يقول عندنا عادة عندما يتزوج الشخص يشترط عليه شرط أن يدفع مبلغاً من النقود مثلاً عشرين ألف شلن أو أكثر غير المهر الذي يشترط عليه عند العقد وهذا المبلغ يأخذه والد الزوجة ومن يقوم بالعقد عنده دون أن تعطى الزوجة منه شيئاً فهل هذا جائز أم لا ؟
السائل : يقول عندنا عادة عندما يتزوج الشخص يُشترط عليه شرط أن يدفع مبلغاً من النقود مثلاً عشرين ألف شلن أو أكثر غير المهر الذي يُشترط عليه عند العقد وهذا المبلغ يأخذه والد الزوجة ومن يقوم بالعقد عنده دون أن تُعطى الزوجة منه شيئاً فهل هذا جائز أم لا؟ الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وصحبه أجمعين، جوابنا على هذا السؤال هو أن المهر أو الصداق أو الجهاز أو ما أشبه ذلك من العبارات الدالة على العوض الذي تُعطاه المرأة في مقابلة نكاحها هذا إنما يكون ملكا للزوجة لقوله تعالى: (( وَءاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً )) ولا يحل لأحد أن يشترط لنفسه منه شيئا لا الأب ولا غيره ولكن إذا تم العقد وأراد الزوج أن يُكرم أحدا من أقارب الزوجة بهدية فلا حرج وكذلك أيضا إذا تم العقد واستلمت المرأة مهرها وأراد أبوها أن يتملك منه شيئا فلا حرج عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( أنت ومالك لأبيك ) وأما جعل هذا شرطا عند العقد بحيث يُعرف أن لأبيها أو لأخيها أو من يتولى عقدها شيئا مما جعِل لها فإن ذلك حرام. نعم.
لها سؤال آخر تقول فيه تخريق آذان البنت للتجميل أو لتعليق حلية من الذهب بها هل هذا جائز أم لا ؟
السائل : لها سؤال ءاخر تقول فيه تخريق ءاذان البنت للتجميل أو لتعليق حلية من الذهب بها هل هذا جائز أم لا؟ الشيخ : نعم، هذا جائز ولا حرج فيه لأن المرأة محتاجة إلى أن تعلق الخروص وشبهها في أذنيها وهذا الثقب الذي يكون في شحمة الأذن لا يضرها بشيء، نعم.
لها سؤال أخير تقول فيه أيضاً إذا كان شخص عنده ولد واحد فقط وبنات أكثر من أربعة ولديه مال وقد باع هذا المال على الولد دون البنات أو وهبه له دون البنات فهل هذا جائز أم لا ؟
السائل : لها سؤال أخير تقول فيه أيضاً إذا كان شخص عنده ولد واحد فقط وبنات أكثر من أربعة ولديه مال وقد باع هذا المال على الولد دون البنات أو وهبه له دون البنات فهل هذا جائز أم لا؟ الشيخ : أما هبته للولد دون البنات فإن هذا حرام ولا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) وأما بيعه على الولد فإن باعه بثمن المثل أي بما يساوي لو باعه على غيره فهذا لا بأس به لأنه ليس في ذلك هبة ولا محاباة وأما إذا باعه بأقل من ثمن المثل فإن ذلك حرام ولا يجوز لأن ذلك من باب تفضيل بعضهم على بعض. نعم. السائل : نعم، لو باعه الثمن هذا يُعتبر تركة يستحقها الجميع أو يستحق منها الجميع؟ الشيخ : إذا باع .. السائل : فيما إذا مات، نعم. الشيخ : الثمن لأبيه. السائل : نعم. الشيخ : فإذا مات أبوه وباق عنده منه شيء فهو يكون تركة. السائل : هذه رسالة من السائل عبد الله بن عبد الرحمان محمد من محافظة عدن.
يقول كيف تكون معاملة من يبتعد عن السنة ويبتدع في الدين ما ليس منه ادعاء خشية الفتنة من العامة وأن ذلك استدارج لتأليف قلوبهم كما يدعي ؟
السائل : يقول كيف تكون معاملة من يبتعد عن السنّة ويبتدع في الدين ما ليس منه ادعاء خشية الفتنة من العامة وإن ذلك استدارجا لتأليف قلوبهم كما يدعي؟ الشيخ : معاملة هذا المبتدع الذي يبتدع في دين الله ما ليس منه ليرضي عباد الله أن يُنصح عن هذا العمل لأنه عمل محرّم والله سبحانه وتعالى يقول: (( فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ )) ولا يمكن أن يُداهن عباد الله في أمر لم يشرعه الله فالواجب عليه التوبة إلى الله من هذا الأمر وأن يسير على دين الله سبحانه وتعالى وعلى الهدي الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم سواء رضي الناس بذلك أم لم يرضوا لكن الأمور المجهولة لدى الناس من السنّة ينبغي للإنسان أن يمهّد لها تمهيدا يتألف به الناس قبل أن يُظهرها لهم، هو يفعلها لا يدعها ولكنه إذا خاف من نفور الناس فإنه يمهد لذلك ويدعوهم بالحكمة حتى يطمئنوا بها وتنشرح بها صدورهم وأما ترك السنّة مراعاة لهم فهذا لا ينبغي أو ابتداع شيء في دين الله مراعاة لهم فهو أمر لا يجوز.
له سؤال آخر يقول ما حكم تناول الحبوب المنومة أو ما يسمى بالمهدئات وهل تدخل ضمن المخدرات أم لا وهل تجوز إذا دعت الضرورة أو أرشد إليها الطبيب ؟
السائل : له سؤال ءاخر يقول ما حكم تناول الحبوب المنومة أو المسمى بالمهدئات وهل تدخل ضمن المخدرات أم ماذا وهل يجوز استخدامها إذا دعت الضرورة أو أرشد إليها الطبيب؟ الشيخ : هذه الحبوب لا يجوز استعمالها إلا إذا دعت الحاجة إليها بشرط أن يكون الآذن بها طبيبا فاهما عالما لأن هذه لها خطر ولها مردود فعل على المخ فإذا استعملها الإنسان فقد يهدأ تلك الساعة ويلين لكنه يُعقبه شر أكبر وأعظم فالمهم أنه يجوز استعمالها للحاجة بشرط أن يكون ذلك تحت نظر الطبيب وإذنه. السائل : هذه أو هذان سؤالان من المستمعة نهلة م ح من جمهورية مصر العربية.
تقول في سؤالها الأول هل يجوز للخاطب أن يكرر زيارته إلى أهل الخطيبة ويجوز أن تجلس معه بالحجاب ماعدا الوجه والكفين وبوجود المحرم معهما أم ليس للخاطب إلا زيارة واحدة فقط ينظر فيها إلى المرأة بوجود أهلها ؟
السائل : تقول في سؤالها الأول هل يجوز للخاطب أن يكرر زيارته إلى أهل الخطيبة ويجوز أن تجلس معه بالحجاب ما عدا الوجه والكفين وبوجود المحرم معهما أم ليس للخاطب إلا زيارة واحدة فقط ينظر فيها إلى المرأة بوجود أهلها؟ الشيخ : نعم الخاطب لا ينبغي أن يُكرّر الذهاب إلى أهل الزوجة والتحدّث إليها ولكن ينظر إليها حتى يتبيّن له الأمر فإذا لم يتبيّن له الأمر في أول مرة وأراد أن يعود فلا حرج ويكرّر ذلك حتى يتبيّن له الأمر أما بعد أن يتبيّن له الأمر ويقدم أو ويعزم على الخطبة فإنه لا حاجة إلى أن يزورهم. وأما قول السائل : محتجبة سوى الوجه والكفين فنحن نقول له ولغيره: إن الحجاب هو حجاب الوجه فإن الوجه هو الذي يجب على المرأة أن تستره لأنه محل الفتنة ومحل تعلق الرجل بالمرأة والإنسان لو رأى أن وجه المرأة جميل وبقية بدنها دون ذلك وهو ممن يُريد الجمال لأقدم على خطبتها ولو رأى أن وجهها غير جميل ولو كان جسمها من أقوم الأجسام والأبدان وهو ممن يُريد الجمال فإنه لن يُقدم عليها فمحل الرغبة والرهبة هو الوجه وهو الذي يجب على المرأة أن تستره لأنه محل الفتنة وكون بعض أهل العلم يُرخِّص في ذلك هو من الآراء التي تكون خطأ وتكون صوابا ولكن الصواب الذي دل عليه كتاب الله وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم أنه يجب على المرأة أن تحجب وجهها عن غير زوجها ومحارمها. السائل : بارك الله فيكم.
لها سؤال آخر تقول فيه المرأة النفساء هل تجلس أربعين يوماً لا تصلي ولا تصوم أم أن العبرة بانقطاع الدم عنها فمتى انقطع تطهرت وصلت وما هي أقل مدة للطهر ؟
السائل : لها سؤال ءاخر تقول فيه المرأة النفساء هل تجلس أربعين يوماً لا تصلي ولا تصوم أم أن العبرة بانقطاع الدم عنها فمتى انقطع تطهرت وصلت وما هي أقل مدة للطهر؟ الشيخ : النفساء ليس لها وقت محدود بل متى كان الدم موجودا جلست لم تصلي ولم تصم ولم يجامعها زوجها وإذا رأت الطهر ولو قبل الأربعين ولو في عشرة أيام أو خمسة أيام فإنها تصلي وتصوم ويُجامعها زوجها ولا حرج عليها في ذلك والمهم أن النفاس أمر محسوس تتعلق الأحكام بوجوده أو عدمه فمتى ما كان موجودا ثبتت أحكامه ومتى تطهّرت منه تخلّت من أحكامه. السائل : هذه رسالة من الأخت سامية من الدمام.
تقول أحياناً في المسجد الحرام ينادى للصلاة على الميت فهل يجوز للنساء أن يؤيدن هذه الصلاة مع الرجال سواء على ميت حاضر أو غائب ؟
السائل : تقول أحياناً في المسجد الحرام ينادى للصلاة على الميت فهل يجوز للنساء أن يؤدين هذه الصلاة مع الرجال سواء على ميت حاضر أو غائب؟ الشيخ : نعم، المرأة كالرجل إذا حضرت الجنازة فإنها تصلي عليه ولها من الأجر مثل ما للرجل لأن الأدلة في هذا عامة ولم يستثنَى منها شيء وقد ذكر المؤرخون أن المسلمين كانوا يصلون على الرسول صلى الله عليه وسلم فرادى الرجال ثم النساء وعلى هذا فلا بأس بل إنه من الأمور المطلوبة إذا حضرت الجنازة وفيه امرأة أن تصلي مع الرجال على هذه الجنازة.
سؤالها الآخر تقول هل يجوز جمع صيام القضاء مع صيام التطوع بنية واحدة ؟
السائل : سؤالها الأخر تقول هل يجوز جمع صيام القضاء مع صيام التطوع بنية واحدة؟ الشيخ : كأنها تُشير إلى أن تصوم مثلا يوم عرفة بنية القضاء أو يوم عاشوراء بنية القضاء. السائل : نعم هكذا يبدو تقريبا. الشيخ : فإذا كان كذلك فإنه لا حرج، لا بأس أن تصوم المرأة يوم عرفة تنوي به القضاء ويحصل لها ثواب يوم عرفة وكذلك تصوم يوم عاشوراء بنية القضاء ويحصل لها الثواب. السائل : أو ستا من شوال مثلا؟ الشيخ : لكن لا بد أن يتقدّم صوم رمضان كاملا قبل صيام الأيام الست من شوال فلو كان مثلا عليها خمسة أيام. السائل : نعم. الشيخ : من رمضان وقضتها يوما بعد يوم ثم صامت الست فلا حرج ولو لم يتتابع، المهم بس أننا نفهم أنه لا بد من إنهاء قضاء رمضان وهذه المشكلة تُشكل على كثير من الناس فإن بعض النساء يظن إن صيام ست أيام من شوال يجوز ولو قبل القضاء. السائل : نعم. الشيخ : حتى إنه إذا ضاق شوال عن أيام الست وعن القضاء نسمع أن بعض النساء يصمن الأيام الست قبل القضاء وهذا خطأ لأن قضاء رمضان لا بد أن يتقدم على صيام الستة أيام من شوال. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : إذًا لا يصح صيام ست من شوال إلا بعد أن يُنهى صيام رمضان كاملا؟ الشيخ : إي نعم. السائل : بارك الله فيكم. السائل : هذه رسالة بعث بها المستمع ذكري فرج مسعود من جمهورية مصر العربية السلوم.
يقول يوجد لدينا مسجد تنحرف فيه القبلة عن اتجاهها الصحيح بحوالي ثلاث درجات حسب البوصلة المعدة لتحديد جهة الكعبة وقد دأب الناس على الصلاة حسب اتجاه المسجد لعدم علم الكثيرين منهم بانحراف المسجد عن القبلة فهل هذا الأمر يؤثر على صحة الصلاة وهل يجب تعديل المسجد أم يصح إبقاءه على حالته ؟
السائل : يقول يوجد لدينا مسجد تنحرف فيه القبلة عن اتجاهها الصحيح بحوالي ثلاث درجات حسب البوصلة المعدّة لتحديد جهة الكعبة وقد دأب الناس على الصلاة حسب اتجاه المسجد لعدم علم الكثيرين منهم بانحراف المسجد عن القبلة فهل هذا الأمر يؤثر على صحة الصلاة وهل يجب تعديل المسجد أم يصح إبقاؤه على حالته؟ الشيخ : إذا كان الانحراف لا يُخرج الإنسان عن الجهة فإن ذلك لا يضر والاستقامة أولى بلا ريب أما إذا كان هذا الانحراف يُخرج الإنسان عن جهة القبلة مثل أن يكون متجها إلى الجنوب والقبلة شرقا أو إلى الشمال والقبلة شرقا أو إلى الشرق والقبلة جنوبا فلا ريب أن هذا يجب تعديل المسجد أو يجب الاتجاه إلى جهة القبلة وإن خالفت جهة المسجد. السائل : هذه رسالة من المستمع أحمد محمد الزهراني.
يقول لقد حلفت بالحرام ولست متأكداً من عدد الأيمان بالحرام وكان ذلك أمام نفسي وفي وقت ضائقة وفي مكان واحد وذلك على أن لا أفعل شيئاً من الأشياء وقد امتنعت وتركت ذلك الشيء مدة من الزمن ثم عدت إلى فعله وبما أنني متزوج ولا أدري لو تخلل ذلك الحلف بالحرام الحلف بالله فما هو الحل في هذا الموضوع ؟
السائل : يقول لقد حلفت بالحرام ولست متأكداً من عدد الأيمان بالحرام وكان ذلك أمام نفسي وفي وقت ضائقة وفي مكان واحد وذلك على أن لا أفعل شيئاً من الأشياء وقد امتنعت وتركت ذلك الشيء مدة من الزمن ثم عُدت إلى فعله وبما أنني متزوج ولا أدري لو تخلل ذلك الحلف بالحرام الحلف بالله فما هو الحل في هذا الموضوع؟ الشيخ : نقول للأخ السائل الزهراني يجب عليك أن لا تحلف إلا بالله لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت ) والحلف بالطلاق أو بالحرام ليس من الأحلاف المشروعة ولكن إذا وقع للإنسان فإنه يُعتبر في حكم اليمين فيكفر عنه كفارة يمين إذا خالف ما حلف عليه فهذا الشيء الذي قلت: علي الحرام أن لا أفعله ثم فعلته يجب عليك أن تكفر كفارة يمين وذلك بأن تطعم عشرة مساكين أو تكسوهم أو تُعتق رقبة فإن لم تجد فتصوم ثلاثة أيام متتابعة ولكني أنصحك بأن لا تُطلق لسانك في الحلف بغير الله لا بالحرام ولا بالطلاق ولا بغيرهما. نعم. السائل : جزاكم الله خيرا. السائل : هذا سؤال من المستمع م ف ي من الكويت.
يقول تشاجرت أنا وزوجتي وغضبت من كلامها وقلت لها طالق ثم قلت لها مرة أخرى أنت طالق وخرجت من الغرفة التي هي بها وهي إلى الآن لم تخرج من البيت الذي نسكن فيه فهي تريد أن تبقى عند أولادها فما الحكم في هذا ؟
السائل : يقول تشاجرت أنا وزوجتي وغضبت من كلامها وقلت لها طالق ثم قلت لها مرة أخرى أنت طالق وخرجت من الغرفة التي هي بها وهي إلى الأن لم تخرج من البيت الذي نسكن فيه فهي تريد أن تبقى عند أولادها فما الحكم في هذا؟ الشيخ : الحكم في هذا أنه إذا لم يسبق هذا الطلاق طلاق مرتين فإنك تُراجعها، تُراجعها وتُعتبر هذه طلقة واحدة وكيفية المراجعة أن تقول لها: قد راجعتك أو تُشهد اثنين فتقول: إني راجعت زوجتي أو تأتي إليها وتستمتع بها بالجماع بنيّة الرجوع، هذه المراجعة ولكني أيضا مع هذا الجواب أحذرك أن يستولي عليك الغضب فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله أوصني. قال: ( لا تغضب ) فردد مراراً قال: ( لا تغضب ) والغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن ءادم حتى يضيّع عليه شعوره وتصوّره ولهذا يجب الحذر منه وضبط النفس. السائل : هذه رسالة من الأخت ن خ من الأردن.
تقول قرأت حديثاً في كتاب الرحمة في الطب والحكمة للمؤلف جلال الدين السيوطي يقول عن هشام بن القابض ابن الحرث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " يا ابن عباس ألا أهدي لك هدية علمني جبريل عليه السلام إياها للحفظ قال بلى يا رسول الله قال فاكتب في طاسة بزعفران وماء ورد فاتحة الكتاب وسورة الحشر وسورة الملك وسورة الواقعة ثم تصب عليها من ماء زمزم أو ماء مطر أو من ماء نظيف ثم تشربه على الريق في السحر مع ثلاثة مثاقيل من اللبان وعشرة مثاقيل سكر ثم تصلي بعد ذلك أي بعد هذا الشراب ركعتين تقرأ فيهما قل هو الله أحد في كل ركعة خمسين مرة وفاتحة الكتاب خمسين مرة ثم تصبح صائماً " فما درجة صحة هذا الحديث ؟
السائل : تقول قرأت حديثاً في كتاب "الرحمة في الطب والحكمة" للمؤلف جلال الدين السيوطي يقول عن هشام بن القابض ابن الحرث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( يا ابن عباس ألا أهدي لك هدية علمني جبريل عليه السلام إياها للحفظ ) قال بلى يا رسول الله قال ( فاكتب في طاسة بزعفران وماء ورد فاتحة الكتاب وسورة الحشر وسورة الملك وسورة الواقعة ثم تصب عليها من ماء زمزم أو ماء مطر أو من ماء نظيف ثم تشربه على الريق في السحر مع ثلاثة مثاقيل من اللبان وعشرة مثاقيل سكر ثم تصلي بعد ذلك أي بعد هذا الشراب ركعتين تقرأ فيهما قل هو الله أحد في كل ركعة خمسين مرة وفاتحة الكتاب خمسين مرة ثم تصبح صائماً ) فما درجة صحة هذا الحديث؟ الشيخ : هذا الحديث موضوع عن النبي عليه الصلاة والسلام وليس بصحيح بل هو كذب وءاثار الوضع عليه واضحة جدا ولذلك لا يجوز للمرء اعتماده ولا نقله بين الناس وذكره إلا أن يكون مقرونا ببيان وضعه وكذبه على الرسول صلى الله عليه وسلم لأن من ينشر مثل هذه الأحاديث الكاذبة إذا لم يُبيّن أنها كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يرى أنها من الكذب على الرسول فإنه أحد الكاذبين كما ثبت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم. السائل : جزاكم الله خيرا.