يقول بعض الناس عندنا عندما يريدون الوضوء يتوضئون داخل الحمامات المخصصة لقضاء الحاجة فيخرجون وقد ابتلت ملابسهم ولا شك أن الحمامات لا تخلو من النجاسات فهل تصح الصلاة في ملابسهم تلك وهل يجوز لهم فعلهم ذلك ؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين وبعد، فقبل أن أجيب على هذا السؤال أقول: إن هذه الشريعة ولله الحمد كاملة من جميع الوجوه وملائمة لفطرة الإنسان التي فطر الله الخلق عليها حيث إنها جاءت باليسر والسهولة وعدم بل جاءت بإبعاد الإنسان عن المتاهات في الوساوس والتخيلات التي لا أصل له وبناء على هذا فإن الإنسان بملابسه الأصل أن يكون طاهرا ما لم يتيقن ورود النجاسة على بدنه أو ثيابه وهذا الأصل يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم حين شكي إليه الرجل يُخيّل إليه أنه يجد الشيء في صلاته يعني الحدث فقال صلى الله عليه وسلم: ( لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحا ) فالأصل بقاء ما كان على ما كان فثيابهم التي دخلوا بها الحمامات التي يقضون بها الحاجة كما ذكره السائل إذا تلوّثت بماء فمن الذي يقول أن هذه الرطوبة هي رطوبة النجاسة من بولٍ أو ماءٍ متغير بغائط أو نحو ذلك؟ وإذا كنا لا نجزم بهذا الأمر فإن الأصل الطهارة، صحيح أنه قد يغلب على الظن أنها تلوثت بشيء نجس ولكن مادمنا لم نتيقن فإن الأصل بقاء الطهارة فنقول في الجواب على هذا السؤال إنهم إذا لم يتيقنوا أن ثيابهم أصيبت بشيء نجس فإن الأصل بقاء الطهارة ولا يجب عليهم غسل ثيابهم ولهم أن يصلوا بها ولا حرج. نعم.
1 - يقول بعض الناس عندنا عندما يريدون الوضوء يتوضئون داخل الحمامات المخصصة لقضاء الحاجة فيخرجون وقد ابتلت ملابسهم ولا شك أن الحمامات لا تخلو من النجاسات فهل تصح الصلاة في ملابسهم تلك وهل يجوز لهم فعلهم ذلك ؟ أستمع حفظ
له سؤالٌ آخر حول الموضوع تقريباً يقول البعض يقضي حاجته أو يستنجي في المكان المخصص للوضوء مما يجعل عورته تنكشف لمن حوله فهل يجوز ذلك أم لا ؟
الشيخ : هذا لا يجوز له، لا يجوز لإنسان أن يكشف عورته بحيث يراها من لا يحل له النظر إليها فإذا كشف الإنسان عورته في الحمامات المعدّة للوضوء والتي يُشاهدها الناس فإنه يكون بذلك ءاثما وقد ذكر أهل الفقه رحمهم الله أنه في هذه الحال يجب على المرء أن يستجمر بدل الاستنجاء بمعنى أن يقضي حاجته بعيدا عن الناس وأن يستجمر بالأحجار أو بالمناديل ونحوها مما يُباح الاستجمار به حتى ينقي محل الخارج بثلاث مسحات فأكثر.
قالوا إنما يجب ذلك لأنه لو كشف عورته للاستنجاء لظهرت للناس وهذا أمر محرّم وما لا يمكن تلافي المحرّم إلا به فإنه يكون واجبا وعلى هذا فنقول في الجواب إنه لا يجوز للمرء أن يتكشّف أمام الناظرين لاستنجاء بل يُحاول أن يكون في محل لا يراه أحد. نعم.
السائل : بارك الله فيكم هذا سؤال من المستمع إبراهيم محمد الخالدي من الدمام.
2 - له سؤالٌ آخر حول الموضوع تقريباً يقول البعض يقضي حاجته أو يستنجي في المكان المخصص للوضوء مما يجعل عورته تنكشف لمن حوله فهل يجوز ذلك أم لا ؟ أستمع حفظ
يقول ما هي العلة في النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام دون أن يتقدمه بيومٍ أو يصوم بعده يوم علماً أنه أفضل أيام الأسبوع وهل هذا النهي خاصٌ بصيام التطوع أم حتى لو كان صيام قضاء ؟
الشيخ : ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( لا تخُصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام ) .
السائل : نعم.
الشيخ : والحكمة في النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام أن يوم الجمعة عيد للأسبوع فهو أحد الأعياد الشرعية الثلاثة لأن الإسلام فيه أعيادٌ ثلاثة هي عيد الفطر من رمضان وعيد الأضحى وعيد الأسبوع وهو يوم الجمعة فمن أجل هذا نهي عن إفراده بالصوم ولأن يوم الجمعة يوم ينبغي فيه للرجال التقدّم إلى صلاة الجمعة والاشتغال بالدعاء والذكر فهو شبيه بيوم عرفة الذي لا يُشرع للحاج أن يصومه لأنه مشتغل بالدعاء والذكر ومن المعلوم أنه عند تزاحم العبادات التي يمكن تأجيل بعضها يُقدّم ما لا يمكن تأجيله على ما يمكن تأجيله فإذا قال قائل: إن هذا التعليل بكونه عيداً للأسبوع يقتضي أن يكون صومه محرّما لا إفراده فقط قلنا لكنه نعم، كيوم العيدين قلنا: إنه يختلف عن يوم العيدين لأنه يتكرّر في كل شهر أربع مرات فلهذا لم يكن النهي فيه على التحريم ثم هناك أيضا معان أخرى في العيدين لا توجد في يوم الجمعة وأما إذا صام يوما قبله أو يوما بعده فإن الصيام حينئذ يُعلم بأنه ليس الغرض منه تخصيص يوم الجمعة بالصوم لأنه صام يوماً قبله وهو يوم الخميس أو يوماً بعده وهو يوم السبت.
وأما سؤال السائل هل هذا خاص بالنفل أم يعم حتى القضاء؟ فإن ظاهر الأدلة العموم وأنه يكره تخصيصه بالصوم سواءٌ كان لفريضة أو نافلة اللهم إلا أن يكون الإنسان صاحب عمل لا يفرغ من العمل ولا يتسنى له أن يقضي صومه إلا في يوم الجمعة فحينئذ لا يُكره له أن يفرده بالصوم لأنه محتاج إلى ذلك.
السائل : نعم، هذا سؤال من المستمع محمد أحمد محمد سوداني مقيم بالطائف.
3 - يقول ما هي العلة في النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام دون أن يتقدمه بيومٍ أو يصوم بعده يوم علماً أنه أفضل أيام الأسبوع وهل هذا النهي خاصٌ بصيام التطوع أم حتى لو كان صيام قضاء ؟ أستمع حفظ
يقول أنا رجل متزوج وذات يوم حصل بيني وبين زوجتي نقاشٌ وكان أخي موجوداً معنا فغضبت منها وقلت طلقتك فقال أخي مرجوعة فقلت لا غير رجعة إلا بعد سنة فهل يقع طلاقٌ في مثل هذه الحالة فبعض الناس يقولون إذا قال الزوج هي طالق وقال من بحضرته مرجوعة فإنها تعتبر مرجوعة فهل هذا صحيحٌ وماذا علي الآن أن أفعله أفيدونا جزاكم الله خيراً ؟
الشيخ : مادمت قد طلقت زوجتك فإنه لا يملك أحد إرجاعها إليك إلا أنت فقط فالطلاق إليك والإرجاع إليك وقول أخيك إنها مرجوعة لا تثبت به الرجعة بل لو قاله من هو أقرب إليك من أخيك كأبيك وابنك مثلا فإن ذلك لا يُعتبر رجعة، الرجعة إليك وحدك وعلى هذا فإنك لما قلت لزوجتك إنها مطلقة تكون طالقا فالأن إن كانت في العدة والطلاق رجعيا فإنه يُمكنك أن تراجعها فتقول راجعت زوجتي أو تُخاطبها فتقول قد ارتجعتك أو رددتك أو ما أشبه ذلك مما يُفهم منه الرجوع وإذا لم تكن بحضرتك فإنه ينبغي أن تُشهد على ذلك رجلين من المسلمين بل حتى لو كانت بحضرتك وحولها أحد يمكن أن تشهده فهو أولى لأجل أن يكون الأمر بيّنا واضحا لقوله تعالى: (( فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ )) .
أما إذا كانت قد انقضت عدتها قبل أن تُراجعها أنت فإنها لا تحل لك إلا بعقد جديد كأنك خطبتها الأن فلا بد من أن يعقد النكاح لك وليها وتتم بقية الشروط المعتبرة في النكاح، أما إذا كنت قد طلقتها قبل هذه المرة مرتين فإنها لا تحِل لك إلا بعد زوج لقوله تعالى: (( الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ )) ثم قال: (( فَإِنْ طَلَّقَهَا )) يعني: المرة الثالثة (( حتى تنكح )) ..
السائل : (( فلا تحل له )) .
الشيخ : (( فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا )) أي الزوج الثاني (( فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا )) أي: على الزوج الأول والمرأة أن يتراجعا.
السائل : بارك الله فيكم، هذان سؤالان بعثت بهما الأخت المستمعة نجمة عبد الله من العراق محافظة التأميم.
4 - يقول أنا رجل متزوج وذات يوم حصل بيني وبين زوجتي نقاشٌ وكان أخي موجوداً معنا فغضبت منها وقلت طلقتك فقال أخي مرجوعة فقلت لا غير رجعة إلا بعد سنة فهل يقع طلاقٌ في مثل هذه الحالة فبعض الناس يقولون إذا قال الزوج هي طالق وقال من بحضرته مرجوعة فإنها تعتبر مرجوعة فهل هذا صحيحٌ وماذا علي الآن أن أفعله أفيدونا جزاكم الله خيراً ؟ أستمع حفظ
تقول والدتي أرضعت ابنة عمي مدة شهر فهل إخوتها يصبحون إخوتي من الرضاع علماً أنني لم أرضع من أمهم ؟
الشيخ : لا يكون إخوتها إخوة لك من الرضاع، أه؟
السائل : سائلة.
الشيخ : نعم، لأنك لم ترضعي من أمهم وعلى هذا فهذه البنت التي رضعت من أمك تكون أختا لك وأختا لجميع أولاد أمك الذين ولدوا قبلها والذين ولدوا بعدها سواء كان أولاد أمك من هذا الزوج الذي رضعت من أمك وهي في حباله أو من زوجٍ سابق أو من زوج لاحق. نعم.
5 - تقول والدتي أرضعت ابنة عمي مدة شهر فهل إخوتها يصبحون إخوتي من الرضاع علماً أنني لم أرضع من أمهم ؟ أستمع حفظ
سؤالها الثاني تقول فيه عمي قتل في المعركة وقد بلغ بنا الحزن عليه أن قررنا زيارة قبره كل خميسٍ وجمعة ولبسنا السواد مدة خمسة وثلاثين يوماً وقد رفع أهله قبره عن الأرض فما الحكم في هذه الأعمال هل هي صحيحةٌ أم مخالفةٌ لكتاب الله وسنة رسوله ؟
الشيخ : هذه الأعمال غير صحيحة.
السائل : نعم.
الشيخ : والواجب على المرء إذا أصيب بمصيبة أن يتلقاها بالصبر والاحتساب لأن الحزن لا يرُدّ شيئا من المقدور وقد قال الله تعالى في القرأن: (( وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الأَمْوَالِ وَالأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ )) وقال النبي صلى الله عليه وسلم لإحدى بناته وقد مات لها طفل قال للرسول الذي أرسلته إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ( مرها فلتصبر ولتحتسب، فإن لله ما أخذ، وله ما أبقى، وكل شيءٍ عنده بأجلٍ مسمى ) فالواجب عليكم أيها المصابون بفقد حبيبكم الصبر والاحتساب والدعاء له بالمغفرة والرحمة حيث إنه مسلم وعلى هذا فإن زيارتكم لقبره أو تقرير هذه الزيارة لقبره كل خميس وجمعة ليس بمشروع ولا ينبغي وكذلك لبسكم السواد فإنه من البدع وإظهار الحزن وهو شبيه بشق الجيوب ولطم الخدود الذي تبرّأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله حيث قال: ( ليس منا من شق الجيوب، ولطم الخدود، ودعا بدعوى الجاهلية ) ، نعم.
السائل : أما القبر المرفوع.
الشيخ : وأما رفع القبر فإنه أيضا خلاف السنّة.
السائل : نعم.
الشيخ : ويجب أن يُسوى بالقبور التي حوله إن كان حوله قبور أو يُنزّل حتى يكون كالقبور المعتادة لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لأبي هياج الأسدي " ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورةٌ إلا طمستها، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته " .
السائل : نعم، بارك الله فيكم.
السائل : هذا سؤال من المستمع ح ح د من سوريا.
6 - سؤالها الثاني تقول فيه عمي قتل في المعركة وقد بلغ بنا الحزن عليه أن قررنا زيارة قبره كل خميسٍ وجمعة ولبسنا السواد مدة خمسة وثلاثين يوماً وقد رفع أهله قبره عن الأرض فما الحكم في هذه الأعمال هل هي صحيحةٌ أم مخالفةٌ لكتاب الله وسنة رسوله ؟ أستمع حفظ
يقول سمعت حديثاً عن الرسول صلى الله عليه وسلم يلعن فيه الراشي والمرتشي فهل يدخل في هذا من كانت له حاجة في إحدى الدوائر الرسمية ويبذل بعض المال لقضائها فلو لم يفعل ذلك لتعطلت أو لم تنقض بتاتاً وليس بذلك ظلمٌ لأحدٍ أو تغييرٌ لحق إلى باطل أم أن مثل هذا جائزٌ شرعاً ؟
الشيخ : هذه العملية التي ذكرها السائل وهو أنه يكون له حاجة في إحدى الدوائر الحكومية ولا يمكنه أن يصل إليها إلا بدفع شيء للموظف.
السائل : نعم.
الشيخ : هذه العملية لها جانبان، الجانب الأول جانب الدافع والجانب الثاني جانب المدفوع إليه.
أما المدفوع إليه هذا الأمر فإنه يكون ءاثما، المدفوع إليه المال يكون ءاثما والمال حرام عليه لا يحل له أكله لأنه أخذه بالباطل فإن الواجب على كل موظف أن يقوم بوظيفته التي وكِلت إليه بدون أن يستجدي الناس أو يضطرهم إلى أن يبذلوا له مالاً لقضاء حاجتهم المنوطة به وعليه أن يتوب إلى الله من هذا العمل وأن يؤدي الأموال التي أخذها إلى أصحابها إن كان يمكنه العلم بهم فإن لم يمكنه العلم بهم فإن الواجب عليه أن يتخلص منها إما بالصدقة على الفقراء وإما ببذلها في مشاريع نافعة وينوي بذلك التخلّص منها لا التقرّب بها إلى الله لأنه لو نوى التقرب بهذه الأموال المحرمة إلى الله لم يقبلها الله منه فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا ولم تبرأ ذمته منها لأنه تصرّف بها على أنها لنفسه فيكون قد أتلفها على غيره ولم تنفعه في الأخرة ولكن يتصدّق بها تخلّصا منها أو يصرفها في مشاريع أخرى نافعة وحينئذ لا يكون له أجرها كصدقة ولكن يكون له أجر التوبة منها والله تعالى يقول في سورة الفرقان لما ذكر شيئا من المحرّمات الكبيرة والصغيرة قال سبحانه وتعالى: (( إِلَّا مَنْ تَابَ وَءامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا )) . نعم. لحظة.
أما الجانب الثاني وهو جانب الدافع.
السائل : نعم.
الشيخ : فإن الدافع ليس عليه شيء إذا كان دفعه هذا من أجل تخليص حقه ولم يتضمن ضررا على غيره فإن تضمّن ضررا على غيره حرُم عليه ذلك وعليه أن يصبر ويحتسب حتى يأتيه الدور.
السائل : نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم.