يقول خرجت حاجاً من بلدي وأرسل معي أخ قيمة حجتين عن شخصين وأعطيت المبلغ لشخصين من أهل المدينة وأنا لا أعرف الأشخاص معرفة جيدة وقلت لصاحب المال ما أعرف أحد فقال أعطي أي شخص على ذمتي وذمتك بريئة أرجو التوضيح وفقكم الله؟
السائل : يقول خرجت حاجاً من بلدي وأرسل معي أخ قيمة حجتين عن شخصين وأعطيت المبلغ لشخصين من أهل المدينة وأنا لا أعرف الأشخاص معرفة جيدة وقلت لصاحب المال ما أعرف أحد فقال أعط أي شخص على ذمتي وذمتك بريئة أرجو التوضيح وفقكم الله؟ الشيخ : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين بعد، فإن تصرف الوكيل بحسب ما أذن له الموكل فيه إذا لم يكن مما يخالف الشرع نافذ ولا حرج عليه ولا ضمان عليه ولا تبعة إذا لم يتعدَّ ما أذن له فيه فأنت بالنسبة إلى هاتين الحجتين ليس عليك تبعة ولكن قد تكون التبعة على هذا الذي قال لك مثل هذا الكلام المطلق إذا كانت الحجتان وصية لميت أو لحي وكّل موكلك في ذلك ولهذا ينبغي للإنسان إذا كان يريد أن يعطي من يحج عنه أن يتحرى في أمانة الأخذ ودينه فإن بعض الناس قد لا يكون عنده تقوى من الله تقوى لله عز وجل ولا رحمة لخلقه فيأخذ هذه الدراهم ليحج بها ولكنه لا يحج بها ويصرفها فيما يريد من متاع الدنيا فيكون بذلك خائنا لأمانته وواقعا في الإثم. نعم.
أيضاً يقول في رسالته أنني بعد أن قدمت إلى مكة نزلت في الأبطح وأريد أن أذهب إلى منى لكنني أخشى من عدم وجودي مكان فهل إذا نزلت في المزدلفة أو عرفة في اليوم الثامن وبعد العودة من عرفة هل يجوز لي ذلك أم لا ؟
السائل : أيضاً يقول في رسالته إنني بعد أن قدمت إلى مكة نزلت في الأبطح وأريد أن أذهب إلى منى ولكنني أخشى من عدم وجود مكان فهل إذا نزلت في المزدلفة أو عرفة في اليوم الثامن وبعد العودة من عرفة هل يجوز لي ذلك أم لا؟ الشيخ : النزول في منى في اليوم الثامن إلى صباح اليوم التاسع سنّة. السائل : نعم. الشيخ : وليس بواجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعروة بن المضرّس وقد صادفه في مزدلفة قال له: ( من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً، فقد تم حجه وقضى تفثه ) ولم يذكر المبيت بمنى ليلة التاسع فأنت إذا لم تجد مكانا في منى في ذلك اليوم ونزلت في مزدلفة أو في عرفة أو في الأبطح فلا حرج عليك. السائل : نعم. الشيخ : ولكن احرص على أن تجد مكانا لأنك إذا لم تجد مكانا في ذلك اليوم في اليوم الثامن فمن باب أولى أن لا تجد مكانا في يوم العيد وما بعده. السائل : نعم. الشيخ : ولهذا ينبغي للإنسان أن يحتاط لنفسه في هذا الأمر. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : أيضا هو يسأل لأنه يقول وبعد العودة من عرفة هل يجوز لي ذلك أم لا؟ الشيخ : لا يجوز لك بعد العود من عرفة إلا أن تكون في منى لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل فيها ولم يرخّص لأحد في ترك ذلك إلا للرعاة أو للسقاة. السائل : نعم. الشيخ : الواجب على الحاج بعد الرجوع من عرفة ومزدلفة أن يبقى في منى ويبيت بها ولا يجوز له أن يتخلف عن ذلك. السائل : نعم. الشيخ : لكن إذا لم يجد مكانا في منى وطلب طلبا حقيقيا دقيقا فلم يجد فلا حرج عليه أن ينزل في ءاخر الناس مهما وصلوا إليه حتى لو وصلوا إلى مزدلفة أو ما وراء مزدلفة ونزل في ءاخرهم بحيث كان مع الحجيج فإنه لا حرج. وقد كان بعض الناس يقول إذا لم تجد مكانا في منى فلا حرج عليك أن تبيت في مكة أو في ما شئت لأن هذا المكان سقط وجوب المبيت فيه للتعذّر فسقط الفرض كالإنسان إذا قُطِعت يده من فوق الفرض فإنه يسقط عنه غسلها ولكننا نقول: الذي نرى في هذه المسألة أنه يجب عليه أن يكون في أخريات القوم ليكون مظهر الحجيج واحدا وهو نظير من أتى إلى المسجد ووجد الناس قد ملؤوا المسجد فإنه يصلي في السوق في الشارع الذي حول المسجد ليتصل الناس بعضهم مع بعض والشارع له نظر كبير في اجتماع الناس على العبادة وعدم تفرقهم. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : وردتنا رسالة من المستمع فتحي محمد مؤمن من جمهورية مصر العربية محافظة مطروح السلوم.
يقول في رسالته هذه هل السبحة سباحة في ذكر الله أي يذكر بها الله عز وجل أم لا ؟
السائل : يقول في رسالته هذه هل السبحة سباحة في ذكر الله أي يُذكر بها الله عز وجل أم لا؟ الشيخ : السبحة لا ينبغي للمرء أن يجعلها وسيلة لضبط التسبيح الذي يقول أو التهليل أو التكبير وإنما الذي ينبغي أن يكون تكبيره وتسبيحه وتهليله بأصابعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( اعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات ) ولأن استعمال السبحة فيه مفاسد: منها العدول عن السنّة ومنها أنه قد يكون فيه رياء حين يراه الناس يسبّح في مسبحته ومنها أن المسبح بالسبحة يطير قلبه في الخيال والوساوس وهو ليس عنده إلا أن يُعدّد هذه الحصيات أو هذه الخرزات. السائل : نعم. الشيخ : فيكون بذلك ذاكرا غافلا وأما العقد بالأنامل فإنه أقرب إلى حضور القلب والذكر روحه ولبه أن يكون قلب الذاكر حاضرا لهذا نرى أن السبحة وإن كان التسبيح بها جائزا لكنه لا ينبغي استعمالها بل الأفضل والأوْلى أن يسبح بأنامله. السائل : نعم. الشيخ : نعم.
سؤاله الآخر يقول بعض الناس يقولون إن علينا بأنفسنا فقط وليس لنا بالناس الآخرين شيء أي أننا نصوم ونصلي ونؤدي ما فرضه الله علينا ولا علاقة لنا بالآخرين ؟
السائل : سؤاله الأخر يقول بعض الناس يقولون إن علينا بأنفسنا فقط وليس لنا بالناس الأخرين شيء أي أننا نصوم ونصلي ونؤدي ما فرضه الله علينا ولا علاقة لنا بالأخرين؟ الشيخ : هذا القول ليس بصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه ) ولقوله تعالى: (( وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ )) وفي قوله: (( ولا تفرقوا )) بعد الأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دليل على أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يوجب تفرّق الأمة وتشتتها وكون كل واحد منهم له منحى ينحو إليه ويذهب إليه ويصير عليه ولأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو سياج هذه الأمة وقيام عزها وكرامتها ولأن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للخسران لقوله تعالى: (( وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْأِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ ءامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ )) نعم لو فسد الزمان وفسدت الأمة ولم يمكن الإصلاح بحال فحينئذٍ نقول للإنسان (( لا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ )) وعليك بخاصة نفسك، نعم والله المستعان.
أيضاً له سؤال آخر وأخير يقول ما هي الصفات الطيبة التي يجب أن تتوفر في الإمام الذي يصلي بالناس ؟
السائل : أيضاً له سؤال ءاخر وأخير يقول ما هي الصفات الطيبة التي يجب أن تتوفر في الإمام الذي يصلي بالناس؟ الشيخ : الصفات الطيبة التي ينبغي أن تتوفر في الإمام الذي يصلي بالناس أن يكون قارئا لكتاب الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ) وأن يكون عالما بالسنّة لا سيما فيما يتعلق بأمور الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: ( فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنّة ) وأن يكون أمينا لأن الإمام مؤتمن فإنه يصلي لنفسه ولغيره فإن لم يكن أمينا فإنه يُخشى أن يصلي الصلاة على وجه غير كامل بحيث يُسرع إسراعا يمنع المأمومين أو بعضهم فعل ما يُسن أو فعل ما يجب كما يوجد في بعض الأئمة يُسرعون إسراعا ليس بمشروع وهو ضرر على من خلفهم. فالمهم كلما كان الإنسان أقوم للصلاة وأرعى لأمانته فهو أولى وهو أقوم بالصفات المطلوبة في الإمام. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : عبد العزيز العبد الله من المحمل بعث بهذه الورقة.
يقول اعتمرت في أول شوال ثم ذهبت إلى تبوك وقدمت إلى الحرم من الميقات لأنني أعتبر نفسي متمتعاً من العمرة إلى الحج فما حكم تجاوزي للميقات على هذه النية بدون إحرام ؟
السائل : يقول اعتمرت في أول شوال ثم ذهبت إلى تبوك وقدمت إلى الحرم من الميقات لأنني أعتبر نفسي متمتعاً من العمرة إلى الحج فما حكم تجاوزي للميقات على هذه النية بدون إحرام؟ الشيخ : الذي فهمته من كلامه أنه اعتمر أولا. السائل : نعم، اعتمر في أول شوال، على ما قال، اعتمرت في أول شوال ثم ذهبت إلى تبوك. الشيخ : نعم. السائل : وقدمت إلى الحرم لكنه تجاوز الميقات بدون إحرام مرة أخرى. الشيخ : أي نعم. السائل : نعم. الشيخ : مثل هذا نقول إذا كان اعتماره في شوال. السائل : نعم. الشيخ : بنية الحج هذا العام فهو متمتع لأنه تمتع بالعمرة إلى الحج وحينئذٍ فإذا ذهب إلى تبوك ثم رجع فإنه لا يتجاوز الإحرام الميقات إلا محرما لكن مادام على نيته أنه يرجع ولكنه وصل تبوك لعذر أو لغرض وبنيته أن يرجع إلى مكة، فلا حرج عليه أن يدخل إلى مكة ويبقى إلى أن يأتي يوم الثامن من ذي الحجة فيُحرم من مكانه. السائل : نعم. الشيخ : وأما إذا كان دخل مكة في شوال وليس نيته أن يحج هذا العام وإنما جاء معتمرا فقط ثم رجع إلى تبوك فإنه إذا رجع إلى مكة لا يتجاوز الميقات إلا محرما. السائل : نعم. الشيخ : لأنه ليس من نيته الرجوع إلى مكة في هذا السفر. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : إذًا عبد العزيز العبد الله من المحمل لا شيء عليه حينما تجاوز الميقات بدون إحرام. الشيخ : أي نعم، مادام على نيته الأولى ناويا أن يحج. السائل : لأنه يقول: وقدمت من الميقات لأنني أعتبر نفسي متمتعا من العمرة إلى الحج؟ الشيخ : إي نعم. السائل : يعني بعمرته في أول الشهر. الشيخ : فليس عليه شيء. السائل : نعم. الشيخ : نعم.
أيضاً يقول إذا تعجل الحاج من منى في اليوم الثاني من أيام التشريق ونزل منى لمتابعة عمله يعني ذهب إلى مكة وعاد إلى منى ونزل إلى منى لمتابعة عمل أو واجب وغربت عليه الشمس هناك فهل يلزمه المبيت أم لا ؟
السائل : أيضاً يقول إذا تعجّل الحاج من منى في اليوم الثاني من أيام التشريق ونزل منى لمتابعة عمله يعني ذهب إلى مكة وعاد إلى منى ونزل إلى منى لمتابعة عمل أو واجب وغربت عليه الشمس هناك فهل يلزمه المبيت أم لا؟ الشيخ : مادام قد تعجّل. السائل : نعم. الشيخ : وخرج من منى بعد أن رمى الجمرات بعد الزوال. السائل : نعم. الشيخ : بنية أنه أنهى نُسكه فقد انتهى نسكه فإذا عاد إلى منى بعد العصر مثلا لمتابعة عمل فهو حر متى شاء خرج لأنه قطع نية العبادة وخرج فعلا من منى قبل غروب الشمس فإذا عاد فهو حر إن شاء بقي وإن شاء لم يبقى. السائل : نعم. الشيخ : ولكننا ننصح هذا الأخ الذي سيبقى في منى في عمل أن لا يتعجل بل أن يبقى في منى على نيّة النسك ليُكتب له أجر في ذلك فإنه إذا بقي على نية النسك فله أجر تلك الليلة وله أجر رمي الجمرات في اليوم الثالث عشر. السائل : نعم. الشيخ : نعم.
هو أيضاً يقول في رسالته نحن من موظفي الدولة كل سنة ننتدب من قبل الدولة إلى مكة المكرمة من أول شوال فإذا ذهبنا إلى مكة أخذنا العمرة ثم وزعتنا الدولة أو وزعنا رؤساؤنا في الدولة فمنا من يذهب إلى جده ومنا من يذهب إلى الليث والطائف والمدينة وعندما يأتي اليوم الثامن أو قبل اليوم الثامن بيومين أو ثلاثة نعود إلى مكة فهل يلزمنا الإحرام قبل الدخول إلى مكة أم نحرم من أماكننا التي نعيش فيها وفقكم الله ؟
السائل : هو أيضاً يقول في رسالته نحن من موظفي الدولة كل سنة نُنتدب من قِبل الدولة إلى مكة المكرمة من أول شوال فإذا ذهبنا إلى مكة أخذنا العمرة ثم وزعتنا الدولة أو وزعنا رؤساؤنا في الدولة فمنا من يذهب إلى جدة ومنا من يذهب إلى الليث والطائف والمدينة وعندما يأتي اليوم الثامن أو قبل اليوم الثامن بيومين أو ثلاثة نعود إلى مكة فهل يلزمنا الإحرام قبل الدخول إلى مكة أم نُحرم من أماكننا التي نعيش فيها وفقكم الله؟ الشيخ : تحرمون في هذه الحال من الميقات لأنكم حينما خرجتم من مكة خرجتم لأداء عمل. السائل : نعم. الشيخ : فإذا رجعتم إلى مكة فقد مررتم بالميقات وأنتم تُريدون الحج فعليكم أن تُحرموا من الميقات، الذين في الطائف يحرمون من السيل والذين في الجهة الأخرى يحرمون إذا مروا بمواقيتهم.
لكن المستمع عبد العزيز العبد الله في سؤاله الأول أنه خرج إلى تبوك وفي سؤاله الأخير أخبرنا بأنه يذهب في بداية شوال للحج وهو منتدب لكنه عندما يأتي ويأخذ العمرة يخرج إلى عمله خارج مكة ؟
السائل : بس المستمع عبد العزيز العبد الله في سؤاله الأول أنه خرج إلى تبوك وفي سؤاله الأخير أخبرنا بأنه يذهب في بداية شوال للحج وهو منتدب، لكنه عندما يأتي ويأخذ العمرة يخرج إلى عمله خارج مكة؟ الشيخ : لا، هو الأول لم يُبيّن أنه ذهب إلى تبوك بمقتضى العمل. السائل : نعم. الشيخ : إنما هو لغرض ثم رجع أما إذا كان ذهب إلى تبوك بمقتضى العمل فإنه إذا رجع إلى مكة يكون يحرم من الميقات. السائل : نعم. الشيخ : ... .
السائل : طيب، ما الفرق بين الخروجين؟ الشيخ : الفرق بين الخروجين، أنه إذا خرج إلى عمل فقد انفصل، انفصل الدخول الأول والثاني، أما إذا خرج إلى غرض ورجع سريعاً، فإنه لا يكون هذا السفر منقطعاً عن هذا السفر لأنه في الحقيقة بمنزلة الباقي في مكة حكماً. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : إذن الذي يأتي لعمل إلى مكة مثلاً: قبل الحج بأشهر أو بأيام، ثم يأتيه الحج له أن يحج مفرداً وإن كان قد أخذ عمرة في أشهر الحج؟ الشيخ : هو إذا رجع إلى بلده، إذا أخذ عمرة في أشهر الحج، ثم رجع إلى بلده ورجع من بلده مفرداً فهو مفرد، أما إذا أخذ العمرة ثم ذهب إلى بلد ءاخر، فهذا اختلف العلماء فيه. السائل : نعم. الشيخ : إذا سافر بين العمرة والحج مسافة قصر لغير بلده. السائل : نعم. الشيخ : فمنهم من يرى أنه إذا سافر إلى مسافة قصر بين العمرة والحج إلى غير بلده أو إلى بلده، فإن التمتع ينقطع، ويسقط عنه هدي التمتع، ومنهم من يرى أن من سافر إلى بلده انقطع منه التمتع. السائل : نعم. الشيخ : انقطع منه التمتع لأنه في الحقيقة أنشأ سفراً جديداً للحج، وأما إذا ذهب إلى غير بلده ولو فوق المسافة، فإنه لا ينقطع، لأنه ما زال في سفر. السائل : نعم. الشيخ : وهذا هو الراجح عندنا عندي. السائل : شكرا، أثابكم الله.