يقول ما الحكم في رجل أغضبته زوجته فطلقها طلقتين في حال غضبه ثم ندم على ذلك وفي اليوم التالي صالحها وقال أمامها ثلاث مرات أرجعتك إلى عصمة نكاحي السابق فقالت قبلت ولم يعمل سوى ذلك شيئاً فما حكم من فعل هذا الفعل أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء ؟
السائل : يقول ما الحكم في رجل أغضبته زوجته فطلقها طلقتين في حال غضبه ثم ندم على ذلك وفي اليوم التالي صالحها وقال أمامها ثلاث مرات أرجعتك إلى عصمة نكاحي السابق فقالت قبِلت ولم يعمل سوى ذلك شيئاً فما حكم من فعل هذا الفعل أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء؟ الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، جوابنا على هذا السؤال الذي طلّق فيه الرجل زوجته من أجل الغضب طلقتين ثم راجعها أن نقول: الغضب جمرة يُلقيها الشيطان في قلب ابن ءادم حتى تنتفخ أوداجه ويقف شعره ويحمر وجهه وربما يفقد وعيه ودواء هذا أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأن يتوضأ وأن يُغيّر الحالة التي كان عليها إن كان قائما جلس وإن كان جالسا اضطجع وكذلك أيضا من أدويته أن ينصرف عن المكان الذي حصل فيه الغضب قبل أن يُحدث شيئا وعلى المرء في تصرّفاته أن يُغلِّب جانب العقل على جانب العاطفة لأن العاطفة تجرف بالإنسان وتلقيه في الهاوية وما أكثر الناس الذين يأتون ليزيلوا ءاثار غضبهم من طلاق وغيره فعلى المرء أن يتقي الله تعالى في نفسه وأن يأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه رجل فقال: أوصني قال: ( لا تغضب، فردد مراراً قال: لا تغضب ) والحديث صحيح في البخاري هذه نصيحتنا لهذا الأخ السائل وغيره بالنسبة للغضب. أما بالنسبة للطلاق الصادر منه فلا يخلو الغضبان من ثلاث أحوال، إما أن يكون الغضب يسيرا يتحكم الإنسان في نفسه وتصرّفه حالته فهذا لا شك في أن الطلاق يقع منه ويترتب عليه ءاثاره لأن مثل هذا الغضب لم يُفقده شيئا من وعيه وتصرفه. والحال الثانية أن يكون الغضب متناهيا بحيث يصل إلى درجة لا يعي الإنسان فيها ما يقول ولا يدري أهو في بر أم بحر؟ أم في أرض أم في سماء؟ ففي هذه الحال لا يقع طلاقه ولو كرّره مائة مرة لأن الرجل يكاد يكون فاقدا لعقله أما إحساسه ووعيه فلا ريب أنه فاقدهما وقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على أن الطلاق لا يقع في هذه الحال. الحال الثالثة أن يكون الغضب وسطا بين هذين فهو ليس في ابتدائه ولا في انتهائه، هو يعي ما يقول ويدري ما يقول لكن الغضب أرغمه على أن يقول ما لا يرضاه ولا يحبه بمعنى أنه أغلِق عليه حتى كأن أحدا أكرهه على أن يُطلّق وهو يدري أنه طلّق ويدري ما يقول لكن كالمرغم على ذلك ففي هذه الحال اختلف أهل العلم هل يقع الطلاق أو لا يقع الطلاق؟ فمنهم من يقول: إنه لا يقع ويستدلون بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( لا طلاق في إغلاق ) قالوا: وهذا مغلق عليه حيث إن الغضب أجبره على أن ينطق بالطلاق، وبعض العلماء يقول: إن الطلاق يقع لأنه يعي ما يقول ويدري ما يقول وكون هذا الأمر شبه إكراه لا يمنع من وقوع الطلاق لا سيما وأن الرجل لم يفعل ما أمِر به من التعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتغيير حاله والوضوء، فهذه المسألة الدرجة الوسطى هي محل خلاف بين أهل العلم فأنت أيها السائل انظر إلى حالك هل أنت من أهل الحال الأولى التي في ابتداء الغضب أو من أهل الحال الثانية التي هي غاية الغضب ونهايته أم من أهل الحال الثالثة الوسطى حتى تعرف هل يقع الطلاق منك أو لا يقع؟ وعلى كل حال فإن الطلقتين في مجلس واحد يُعتبران طلقة واحد فلا يقع عليك بهذا الطلاق إن كنت من أهل الطلاق أي من أهل الغضب الذين في الدرجة الأولى أو في الوسطى على رأي من يقول بوقوع الطلاق فيها فإن الطلاق هذا الذي وقع منك يُعتبر طلقة واحدة إن لم يسبقه طلقتان فإن لك أن تُراجع زوجتك في هذا الطلاق أما إذا كان قد سبقه طلقتان متعاقبتان بمعنى أن كل طلقة بينها وبين الأخرى رجعة فإنه يُعتبر هذا الطلاق ءاخر تطليقات ثلاث ولا تحل لك زوجتك حتى تنكح زوجا غيرك. السائل : نعم.
السؤال استرجاعه لزوجته حسب ما ذكر هو هل يكفي هذا أم لابد من إشهاد شهود على الرجعة ؟
السائل : استرجاعه لزوجته حسب ما ذكر هو هل يكفي هذا أم لا بد من إشهاد شهود على الرجعة؟ الشيخ : الإشهاد على الرجعة سنّة مؤكدة. السائل : نعم. الشيخ : ولكن الرجعة تحصل بدون إشهاد فالإشهاد عليها ليس بشرط عند أكثر أهل العلم ولكن لا ينبغي أن يرجع إلا بإشهاد. السائل : بارك الله فيكم. السائل : هذه رسالة من السائل جابر بن جابر أبو هادي يمني الجنسية مقيم بالرياض.
يقول لقد ورثت بيتاً من المرحومة والدتي وقد انهدم هذا البيت وجددت عمارته ويوجد بجانبه قبور كثيرة وبينما كنا نحفر أساسه عثرنا على عظام بالية يبدو أنها من القبور المجاورة فأخذت هذه العظام ودفنتها في مكان آخر بعيداً عن البيت وقد أكملت عمارته مع العلم أن بيوتنا تقع كلها بجوار قبور وقد ورثنا هذه البيوت عن أجدادنا ولا نملك بيوتاً غيرها ولا أرضاً لنبني فيها بعيداً عن هذه المقابر فهل يحق لنا السكن في هذا البيت وهل نقلي لهذه العظام إلى مكان جديد ليس علي فيه إثم أم لا أفيدونا بارك الله فيكم ؟
السائل : يقول لقد ورثت بيتاً من المرحومة والدتي وقد انهدم هذا البيت وجدّدت عمارته ويوجد بجانبه قبور كثيرة وبينما كنا نحفر أساسه عثرنا على عظام بالية يبدو أنها من القبور المجاورة فأخذت هذه العظام ودفنتها في مكان ءاخر بعيداً عن البيت وقد أكملت عمارته مع العلم أن بيوتنا تقع كلها بجوار قبور وقد ورثنا هذه البيوت عن أجدادنا ولا نملك بيوتاً غيرها ولا أرضاً لنبني فيها بعيداً عن هذه المقابر فهل يحق لنا السكن في هذا البيت وهل نقلي لهذه العظام إلى مكان جديد ليس علي فيه إثم أم لا أفيدونا بارك الله فيكم؟ الشيخ : إذا كانت هذه القبور قبور مسلمين فإن أصحابها أحق بالأرض منكم لأنهم لما دفنوا فيها ملكوها ولا يحِل لكم أن تبنوا بيوتكم على قبور المسلمين ويجب عليكم إذا تيقنتم أن هذا المكان فيه قبور يجب عليكم أن ترفعوا البناء وأن تدعوا القبور لا بناء عليها وكونه لا بيوت لكم لا يقتضي أن تحتلوا بيوت غيركم من المسلمين فإن القبور بيوت الأموات ولا يحل لكم أن تسكنوها مادمتم عالمين بأن فيها أمواتا وبقي علينا تنبيه وهو قولك: المرحومة والدتي المرحومة فإن بعض الناس يُنكر هذا اللفظ يقولون إننا لا نعلم هل هذا الميت من المرحومين أو ليس من المرحومين وهذا الإنكار في محله إذا كان الإنسان يُخبر خبرا عن أن هذا الميت قد رحِم لأنه لا يجوز أن نخبر أن هذا الميت قد رحم أو عذّب بدون علم قال الله تعالى: (( وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ )) لكن الناس لا يُريدون بذلك الإخبار قطعا فالإنسان الذي يقول: المرحوم الوالد أو المرحومة الوالدة أو المرحومة الأخت أو الأخ أو ما أشبه ذلك لا يُريدون بهذا الجزم أو الإخبار أنهم مرحومون وإنما يريدون بذلك الدعاء أن الله تعالى قد رحمهم والرجاء وفرق بين الدعاء والخبر ولهذا نحن نقول: فلان رحمه الله، فلان غفر الله له ولا فرق من حيث اللغة العربية بين قولنا: فلان المرحوم وفلان رحمه الله لأن جملة رحمه الله جملة خبرية والمرحوم بمعنى الذي رحِم فهي أيضا خبرية فلا فرق بينهما أي بين مدلوليهما في اللغة العربية فمن منع المرحوم يجب أن يمنع فلان رحمه الله. على كل حال نقول: لا إنكار في هذه الجملة أي في قولنا: فلان المرحوم وفلان المغفور له وما أشبه ذلك، لأننا لسنا نُخبر بذلك خبرا ونقول: إن الله قد رحمه وإن الله قد غفر له ولكننا نسأل الله ونرجو فهو من باب الرجاء والدعاء وليس من باب الإخبار وفرق بين هذا وهذا. السائل : جزاكم الله خيرا. السائل : هذه رسالة من السائلة ه ي من العراق محافظة نينوى.
تقول توفي شخص وترك خمسة أولاد وثلاث بنات منهم ابن وبنت من زوجة أخرى وقد ترك للجميع ميراثاً وترك لهذين الابن والبنت قدراً باسمهم يعادل ثلث المال علماً أن عمرهما لا يتجاوز الخمس سنين وترك هذا المال وديعة عند ابن أخيه فقام أحد أولاد المتوفى الكبار ونقض الوصية المتروكة مع هذا المال بحجة أنه يعرف حديثاً عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه [لا وصية لوارث] وقد سألوا أحد العلماء عندهم فقال يجب أن يبقى المال عند المودع حتى يبلغ الصغار وسألوا آخر فقال يجب أن يضم هذا الثلث إلى جميع الميراث وتوزع على جميع الورثة فما هو الحكم الشرعي في هذا وماذا يفهم من الحديث الشريف لا وصية لوارث ؟
السائل : تقول توفي شخص وترك خمسة أولاد وثلاث بنات منهم ابن وبنت من زوجة أخرى وقد ترك للجميع ميراثاً وترك لهذين الابن والبنت قدراً باسمهم يُعادل ثلث المال علماً أن عمرهما لا يتجاوز الخمس سنين وترك هذا المال وديعة عند ابن أخيه فقام أحد أولاد المتوفى الكبار ونقض الوصية المتروكة مع هذا المال بحجة أنه يعرف حديثاً عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه ( لا وصية لوارث ) وقد سألوا أحد العلماء عندهم فقال يجب أن يبقى المال عند المودَع حتى يبلغ الصغار وسألوا ءاخر فقال يجب أن يُضم هذا الثلث إلى جميع الميراث وتُوزّع على جميع الورثة فما هو الحكم الشرعي في هذا وماذا يُفهم من الحديث الشريف ( لا وصية لوارث ) ؟ الشيخ : هذه الوصية غير صحيحة، وهي باطلة لأن الله سبحانه وتعالى قسّم الميراث وقال: (( ءابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا )) هكذا ختم ءاية ميراث الأصول والفروع ومنه هذه المسألة التي ذكرها السائل، فالله تعالى قد فرض للأولاد ميراثهم فلا يجوز لنا أن نتعدّى ما فرض الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم أكّد ذلك في قوله: ( إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث ) فهذه الوصية التي أوصى بها الأب لابنيه الصغيرين دون بقية أولاده هي وصية باطلة محرّمة، نعم، إن ثبت أن هذا المال قد حصل لهذين الابنين بطريق ءاخر غير طريق الأب كما لو كانا قد ورثاه أو وُهِب لهما بالذات إذا ثبت هذا فهو لهما وليس وصية من قبل أبيهما لكن إذا كان وصية من قبل الأب يستحقانه من مال الأب المتروك فإنها وصية باطلة ولبقية الورثة الحق في إبطال هذه الوصية ورد هذا المال إلى التركة ليُقسم بينهم على كتاب الله تعالى ولكني أرى أن من الأحسن أن ينفِّذا وصية والدهما لا سيما أن أخويهما هذين صغيران فهما محل الرحمة لأنهما إذا كانا صغيرين فهما يتيمان والله تعالى قد أوْصى باليتامى خيرا فرأيي أنهما، أن بقية الورثة ينبغي لهم أن يُمضوا هذه الوصية ليكون في ذلك بر للوالد حيث وافقوا مراده ولأن ذلك إحسان إلى هؤلاء اليتامى. نعم. السائل : أحسن الله إليكم. هذه رسالة من السائل جعفر من القصيم بريدة.
يقول إذا كان الرجل يشتغل في شركة وعمله هذا يتطلب التجول في المزارع وإصلاح الماكينات والآلات الزراعية وبعد الانتهاء من هذا العمل يعطيه صاحب هذا العمل مبلغاً من المال غير محدد ولم يطلب العامل ذلك بل بالعكس يحاول عدم تناوله ولكنه يصر على إعطائه إضافة إلى راتبه من الشركة هل هذا يعد حلالاً أم لا يجوز له تناوله ؟
السائل : يقول إذا كان الرجل يشتغل في شركة وعمله هذا يتطلب التجوّل في المزارع وإصلاح الماكينات والألات الزراعية وبعد الانتهاء من هذا العمل يُعطيه صاحب هذا العمل مبلغاً من المال غير محدّد ولم يطلب العامل ذلك بل بالعكس يُحاول عدم تناوله ولكنه يصر على إعطائه إضافة إلى راتبه من الشركة فهل هذا يُعدّ حلالاً أم لا يجوز له تناوله؟ الشيخ : الورع أن لا يقبل هذا الشيء وأن يدعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عاملاً على الصدقة، يُقال له عبد الله بن اللتبية فلما رجع بالصدقة قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي فخطب النبي عليه الصلاة والسلام وأنكر ذلك وقال: ( هلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى ينظر أيُهدى له أم لا؟ ) فدل ذلك وهو قوله: ( هلا جلس في بيت أبيه وأمه ) على السبب الذي من أجله حُذِّر أصحاب الأعمال العامة من قبول ما يُهدى إليهم فهذا العامل لو أنه جلس في بيته ما أهدى إليه صاحب البستان شيئا فلولا أنه عمل ما أهدي إليه وعمله هذا له أجر مستحق على الشركة فلهذا ينبغي له أن لا يقبل منه شيئا فإن هذا أسلم وأورع. السائل : هذه رسالة من السائل محمد العوضي العفيفي مصري يعمل بالعراق.
يقول تزوجت ابنة خالتي وأنجبت طفلين وبعد ذلك علمت أنها رضعت من أمي مع أخي وأنا رضعت من أمها مع أخيها ثم تركتها بعد ذلك بسبب الرضاع ولكن حينما سألت بعض الناس قالوا لي ما دام الرضاع لم يكن بينكما مباشرة وإنما مع أخيك وأخيها فلا يحرم هذا ثم استرجعتها بعد ذلك وأنجبت طفلين آخرين فما حكم الشرع في هذا أفيدونا بارك الله فيكم ؟
السائل : يقول تزوجت ابنة خالتي وأنجبت طفلين وبعد ذلك علمت أنها رضعت من أمي مع أخي وأنا رضعت من أمها مع أخيها ثم تركتها بعد ذلك بسبب الرضاع ولكن حينما سألت بعض الناس قالوا لي مادام الرضاع لم يكن بينكما مباشرة وإنما مع أخيك وأخيها فلا يحرّم هذا ثم استرجعتها بعد ذلك وأنجبت طفلين ءاخرين فما حكم الشرع في هذا أفيدونا بارك الله فيكم؟ الشيخ : أولا ينبغي أن يُعلم أن الرضاع المحرّم الذي تثبت به أمومة المرضعة هو ما كان خمس رضعات فأكثر قبل الفِطام فإذا كانت هذه الزوجة التي تزوجتها، إذا كانت قد رضعت من أمك خمس رضعات قبل أن تُفطم أو كنت أنت قد رضعت من أمها خمس رضعات قبل أن تُفطم أنت فإن الأخوة ثابتة سواء كان هذا الرضاع بينكما مباشرة أي من بطن واحد أو كانت هي رضعت مع أخيك أو أنت رضعت مع أخيها لأن الأم واحدة فهي لما أرضعتها أمك صارت بنتا لها وإذا كانت بنتا لأمك فهي أخت لك وأنت لما أرضعتك أمها صرت ابنا لأمها فأنت أخوها سواء رضعت معها أو مع ابن قبلها أو بعدها ولكن المدار الأن على عدد الرضعات التي صارت منك أو منها، إن كنت رضعت من أمها خمس رضعات فهي لا تحل لك لأنها أختك وإن كانت قد رضعت من أمك خمس رضعات فإنها لا تحل لك أيضا لأنها أختك سواء كانت رضعت من اللبن الذي نشأ من الحمل فيك أو رضعت من اللبن الذي نشأ من الحمل فيها أو رضعت من لبن سابق أو لاحق وكذلك هي فالمهم يجب عليك الأن أن تبحث هل وقع الرضاع خمس مرات منها لأمك أو منك لأمها إن كان الأمر كذلك فالنكاح باطل ويجب عليك أن تُفارقها ولكن الأولاد أولاد شرعيون لك لأنهم خُلِقوا من ماء يعتقد الواطئ أنه حلال وهذا وطء بشبهة فيكون الأولاد لك. السائل : جزاكم الله خيرا.