : أكثر من نصيب الأنثى وأقل من نصيب الذكر. السائل : بحيث يأخذ مثلا .. الشيخ : نصفهم. السائل : نصيب .. الشيخ : نصف ما بينهما. السائل : أنثى ونصف .. الشيخ : ميراث ذكر. السائل : ميراث ذكر. الشيخ : ففي المثال الذي مثّلنا مثلا. السائل : نعم. الشيخ : ابن ذكر وابن خنثى يكون، لو كان ذكرا له النصف وللابن النصف ولو كان أنثى صار له الثلث والابن الثلثان. السائل : نعم. الشيخ : فيعطى ما بين النصف والثلث. السائل : نعم. الشيخ : نعم.
السائل : يقول المستمع ما حكم سب الدين الإسلامي؟ الشيخ : سب الدين الإسلامي كفر لأن سب الدين الإسلامي سب للرسول عليه الصلاة والسلام ولله سبحانه وتعالى. السائل : سبحانه. الشيخ : إذ أن الدين الإسلامي هو الدين الذي بعث الله به رسوله وهو الذي رضيه لعباده دينا فإذا سبه المرء فقد سب الله سبحانه وتعالى وطعن في حكمته واختياره وكذلك سبّ الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه صاحب الرسالة وصاحب هذا الدين فهو كفر والعياذ بالله.
يقول ما حكم بناء المساجد على قبور الأولياء جزاكم الله خير الجزاء ؟
السائل : يقول ما حكم بناء المساجد على قبور الأولياء جزاكم الله خير الجزاء؟ الشيخ : حكمها أنها محرمة ولا يجوز بناء المساجد على القبور، قبور الأولياء ولا غيرهم وإذا بني مسجد على قبر فإنه يجب هدمه وإزالته. نعم. السائل : هذه الرسالة وردتنا من الأخت المرسلة من المنطقة الشرقية م ح ن.
تقول سؤالي هو أو تقول مشكلتي أن أبي طلق أمي فتزوجت أمي رجل آخر فأنجبت منه أولادا فأرضعت مع أحد أولادها ابن خالتي وسؤالي هو هل ابن خالتي يكون أخاً لي لأنه رضع أمي مع أحد إخوتي من أمي فقط وليس من أمي وأبي وأنا الآن أكشف عنه الحجاب وأقبله أنا وبناتي فهل حرام علي أم لا وبعض الناس يقولون أقوالاً كثيرة .؟
السائل : تقول سؤالي هو أو تقول مشكلتي أن أبي طلق أمي فتزوجت أمي رجل ءاخر فأنجبت منه أولادا فأرضعت مع أحد أولادها ابن خالتي وسؤالي هو هل ابن خالتي يكون أخاً لي لأنه رضع أمي مع أحد إخوتي من أمي فقط وليس من أمي وأبي وأنا الأن أكشف عنه الحجاب وأقبّله أنا وبناتي فهل حرام علي أم لا وبعض الناس يقولون أقوالاً كثيرة؟ الشيخ : نقول لما رضع من أمك صار أخا لك من الأم فأنت أخته وبناتك بنات أخته فهو خالهن وعلى هذا فيجوز لك أن تكشفي له وجهك وكذلك يجوز لبناتك أن يكشفن له ولكن ليُعلم أن الرضاع لا بد أن يكون خمس رضعات فأكثر قبل الفطام فما كان بعد الفطام فلا أثر له وما كان دون الخمس فليس له أثر أيضا فإذا كان هذا الرجل قد رضع من أمك خمس رضعات فأكثر قبل أن يُفطم فهو أخ لك ولكنه أخ من الأم. السائل : هذه الرسالة وردتنا من المستمعة المرسلة ن ف ع من الرياض.
تقول في رسالتها هذه هل يجوز كشف الوجه للسفر في بلاد أجنبية بأمر زوجي أم لا ؟
السائل : تقول في رسالتها هذه هل يجوز كشف الوجه للسفر في البلاد الأجنبية بأمر زوجي أم لا؟ الشيخ : أولا يجب أن نعلم أن شريعة الله سبحانه وتعالى لا تختلف في بلاد الإسلام وفي بلاد الكفر وأنها واحدة في هذا وفي هذا. وثانيا ينبغي للمسلم أن يكون له قوة وعزيمة وشخصية بارزة يفرض على غيره ما يقتضيه دينه وإذا كان هؤلاء الأجانب يأتون إلينا في ثيابهم وعلى حسب عاداتهم فلماذا لا نأتي إليهم نحن بثيابنا التي هي مقتضى شريعتنا وليست الثياب أو ليس الحجاب من باب الأمور التقليدية التي تختلف في زمن دون زمن وفي بلاد دون بلاد ولكن الحجاب من الأمور الشرعية التي أوجبها الله سبحانه وتعالى في كتابه وكذلك دلت السنّة على ذلك وعليه فإنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها في البلاد الأجنبية ولا في غيرها ولو أمرها زوجها بذلك لأنه ( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ) . ثالثا نقول إنه ينبغي على الزوج أن يكون غيورا على زوجته حريصا على حفظها وصيانتها فكيف يتصور الإنسان أن زوجاً مسلما يأمر زوجته بأن تكشف عن وجهها ويديها فتكون عُرضة لتسلط الفجار عليها وملاحقتها والنظر إليها وربما يحصل بذلك رمز وإشارة ثم ضحك وكلام، كل هذا من الأمور التي نأسف أن تجري من هؤلاء الأزواج بأن يأمروا أزواجهم بكشف وجوههن في بلاد الأجانب. ولا ريب أن الرجل كلما كان قويا قوي الشخصية عازما حازما مطبّقا لدينه في جميع أرض الله لا شك أنه أهيب له وأشد احتراما عند غير المسلمين وقد أخبرني من أثق به أنه سافر إلى بلاد أجنبية وكانت زوجته معه تحتجب ولكنها قد وضعت على وجهها نقابا تفتح لعينيها وتنظر فكان الناس، يقول: المسلمون إذا مررنا بهم في تلك البلاد يشكروننا والأجانب لا يؤذوننا بشيء أبدا فليت أن المسلمين صاروا مثل هذا الرجل الذي كان عنده قوة عزيمة وقوة الإيمان بالله عز وجل.
السائلة أيضاً تسأل على البرقع تقول هل لبس البراقع جائز أمام الرجال الأجانب من غير غطاء العين أم لا ؟
السائل : السائلة أيضاً تسأل على البرقع تقول هل لبس البراقع جائز أمام الرجال الأجانب من غير غطاء العين أم لا؟ الشيخ : هذا ما فُهِم من كلامنا الأخير أنه جائز ولا بأس به وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام في المرأة ( لا تنتقب المرأة إذا أحرمت ) فدل هذا على أن نقابها في غير الإحرام كان من عادتهن في ذلك الوقت فلا حرج على المرأة أن تنتقب في البلاد الأجنبية وتُبرز عينيها أما في بلادها التي اعتاد نساؤها أن يسترن وجوههن بدون نقاب فالأولى أن لا تنتقب وأن تستر وجهها كاملا كما هي عادة بلادها. السائل : نعم.
سؤالها الأخير تقول زوجي متزوج من امرأة أخرى من مصر وأنجبت له ولدا يسافر كل بعد شهر إليها وهو يفضلها علي ويقول إنها أحسن منك وألطف منك وهو متزوجها زواج عرفي ويقول لي أنا أتي بها إلى هنا وهي الأولى وأنت الأخرى هل أتركه وأترك أولادي وأسيب البيت له ولزوجته أم لا ؟
السائل : سؤالها الأخير تقول زوجي متزوج من امرأة أخرى من مصر وأنجبت له ولدا يسافر كل بعد شهر إليها وهو يفضلها علي ويقول إنها أحسن منك وألطف منك وهو متزوجها زواج عرفي ويقول لي أنا ءاتي بها إلى هنا وهي الأولى وأنت الأخرى، هل أتركه وأترك أولادي وأسيب البيت له ولزوجته أم لا؟ الشيخ : إذا كان هذا الرجل كما وصفت قد تزوج هذه المرأة بزواج عرفي لا ينطبق على الحدود الشرعية فإن زواجه بها محرم وغير صحيح ويجب عليه مفارقتها وأما إذا كان زواجه بها على مقتضى قواعد الشريعة فإن زواجه بها صحيح وكونه يفضلها عليك ويمدحها أمامك ويُخجّلك هذا مضرته عليه هو لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل ) فليحذر هذا وأمثاله من الذين يفضلون بعض الزوجات على بعض من هذا الوعيد. وأما أنت فالأولى بك أن تصبري وتحتسبي الأجر على الله من أجل الحفاظ على أولادك وصيانتهم وتربيتهم لأنك إذا ذهبت فربما يتسلط الزوج بالمطالبة بإبقائهم عنده وحينئذ تحصل مشاكل ومرافعات وأمور لا تنبغي فأنت اصبري واحتسبي وما تدرين فلعل العاقبة تكون لك والله الموفق. السائل : شكرا، أثابكم الله.