يقول نحن جماعة شركاء في مزرعة وعند موسم الحصاد تأتي لجنة لتقدير الزكاة ثم ندفع لهم ما قدروه فهل يكفي هذا حتى لو كان المحصول أكثر مما قدروه أم يلزمنا أن ندفع زكاة عن الزائد إذا بلغ نصاباً فأكثر ؟
السائل : يقول نحن جماعة شركاء في مزرعة وعند موسم الحصاد تأتي لجنة لتقدير الزكاة ثم ندفع لهم ما قدّروه فهل يكفي هذا حتى لو كان المحصول أكثر مما قدّروه أم يلزمنا أن ندفع زكاة عن الزائد إذا بلغ نصاباً فأكثر؟ الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وصحبه أجمعين، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في زكاة الخارج من الأرض: ( فيما سقت السماء أو كان عثرياً العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر ) فيجب على المرء المسلم أن يُخرج هذا القسط مما تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض إذا بلغ نصابا وإذا قدر أن الساعي على الزكاة وهم اللجنة الذين قدّروا الزرع وأخذوا زكاته نقصوا عن الواقع فإنه يجب على المالك إخراج زكاة ما زاد سواء كان الزائد هذا يبلغ نصابا أو لا يبلغ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب سهما معيّنا ونسبته كما سمعت العشر أو نصف العشر فلا بد من إخراج هذا. نعم.
سؤاله الآخر يقول فيه هذا المحصول الذي قد أخرجنا زكاته هل يلزمنا أيضاً أن نخرج الزكاة من قيمته بعد بيعه نقداً إذا حال عليه الحول أم يكفي تزكيته من جنسه فقط ؟
السائل : سؤاله الأخر يقول فيه هذا المحصول الذي قد أخرجنا زكاته هل يلزمنا أيضاً أن نخرج الزكاة من قيمته بعد بيعه نقداً إذا حال عليها الحول أم يكفي تزكيته من جنسه فقط؟ الشيخ : إذا زكاه عند حصاده أو عند جنيه إذا كان ثمرا فإن بقي عنده على ما هو عليه فإنها لا تُعاد زكاته مرة ثانية وأما إذا باعه بدراهم أو أعدّه للتجارة بعد ذلك فإنه يجب عليه أن يُخرج زكاته إذا تم الحوْل على هذه الدراهم التي أخذها عوضا أو تم الحول من نيته به التجارة لأنه إذا نوى به التجارة صار عروض تجارة وعروض التجارة تجب فيها الزكاة وإذا باع هذا المحصول بنقد فإنه يكون نقدا ويتحوّل إلى زكاة النقد إلا أنه لا تجب عليه الزكاة حتى يتم له حول. السائل : نعم، بهذه الحالة لا يُعتبر أخرج الزكاة مرتين؟ الشيخ : بلى هو أخرج الزكاة مرتين لكن المرة الأولى: عن زكاته باعتباره خارجا من الأرض. السائل : نعم. الشيخ : والثانية: عن زكاته باعتباره نقدا أو باعتباره عروض تجارة ولهذا بينهما فرق في المقدار ففي النقود ربع العشر وكذلك في قيمة عروض التجارة ربع العشر. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : أحسن الله إليكم. هذه ثلاثة أسئلة بعث بها المستمع صالح علوش حسن من العراق نينوى.
يقول في سؤاله الأول هل معنى قوله تعالى (وقلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين) أنه أمر لنوح عليه السلام أن يحمل معه من كل كائن حي زوجين للمحافظة على بقاء الكائنات الحية على الأرض إذا كان الأمر كذلك فلماذا نرى أن الكثير من الكائنات الحية قد انقرضت والبعض الآخر في طريقه للانقراض ؟
السائل : يقول في سؤاله الأول هل معنى قوله تعالى (( وقلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين )) أنه أمر لنوح عليه السلام أن يحمل معه من كل كائن حي زوجين للمحافظة على بقاء الكائنات الحية على الأرض، إذا كان الأمر كذلك فلماذا نرى أن كثيرا من الكائنات الحية قد انقرضت والبعض الأخر في طريقه للانقراض؟ الشيخ : ظاهر الأية الكريمة كما ذكر السائل أن الله أمره أن يحمل فيها (( من كل )) يعني من كل شيء من الأشياء زوجين اثنين وذلك لبقاء هذا النوع ولا يلزم أن يبقى هذا النوع إلى يوم القيامة فإن الله سبحانه وتعالى قد يُقدر عليه انقراضا أو قلة أو انقراضا في بعض الأماكن ووجودا في بعض الأماكن يعني بقاء في بعض الأماكن وهذا لا يُنافي الأية الكريمة لأن الله تعالى لم يذكر فيها أن هذا المحمول في السفينة سيبقى نوعه إلى يوم القيامة حتى نقول: إن هذا يُخالف الواقع بل إنه حفظ لبقاء هذا النوع المحمول إلى أن يأذن الله تعالى بانقراضه. السائل : نعم.
سؤاله الثاني يقول ما معنى قوله تعالى (( بلى قادرين على أن نسوي بنانه )) ؟
السائل : سؤاله الثاني يقول ما معنى قوله تعالى (( بلى قادرين على أن نسوي بنانه )) ؟ الشيخ : هذه الأية ذكرها الله تعالى جوابا على قوله: (( أَيَحْسَبُ الإِنسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ )) وذلك عند البعث فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة فبيّن الله تعالى أن هذا الظن باطل وأنه سبحانه وتعالى قادر على أن يخلقه على أتم خلق بحيث يخلُقه تاما حتى بنانه يكون مسوّا تاما ليس فيها نقص والبنان هي الأصابع كما يُقال: يُشار إلى فلان بالبنان أي بالأصابع فهذه الأصابع هي أدنى جزء من أعضاء البدن وإذا كان الله تعالى قادرا على أن يسويها فما فوقها من باب أوْلى. السائل : نعم.
سؤاله الثالث يقول هل الركعتان الأوليان في صلوات المغرب والعشاء والفجر جهريتان أي واجب رفع الصوت فيهما بالقراءة حتى لو كان المصلي منفرداً وبماذا نحكم على صلاة من لم يجهر بالقراءة فيها ؟
السائل : سؤاله الثالث يقول هل الركعتان الأوليان في صلوات المغرب والعشاء والفجر جهريتان أي واجب رفع الصوت فيهما بالقراءة حتى لو كان المصلي منفرداً وبماذا نحكم على صلاة من لم يجهر بالقراءة فيها؟ الشيخ : الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية ليس على سبيل الوجوب بل هو على سبيل الأفضلية فلو أن الإنسان قرأ سرا فيما يُشرع فيه الجهر لم تكن صلاته باطلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرأن ) ولم يُقيّد هذه القراءة بكونها جهرا أو سرا فإذا قرأ الإنسان ما تجب قراءته سرا أو جهرا فقد أتى بالواجب لكن الأفضل الجهر فيما يُسن فيه الجهر كالركعتين الأوليين من صلاتي المغرب والعشاء وكصلاة الفجر وصلاة الجمعة وصلاة العيد وصلاة الاستسقاء وصلاة التراويح وما أشبه ذلك مما هو معروف ولو تعمّد الإنسان وهو إمام أن لا يجهر فصلاته صحيحة لكنها ناقصة. أما المأموم إذا صلى صلاة جهرية فإنه يُخيّر بين الجهر والإسرار وينظر ما هو أنشط له وأقرب إلى الخشوع فيقوم به. السائل : نعم.
السائل : لو ترك الجهر بالقراءة سهوا هل يسجد سجود للسهو؟ الشيخ : أي نعم يسجد سجود السهو لكن لا على سبيل الوجوب. السائل : نعم. الشيخ : لأنه لا يبطل الصلاة عمده، وكل قول أو فعل لا يُبطل الصلاة عمده لا تركا ولا فعلا فإنه لا يوجب سجود السهو. السائل : نعم، إذن معنى هذا أنه حتى لو لم يسجد صلاته صحيحة؟ الشيخ : نعم. السائل : بارك الله فيكم. السائل : هذه أيضا ثلاثة أسئلة من السائل محمد أبو حمدي مصري مقيم بالسعودية، السؤال الأول.
يقول إذا اشترى تاجر من مزارع ثمرة قبل حصادها بمبلغ ثمانين ريال للوحدة التي تباع بها سواء كانت الكيلو أو المد أو نحو ذلك علماً أن قيمتها بعد الحصاد مائة ريال فهل هذا البيع جائز ؟
السائل : يقول إذا اشترى تاجر من مزارع ثمرة قبل حصادها بمبلغ ثمانين ريال للوحدة التي تباع بها سواء كانت الكيلو أو المد أو نحو ذلك علماً أن قيمتها بعد الحصاد مائة ريال فهل هذا البيع جائز؟ الشيخ : إذا اشتد الحب وكمل فإنه يجوز بيعه لأن الخطر فيه حين إذن وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب حتى يشتد وإذا باعه فلا بأس أن يبيعه بالتقدير بمعنى كل صاع مثلا بكذا أو أن يبيعه جملة جزافا بأن يبيعه هذه القطعة من الأرض المزروعة أو من هذا الزرع على هذه القطعة من الأرض بكذا وكذا فإذا باعه بثمن ولو كان يُباع بأكثر منه لو نقي ثم بيع في السوق فلا حرج في ذلك. السائل : نعم.
سؤاله الآخر يقول إذا أخذت من شخص مالك لأرض قطعة الأرض على أن أزرعها بدون مقابل إلا أنه أخذ مني مبلغاً كرهن في حالة تسليمه أرضه يعيد لي ذلك المبلغ دون أن يشاركني فيما أحصل منها فهل هذا جائز شرعاً ؟
السائل : سؤاله الأخر يقول إذا أخذت من شخص مالك لأرض قطعة الأرض على أن أزرعها بدون مقابل إلا أنه أخذ مني مبلغاً كرهن في حالة تسليم أرضه يعيد لي ذلك المبلغ دون أن يشاركني فيما أحصل منها فهل هذا جائز شرعاً؟ الشيخ : نعم هو جائز شرعا أن يمنحك أرضا تزرع عليها ويكون الزرع لك فهذا يكون محسنا إليك بهذه المنحة وأما أخذه رهنا من أجل أن تُعيدها عليه فهو أيضا لا بأس به على القول الراجح لأن هذا توثيق له وإن كان في الواقع ليس في ذمتك دين له لكن في يدك عين وهي هذه الأرض وعندي أنه لا يحتاج إلى هذا الرهن يكفي بدلا عنه أن يُكتب وثيقة بينكما بأن هذه الأرض منحة لك لمدة سنة أو سنتين حسب ما يُريد أن يمنحها لك وأما الرهن فلا داعي له حينئذ إنما لو فعِل فلا بأس به. نعم.
سؤاله الثالث يقول إذا كنت أؤدي الصلاة ثم نزل من أنفي رعاف أثناء الصلاة فوقع على ثوبي فهل تبطل الصلاة أم لا وهل الرعاف ناقض للوضوء أم لا ؟
السائل : سؤاله الثالث يقول إذا كنت أؤدي الصلاة ثم نزل من أنفي رُعاف أثناء الصلاة فوقع على ثوبي فهل تبطل الصلاة أم لا وهل الرعاف ناقض للوضوء أم لا؟ الشيخ : الرعاف ليس بناقض للوضوء سواء كان كثيرا أم قليلا وكذلك جميع ما يخرج من البدن من غير السبيلين فإنه لا ينقض الوضوء مثل القيء والمادة التي تكون في الجروح فإنه لا ينقض الوضوء سواء كان قليلا أم كثيرا لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والأصل بقاء الطهارة فإن هذه الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن أن يرتفع إلا بمقتضى دليل شرعي وليس هناك دليل على أن الخارج من غير السبيلين من البدن ينقض الوضوء وعلى هذا فلا ينتقض الوضوء بالرعاف ولا بالقيء سواء كان قليلا أم كثيرا ولكن إذا كان يُزعجك في صلاتك ولم تتمكن من إتمامها بخشوع فلا حرج عليك أن تخرج من الصلاة حينئذ وكذلك لو خشيت أن تلوّث المسجد إذا كنت تصلي في المسجد فإنه يجب عليك الانصراف لئلا تلوّث المسجد بهذا الدم الذي يخرج منك أما ما وقع على الثياب من هذا الدم وهو يسير فإنه لا بأس به ولا يُنجّس الثوب. السائل : هذه رسالة من المستمع عبد الله أبو شايع من الرياض.
يقول أنا رجل أملك سيارة وانيت فركب معي رجل يحمل بضاعة تقدر بثمان مائة ريال فأوصلته إلى المكان الذي يريده وعندما نزل نسي حاجته وذهب وأنا أيضاً ذهبت دون علم بها وعندما وصلت إلى بيتي شاهدت بضاعة في السيارة فذهبت مسرعاً أبحث عن صاحبها لعلي أدركه فلم أجده فبحثت عنه مدة أسبوع ولم أجده أيضاً أرشدوني جزاكم الله خيراً ماذا أفعل في هذه البضاعة التي بين يدي ؟
السائل : يقول أنا رجل أملك سيارة وانيت فركب معي رجل يحمل بضاعة تقدر بثمانمائة ريال فأوصلته إلى المكان الذي يريده وعندما نزل نسي حاجته وذهب وأنا أيضاً ذهبت دون علم بها وعندما وصلت إلى بيتي شاهدت البضاعة في السيارة فذهبت مسرعاً أبحث عن صاحبها لعلي أدركه فلم أجده فبحثت عنه مدة أسبوع ولم أجده أيضاً أرشدوني جزاكم الله خيراً ماذا أفعل بهذه البضاعة التي بين يدي؟ الشيخ : يجب عليك في هذه البضاعة أن تنشد عنها وتعرّفها بوسائل الإعلان المتبعة في بلادك فإذا مضى سنة ولم يأتي صاحبها فإنها لك لأن هذه حكمها حكم اللقطة لأنك تجهل صاحبها أما لو كنت تعلمه فإنه يجب عليك أن تُعلن عن اسمه حتى يحضر إليك وتسلّمه ماله. نعم. السائل : هذه رسالة من المستمع غالب عبده البرشي من جدة.
هل يجب سجود السهو على من عكس ترتيب السور في الصلاة .؟
السائل : يقول إذا كنت أقرأ في سورة في الصلاة مثلا في سورة القلم ثم انتقلت إلى سورة المزمل ثم إلى سورة الجن عن طريق الخطأ وأنا في ذلك الوقت إمام ولم يرد علي أحد من المأمومين فهل يجب علي سجود السهو أم لا؟ الشيخ : لا يجب عليك سجود السهو إذا عكست الترتيب في القرأن يعني بدأت من ءاخر القرأن ثم رجعت إلى أوله كالمثال الذي ذكرت في سؤالك ولكن الذي ينبغي أن ترتب القرأن كما رتبه الصحابة رضي الله عنهم على هذا الوجه المعروف في المصحف لأن ترتيب القرأن بالأيات أمر توقيفي بمعنى أنه متلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترتيبه بالسور فإن للعلماء في ذلك قولين والظاهر أن بعضه مرتب بالتوقيف وبعضه مرتب بالاجتهاد فعلى هذا لا ينبغي للإنسان أن يعدل عن هذا الترتيب المعروف في المصحف وقد نص فقهاء الحنابلة رحمهم الله على أنه يُكره تنكيس السور.
سؤاله الثاني يقول أسأل عن الإسراء والمعراج بمحمد صلى الله عليه وسلم هل صعد إلى سدرة المنتهى بروحه وجسده أم روحه فقط أفتونا جزاكم الله خيراً ؟
السائل : سؤاله الثاني يقول أسأل عن الإسراء والمعراج بمحمد صلى الله عليه وسلم هل صعد إلى سدرة المنتهى بروحه وجسده أم بروحه فقط أفتونا جزاكم الله خيراً؟ الشيخ : المعراج الذي حصل للرسول صلى الله عليه وسلم كان بجسده وروحه، قال الله تعالى: (( سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى )) وقال تعالى: (( وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى * مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى * وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى * عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى * ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى * وَهُوَ بِالأُفُقِ الأَعْلَى * ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى * فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى * فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى )) والعبد وكذلك الصاحب لا يكون إلا في الروح والجسد فالنبي عليه الصلاة والسلام أسرِيَ به بجسده وروحه وعُرِج به إلى السماوات حتى بلغ مستوى سمع فيه صريف الأقلام بجسده وروحه صلى الله عليه وسلم ولو كان ذلك بروحه فقط ما أنكرت قريش ذلك إذ أن المنامات يقع منها شيء كثير من جنس هذا ولكنه كان صلى الله عليه وسلم قد أسري به بجسده وروحه وعرِج به إلى السماوات كذلك. نعم. السائل : جزاكم الله خيرا.