يقول في سؤاله الأول إمام لم يصل العصر ناسياً ودخل في صلاة المغرب وفي أثناء الصلاة تذكر أنه لم يصل العصر فماذا يفعل في هذه الحالة ؟
السائل : يقول في سؤاله الأول إمام لم يصلي العصر ناسياً ودخل في صلاة المغرب وفي أثناء الصلاة تذكر أنه لم يصلي العصر فماذا يفعل في هذه الحالة؟ الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، هذا الإمام الذي نسي صلاة العصر ودخل في صلاة المغرب وتذكر في أثناء الصلاة أنه لم يصلي العصر يستمر في صلاة المغرب فإذا أتمها أتى بصلاة العصر. السائل : نعم. الشيخ : وتصح منه صلاة العصر حينئذ. نعم. السائل : يعني لا يلزمه أن يقطع الصلاة يخرج منها ويصلي؟ الشيخ : لا يلزمه. السائل : لا يلزمه. الشيخ : بل ولا يجوز له أيضا لأنه شرع في فريضة والفريضة إذا شرع فيها الإنسان لزمه إتمامها إلا لعذر شرعي. السائل : هذا الحكم يسري حتى لو كان منفردا؟ الشيخ : نعم. السائل : حتى لو كان منفردا .. الشيخ : لو كان مفردا. السائل : نعم.
سؤاله الثاني يقول أنا أعمل مؤذن وحدث أن جاءنا إمام جديد وعند صلاة الصبح كلما أريد أن أقيم الصلاة لعلمي بدخول الوقت يطلب مني المصلون أن أجلس حتى يأذن لي الإمام رغم أن الوقت ضيق فهل صحيح أنه لا يجوز أن أقيم الصلاة حتى يأذن لي الإمام ؟
السائل : سؤاله الثاني يقول أنا أعمل مؤذن وحدث أن جاءنا إمام جديد وعند صلاة الصبح كلما أريد أن أقيم الصلاة لعلمي بدخول الوقت يطلب مني المصلون أن أجلس حتى يأذن لي الإمام رغم أن الوقت ضيق فهل صحيح أنه لا يجوز أن أقيم الصلاة حتى يأذن لي الإمام؟ الشيخ : المؤذن أملك بالأذان. السائل : نعم. الشيخ : فإليه يرجع الأذان وأما الإقامة فإن الأملك بها هو الإمام فلا يُقيم المؤذن إلا بحضور الإمام وإذنه وأما قوله: " لضيق الوقت " فنعم إذا تأخر الإمام حتى كادت الشمس تطلع وضاق الوقت فحينئذ يصلون ولا ينتظرونه أما مادام الوقت باقيا فإنهم لا يصلون حتى يحضر الإمام لكن ينبغي للإمام أن يحدد وقتا معيّنا للناس فيقول مثلا إذا تأخرت عن هذا الوقت فصلوا ليكون في هذه الحال أيسر لهم وأيسر له هو أيضا ولا يوقع الناس في حرج أو ضيق. نعم.
سؤاله الثالث يقول إذا أتيت بالدعاء الوارد بعد الأذان بصوت مرتفع في مكبر الصوت فهل في ذلك شيء أم لا ؟
السائل : سؤاله الثالث يقول إذا أتيت بالدعاء الوارد بعد الأذان بصوت مرتفع في مكبر الصوت فهل في ذلك شيء أم لا؟ الشيخ : نعم في هذا شيء لأنك إذا أتيت بهذا الدعاء المشروع بعد الأذان في مكبر الصوت صار كأنه من الأذان ثم إن هذا الأمر لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين فهو من البدع التي ينهى عنها حتى لو قلت مثلا إنني أقصد التعليم بهذا ليعرف الناس مشروعية هذا الذكر نقول: إن التعليم يمكن بعد أن تفرغ من الصلاة ويحضر الناس تنبههم إلى هذا ولو عن طريق مكبر الصوت وتقول: إنه ينبغي للإنسان إذا فرغ من الأذان أن يقول كذا وكذا وأما أن تصله بالأذان بحيث يظن الظان أنه منه فإن هذا من البدع. السائل : نعم، وهذه رسالة من المستمعة لانا عبد الله من حائل.
سؤالها الأول تقول هل يجوز للبنت أن تحج عن أبيها المتوفى بعد أن حجت لنفسها وماذا يشترط لذلك ؟
السائل : سؤالها الأول تقول هل يجوز للبنت أن تحج عن أبيها المتوفى بعد أن حجت لنفسها وماذا يُشترط لذلك؟ الشيخ : نعم يجوز للبنت أن تحج عن أبيها المتوفى وكذلك للابن أن يحج عن أبيه وكذلك للأخ أن يحج عن أخيه ولا حرج في ذلك إذا كان هذا الحاج قد أدى فريضة الحج عن نفسه وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ( أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أمها نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحج عن أمها ) ، نعم. السائل : يجوز لها أن تحج حتى لو كان لها إخوة ذكور بالغين؟ الشيخ : نعم ولو كان لها إخوة ذكور بالغون. السائل : يعني لا تلزم هذه الوظيفة الرجال؟ الشيخ : لا تلزم، يقوم بها الرجال والنساء ولهذا سألت امرأة من خثعم النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخاً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: ( نعم ) فأذن لها أن تحج وهي امرأة عن رجل. السائل : ولكن يشترط لها المحرم؟ الشيخ : أي نعم، لا بد من المحرم في كل سفر سواء سفر الحج أو غيره وسواء سافرت المرأة لحجها عن نفسها أو لحجها عن غيرها. السائل : نعم، بارك الله فيكم.
سؤالها الآخر تقول رجل مسلم كان يقود سيارته في أحد الشوارع ولسبب ما فقد السيطرة على السيارة فارتطمت برصيف الشارع وكان يمشي عليه رجل فأصابته السيارة إصابة بالغة نقل على إثرها إلى المستشفى وبعد عدة أيام توفي متأثراً بإصابته تلك وقد تبين أنه كوري في إحدى الكنائس المسيحية وهذا السائق لاذ بالفرار فماذا عليه في هذه الحالة وأمثالها ؟
السائل : سؤالها الأخر تقول رجل مسلم كان يقود سيارته في أحد الشوارع ولسبب ما فقد السيطرة على السيارة فارتطمت برصيف الشارع وكان يمشي عليه رجل فأصابته السيارة إصابة بالغة نقِل على إثرها إلى المستشفى وبعد عدة أيام توفي متأثراً بإصابته تلك وقد تبيّن أنه كوري في إحدى الكنائس المسيحية وهذا السائق لاذ بالفرار فماذا عليه في هذه الحالة وأمثالها؟ الشيخ : في هذه الحال يكون هذا الذي أفلتت منه السيارة قاتلا لهذا الذي على الرصيف أو في الشارع. السائل : نعم. الشيخ : اللهم إلا أن يكون هذا الذي في الشارع هو الذي تسبب لقتل نفسه بحيث وقف في طرق السيارات ولم يكن في مكان يتبيّن للقائد لقائد السيارة قبل الوصول إليه .. السائل : نعم في هذه الحالة .. الشيخ : مثل. السائل : نعم. الشيخ : مثل لو أن إنسانا يسير في خط مستقيم وعليه شوارع نافذة فخرج أحد من هذه الشوارع وصدم بالسيارة التي لا يملك صاحبها أن يُسيطر عليها وهو قد مشى في هذا الشارع المشي المعتاد ففي هذه الحال لا يكون عليه شيء لأن التفريط من الذي سار أمام السيارة أما إذا كان على الرصيف كما في هذا السؤال. السائل : نعم. الشيخ : فإنه لا شك أنه لا جناية منه أي لا جناية من هذا الذي صُدِم. السائل : نعم. الشيخ : لأنه على المكان المقرر له وعلى هذا الرجل أن يُسلِّم الدية إلى أهله ولكن الدية في هذه الحال تكون على عاقلة القاتل لأن قتل الخطأ تكون فيه الدية على العاقلة كما جاء به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. السائل : فرق الديانة لا يؤثر؟ الشيخ : لا يؤثر فرق الديانة لأن هذا الرجل معصوم الدم أما لو كان غير معصوم لو كان حربيا لكان هدرا. السائل : نعم. الشيخ : فإذا كان معصوما فإن له ديته والدية معلومة عند أهل العلم. السائل : نعم، إذًا هذا السائق الفار عليه أن يُسلم نفسه ويدفع الدية لأهل هذا المقتول. الشيخ : إي نعم، كما أن عليه أيضا أن يصوم شهرين متتابعين لقوله تعالى: (( وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ )) . السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : وهذه رسالة من المستمع أ ص ع ق من جدة.
يقول من مدة حوالي ثمان سنوات تقريباً حدث مني ظهار على زوجتي الموجودة معي حالياً وبفعل الشيطان والغضب قلت لها هي كأمي وذهبت إلى أحد العلماء المشهود لهم بالإيمان وأفهمته القصة وأفهمني أنه يجب علي كفارة ظهار المذكورة في القرآن الكريم وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً ولأنني رجل فقير في تلك السنة لا أملك ما أنفق به على ستين مسكيناً ولعدم استطاعتي على عتق رقبة وعدم استطاعتي على صيام شهرين متتابعين فقد واقعت زوجتي طيلة هذه المدة ورزقت منها بأطفال خمسة ذكور وإناث مع العلم أنني شاب أصلي وأصوم ومتعلم نسبياً إلا أنني هذه الأيام أعيش في خوف وذعر شديد وأخشى أن يكون ذلك من غضب الله علي بأسباب ذلك الظهار وأذكر أنه بعد يومين من معاشرتي زوجتي اشتريت عدد ستين رغيفاً ووزعتها على الجيران فما الذي أعمله حتى أرضي الله سبحانه وتعالى علي فأنا أعيش حياة اليأس والندم على ما فرطت في جنب الله ويعلم الله تعالى كم أنا خائف ومذعور فأرجو إرشادي إلى عمل يريحني ويرضي ضميري وفقكم الله لما فيه الخير ؟
السائل : يقول من مدة حوالي ثمان سنوات تقريباً حدث مني ظهار على زوجتي الموجودة معي حالياً وبفعل الشيطان والغضب قلت لها هي كأمي وذهبت إلى أحد العلماء المشهود لهم بالإيمان وأفهمته القصة وأفهمني أنه يجب علي كفارة ظهار المذكورة في القرأن الكريم وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً ولأنني رجل فقير في تلك السنة لا أملك ما أنفق به على ستين مسكيناً ولعدم استطاعتي على عتق رقبة وعدم استطاعتي على صيام شهرين متتابعين فقد واقعت زوجتي طيلة هذه المدة ورزقت منها بأطفال خمسة ذكور وإناث مع العلم أنني شاب أصلي وأصوم ومتعلم نسبياً إلا أنني هذه الأيام أعيش في خوف وذعر شديد وأخشى أن يكون ذلك من غضب الله علي بأسباب ذلك الظهار وأذكر أنه بعد يومين من معاشرتي زوجتي اشتريت عدد ستين رغيفاً ووزعتها على الجيران فما الذي أعمله حتى أرضي الله سبحانه وتعالى علي فأنا أعيش حياة اليأس والندم على ما فرطت في جنب الله ويعلم الله تعالى كم أنا خائف ومذعور فأرجو إرشادي إلى عمل يريحني ويرضي ضميري وفقكم الله لما فيه الخير؟ الشيخ : ليس عليك شيء بالنسبة لإتيانك أهلك قبل أن تكفّر مادمت كنت معسرا. السائل : نعم. الشيخ : بل إن كثيرا من أهل العلم يرون أنه يجوز أن يأتي الرجل أهله إذا كان الواجب عليه الإطعام لعدم استطاعته الصوم وعدم وجود الرقبة لأن الله تعالى قال: (( فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا )) ولم يقل: من قبل أن يتماسا فدل هذا على أنه متى كانت الكفارة الإطعام فإنه يجوز أن يمس زوجته قبل أن يُطعم ثم إنك ذكرت عن نفسك أنك فقير لكن يبقى النظر هل الستون رغيفا التي أطعمتها الجيران هل هي تكفي لإطعام ستين مسكينا؟ وهل الجيران في ذلك الوقت من المساكين؟ هذه مسألة ينبغي أن تتحقق منها فإن كان الأمر قد صادف محله وأن هذه الأرغفة تكفي لإطعام هؤلاء الستين وأن هؤلاء الستين كانوا مساكين فإن ذمتك برئت وإن لم يكن الأمر كذلك فإن الأحوط في حقك أن تُطعم الأن ستين مسكينا، نعم.
في حالة الإعسار عن الإطعام أو العتق وفي حالة العجز عن الصيام هل يبقى هذا ديناً في ذمته الشخص إلى القدرة على أحد هذه الأشياء ؟
السائل : في حالة الإعسار عن الإطعام أو العتق وفي حالة العجز عن الصيام هل يبقى هذا ديناً في ذمة الشخص إلى القدرة على أحد هذه الأشياء؟ الشيخ : هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم وهي هل تسقط الكفارة بالعجز أو لا تسقط؟ والصحيح أنها تسقط بالعجز لكن الذي فهمت من سؤال السائل حيث إنه أخرج ستين رغيفا في خلال اليومين أو ثلاثة أنه كان واجدا. السائل : نعم. الشيخ : أنه كان واجدا وعلى هذا فالاحتياط كما قلت له قبل قليل أن يبرئ ذمته بإطعام ستين مسكينا الأن. السائل : جزاكم الله خيرا، هذان سؤالان بعثت بهما الأخت سعدية تنزاري من الأفلاج.
تقول أرى بعض الناس عندنا عندما يريدون الاحتفاظ بطعام إلى وقت آخر يضعون تمرة على غطاء الإناء الذي فيه الطعام يزعمون أنها تحفظه من كل سوء كالحشرات ونحوها فهل في فعلهم هذا ما يناقض التوحيد ؟
السائل : تقول أرى بعض الناس عندنا عندما يريدون الاحتفاظ بطعام إلى وقت ءاخر يضعون تمرة على غطاء الإناء الذي فيه الطعام يزعمون أنها تحفظه من كل سوء كالحشرات ونحوها فهل في فعلهم هذا ما يُناقض التوحيد؟ الشيخ : هذا الفعل وهو وضع التمر على الطعام لئلا تصيبه الحشرات هذا لا أصل له ولا أعلم له أصلا من الشرع ولا أصلا من الواقع فإن الحشرات تأتي إلى ما يلائمها فمنها ما يلائمها التمر وتأتي حوله بل تأكل منه أيضا. السائل : نعم. الشيخ : ومنها ما يلائمها الدسم فتأتي إليه وتطعم منه ولا أصل لهذا الذي يُفعل وإذا لم يكن له أصل من الشرع ولا من الواقع فإنه لا ينبغي للإنسان أن يفعله لأنه مبني على مجرّد أوهام وخيالات لا حقيقة لها.
سؤالها الثاني تقول هل يجوز لخطيب الجمعة أن يخطب بغير اللغة العربية إذا كان مستمعوه غير عرب لكي يفهموا ما يرشدهم إليه أم لا تجوز الخطبة إلا باللغة العربية مهما كانت لغة المستمعين ؟
السائل : سؤالها الثاني تقول هل يجوز لخطيب الجمعة أن يخطب بغير اللغة العربية إذا كان مستمعوه غير عرب لكي يفهموا ما يرشدهم إليه أم لا تجوز الخطبة إلا باللغة العربية مهما كانت لغة المستمعين؟ الشيخ : الصحيح في هذه المسألة أنه يجوز لخطيب الجمعة أن يخطب باللسان الذي لا يفهم الحاضرون غيره فإذا كان هؤلاء القوم ليسوا بعرب ولا يعرفون اللغة العربية فإنه يخطب بلسانهم لأن هذا هو وسيلة البيان لهم والمقصود من الخطبة هو بيان حدود الله سبحانه وتعالى للعباد ووعظهم وإرشادهم إلا أن الأيات القرأنية يجب أن تكون باللغة العربية ثم تفسّر بلغة القوم، يدل على أنه يخطب بلسان القوم ولغتهم قوله تعالى: (( وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ )) فبيّن الله تعالى أن وسيلة البيان إنما تكون باللسان الذي يفهمه المخاطبون فعلى هذا له أن يخطب باللسان غير العربي إلا إذا تلا ءاية فإنه لا بد أن تكون باللسان العربي الذي جاء به القرأن ثم بعد ذلك تفسر لهؤلاء القوم بلغتهم. نعم. السائل : بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع ع أ أ من الدمام.
يقول أنا أعمل في المملكة من مدة ست سنوات وكل ما أتحصل عليه من مال أرسله لوالدي بمصر وقام والدي بشراء قطعة من الأرض الزراعية من المبالغ التي أرسلها له وبتشجيع مني مع العلم أننا ثمانية أخوة خمس بنات وثلاثة بنين وقام والدي بتسجيل الأرض المشتراة باسمه هو فأرجو الإفادة عما إذا كان لي حق في مطالبتي لوالدي بأن يسجل الأرض أو بعضاً منها باسمي علماً بأن أخواتي البنات كلهن متزوجات والبنين صغار وهي مشتراة من المال الذي بعثته له ؟
السائل : يقول أنا أعمل بالمملكة من مدة ست سنوات وكل ما أتحصل عليه من مال أرسله لوالدي بمصر وقام والدي بشراء قطعة من الأرض الزراعية من المبالغ التي أرسلها له وبتشجيع مني مع العلم أننا ثمانية إخوة خمس بنات وثلاثة بنين وقام والدي بتسجيل الأرض المشتراة باسمه هو فأرجو الإفادة عما إذا كان لي حق في مطالبتي لوالدي في أن يسجل الأرض أو بعضاً منها باسمي علماً بأن أخواتي البنات كلهن متزوجات والبنين صغار وهي مشتراة من المال الذي بعثته له؟ الشيخ : سؤالك أيها الأخ عن هذا المال الذي ترسله إلى والدك واشترى الأرض بتشجيع منك وسجلها باسمه نقول لك: إنه لا حق لك في المطالبة أن تسجل هذه الأرض أو بعض منها باسمك لأن المال الذي تبعث به إلى والدك يأخذه بنية أنه له فهو ملكه ويدل لهذا أن أباك سجل هذه الأرض باسمه هو مما يدل على أنه تملّك هذا المال لنفسه واشترى هذه الأرض لنفسه فحينئذ لا يجوز لك أن تطلب تخصيصك بشيء منها بل ولا يحل لأبيك أن يُخصّصك بشيء منها لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) ولو خصّصك بشيء منها لم يكن ذلك من العدل لأن سبب الحديث هو أن بشير بن سعد خصّص ابنه النعمان بن بشير بشيء من ماله إما بستان وإما غلام فقالت أمه: لا أرضى حتى تُشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ( إني لا أشهد على جوْر ) وقال: ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) . وخلاصة الجواب أنه أن هذه الأرض تبقى لأبيك فهي ملكه ثم إن قدر الله أن يموت أبوكم قبلكم فإنكم تأخذونها بالإرث حسب شريعة الله. السائل : معنى هذا أنه إذا كان حينما يُرسل المبلغ يرسل معه ما يثبت خصوصيته له وإنما والده في مقام الحفظ لهذا المال يختص به هو؟ الشيخ : الذي فهمت من السؤال أنه لا يُريد هكذا .. السائل : هو ربما كان كما فهمت نعم .. الشيخ : هو لا يريد هكذا، يريد أنه ينفع أباه بهذا المال، ثم إن أباه اشترى هذه الأرض وكتبها باسمه فقد تملكها. السائل : نعم. الشيخ : ويجوز للوالد أن يتملّك من مال ولده ما شاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( أنت ومالك لأبيك ) فيجوز للوالد أن يأخذ ما شاء من مال ولده فعلى هذا الوالد هنا لا شك أنه أراد أن تكون الأرض له. السائل : نعم، أنا لا أقصد بسؤالي التعليق على هذه القضية ولكن كسؤال ءاخر منفصل عن القضية فيما لو أرسل نفس الباعث ما يُثبت أن هذا المال خاص به وإنما والده يكون كأمانة عنده؟ الشيخ : لو أرسل هذا المال على أنه وديعة عند أبيه فهو له. السائل : يخصّه هو. الشيخ : معلوم، يخصه ... أو أرسله على أنه يطلب منه أن يشتري له به سلعة أرضا أو غيرها فاشتراها بنية أنها لابنه فهو على ما نوى. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : بارك الله فيكم.