يقول ما هي المسافة التي تقطع الصلاة فيها إذا مر أمام المصلي حمار أو كلب أسود وهل تقاس بالمتر أو مترين وهل تعاد الصلاة من جديد إذا قطعت الصلاة بعد ذلك أم لا ؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، الذي يقطع الصلاة ثلاثة الحمار والكلب الأسود والمرأة كما ثبت ذلك في "صحيح مسلم" من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ( إذا لم يكن بين الإنسان وبين هؤلاء المارين مثل مؤخرة الرحل فإنهم يقطعون صلاته ) وعلى هذا فنقول إذا كان للإنسان سترة ثم مر هؤلاء من ورائها فإنهم لا يقطعون الصلاة ولا ينقّصونها حتى لو كانت السترة قريبة من موضع سجوده ولم يكن بينهم وبين قدميه إلا أقل من ثلاثة أذرع فإن الصلاة صحيحة ماداموا من وراء السترة أما إذا لم يكن له سترة ومروا بين يديه فإنهم يقطعون صلاته فإذا مر الحمار بين يديه قطع صلاته ووجب عليه أن يُعيدها من جديد وإذا مر الكلب الأسود بين يديه قطع صلاته ووجب عليه أن يُعيدها من جديد وإذا مرت المرأة والمرأة هي البالغة من بين يديه فإنها تقطع صلاته ويجب عليه أن يعيد الصلاة من جديد ولكن ما المراد بما بين يديه؟ كثير من العلماء يقولون: إن المراد بما بين يديه مسافة ثلاثة أذرع أي متر ونصف تقريبا من قدميه وبعض العلماء يقول: ما بين يديه هو منتهى سجوده بمعنى موضع جبهته وما وراء ذلك فإنه لا حق له فيه لأن الإنسان يستحق من الأرض ما يحتاج إليه في صلاته وهو لا يحتاج في صلاته إلى أكثر من مكان سجوده وهذا القول هو الأصح عندي وهو أن الإنسان إذا لم يكن له سترة فإن منتهى المكان المحترم له هو موضع سجوده أي ما وراء مكان جبهته من السجود لا حق له فيه ولا يضره من مر من ورائه وبهذا تبيّن الجواب وهو أن المرأة البالغة والحمار والكلب الأسود إذا مرت هذه الثلاثة بين المصلي وبين سترته بطلت صلاته ووجب عليه إعادتها من جديد وإذا لم يكن له سترة ومروا من بينه وبين موضع سجوده بطلت صلاته ووجب عليه إعادتها من جديد.
1 - يقول ما هي المسافة التي تقطع الصلاة فيها إذا مر أمام المصلي حمار أو كلب أسود وهل تقاس بالمتر أو مترين وهل تعاد الصلاة من جديد إذا قطعت الصلاة بعد ذلك أم لا ؟ أستمع حفظ
سؤاله الثاني يقول فيه إذا سجد المصلي وكان بعض شعر رأسه على جبهته فما الحكم أو كانت عمامته ملفوفة على رأسه وجبهته فما الحكم أيضاً ؟
الشيخ : صلاته صحيحة ولكنه لا ينبغي أن يتخذ العمامة وقاية بينه وبين الأرض إلا من حاجة فإذا كان محتاجا لذلك مثل أن تكون الأرض صلبة جدا أو فيها حجارة صغيرة أو فيها شوك ولا بد أن يضع وقاية فإنه في هذه الحال لا بأس أن يتقي الأرض بما هو متصل به من عمامة أو ثوب لقول أنس بن مالك رضي الله عنه: ( كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يُمكّن جبهته من الأرض، بسط ثوبه فسجد عليه ) فهذا دليل على أن الأولى أن تباشر الجبهة مكان السجود وأنه لا بأس أن يتقي الإنسان الأرض بشيء متصل به من ثوب أو عمامة إذا كان محتاجا لذلك لحرارة الأرض أو برودتها أو شدتها إلا أنه يجب أن يلاحظ أنه لا بد أن يضع أنفه على الأرض في هذه الحال لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس : ( أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه والكفين والركبتين وأطراف القدمين ) ، نعم.
السائل : هذه رسالة من السائلة رقية ع ص.
2 - سؤاله الثاني يقول فيه إذا سجد المصلي وكان بعض شعر رأسه على جبهته فما الحكم أو كانت عمامته ملفوفة على رأسه وجبهته فما الحكم أيضاً ؟ أستمع حفظ
تقول هي زوجة لرجل مدمن للخمر والعياذ بالله وذات مرة شرب حتى سكر ثم طلقها فهل يقع طلاقه وهو بحالة سكر أم لا ؟
الشيخ : أولا قبل أن نجيب على هذا السؤال فإننا ننصح هذا الرجل وغيره ممن ابتلي بشرب الخمر ونعلمهم بأن الخمر أم الخبائث ومفتاح كل شر وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ) وأخبر أن من شربها في الدنيا لم يشربها في الأخرة، قال بعض العلماء: معنى ( لم يشربها في الأخرة ) أي لا يدخل الجنة لأن من دخل الجنة لا بد أن يشرب من الخمر الذي فيها وهذا الخمر ليس فيها غول ولا هم عنها يُنزفون وقال بعض العلماء: لا يشربها في الأخرة يعني لو دخل الجنة فإنه يُحرم لذة التنعم بشرب خمر الجنة وأيا كان هذا أو هذا فإنه دليل على عقوبة فاعل الخمر وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر فعلى المسلم أن يتوب إلى الله تعالى من شربها وأن يسأل الله العافية منها.
وأما بالنسبة لسؤال المرأة وهو أن زوجها طلقها وهو سكران فإن للعلماء في ذلك خلافا هل يقع الطلاق في حال السكر أو لا يقع؟ فالمشهور من مذهب الحنابلة أنه يقع عقوبة له على شربه فإن هذا الشارب عاص لله عز وجل فلا ينبغي أن يقابَل عصيانه بالتخفيف عنه وعدم وقوع الطلاق منه وقال بعض العلماء: بل إن طلاق السكران لا يقع وهذا هو المروي عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو أقيس لأن السكران لا يعي ما يقول ولا يدري ماذا يقول فكيف نلزمه بأمر لا يدري عنه وقد قال الله تعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ )) فدل هذا على أن السكران لا يعلم ما يقول فكيف نلزمه بشيء لا يعلمه وأما قولهم: إنه عقوبة، فإن عقوبة شارب الخمر إنما تكون عليه نفسه وهو معاقب بالضرب الذي وردت به السنّة وإذا عاقبناه بإيقاع الطلاق ففي الحقيقة أن هذه العقوبة تتعدى إلى زوجته فيحصل الفراق وربما يكون لها أولاد فتتشتت العائلة ويحصل الضرر على غيره فالصواب أنه لا يقع طلاق السكران ولا يُعتبر بأقواله ولكن مع ذلك ينبغي أن يُرجع في هذا إلى المحكمة الشرعية حتى لا نحكم ببقاء الزوجة معه أو بفراقه إياها إلا بحكم شرعي يرفع الخلاف والله الموفق.
السائل : بارك الله فيكم هذه رسالة من السائل عبد الله إمام أمين أثيوبي مقيم بالمدينة المنورة.
3 - تقول هي زوجة لرجل مدمن للخمر والعياذ بالله وذات مرة شرب حتى سكر ثم طلقها فهل يقع طلاقه وهو بحالة سكر أم لا ؟ أستمع حفظ
يقول علي كفارة يمين فهل يجوز أن أتصدق بقيمتها لعشرة مساكين لكل واحد خمسة ريالات مثلاً ؟
الشيخ : أوجب الله تعالى في كفارة اليمين واحدا من أمور ثلاثة (( فكفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة )) وبدأ الله تبارك وتعالى بالأسهل غالبا فإن الإطعام أسهل من الكسوة والكسوة أسهل من إعتاق الرقبة ثم قال سبحانه وتعالى: (( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ )) وعلى هذا فإخراج الدراهم لا يجزئ لأن الله تعالى فرض الإطعام أو الكسوة أو العتق ثم قال: ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ) فنحن نقول: بدلا من أن تُعطي كل واحد خمسة دراهم اجمع المساكين واصنع لهم طعاما غداء أو عشاء ودعهم يأكلونه أو ادفع إليهم ما يُساوي صاعين ونصف تقريبا بالصاع النبوي من الرز واجعل معه شيئا يؤدمه من اللحم أو غيره وهم يصنعونه في بيتهم أو اكسُ كل واحد منهم ما يعد كسوة من قميص وسروال وغترة وطاقية حسب عرف الناس في كسوتهم أو أعتق رقبة إن أمكن فإن لم تفعل شيئا من ذلك بحيث لم تجد ما تؤدي به ذلك، أو لم تجد أحدا يستحق ذلك لأنه قد يكون من الصعب أن تجد فقراء مستحقين لا للكسوة ولا للإطعام كما لو كنت في بلاد غنية ففي هذه الحال تصوم ثلاثة أيام لأن الله تعالى قال: (( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ )) وحذف المفعول به، فتشمل من لم يجد ما يُطعم بمعنى من لم يجد طعاما ولا كسوة أو من لم يجد محلا لهذا الطعام والكسوة وهم الفقراء والمساكين. نعم.
4 - يقول علي كفارة يمين فهل يجوز أن أتصدق بقيمتها لعشرة مساكين لكل واحد خمسة ريالات مثلاً ؟ أستمع حفظ
له سؤال آخر يقول فيه هل يجوز نقل الزكاة إلى بلاد أخرى بسبب أو بدون سبب أفيدوني وفقكم الله ؟
الشيخ : الأفضل أن تؤدى زكاة المال في البلد الذي فيه المال لأنه محل أطماع الفقراء ولأنه ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل : ( أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ) ولكن إذا كان نقلها إلى بلد ءاخر فيه مصلحة مثل أن يكون في البلد الأخر أقارب لمن عليه الزكاة وهم محتاجون أو يكون أهل البلد الأخر أشد حاجة أو يكون أهل البلد الأخر أنفع للمسلمين فإنه في هذه الحال يكون النقل لهذه الأغراض جائزا ولا حرج فيه، نعم.
السائل : هذان سؤالان من المستمع يونس الطائي من العراق الموصل.
5 - له سؤال آخر يقول فيه هل يجوز نقل الزكاة إلى بلاد أخرى بسبب أو بدون سبب أفيدوني وفقكم الله ؟ أستمع حفظ
يقول إذا حضر المرء إن كان ذكراً أو أنثى المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب وجلس حتى إذا ما انتهى الإمام من خطبته الأولى ثم قام وصلى ركعتين خفيفتين فهل هذه الصلاة جائزة في هذا الوقت أم لا ؟
الشيخ : عمله هذا ليس بصحيح ولا بصواب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) وهذا الرجل جلس فقد أخطأ وعصى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر ولكن إذا دخل المسجد والإمام يخطب فليُبادر قبل أن يجلس وليصل ركعتين خفيفتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس يوم الجمعة فدخل رجل فجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ( أصليت؟ ) قال: لا. قال: ( قم فصل ركعتين وتجوّز فيهما ) فهذا هو المشروع أن الإنسان إذا دخل والإمام يخطب لا يجلس حتى يصلي ركعتين خفيفتين ثم يُنصت للخطبة.
6 - يقول إذا حضر المرء إن كان ذكراً أو أنثى المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب وجلس حتى إذا ما انتهى الإمام من خطبته الأولى ثم قام وصلى ركعتين خفيفتين فهل هذه الصلاة جائزة في هذا الوقت أم لا ؟ أستمع حفظ
سؤاله الآخر يقول بينما كنت جالساً في مصلى المسجد أقرأ القرآن دخلت علي امرأة ومعها فتاة بالغة وطلبت من أن أقرأ على الفتاة آيات من القرآن لأنها كانت تعاني من حالة نفسية فقرأت قدر خمسين آية من سورة البقرة وبعد أن انتهيت من القراءة قمت بمسح رأس ووجه الفتاة وطلبت منها أن تنظر في المصحف فهل أنا آثم على ما فعلت علماً بأني ما أردت من ذلك إلا الخير والثواب وقصد الشفاء إن شاء الله ؟
الشيخ : أما قراءتك على الفتاة فإن هذا لا بأس به ولكن في هذه الحال يجب أن تكون ساترة لما يجب ستره من الوجه وغيره وأما مسحك رأسها ووجهها بعد قراءتك فلا أرى له وجها ولا ينبغي ذلك منك بل يحرم عليك أن تمس بشرة امرأة أجنبية منك ليست زوجة وليس بينك وبينها محرمية فعليك أن تتوب إلى الله من هذا الأمر وأن لا تعود إليه أما القراءة على النساء والرجال مع مراعاة التحفظ الواجب فإن هذا لا بأس به وهو من الإحسان بشرط أن لا يكون هناك فتنة.
السائل : جزاكم الله خيرا، هذه رسالة من السائل حماد عبدون من السودان.
7 - سؤاله الآخر يقول بينما كنت جالساً في مصلى المسجد أقرأ القرآن دخلت علي امرأة ومعها فتاة بالغة وطلبت من أن أقرأ على الفتاة آيات من القرآن لأنها كانت تعاني من حالة نفسية فقرأت قدر خمسين آية من سورة البقرة وبعد أن انتهيت من القراءة قمت بمسح رأس ووجه الفتاة وطلبت منها أن تنظر في المصحف فهل أنا آثم على ما فعلت علماً بأني ما أردت من ذلك إلا الخير والثواب وقصد الشفاء إن شاء الله ؟ أستمع حفظ
يقول أرجو توضيح عدة المطلقة وهل المطلقة طلاقاً رجعياً تبقى في بيت زوجها أم تذهب إلى منزل والدها حتى يراجعها زوجها ؟
الشيخ : نتكلم على بقاء المرأة المطلقة في بيت زوجها إذا كانت رجعية فنقول: إنه يجب على المرأة المطلقة طلاقا رجعيا أن تبقى في بيت زوجها ويحرُم على زوجها أن يُخرجها منه لقوله تعالى: (( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ )) وما كان الناس عليه الأن من كون المرأة إذا طلقت طلاقا رجعيا تنصرف إلى بيت أهلها فورا هذا خطأ ومحرم لأن الله قال: (( لا تُخْرِجُوهُنَّ )) (( وَلا يَخْرُجْنَ )) ولم يستثني من ذلك إلا إذا أتين بفاحشة مبيّنة ثم قال بعد ذلك: (( وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ )) ثم بيّن الحكمة من وجوب بقائها في بيت زوجها بقوله: (( لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا )) فالواجب على المسلمين مراعاة حدود الله، والتمسك بما وجههم الله إليه وألا يتخذوا من العادات سبيلاً لمخالفة الأمور المشروعة.
المهم أنه يجب علينا أن نراعي هذه المسألة وأن المطلقة الرجعية يجب أن تبقى في بيت زوجها حتى تنتهي عدتها وفي هذه الحال في بقائها في بيت زوجها لها أن تكشف له وأن تتزين وأن تتجمل وأن تتطيب وأن تكلمه ويكلمها وتجلس معه وكل شيء ما عدا الاستمتاع بالجماع أو المباشرة فإن هذا إنما يكون عند الرجعة وله أن يُراجعها بالقول فيقول: راجعت زوجتي وله أن يراجعها بالفعل فيجامعها بنية المراجعة أما بالنسبة لعدة المطلقة فنقول: المطلقة إن طلقت قبل الدخول والخلوة يعني قبل الجماع وقبل الخلوة بها والمباشرة فإنه لا عدة عليها إطلاقا بمجرد ما يطلقها تبين منه وتحل لغيره وأما إذا كان قد دخل عليها وخلا بها أو جامعها فإن عليها العدة وعدتها على الوجوه التالية: أولا إن كانت حاملا فإلى وضع الحمل سواء طالت المدة أم قصرت ربما يطلقها في الصباح وتضع الولد قبل الظهر فتنقضي عدتها وربما يطلقها في شهر محرم ولا تلد إلا في شهر ذي الحجة فتبقى في العدة اثني عشر شهرا، المهم أن الحامل عدتها وضع الحمل مطلقا لقوله تعالى: (( وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )) .
ثانيا إذا كانت ممن يحيض فعدتها ثلاث حيض كاملة بعد الطلاق بمعنى أن يأتيها الحيض وتطهر ثم يأتيها وتطهر ثم يأتيها وتطهر هذه ثلاث حيض كاملة سواء طالت المدة بينهن أم لم تطل وعلى هذا فإذا طلقها وهي تُرضع ولم يأتها الحيض إلا بعد سنتين فإنها تبقى في العدة حتى يأتيها الحيض ثلاث مرات وتكون عدتها على هذا سنتين وأكثر، المهم أن من تحيض عدتها ثلاث حيض كاملة طالت المدة أم قصرت.
ثالثا التي لا تحيض إما لصغرها، ما بعد أتاها الحيض أو لكبرها قد أيست منه وانقطع عنها فهذه عدتها ثلاثة أشهر لقوله تعالى: (( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ )) وقال في الحيَّض: (( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ )) .
رابعا إذا كان ارتفع حيضها لسبب يُعلم أنها لا يعود الحيض معها مثل أن يستأصل رحمها فهذه كالأيسة تعتد بثلاثة أشهر، إذا كان ارتفع حيضها وهي تعلم ما رفعه فقد قلنا: إنها تنتظر حتى يزول هذا الرافع ويعود الحيض، إذا كانت لا تعلم ما الذي رفعه فإن العلماء يقولون: تعتد بسنة كاملة تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر للعدة، هذه أقسام عدد المرأة المطلقة أما المطلقة ءاخر ثلاث تطليقات بمعنى أن الزوج قد طلقها مرتين قبل ذلك وهذه الثالثة فإنها عند جمهور أهل العلماء كغيرها تعتد على الوجه الذي ذكرنا وقال بعض العلماء: إنها تكون كالمخالعة وهي التي فسِخت بعوض فإن المخالعة يكفيها حيضة واحدة يعني إذا طلق الرجل زوجته فسخها بعوض دفعته هي أو وليها على أن يُفارقها الزوج ثم فارقها بناء على هذا العوض فإنه يكفيها حيضة واحدة والله الموفق.
السائل : جزاكم الله خيرا.