سؤاله يقول فيه يقول الله عز وجل في سورة الكهف ((قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض )) فمن هم يأجوج ومأجوج وأين يوجدون ؟
السائل : سؤاله يقول فيه يقول الله عز وجل في سورة الكهف (( قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض )) فمن هم يأجوج ومأجوج وأين يوجدون؟ نعم. الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، يأجوج ومأجوج ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرأن الكريم في قوله: (( حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ * وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ )) وفي قوله تعالى: (( قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا )) وهاتان قبيلتان من بني ءادم كما ثبت به الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: ( أن الله يقول يوم القيامة: يا ءادم، فيقول: لبيك وسعديك، فيُنادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى النار، فقال: يا رب! وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين، فشق ذلك على الصحابة وقالوا: يا رسول الله، أينا ذلك الواحد؟ ) يعنون الذي ينجو من النار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أبشروا، فإنكم في أمتين أو قال: بين أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج ) وهذا دليل واضح على أنهما قبيلتان من بني ءادم وهو كذلك وهم موجودون الأن وظاهر الأية الكريمة أنهم في شرق ءاسيا لأن الله قال: (( حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا * كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا * ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا * حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا * قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إن يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجاً عَلَى أن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدّاً )) فظاهر سياق الأيات الكريمات أنهم كانوا في الشرق ولكن هؤلاء الأمة أو هؤلاء الأمتان سيكون في ءاخر الزمان لهم دور كبير في الخروج على الناس لما جاء في حديث النواس بن سمعان الذي رواه مسلم في صحيحه: ( إن الله تعالى يوحي إلى عيسى أني قد أخرجت عباداً لي لا يدان لأحد بقتالهم يأجوج ومأجوج، فحرّز عبادي إلى الطور ) فخروجهم الكبير المنتشر الذي يظهر به فسادهم أكثر مما هم عليه الأن سيكون في ءاخر الزمان وذلك في وقت نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. نعم. السائل : جزاكم الله خيرا. السائل : هذه رسالة من السائلة ه م من الدمام.
تقول في سؤالها في أيامنا هذه شاع استعمال مصائد الحشرات وخاصة الذباب ومن هذه المصائد نوع كهربائي يستعمل في المنازل وفي المحلات التجارية وغيرها وهي عبارة عن نور أزرق يجذب الحشرات إليه يحيط به أسياخ حديدية ناقلة للكهرباء بحيث إذا وقعت عليها الحشرات قتلها التيار الكهربائي المار بها وقد سمعت من بعض الناس من يقول إنه لا يجوز استعمالها لأنه لا يعذب بالنار إلا الله وحده فهل يدخل هذا في ذلك وما الحكم فيه ؟
السائل : تقول في سؤالها في أيامنا هذه شاع استعمال مصائد الحشرات وخاصة الذباب ومن هذه المصائد نوع كهربائي يُستعمل في المنازل وفي المحلات التجارية وغيرها وهي عبارة عن نور أزرق يجذب الحشرات إليه يُحيط به أسياخ حديدية ناقلة للكهرباء بحيث إذا وقعت عليها الحشرات قتلها التيار الكهربائي المار بها وقد سمعت من بعض الناس من يقول إنه لا يجوز استعمالها لأنه لا يعذّب بالنار إلا الله وحده فهل يدخل هذا في ذلك وما الحكم فيه؟ نعم. الشيخ : نقول: إن هذه المصائد لا ينبغي استعمالها إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك مثل أن يكثر الذباب حتى يؤذي أو يكثر البعوض أو غيرهما من الحشرات المؤذية فإذا كثرت فإنه لا بأس باستعمال هذا الشيء وليس هذا من باب التعذيب بالنار لأن موت الحشرة بهذه المصيدة إنما يكون بطريق الصعق وليس بطريق الاحتراق بدليل أنك لو أدخلت إلى هذه الأشرطة خرقة أو قرطاسة فإنها لا تعلق ولا تحترق ولكنها صدمة كهربائية تؤدي إلى قتلها فليس هذا من باب التعذيب بالنار ثم إنه ينبغي أن نعرف أنه ليس استعمال النار محرما في كل حال بل إنما يكون إذا قصد به التعذيب يعني أن يعذب الإنسان الحيوان بالنار هذا هو المحرم وأما إذا قصد إتلاف المؤذي ولا طريق إلى إتلافه إلا بالإحراق فإن هذا لا يعد تعذيبا بالنار بل إنما هو قتل بالنار ففرق بين التعذيب الذي يقصد به إيلام الحيوان والعنت عليه والمشقة وبين إتلاف الحيوان بطريق لا نتوصل إليه إلا بالنار. السائل : للتخلص من أذاه. الشيخ : ولهذا في قصة نبي من الأنبياء أنه لسعته نملة فأمر أن تُحرق قرية النمل كلها، فأوحى الله إليه: ( هلا نملة واحدة ) يعني هلا أحرقت نملة واحدة وهذا دليل على أنه إذا لم نتوصل إلى الخلاص من أذية بعض الحيوان إلا بالنار فإن ذلك لا بأس به وها هو الجراد يؤخذ ويُشوى بالنار ويؤكل كما جاء ذلك عن السلف ولا ريب أن شيّه بالنار هو إتلاف له عن طريق النار والذي لا يُحرق بالنار أي لا يشوى بها هو يُغمس في الماء الذي يغلي حتى ينضج ويؤكل فالمهم أنه يجب علينا أن نعرف الفرق بين كوننا لا نتوصل إلى دفع أذية الحشرة أو الحيوان إلا بالنار أو لا نتوصل إلى الانتفاع به إلا عن طريق النار كما في شي الجراد وغمسه بالماء الحار وبين أن نتخذ النار وسيلة تعذيب لهذا الحيوان فالمحرّم إنما هو تعذيب الحيوان بالنار لا الوصول إلى الغاية منه أو التخلص منه عن طريق النار إذا كان لا يمكن التوصل إلا بها. نعم. السائل : أحسن الله إليكم. السائل : هذه رسالة من السائل عبد الرحمان عبادي مصري الجنسية مقيم في مدينة بريدة.
يقول أنا متزوج من بنت خالي وتزوجتها باسم غير اسمها في عقد الزواج فتزوجتها على اسم أختها المتوفاة لأن زوجتي غير مكتوبة في سجل المواليد ولا نعرف سنها بالتحديد فما حكم هذا العقد ؟
السائل : يقول أنا متزوج من بنت خالي وتزوجتها باسم غير اسمها في عقد الزواج فتزوجتها على اسم أختها المتوفاة لأن زوجتي غير مكتوبة في سجل المواليد ولا نعرف سنّها بالتحديد فما حكم هذا العقد؟ الشيخ : لأن زوجتي؟ لأنه تزوج الأن وإلا زوجة قديمة؟ السائل : لا، نفس الزوجة التي تزوجها. الشيخ : إيه. السائل : يقول سنها غير معروف وليست مسجلة في سجل المواليد فلذلك استعار اسم أختها وعقد عليه. الشيخ : هذا العمل عمل لا ينبغي لما فيه من الكذب فإنه سمّى هذه المرأة باسم لأختها فهو كاذب في ذلك أما من جهة العقد فإنه صحيح لأنه وقع على معيّنة معلومة بين الولي وبين الزوج والمعقود عليها ولكننا ننصح إخواننا هؤلاء وغيرهم، ننصحهم ونحذرهم من الوصول إلى أغراضهم عن طريق الكذب والخداع فإن ذلك من علامات المنافقين فإن المنافقين هم الذين إذا حدّثوا كذبوا وإذا عاهدوا غدروا نسأل الله السلامة. السائل : نعم. الشيخ : ونوصي الأخ المصري نوصيه بأن يذهب إلى مأذون الأنكحة ويُعدّل الاسم باسم المرأة الحقيقي. نعم. السائل : هذه عدة أسئلة بعث بها المستمع مرغني محمد أحمد سوداني يعمل بالجمهورية العربية اليمنية.
يقول لي أب شيخ ضعيف وكفيف وأم مسنة وأخوات وزوجة أصلي بهم في رمضان صلاتي المغرب والعشاء ومن بعدها صلاة التراويح في ساحة الدار التي تجمعنا لأني أعلم أنهم لن يؤدونها إذا تركتهم وذهبت إلى الصلاة في المسجد والذي تقام فيه صلاة التراويح فهل الأفضل أن أنجو بنفسي وأصلي مع الجماعة في المسجد أم أن أؤم أفراد أسرتي الذين لا يتمكنون من وصول المسجد خاصة في ساعات الليل ؟
السائل : يقول لي أب شيخ ضعيف وكفيف وأم مسنّة وأخوات وزوجة أصلي بهم في رمضان صلاتي المغرب والعشاء ومن بعدها صلاة التراويح في ساحة الدار التي تجمعنا لأني أعلم أنهم لن يؤدونها إذا تركتهم وذهبت للصلاة في المسجد والذي تُقام فيه صلاة التراويح فهل الأفضل أن أنجو بنفسي وأصلي مع الجماعة في المسجد أم أن أؤم أفراد أسرتي الذين لا يتمكنون من وصول المسجد خاصة في ساعات الليل؟ الشيخ : نقول أما صلاة الفريضة وهي صلاة العشاء فيجب عليك أن تصليها في المسجد ولا يجوز لك ترك الجماعة من أجل مراعاة أهل البيت وأما التراويح فإن كان هؤلاء يُمكنهم الانتظار حتى تصلي التراويح في المسجد ثم ترجع فهو أوْلى وإذا كان لا يمكنهم فإنهم إن كان يُمكنهم أن يصلوها بأنفسهم فصلاتك في المسجد وهم يصلونها لأنفسهم أوْلى أيضا وإذا لم يمكن هذا ولا هذا فإنه لا بأس بل إنه من الأولى أن تذهب إلى أهلك وتصلي بهم صلاة التراويح لما في ذلك من المعونة على البر والتقوى وإذا كان الله سبحانه وتعالى يعلم من نيتك بل وإذا كان من نيتك أنك لولا هذا العذر لصليت مع المسلمين في المسجد فإننا نرجو أن يكتب الله لك أجر من صلى في المسجد.
سؤاله الآخر يقول فيه أعيش في ناحية من نواحي اليمن وسط جماعة يتبعون المذهب الزيدي كما يسمونه ويزعمون بأن المصلي له الخيار في أن يقرأ الفاتحة في الركعة الأخيرة من المغرب أو أن يستبدلها بقوله بسم الله وبالله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وكذلك يفعل في الركعات الأخيرة من الظهر والعصر والعشاء ولما كانت القراءة في كل هذه الركعات سراً فلا أعلم ما إذا كان الإمام يقرأ الفاتحة أو يقرأ هذه الأدعية كما أني وجدت حرجاً في أن أسأله في كل حالة عما قراءة في سره وقد علمت بأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهل أبني على الظن بأنه قرأ بالفاتحة وأصلي خلفه حتى لا أحرم من أجر الجماعة أو أصلي منفرداً أم أن صلاتي خلفه صحيحة سواءً قرأ بالفاتحة الكتاب أو لم يقرأ بها نعم ؟
السائل : سؤاله الأخر يقول فيه أعيش في ناحية من نواحي اليمن وسط جماعة يتبعون المذهب الزيدي كما يسمونه ويزعمون بأن المصلي له الخيار في أن يقرأ الفاتحة في الركعة الأخيرة من المغرب أو أن يستبدلها بقوله بسم الله وبالله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وكذلك يفعل في الركعات الأخيرة من الظهر والعصر والعشاء ولما كانت القراءة في كل هذه الركعات سراً فلا أعلم ما إذا كان الإمام يقرؤ الفاتحة أو يقرؤ هذه الأدعية كما أني وجدت حرجاً في أن أسأله في كل حالة عما قرأه في سره وقد علمت بأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهل أبني على الظن بأنه قرأ بالفاتحة وأصلي خلفه حتى لا أحرم من أجر الجماعة أو أصلي منفرداً أم أن صلاتي خلفه صحيحة سواءً قرأ بفاتحة الكتاب أو لم يقرأ بها؟ نعم؟ الشيخ : نقول إن صلاتك خلف هذا الرجل الذي لا تدري هل هو يقرأ الفاتحة أو لا يقرأ مع أنك تعلم أن من مذهبهم أنهم يرون أن ءاخر ركعة من الصلاة لا تجب فيها قراءة الفاتحة أقول: إن صلاتك خلف هؤلاء صحيحة لأن الصلاة خلف من يُخالفك في أمر من الفروع صحيحة ولو كان يرتكب ما تراه خطأ فإنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد التي لم تُخالف نصا صريحا لا يحتمل التأويل أما إن وجدت شخصا تعرف منه أنه يقرأ الفاتحة في كل ركعة فإن الأوْلى أن تصلي معه ولا تصلي مع هذا الذي لا يقرأ الفاتحة في ءاخر ركعة وأما ما ذهبوا إليه من أن ءاخر ركعة يجزئ فيها التسبيح فإنني لا أعلم له أصلا في السنّة والسنّة تدل على أنه لا بد من قراءة الفاتحة في كل ركعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علّم المسيء في صلاته كيف يُصلي قال له: ( وافعل ذلك في صلاتك كلها ) ومن بينها قراءة الفاتحة فإن قراءة الفاتحة كما تجب في الركعة الأولى تجب فيما بعدها من الركعات إلى ءاخر الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: ( وافعل ذلك في صلاتك كلها ) وخلاصة الجواب أن صلاتك خلف من يُخالفك في أمر من فروع الدين في صلاته لا بأس به أي لا بأس بأن تصلي خلفه لأن المسلمين ما زالوا على ذلك، نعم.
سؤاله الآخر يقول هل يجوز لي أن أقضي حاجتي من مال أخي المسلم دون علمه إذا كنت متيقناً من أنه سيكون راضياً تمام الرضى لو كان موجوداً أو علم بذلك فيما بعد ؟
السائل : سؤاله الأخر يقول هل يجوز لي أن أقضي حاجتي من مال أخي المسلم دون علمه إذا كنت متيقناً من أنه سيكون راضياً تمام الرضى لو كان موجوداً أو علم بذلك فيما بعد؟ الشيخ : الأوْلى أن تحترم مال إخوانك حتى ولو وثقت من أنهم راضون بما تتصرف به في أموالهم لأن الأصل في مال المسلم الحرمة ولكن إذا دعت الحاجة إلى أن تتصرّف في ماله وأنت عالم برضاه وواثق منه مثل لو نزَل بك ضيف وعند صديقك غنم تُريد أن تأخذ منها شاة لتُكرم بها الضيف وأنت واثق من رضا صاحبك فإن هذا لا بأس به لدعاء الحاجة إليه وأما مع عدم الحاجة فالأوْلى بك الكف عن مال أخيك لأنه مهما كان ولو رضي بذلك فإنه قد يجد في نفسه حرجا مما صنعت. السائل : جزاكم الله خير الجزاء.