يقول أنا أسكن في قريةٍ يبلغ سكانها من الرجال واحدٍ وعشرين رجلاً بالغين عقلاء مقيمين بها ولكنهم لا يقيمون صلاة الجمعة وقد حاولت فيهم أن نصلي الجمعة وأنا مستعدٌ للخطبة بهم والصلاة بهم فأنا أقرأهم لكتاب الله ولكنهم يرفضون ذلك بحجة أن صلاة الجمعة يلزم لوجوبها عدد أربعين من أهلها فما الحكم في مثل هذه الحالة هل هم على حقٍ أم أنا وعليهم طاعتي في هذا أفيدونا بارك الله فيكم ؟
السائل : يقول أنا أسكن في قريةٍ يبلغ سكانها من الرجال واحدا وعشرين رجلاً بالغين عقلاء مقيمين بها ولكنهم لا يقيمون صلاة الجمعة وقد حاولت فيهم أن نصلي الجمعة وأنا مستعدٌ للخطبة بهم والصلاة بهم فأنا أقرؤهم لكتاب الله ولكنهم يرفضون ذلك بحجة أن صلاة الجمعة يلزم لوجوبها عدد أربعين من أهلها فما الحكم في مثل هذه الحالة هل هم على حقٍ أم أنا وعليهم طاعتي في هذا أفيدونا بارك الله فيكم؟ الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، الجواب على هذا السؤال ينبني على اختلاف أقوال أهل العلم وذلك أن العلماء اختلفوا رحمهم الله هل يُشترط للجمعة عدد معيّن بأربعين أو لا يُشترط أن يكون معيّنا بالأربعين. السائل : نعم. الشيخ : فمن أهل العلم من يقول إن الجمعة لا تصح حتى يوجد أربعون من أهل وجوبها مستوطنون بالمكان الذي تُقام فيه وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله ومنهم من يقول: تجب إقامة الجمعة إذا وجد في المكان اثنا عشر رجلا مستوطنا فيه ومنهم من يقول: تجب إقامة الجمعة إذا وجد ثلاثة فأكثر مستوطنون في هذا المكان. السائل : نعم. الشيخ : والقول الراجح أنها تقام الجمعة إذا وجِد في القرية ثلاثة فأكثر مستوطنون لأن الأدلة التي استدل بها من يشترطون اثني عشر أو الأربعين ليست واضحة في الاستدلال والأصل وجوب الجمعة فلا يُعدل عنه إلا بدليلٍ بيّن، ذلك أن الذين استدلوا بأنه لا بد من اثني عشر رجلا استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس يوم الجمعة فقدِمت عير من الشام فانصرف الناس إليها وانفضوا ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا اثنا عشر رجلا والذين استدلوا على اشتراط الأربعين استدلوا بأن أول جمعة جُمّعت في المدينة كان عدد المقيمين لها أربعين رجلا ومن المعلوم أن العدد في الأول والعدد في الثاني إنما كان اتفاقا بمعنى أنه أقيمت الجمعة فكان الاتفاق أي الذي وافق العدد أربعين رجلا وكذلك الذين انصرفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان الاتفاق أن بقي منهم اثنا عشر رجلا ومثل هذا لا يمكن أن يُستدل به على أنه شرط إذ من الممكن أن يقال: لو أقيمت الجمعة وكانوا أقل من أربعين فليس عندنا دليل على أنها لا تصح ولو أنهم انفضوا فلم يبقى إلا عشرة فليس عندنا دليل أنها أي الجمعة لا تصح. السائل : نعم. الشيخ : كما أنه لو بقي أكثر من اثني عشر أو كانوا عند إقامة الجمعة أكثر من أربعين لم يمكنا أن نقول: إنه يشترط أن يزيدوا على اثني عشر أو يزيدوا عن أربعين وعلى هذا فنرجع إلى أقل جمع ممكن وهو بالنسبة للجمعة ثلاثة لأن الله يقول: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ )) ومعلوم أن المنادي يُنادي لحضور الخطيب فيكون المنادي والخطيب والمأمور بالسعي إلى الجمعة وأقل ما يمكن في ذلك ثلاثة وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الراجح فإذا وجِد في قرية جماعة مستوطنون يبلغون ثلاثة رجال فإن الجمعة واجبة عليهم أما قضيتكم المعيّنة في هذه القرية التي في اليمن فالذي أرى أن تراجع فيها المسؤولين عن شؤون المساجد لدى الجمهورية ثم تمشوا على ما يوجهونكم إليه. السائل : نعم، هذا سؤال من السائل محمد عقاب زيدان من العراق أو عُقاب.
يقول والدتي لها ولدٌ واحد ولها أربعة بنات أنجبت توأم بنات في إحدى المرات وابنتين أخريين فغضبت لكثرة البنات ولم تنجب ولداً فأرضعت واحدةً وتركت الأخرى سبعة أيامً دون إرضاع فأرضعتها مرةً واحدً خلال هذه الأيام السبعة فتوفيت تلك البنت فهل تعتبر هي المتسببة في ذلك وماذا عليها أن تفعله الآن ؟
السائل : يقول والدتي لها ولدٌ واحد ولها أربع بنات أنجبت توأم بنات في إحدى المرات وابنتين أخريين فغضبت لكثرة البنات ولم تُنجب ولداً فأرضعت واحدةً وتركت الأخرى سبعة أيامً دون إرضاع فأرضعتها مرةً واحدة خلال هذه الأيام السبعة فتوفيت تلك البنت فهل تُعتبر هي المتسببة في ذلك وماذا عليها أن تفعله الأن؟ الشيخ : إن هذا الذي فعلته يُعتبر إثما عليها وتسخّطا من قضاء الله وقدره وهي ءاثمة بذلك وما يُدريها فلعل الصلاح يكون في البنات ولعل البر في الحياة يكون في البنات ولعل الخير والأجر يكون في البنات وربما لا ينفع الميت بعد موته إلا بناته وهذا خطأ منها وإثم وتُعتبر هي القاتلة لها وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ( أن امرأةً دخلت النار في هرةٍ حبستها لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشَاش الأرض ) فكيف بمن حبست هذه الطفلة والعياذ بالله لا هي أرضعتها ولا دفعتها لمن يُرضعها فهي بذلك ءاثمة إثماً عظيماً نسأل الله العافية فعليها أن تتوب إلى الله وأن تندم على ما وقع منها من هذا العمل المحرّم الذي فيه اعتداء على حرمة ءادميٍ والله المستعان. السائل : لا يلزمها كفارة بهذا؟ الشيخ : هذه عندي محل توقف. السائل : نعم. الشيخ : ولعلنا نُراجعها إن شاء الله وننظر ماذا يكون فيها. السائل : إن شاء الله، هذان سؤالان من المستمع عبد العزيز يوسف الشحات مصري مقيم بالقصيم.
يقول أنا أنوي السفر إلى بلدي ولكني أريد قبل أن أسافر أؤدي عمرةً تطوعاً لله تعالى وقد أقمت بعض الأيام في جدة وأنا قادمٌ من القصيم فهل يجوز أن أحرم بالعمرة من جدة أم ماذا يجب علي أن أفعل ؟
السائل : يقول أنا أنوي السفر إلى بلدي ولكني أريد قبل أن أسافر أؤدي عمرةً تطوّعاً لله تعالى وقد أقمت بعض الأيام في جدة وأنا قادمٌ من القصيم فهل يجوز أن أحرم بالعمرة من جدة أم ماذا يجب علي أن أفعل؟ الشيخ : إذا كنت سافرت إلى جدة بدون نية العمرة ولكن طرأت لك العمرة وأنت في جدة فإنك تُحرم منها ولا حرج عليك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما حين ذكر المواقيت قال: ( ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة ) أما إذا كنت سافرت من القصيم بنية العمرة عازما عليها فإنه يجب عليك أن تُحرم من الميقات الذي مررت به ولا يجوز لك الإحرام من جدة لأنك دون الميقات وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقّت المواقيت وقال: ( هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يُريد الحج أو العمرة ) فعليك إن كنت لم تفعل شيئا الأن أن ترجع إلى الميقات الذي مررت به أولا وتُحرم منه ولا تحرم من جدة. السائل : ولا يلزمه شيء بعد ذلك؟ الشيخ : لا يلزمه شيء لأنه أدى ما عليه حيث أحرم من الميقات برجوعه إليه. السائل : نعم، إنما عمرته بإحرامه من جدة لا تصح؟ الشيخ : لا، إذا كان قد أحرم من جدة وأدى العمرة. السائل : نعم. الشيخ : وهو لم ينوي العمرة إلا من جدة بمعنى أنه كان قدومه من القصيم إلى جدة لغير إرادة العمرة ثم طرأ عليه فإنه لا شيء عليها أيضا لأنه أتى بما عليه أما إذا كان عازما على أن يُحرم بالعمرة ولكنه تجاوز الميقات قبل الإحرام ثم أحرم من جدة. السائل : هذا ما أقصده .. الشيخ : فإن عليه عند أهل العلم عليه فدية دم يذبحه في مكة ويتصدّق به على الفقراء وعمرته صحيحة. السائل : نعم، ولا يلزمه الإعادة بإحرامه من الميقات؟ الشيخ : لا يلزمه. السائل : لا تلزمه. الشيخ : أي نعم. السائل : بارك الله فيكم.
سؤاله الثاني يقول ما معنى قوله تعالى (( إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولا )) ما المقصود بهذه الأمانة ؟
السائل : سؤاله الثاني يقول ما معنى قوله تعالى (( إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولا )) وما المقصود بهذه الأمانة؟ الشيخ : المقصود بالأمانة ما ائتمن الله عباده عليه من طاعته فإن الله سبحانه وتعالى ألزمهم بالطاعة بامتثال أمره واجتناب نهيه فالتزموا بذلك بالعهد الذي بينهم وبينه بما فطرهم عليه من الإيمان به والإقرار به وبما أعطاهم من العقل وبما أرسل إليهم من الرسل فهنا فطرة وهنا عقل وهنا رسالة وبهذه الأمور الثلاثة كان تحمّل الأمانة من الإنسان وكُلِّف بها وعليه أن يقوم بهذه الأمانة ويعرف قدرها حيث عُرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها ولكن الإنسان تحمّلها وحملها فعليه أن يقوم بها وهي طاعة الله تعالى بامتثال أمره واجتناب نهيه فيما يتعلق بعبادته وفيما يتعلق بحقوق عباده. نعم. السائل : هذا سؤال من المستمعة ه ه من الأردن إربد.
تقول قدر الله لها وتزوجت من رجلٍ اكتشفت بعد الزواج بأنه لا يصلي وأنه لا يتقي الله في أقواله ولا أفعاله وصار لها معه سنة ونصف وأنجبت منه ولداً ذكراً وتلبيةً لرغبة والده ووالدته الذين يشاهرون بالكلام المعسول وفعلهم فعل الأشرار فقد امتنعت عن الذهاب إلى بيت أهلها علماً أنه لا يبعد عنها سوى بمائة مترٍ تقريباً فقد قال زوجها لها اختاري بيني أنا أو أهلك فأصبحت حائرةً فما ذنب أهلها حتى تقاطعهم وتنحرم منهم بدون ذنبٍ فتقول أرشدوني هل أقاطع أهلي وأبقى عند هذا الزوج الفاسق أم أترك زوجي وطفلي وأذهب إلى بيت أهلي دون رجعة ؟
السائل : تقول قدر الله لها وتزوجت من رجلٍ اكتشفت بعد الزواج أنه لا يصلي ولا يتقي الله في أقواله ولا أفعاله وصار لها معه سنة ونصف وأنجبت منه ولداً ذكراً وتلبيةً لرغبة والده ووالدته الذين يشاهرون بالكلام المعسول وفعلهم فعل الأشرار. الشيخ : نعوذ بالله. السائل : فقد امتنعت عن الذهاب إلى بيت أهلها علماً أنه لا يبعد عنها سوى بمائة مترٍ تقريباً. الشيخ : امتنعت عن الذهاب إلى بيت أهلها؟ السائل : نعم، فقد قال زوجها لها اختاري بيني أنا أو أهلك فأصبحت حائرةً فما ذنب أهلها حتى تُقاطعهم وتنحرم منهم بدون ذنبٍ فتقول أرشدوني هل أقاطع أهلي وأبقى عند هذا الزوج الفاسق أم أترك زوجي وطفلي وأذهب إلى بيت أهلي دون رجعة؟ الشيخ : هذا الزوج الذي وصفتيه بأنه زوج ليس زوجا لك. السائل : نعم. الشيخ : وذلك لأنك تزوجتيه وتبيّن بعد ذلك أنه كان لا يصلي وكل إنسان لا يصلي إذا عقد على امرأة فإن نكاحه لا يصح ولا تزاوج بينهما وعلى هذا فيُعتبر النكاح باطلا من أصله ذلك لأن الله يقول: (( فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ )) وقال تعالى: (( وَلا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ )) فنكاحك باطل وهو ليس زوجا لك وليس له عليك طاعة ويجب عليك أن تُفارقيه وترجعي إلى أهلك ثم إن هداه الله للإسلام فآمن بالله ورسوله وأقام الصلاة فإنه يُعقد لك عليه عقدا جديدا وتبقين معه إن شاء الله تعالى في سعادةٍ وأمان. وإنني أنصح هذا الرجل، أنصحه بأن يتقي الله عز وجل وأن يعلم أن الإسلام ليس مجرّد النطق بقول: لا إله إلا الله ومحمد رسول الله فإن مجرد النطق بذلك لا يكفي إذا كان الإنسان يرتكب أمرا مكفّرا سواء كان هذا الأمر المكفّر عمليا عملا بالجوارح أي من أعمال الجوارح أو من أعمال القلوب فعليه أن يتوب إلى الله، وأن يؤمن به ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت ويقوم بشرائع الإسلام وشعائره ثم يتزوّج هذه المرأة من جديد والله الموفق. السائل : بارك الله فيكم، هذا سؤال من المستمع محمد سليمان الشمري من جدة.
يقول عقدت على فتاةٍ من أسرةٍ كريمةٍ بعقد نكاحٍ شرعي وبعد أن مضى شهرٌ على حدوث العقد رفضتني الفتاة مدعيةً أنها لا تريدني علماً أنها كانت موافقةً على الزواج مني وقد بذلت قصارى جهدي لكي أعرف السبب ولكن دون جدوى وقد تشاورت مع أهلها في الموضوع فقالوا نحن لا نستطيع إجبارها عليك وسوف نعيد لك ما دفعته حسب المكتوب بالعقد علماً أنني قد خسرت مبلغ ثلاثين ألف ريال في يوم عقد النكاح وعندي شهود على ذلك وأنا لا زلت أرغب في الزواج منها فأرجو إفادتي هل من حقها الرفض بعد أن عقدت عليها أم ليس لها ذلك ؟
السائل : يقول عقدت على فتاةٍ من أسرةٍ كريمةٍ بعقد نكاحٍ شرعي وبعد أن مضى شهرٌ على حدوث العقد رفضتني الفتاة مدعيةً أنها لا تريدني علماً أنها كانت موافقةً على الزواج مني وقد بذلت قصارى جهدي لكي أعرف السبب ولكن دون جدوى وقد تشاورت مع أهلها في الموضوع فقالوا نحن لا نستطيع إجبارها عليك وسوف نعيد لك ما دفعته حسب المكتوب بالعقد علماً أنني قد خسرت مبلغ ثلاثين ألف ريال في يوم عقد النكاح وعندي شهود على ذلك وأنا لا زلت أرغب في الزواج منها فأرجو إفادتي هل من حقها الرفض بعد أن عقدت عليها أم ليس لها ذلك؟ الشيخ : ليس من حقها الرفض بعد العقد عليها لأن النكاح لزم بالعقد. السائل : نعم. الشيخ : مادام على الشروط الشرعية المرعية ولكن إذا رأيت أن من المصلحة موافقتها على الطلاق فإن الأفضل أن تُطلّقها إحسانا إليها لئلا تحبِس حريتها ولأنه ربما يحصل بينكما بعد الدخول أو بعد إنجاب الأولاد ما يكون مكروها وتضطر بعد ذلك إلى طلاقها بعد أن تعلّقت بها نفسك أكثر وبعد أن حصل الأولاد بينكما فالذي أرى أنه إذا كانت مصرة على المفارقة، أرى أن الأفضل لك والأولى حالا ومستقبلا أن تطلقها وأن تأخذ ما أنفقت عليها فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لامرأة ثابت بن قيس وقد كرهته قال: ( أتردّين عليه حديقته؟ ) قالت: نعم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ( اقبل الحديقة وطلّقها تطليقة ) فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يُطلّقها لأن الأمر في هذه الحال لا يستقيم بين الزوجين وقد حصلت الكراهة الشديدة من المرأة للزوج فدفعا لضرر ما يُستقبل ينبغي إجابتها إلى الطلاق فتطلقها وتأخذ ما أعطيتها كاملا. السائل : يأخذه كاملا أو النصف لأنه لم يدخل بها؟ الشيخ : أي نعم، يأخذه كاملا، مادامت المسألة على سبيل طلب المفارقة فله الحق في أن يأخذه كاملا أما لو طلّقها من ذات نفسه بدون اتفاق بينهما فليس له إلا نصف المهر إذا كان معيّنا أو المتعة إذا لم يكن معيّنا. السائل : نعم، لو أخذه كاملا بأن يكونوا هم دفعوه له هل يكون هذا خلعا؟ الشيخ : إي نعم، هو من الخلع. السائل : يكون خلعا. الشيخ : نعم. السائل : ولا يجوز له استرجاعها بعد ذلك؟ الشيخ : يجوز أن يسترجعها بعقد. السائل : بعقد جديد؟ الشيخ : إي نعم لأن الخلع لا يُحرّمها تحريما بائنا بينونة كبرى. السائل : نعم. الشيخ : لكنه يُحرمها تحريما بائنا بينونة صغرى بمعنى أنها لا تحل له إلا بعقد. السائل : بعقد جديد. الشيخ : نعم. السائل : جزاكم الله خير الجزاء.