يقول إذا كان الشخص ليس على طهارة وعنده ماء ولكنه بارد لا يستطيع استعماله فماذا يفعل فإذا تيمم فهل تجوز صلاته أم لابد أن يقضيها حال دفيء الماء أو تسخينه ؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، هذا يقول: إنه عنده ماء بارد لا يتمكن من استعماله فهل يجوز أن يتيمم، والجواب على هذا السؤال أن نقول: لا يجوز أن يتيمم بل يجب عليه أن يصبر ويستعمل هذا الماء البارد في الوضوء إلا إذا كان يخشى من ضرر يلحقه فإنه لا بأس أن يتيمم حينئذ وإذا تيمم وصلى فليس عليه إعادة الصلاة لأنه صلى كما أمر وكل من أتى بالعبادة على وجه أمِر به فإنه ليس عليه إعادة الصلاة أما مجرّد أن يتأذى من برودته فليس هذا بعذر فإنه غالبا ولاسيما من كانوا في، من لم يكونوا في البلد الغالب أنه في أيام الشتاء لا بد أن يكون الماء باردا ويتأذى الإنسان ببرودته لكنه لا يخشى من الضرر، أما من يخشى من الضرر فإنه لا بأس أن يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه.
السائل : انتظاره لو جعله يتعدّى وقت هذه الفريضة ألا يؤثر ذلك؟
الشيخ : لا يجوز.
السائل : نعم.
الشيخ : لا يجوز أن ينتظر حتى تخرج الشمس ويسخن الماء.
السائل : نعم.
الشيخ : ويصلي لأن الواجب عليه أداء الصلاة في وقتها على الوجه الذي أمر به إن قدِر على استعمال الماء بدون ضرر استعمله وإذا كان يخشى من الضرر تيمم.
السائل : يتيمم.
الشيخ : نعم.
1 - يقول إذا كان الشخص ليس على طهارة وعنده ماء ولكنه بارد لا يستطيع استعماله فماذا يفعل فإذا تيمم فهل تجوز صلاته أم لابد أن يقضيها حال دفيء الماء أو تسخينه ؟ أستمع حفظ
سؤاله الثاني يقول فيه هناك بعض الشباب يمزح ويقول كلاماً على الله وعلى رسوله من أجل أن يضحك زملائه وحينما ننصحه يقول أنا أمزح فبماذا تردون عليه وهل إذا كان مازحاً يجوز له أن يمزح بكلام عن الدين أو الله أو الرسول أو المؤمنين ؟
الشيخ : نقول إن هذا العمل وهو الاستهزاء بالله أو رسوله أو كتابه أو دينه ولو كان على سبيل المزح ولو كان على سبيل إضحاك القوم نقول: إن هذا كفر ونفاق وهو نفس الذي وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الذين قالوا: " ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء " يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فنزلت فيهم هذه الأية: (( وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ )) لأنهم جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقولون: يا رسول الله! إنما كنا نتحدث حديث الركب لنقطع به عنا الطريق، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم ما أمره الله به: (( أَبِاللَّهِ وَءايَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ )) فجانب الربوبية والرسالة والوحي والدين جانب محترم لا يجوز لأحد أن يعبث فيه لا باستهزاء ولا بإضحاك ولا بسخرية فإن فعل فإنه كافر لأنه يدل على استهانته بالله عز وجل ورسله وكتبه وشرعه وعلى هذا الرجل أن يتوب إلى الله عز وجل مما صنع لأن هذا من النفاق فعليه أن يتوب إلى الله ويستغفر ويصلح عمله ويجعل في قلبه خشية الله عز وجل وتعظيمه وخوفه ومحبته. نعم.
السائل : أثابكم الله.
السائل : هذه رسالة من السائلة رقية الحماد من القصيم الرس.
2 - سؤاله الثاني يقول فيه هناك بعض الشباب يمزح ويقول كلاماً على الله وعلى رسوله من أجل أن يضحك زملائه وحينما ننصحه يقول أنا أمزح فبماذا تردون عليه وهل إذا كان مازحاً يجوز له أن يمزح بكلام عن الدين أو الله أو الرسول أو المؤمنين ؟ أستمع حفظ
تقول لي والد متوفى وقد حج والحمد لله أكثر من مرة واعتمر ولكن إذا ذهبت إلى البيت العتيق وصليت بالحرم سنة لأبي المتوفى فهل هذا جائز أم لا ؟
الشيخ : نعم يجوز للإنسان أن يتصدق عن والده أو والدته أو أقاربه أو غير هؤلاء من المسلمين ولا فرق بين الصدقات والصلوات والصيام والحج وغيرها ولكن السؤال الذي ينبغي أن نقوله هل هذا من الأمور المشروعة أو من الأمور الجائزة غير المشروعة؟ نقول: إن هذا من الأمور الجائزة غير المشروعة وأن المشروع في حق الولد أن يدعو لوالده دعاء إلا في الأمور المفروضة فإنه يؤدي عن والده ما افترض الله عليه ولم يؤده كما لو مات وعليه صيام فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) ولا فرق في ذلك بين أن يكون الصيام صيام فرض بأصل الشرع كصيام رمضان أو صيام فرض بإلزام الإنسان نفسه كما في صيام النذر فهنا نقول: إن إهداء القُرب أو ثوابها إلى الأقارب ليس من الأمور المشروعة بل هو من الأمور الجائزة والمشروع هو الدعاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له ) فقال: ( أو ولد صالح يدعو له ) ولم يقل: أو ولد صالح يصلي له أو يصوم له أو يتصدّق عنه فدل هذا على أن أفضل ما نحله الولد لأبيه أو أمه بعد الموت هو الدعاء أو ولد صالح يدعو له فإذا قال: قائل: إننا لا نستطيع أن نفهم أن يكون هذا الشيء جائزا وليس بمشروع وكيف يمكن أن نقول: إنه جائز وليس بمشروع؟ نقول نعم إنه جائز وليس بمشروع جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن فيه فإن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ( إن أمي افتُلتت نفسها وأظنها لو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها. قال: نعم ) وكذلك سعد بن عبادة رضي الله عنه حيث جعل لأمه نخله صدقة لها، فأقرّه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أمته بهذا أمرا يكون تشريعا لهم بل أذِن لمن استأذنه أن يفعل هذا ونظير ذلك في أن الشيء يكون جائزا وليس بمشروع قصة الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على سرية فكان يقرأ لأصحابه ويختم بـ (( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ )) فلما رجعوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: ( سلوه لأي شيء كان يصنعه ) فقال: إنها صفة الرحمان وأنا أحب أن أقرأها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( أخبروه أن الله يحبه ) فأقر النبي عليه الصلاة والسلام عمله هذا وهو أنه يختم قراءة الصلاة ب (( قل هو الله أحد )) ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرعه إذ لم يكن عليه الصلاة والسلام يختم صلاته ب (( قل هو الله أحد )) ولم يأمر أمته بذلك فتبيّن بهذا أن من الأفعال ما يكون جائزا فعله ولكنه ليس بمشروع بمعنى أن الإنسان إذا فعله لا يُنكر عليه، ولكنه لا يطلب منه أن يفعله.
فإهداء القرب من صلاة وصدقة وصيام وحج للوالدين والأقارب هو من الأمور الجائزة ولكن الأفضل من ذلك هو أن يدعو لهم، لأن هذا هو الذي أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله: ( أو ولد صالح يدعو له ) .
السائل : نعم.
3 - تقول لي والد متوفى وقد حج والحمد لله أكثر من مرة واعتمر ولكن إذا ذهبت إلى البيت العتيق وصليت بالحرم سنة لأبي المتوفى فهل هذا جائز أم لا ؟ أستمع حفظ
هل يجوز إهداء ثواب قراءة القرآن للميت ؟
الشيخ : نعم، قراءة القرأن تدخل في ذلك لأن القرأن فيه أجر عظيم.
السائل : نعم.
الشيخ : في كل حرف عشر حسنات ولكن لا يدخل في ذلك ما يفعله بعض الناس يستأجر قارئا يقرأ القرأن للميت.
السائل : نعم.
الشيخ : فإن هذا من البدع وليس فيه أجر لا للقارئ ولا للميت، ذلك لأن القارئ قرأ للدنيا فقط للمال وكل عمل صالح يُقصد به الدنيا فإنه لا يُقرّب إلى الله ولا يكون فيه ثواب عند الله وعلى هذا فيكون هذا العمل يعني استئجار شخص ليقرأ القرأن على روح الميت يكون هذا العمل ضائعا ليس فيه سوى إتلاف المال على الورثة فليُحذر منه فإنه بدعة ومنكر.
السائل : للأخت السائلة سؤال ءاخر ولكن أعتقد تضمنته الإجابة في السؤال الأول وهو سؤالها عن جواز تأدية عمرة لوالدها المتوفى.
الشيخ : نعم.
سؤالها الأخير تقول فيه إذا أسميت طعاماً أو أي شيئاً ودفعته إلى بعض اليتامى أو الجيران المستحقين وقلت أجره لوالدي المتوفى ولكن هذا المال من مال زوجي وليس من مالي الخاص فهل يجوز هذا ويصل أجره إلى والدي أم لا ؟
الشيخ : أما إهداء الثواب أو الأجر للوالد فهو على ما تقدّم في جوابنا أنه يصل ولكن هذا ليس من الأمر المشروع الذي يُطلب من الإنسان فعله وأما كونه من مال زوجك فإذا كان الزوج قد أذن بذلك ورضي فإنه لا حرج. نعم.
السائل : نعم.
هذه رسالة من السائلة م أ ع من محايل عسير، لها سؤالان.
5 - سؤالها الأخير تقول فيه إذا أسميت طعاماً أو أي شيئاً ودفعته إلى بعض اليتامى أو الجيران المستحقين وقلت أجره لوالدي المتوفى ولكن هذا المال من مال زوجي وليس من مالي الخاص فهل يجوز هذا ويصل أجره إلى والدي أم لا ؟ أستمع حفظ
تقول في سؤالها الأول إنها أم لطفلين وقد طلقها زوجها ولكنها وقت الطلاق كانت غير طاهرة ولم تخبر زوجها بذلك حتى حينما ذهبوا إلى القاضي أخفت ذلك عنه إلا عن أمها التي قالت لها لا تخبري القاضي بذلك وإلا فلن تطلقي ثم ذهبت إلى أهلها ولكنها تريد الرجوع إلى زوجها حفظاً لأطفالها من الضياع والإهمال فما حكم هذا الطلاق الذي وقع وبها العادة الشهرية ؟
الشيخ : هذا الطلاق الذي وقع وعلى المرأة العادة الشهرية اختلف فيه أهل العلم وطال فيه النقاش بينهم هل يكون طلاقا ماضيا أو طلاقا لاغيا فجمهور أهل العلم على أنه يكون طلاقا ماضيا ويُحسب على المرء طلقة ولكنه يؤمر بإعادتها وأن يتركها حتى تطهر من الحيض ثم تحيض المرة الثانية ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلّق، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة الإمام أحمد، الشافعي ومالك وأبو حنيفة ولكن الراجح عندنا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن الطلاق في الحيض لا يقع ولا يكون ماضيا ذلك لأنه خلاف أمر الله ورسوله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) والدليل لذلك في نفس المسألة الخاصة حديث عبد الله بن عمر حيث طلّقها، حيث طلّق زوجته وهي حائض فأخبر عمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فتغيّظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: ( مره فليُراجعها ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق ) قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( فتلك العدة التي أمر الله أن تطلّق لها النساء ) فالعدة التي أمر الله أن تُطلّق لها النساء أن يُطلقها الإنسان طاهرا من غير جماع وعلى هذا فإذا طلّقها وهي حائض فقد طلّقها على غير أمر الله تبارك وتعالى فيكون مردودا فهذا الطلاق الذي وقع على هذه المرأة نرى أنه ليس بطلاق ماض وأنه لا يُحتسب شيئا وأن المرأة ما زالت في عصمة زوجها. نعم.
السائل : لا عبرة بعلم الرجل بتطليقه لها بأنها طاهرة أو غير طاهرة؟
الشيخ : أي نعم، لا عبرة بعلمه لكن إن كان يعلم صار عليه الإثم وعدم الوقوع وإن كان لا يعلم فإنه ينتفي وقوع الطلاق ولكن لا إثم على الزوج.
6 - تقول في سؤالها الأول إنها أم لطفلين وقد طلقها زوجها ولكنها وقت الطلاق كانت غير طاهرة ولم تخبر زوجها بذلك حتى حينما ذهبوا إلى القاضي أخفت ذلك عنه إلا عن أمها التي قالت لها لا تخبري القاضي بذلك وإلا فلن تطلقي ثم ذهبت إلى أهلها ولكنها تريد الرجوع إلى زوجها حفظاً لأطفالها من الضياع والإهمال فما حكم هذا الطلاق الذي وقع وبها العادة الشهرية ؟ أستمع حفظ
سؤالها الأخير تقول فيه هل السفر بدون إذن الزوج إلى بيت الأهل جائز ولو كان ذلك لمسافة بعيدة وإن قال إن سافرت وأنا غير راضيٍ فأنت محرمة علي فما الحكم في هذا لو حصل السفر بعد ذلك القول ؟
الشيخ : يجب على المرأة أن تعلم بأنها تحت زوجها مثل الأسيرة فالحكم له فيها، له أن يمنعها من الخروج ومن السفر إلا أنه يجب عليه أن يُعاشرها بالمعروف فلا يكلفها ما لم تجري العادة به ولا يمنعها مما جرت العادة بفعلها إياه ولكن على كل حال لا يجوز لها أن تُسافر بدون إذنه ولا أن تخرج من بيته بدون إذنه فإذا قال لها: إن سافرت بغير رضاي فأنت محرمة علي فإن هذه مسألة لا نستطيع أن نتكلم بها من هنا ونقول: إنه إذا وقعت للمرء فعليه أن يسأل أقرب عالم يثِق به في بلده أو في غير بلده إنما نحن لا نحب أن نتكلم بها هنا لأنه يسمعها من لا يفهم الموضوع فيها. نعم.
السائل : نعم، هذه رسالة من السائل خ أ ن من جدة.
7 - سؤالها الأخير تقول فيه هل السفر بدون إذن الزوج إلى بيت الأهل جائز ولو كان ذلك لمسافة بعيدة وإن قال إن سافرت وأنا غير راضيٍ فأنت محرمة علي فما الحكم في هذا لو حصل السفر بعد ذلك القول ؟ أستمع حفظ
يقول حدث أن تقدمت طالباً يدا إحدى قريباتي وقد وافق أهلها وعقدت قراني عليها وكانت المدة التي بين عقد القران والزواج طويلة جداً وفي لحظة ضعف مني طلقتها فأرجو أن تفيدوني هل يقع الطلاق بهذا علماً بأني نطقت بالطلاق سراً في نفسي ؟
الشيخ : نعم، يقع الطلاق عليها وتكون بائنا منك ولا عدة عليها مادمت لم تدخل بها ولم تخل بها لقوله تعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا )) وعلى هذا فإن الطلاق ماض وليس لك عليها رجوع إلا بعقد جديد وفي هذه الحال يكون لها نصف المهر الذي سميت، إذا كنت قد عيّنت مهرا معيّنا مدفوعا أو موعودا فإن لها نصف المهر لقوله تعالى: (( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ )) أما إذا كنت لم تسمي لها مهرا ولم تدفع لها شيئا فإنه يجب عليك أن تمتعها بقدر يسرك وعسرك والله أعلم.
السائل : جزاكم الله خيرا.