يقول هل يجوز تأدية صلاتين بتيمم واحد حضراً أو سفراً جمعاً وقصراً أو كل صلاة في وقتها فقد شاهدت بعض الناس يصلون بتيمم واحد فرضين وإن كان لا يجوز فماذا على هؤلاء فعله ؟
السائل : يقول هل يجوز تأدية صلاتين بتيمم واحد حضراً أو سفراً جمعاً وقصراً أو كل صلاة في وقتها فقد شاهدت بعض الناس يصلون بتيمم واحد فرضين وإن كان لا يجوز فماذا على هؤلاء فعله؟ نعم. الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، الجواب على هذا السؤال ينبني على هل التيمم مبيح أو رافع للحدث وهو محل خلاف بين أهل العلم والراجح أن التيمم رافع للحدث ومطهر لأن الله سبحانه وتعالى يقول: (( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ )) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( جعِلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ) فالتيمم مطهّر على ما تقتضيه هذه الأية الكريمة والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كان مطهرا فإنه رافع للحدث وعلى هذا فيجوز للإنسان إذا تيمّم لصلاة واستمر على طهارته ولم يوجد منه ناقض للوضوء يجوز له أن يُصلي صلاتين فأكثر سواء صلاهما جمعا أو صلى كل صلاة وحدها. وعلى هذا فإذا تيمم لصلاة الفجر مثلا وبقي لم يحدث منه ما ينقض الوضوء إلى الظهر فإنه يصلي صلاة الظهر بالتيمم الذي تيممه لصلاة الفجر وكذلك لو بقي إلى العصر وإلى المغرب وإلى العشاء لم يوجد منه ما يكون ناقضا للوضوء فإنه يكون على طهارته أي طهارة تيممه الذي تيممه لصلاة الفجر هذا هو القول الراجح ولا يبطل التيمم إلا بما يُبطل طهارة الماء أو بوجود الماء إذا كان تيمم لعدم الماء أو بزوال المبيح من مرض أو غيره إذا تيمم لذلك فعلى هذا نقول: إن هؤلاء الذين يراهم السائل يصلون صلاتين فأكثر بتيمم واحد نقول: إن صلاتهم هذه صحيحة وليس عليهم حرج ماداموا باقين على طهارتهم. السائل : جزاكم الله خيرا. السائل : هذه رسالة من السائل ص ع من القصيم البكيرية.
يقول الرجل عندما يمر بحادث سيارة هل يتقدم لينقذ المصابين في الحادث وإذا كان من بينهم نساء هل يجوز حمل هؤلاء النساء في سيارته مع عدم وجود محرم لهن أم ماذا يفعل فربما لو تركهن لتضاعف الألم وربما تحدث نتائج غير طيبة ؟
السائل : يقول الرجل عندما يمر بحادث سيارة هل يتقدم لينقذ المصابين في الحادث وإذا كان بينهم نساء هل يجوز حمل هؤلاء النساء في سيارته مع عدم وجود محرم لهن أم ماذا يفعل فربما لو تركهن لتضاعف الألم وربما تحدث نتائج غير طيبة؟ الشيخ : نقول: إنه يجب على المرء المسلم إذا رأى أخاه المسلم في أمر يُخشى منه الهلاك يجب عليه أن يسعى لإنقاذه بكل وسيلة حتى إنه لو كان صائما صيام الفرض في رمضان. السائل : نعم. الشيخ : وحصل شيء يُخشى منه الهلاك على أخيه المسلم واضطر إلى أن يُفطر لإنقاذه فإنه يُفطر لإنقاذه وعلى هذا فإذا مررت بحادث سيارة ورأيت الناس في حال يُخشى عليهم من التلف أو من تضاعف الضرر فإنه يجب عليك إنقاذهم بقدر ما تستطيع وفي هذه الحال لا بأس أن تحمل النساء وإن لم يكن معهن محارم لأن هذه ضرورة. السائل : أحسن الله إليكم. السائل : هذه سائلة من الخرج رمزت لاسمها ب ش ع.
تقول هل صلاة نصف الليل تكفي عن صلاة الضحى فأنا رغبتي أن أصلي نصف الليل والضحى معاً فهل يجوز وأحياناً إذا صليت العشاء صليت بعده الوتر خوفاً من أن يغلبني النوم فلا أصليه وأحياناً أقوم في نصف الليل وأصلي الوتر مرة أخرى زيادة على صلاتي له بعد صلاة العشاء فما رأيكم في ذلك ؟
السائل : تقول هل صلاة نصف الليل تكفي عن صلاة الضحى فأنا رغبتي أن أصلي نصف الليل والضحى معاً فهل يجوز وأحياناً إذا صليت العشاء صليت بعده الوتر خوفاً من أن يغلبني النوم فلا أصليه وأحياناً أقوم في نصف الليل وأصلي الوتر مرة أخرى زيادة على صلاتي له بعد صلاة العشاء فما رأيكم في ذلك؟ الشيخ : الجمع بين صلاة الليل وصلاة الضحى لا بأس به فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أنه يُصبح على كل سلامى من الناس صدقة وعدّد ما عدّده عليه الصلاة والسلام من أنواع الصدقات قال: ( ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى ) وهذا دليل على أن ركعتين من الضحى سنّة لأنها تجزئ عن كل الصدقات التي تلزم الإنسان على كل عضو من أعضائه وكل مفصل فالجمع بين صلاة الليل وصلاة الضحى لا بأس به وأما كونها توتر من أول الليل وتوتر في أثناء الليل فإن هذا خطأ فإن الوتر ركعة من ءاخر الليل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ( اجعلوا ءاخر صلاتكم بالليل وتراً ) فلا وتران في ليلة بل وتر واحد وعلى هذا فنقول: إذا أوترت من أول الليل وهي تخشى أن لا تقوم من ءاخره ثم يُسر لها القيام من ءاخر الليل وصلت فإنها تصلي مثنى مثنى ولا تعيد الوتر مرة أخرى ولكن إذا كانت تطمع أن تقوم من ءاخر الليل فإن الأفضل أن تؤخر الوتر إلى ءاخر الليل عند قيامها وإذا قدر أنها كانت تطمع أن تقوم من ءاخر الليل ولكن لم تقم ولم توتر فإنها تقضي الوتر من النهار يعني في الضحى ولكنها تقضيه شفعا إذا كان من عادتها أن توتر بثلاث تصلي أربعا، من عادتها أن تصلي أربعا وتوتر بركعة تصلي ست ركعات وهكذا تشفع الوتر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. نعم. السائل : تصليهما في أي وقت تشاء أم له وقت معين مثل الضحى مثلا؟ الشيخ : الضحى أحسن وأفضل لأنه أسرع وأبرأ. السائل : نعم، لو لم تتذكر مثلا إلا بعد؟ الشيخ : لو لم تتذكر إلا بعد الظهر. السائل : نعم. الشيخ : تصليها بعد الظهر. السائل : هذه رسالة من السائل عثمان نوح صالح أبو جليلة من السودان، له عدة أسئلة، في سؤاله الأول.
يقول أنا أعمل في مصلحة حكومية ولكن راتبي الشهري الذي أتقاضاه لا يكفيني لأنني أعول أسرة كبيرة وأنا أعلم أولاد المسلمين تحفيظ كتاب الله والأحاديث النبوية الشريفة والتوحيد ولم أطلب من آبائهم أجراً على ذلك لكنهم جعلوا لي خمسة عشر ريال عن كل تلميذ في الشهر الواحد نظراً منهم لظروفي المعاشية فما حكم هذا المبلغ الذي أتقاضاه أفيدوني أفادكم الله ؟
السائل : يقول أنا أعمل في مصلحة حكومية ولكن راتبي الشهري الذي أتقاضاه لا يكفيني لأنني أعول أسرة كبيرة وأنا أعلّم أولاد المسلمين تحفيظ كتاب الله والأحاديث النبوية الشريفة والتوحيد ولم أطلب من ءابائهم أجراً على ذلك لكنهم جعلوا لي خمسة عشر ريال عن كل تلميذ في الشهر الواحد نظراً منهم لظروفي المعاشية فما حكم هذا المبلغ الذي أتقاضاه أفيدوني أفادكم الله؟ الشيخ : حكم هذا المبلغ الذي تقاضاه لا حرج عليك فيه لأنه جاء بدون شرط على أن القول الراجح أنه يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرأن بخلاف أخذ الأجرة على تلاوة القرأن فإنها محرّمة وذلك لأن التعليم نفعه متعدي فإنه ينفع المتعلم فإذا أخذت أجرة على تعليم كتاب الله فلا حرج في ذلك وأما أخذ الأجرة على تلاوته فإن ذلك محرّم لأن تلاوة القرأن لا تقع إلا قربة وعبادة وكل عمل لا يقع إلا قربة وعبادة فإنه لا يصح أخذ الأجر عليه لأنه يكون الإنسان مقدما للدنيا على الأخرة في مثل هذه الحال. أما إن كنت تسأل عن هل الأولى أن تأخذ أو أن لا تأخذ؟ فإننا نقول لك: الأولى ألا تأخذ وأن تحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى على تعليم كتاب الله وسنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتوحيد ولكن مع الحاجة كما وصفت عن نفسك لا بأس به لأنك تأخذ لدفع حاجتك واستعفافك عن الناس واستغنائك عنهم.
سؤاله الثاني يقول يزعم بعض الناس من المسلمين أن نبي الله الخضر عليه السلام لا يزال حياً يطوف على الأرض وأنه إذا مر على إنسان وطلب منه الإحسان فقدمه له إن كان ذلك الإنسان فقيراً صار غنياً ويأتي إلى الناس بهيئة المجانين كي لا يعرفوه وصار كثيراً من الناس يقدمون الإحسان لكل من يأتيهم بمثل تلك الهيئة ظناً منهم أن يكون هو الخضر عليه السلام فهل هذا الزعم الأسطوري وارد في الحديث الشريف ؟
السائل : سؤاله الثاني يقول يزعم بعض الناس من المسلمين أن نبي الله الخضر عليه السلام لا يزال حياً يطوف على الأرض وأنه إذا مر على إنسان وطلب منه الإحسان فقدّمه له فإن كان ذلك الإنسان فقيراً صار غنياً ويأتي إلى الناس بهيئة المجانين كي لا يعرفوه. الشيخ : نعوذ بالله. السائل : وصار كثير من الناس يُقدّمون الإحسان إلى كل من أتاهم بمثل تلك الهيئة ظناً منهم أن يكون هو الخضر عليه السلام فهل هذا الزعم الأسطوري وارد في الحديث الشريف؟ الشيخ : الكلام على هذا السؤال من وجهين. السائل : نعم. الشيخ : أولا قول السائل : أن نبي الله الخضر وجزمه بأنه نبي هذا محل خلاف بين أهل العلم هل كان الخضر نبيا أو كان وليا أعطاه الله سبحانه وتعالى من الكرامات ما علِم به مأل ما جرى بينه وبين موسى عليه الصلاة والسلام؟ والراجح أنه ليس بنبي وأنه ولي من أولياء الله لأدلة ليس هذا موضع بسطها. الوجه الثاني من حيث بقاء هذا الرجل أعني الخضر إلى الأن فإن هذا لا يصح إطلاقا لأنه لو كان الخضر حيا لكان يجب عليه أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن به ويتبعه ولو كان حيا على فرض أن يكون حيا لكان قد مات أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدّث أصحابه في ءاخر حياته أنه على رأس مائة سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها ذلك اليوم أحد فلو فرض أن الخضر قد بقي إلى بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام لكان لا يُمكن أن يبقى بعد مائة سنة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه فإن الخضر لا وجود له وليس بموجود ثم إن هذا الزعم الباطل الذي يقتضي السخرية والاستهزاء به حيث يقول: إنه يأتي إلى الناس بصورة المجنون لئلا يُعرف وأن من ءاتاه شيئا وأهدى عليه شيئا فإنه يُصبح غنياً فإن هذا باطل، من أبطل الباطل أيضا والمهم أنه يجب على المؤمن أن يعتقد بأن الخضر ليس بموجود للدليلين اللذين أشرنا إليهما فيما سبق أنه لو كان موجودا لم يسعه إلا أن يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويؤمن به ويتبعه وأنه لو كان موجودا لكان يموت قبل أن تأتي المائة السنة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. السائل : بارك الله فيكم.
سؤاله الثالث يقول فيه هل تجوز الصلاة خلف من لا يحسن قراءة سورة الفاتحة بأكملها فضلاً عن عدم إتقانه فرائض الوضوء وسننه وكذلك أركان الصلاة وكل ما يتعلق بها من واجبات ومبطلات وغيرها فهل تجوز الصلاة خلف هذا أم لا ؟
السائل : سؤاله الثالث يقول فيه هل تجوز الصلاة خلف من لا يُحسن قراءة سورة الفاتحة بأكملها فضلاً عن عدم إتقانه فرائض الوضوء وسننه وكذلك أركان الصلاة وكل ما يتعلق بها من واجبات ومبطلات وغيرها فهل تجوز الصلاة خلف هذا أم لا؟ الشيخ : يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ) وهذا الرجل الذي أشار إليه السائل الذي لا يُحسن الفاتحة لا يجوز أن يكون إماما بمن يُحسن قراءتها بل الواجب أن يتولى الإمامة من هو أحق الناس بها لأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ( يؤم القوم ) خبر بمعنى الأمر ثم إنه قال لـعمرو بن سلمة : ( وليؤمكم أكثركم قرأناً ) فقوله: ( وليؤمكم ) هي لام الأمر فيجب على الجماعة إذا لم يكن هناك إمام راتب، يجب عليهم أن يقدّموا للإمامة من كان أحق بها وقد ذكر الإمام أحمد في رسالته "رسالة الصلاة" أن الرجل إذا أم قوما وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سفال لأنهم نزّلوا أنفسهم حيث قدّموا شخصا وفيهم من هو خير منه. والمهم أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي خلف شخص لا يُحسن قراءة الفاتحة ولا يُحسن أن يتوضأ ولا يُحسن أن يأتي بواجبات صلاته. السائل : حتى لو كان هذا الإمام مثلا هو الإمام الراتب وخلفه شخص عابر سبيل ولكنه أفضل منه قراءة وأتقن؟ الشيخ : إذا كان هو الإمام الراتب. السائل : نعم. الشيخ : فإنه يبقى على إمامته مادام صحيح الإمامة ولو كان في الجماعة من هو أفضل منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا يؤمّنّ الرجل الرجل في سلطانه ) وإمام المسجد هو سلطان هذا المسجد. السائل : هذه رسالة من السائلة ليلى م من الكويت.
تقول أنا شابة مسلمة أبلغ من العمر أربعة وعشرين عاماً وكنت طوال هذه الفترة قد أديت فريضة الصلاة ولكن بطريقة متقطعة والذي يحيرني أنني أريد أن أنتظم بعون الله في الصلاة ولكن لا أعلم كيف أؤدي ما فاتني من الصلوات هل علي أن أؤدي الذي فاتني عن طريق أداء كل فرض قضاءً مع الفروض كلها أي عندما أصلي الفجر مثلاً أصلي الفرض قضاءاً أصلي الفرض ثم القضاء وهكذا مع باقي الفروض أم علي أن أنتظم في أدائها مستقبلاً دون القضاء مع التوبة الخالصة وعدم الرجوع إلى ما فات تقول ينطبق الأمر نفسه أيضاً مع فريضة الصيام حيث كنت أصوم ولكن بصورة متقطعة مع عدم قضاء الأيام التي أفطر فيها بسبب العذر الشرعي للمرأة فما حكم الإسلام في ذلك وماذا علي أن أفعل ؟
السائل : تقول أنا شابة مسلمة أبلغ من العمر أربعة وعشرين عاماً وكنت طوال هذه الفترة قد أديت فريضة الصلاة ولكن بطريقة متقطعة والذي يُحيّرني أنني أريد أن أنتظم بعون الله في الصلاة ولكن لا أعلم كيف أؤدي ما فاتني من الصلوات هل علي أن أؤدي الذي فاتني عن طريق أداء كل فرض قضاءً مع الفروض كلها أي عندما أصلي الفجر مثلاً أصلي الفرض ثم القضاء وهكذا مع باقي الفروض أم علي أن أنتظم في أدائها مستقبلاً دون القضاء مع التوبة الخالصة وعدم الرجوع إلى ما فات؟ تقول ينطبق الأمر نفسه أيضاً مع فريضة الصيام حيث كنت أصوم ولكن بصورة متقطعة مع عدم قضاء الأيام التي أفطر فيها بسبب العذر الشرعي للمرأة فما حكم الإسلام في ذلك وماذا علي أن أفعل؟ الشيخ : أما المسألة الأولى وهي عدم صلاتها فإنها لا تقضي ما فات ذلك لأنها قد تعمدت تأخير الصلاة عن وقتها والمتعمد لتأخير الصلاة عن وقتها لا يقضي وذلك لأن العبادة المؤقتة بوقت معلوم من قِبل الشرع لا يجوز أن تُفعل قبل وقتها ولا يجوز أن تؤخر عن وقتها فإذا أخّرها الإنسان عن وقتها بدون عذر فإنها لا تُقبل منه ولو صلاها وليس معنى قولنا: إنه لا يُصلي من باب الرأفة به ولكنه من باب هجره وعدم الرضا عنه لأنه أخرها عمدا بدون عذر ولا نقول: إنه إذا كان الشرع قد أوجب عليه قضاء الصلاة عند النوم والنسيان فإذا أخّرها عمدا كان وجوب قضائها من باب أولى لأننا نقول: إن الذي تركها لنوم أو نسيان تركها لعذر فهو معذور والوقت في حقه بالنسبة له هو وقت ذكره أو وقت استيقاظه أما هذا فقد تعمّد بدون عذر ألا يصلي الصلاة في الوقت الذي حدّده الله لها وعلى هذا فلا يقضي ما فاته إذا كان قد أخره بدون عذر لأنه لا يُقبل منه ولكن على هذه المرأة وعلى غيرها أيضا ممن منّ الله عليهم ورجعوا إلى العمل الصالح أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى بالندم على ما مضى والعزم على أن لا يفعلوا مثله في المستقبل ويُصلحوا أعمالهم، والله سبحانه وتعالى يتولى الصالحين. أما بالنسبة للصيام وهو عدم قضاء الأيام التي كانت تُفطرها من أجل العذر فإن عليها أن تقضي هذه الأيام لأنها أخرتها عن وقتها معذورة وكان الواجب عليها القضاء وهو لا يتحدد بوقت معيّن لقوله تعالى: (( وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ )) فلما كان لا يتقيد بوقت معيّن كان قضاؤه الأن هو الواجب عليها والله أعلم. السائل : إن كانت لا تُحصي هذه الأيام التي أفطرتها؟ الشيخ : إذا كانت لا تحصيها فإنها عليها أن تحتاط. السائل : تجتهد في التقدير. الشيخ : وتتحرّى فإذا غلب على ظنها أنها ثلاث سنوات مثلا كل سنة سبعة أيام تصوم واحدا وعشرين يوما وهكذا. السائل : أحسن الله إليكم.