ظروف العمل قد تجمعنا مع هؤلاء الآتية صفاتهم أولهم رجلٌ يدين بدين المجوسية مطلقاً لا علاقة له بالإسلام وثانيهم يدين بأحد الأديان السماوية المنسوخة بالإسلام وثالثهم ناكرٌ للأديان ورابعهم يدين بالإسلام ويؤمن به ولكنه في نفس الوقت لا يطبق قواعد الإسلام الخمسة عملياً مع القدرة على العمل ويترك ذلك تلقائياً بغير عذرٍ شرعي زد على ذلك أنه يستغيث ويستعين بغير الله وسؤالي هو أننا بحكم ظروف العمل الموحد في مصلحةٍ واحدة يبادلوننا بالسلام مرةً وتارةً نبادلهم نحن وأيضاً قد يموت واحدٌ من هؤلاء ويلزمنا من ناحيةٍ إنسانية بحكم الزمالة أن نحضر مراسم العزاء من صلاةٍ ودفن وتعزية فما حكم الإسلام في كل هذا أفيدونا أفادكم الله ؟
السائل : ظروف العمل قد تجمعنا مع هؤلاء الآتية صفاتهم، أولهم رجلٌ يدين بدين المجوسية مطلقاً لا علاقة له بالإسلام وثانيهم يدين بأحد الأديان السماوية المنسوخة بالإسلام وثالثهم ناكرٌ للأديان ورابعهم يدين بالإسلام ويؤمن به ولكنه في نفس الوقت لا يطبق قواعد الإسلام الخمسة عملياً مع القدرة على العمل ويترك ذاك تلقائياً بغير عذرٍ شرعي، زد على ذلك أنه يستغيث ويستعين بغير الله وسؤالي هو أننا بحكم ظروف العمل الموحد في مصلحةٍ واحدة يُبادلوننا بالسلام مرةً وتارةً نبادلهم نحن وأيضاً قد يموت واحدٌ من هؤلاء ويلزمنا من ناحيةٍ إنسانية لحكم الزمالة أن نحضر مراسم العزاء من صلاةٍ ودفن وتعزية فما حكم الإسلام في كل هذا أفيدونا أفادكم الله؟ الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلِي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، ونحن ننصح هذا الأخ ونقول له: ينبغي لك أن تطلب عملا ليس فيه أحد من أعداء الله ورسوله ممن يدينون بغير الإسلام فإذا تيسر فهذا هو الذي ينبغي وإن لم يتيسر فلا حرج عليك لأنك أنت في عملك وهم في عملهم ولكن بشرط أن لا يكون في قلبك مودة لهم ومحبة وموالاة وأن تلتزم ما جاء به الشرع فيما يتعلق بالسلام عليهم ورد السلام ونحو هذا. وكذلك أيضا لا تشيّعوا جنائزهم ولا تحضرها اللهم إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك كما لو لم يوجد أحد يقوم بدفنهم فلا حرج عليك في هذه الحال أن تقوم بدفنهم وأما مع وجود أحد من أوليائهم يقوم بذلك فإنك لا تشهد جنائزهم لأن المؤمن يجب أن يُراعي ما يرضي الله ورسوله فالله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. السائل : بارك الله فيكم.
سؤاله الثاني يقول يوجد بعض الناس يقدمون المعونات المادية لبعض المساكين ويكتفون بذلك ولا يؤدون فرائض الله تعالى كالصلاة والصوم وغيرهما ويدعون أنهم يعملون الصالحات وأنهم خيرٌ عند الله من الذي يؤدون فرائض الله ثم يذنبون وأنهم سيدخلون الجنة بما قدموا من حسناتٍ ماديةٍ قبل الذين يؤدون الفرائض وربما حرمت على الذين يؤدون الفرائض ويذنبون وهم لا يحرمون منها لأنهم أيضاً بيض القلوب غير مذنبين فما الحكم في مثل هؤلاء أينما كانوا ؟
السائل : سؤاله الثاني يقول يوجد بعض الناس يقدمون المعونات المادية لبعض المساكين ويكتفون بذلك ولا يؤدون فرائض الله تعالى كالصلاة والصوم وغيرهما ويدّعون أنهم يعملون الصالحات وأنهم خيرٌ عند الله من الذي يؤدون فرائض الله ثم يذنبون وأنهم سيدخلون الجنة بما قدّموا من حسناتٍ ماديةٍ قبل الذين يؤدون الفرائض وربما حُرمت على الذين يؤدون الفرائض ويذنبون وهم لا يحرمون منها لأنهم أيضاً بيض القلوب غير مذنبين فما الحكم في مثل هؤلاء أينما كانوا؟ الشيخ : الحكم في هؤلاء أنه إذا كان الواحد منهم يدعي أنه غير مذنب، فإننا نقول أي ذنب أعظم من ترك الصلاة وشعائر الإسلام. السائل : نعم. الشيخ : وما أنفقوه على الناس من سد الحاجات وإعانة المحتاج وإصلاح الطرق وغيرها كل هذا لا ينفعهم، كل هذا هباء منثور كما قال الله تعالى: (( وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا )) وقال تعالى: (( وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ )) فهؤلاء كل أعمالهم ولو كانت متعدياً نفعها إلى الغير كلها لا تنفعهم عند الله ولا تقرّبهم إليه وهم إن ماتوا على ترك الصلاة ماتوا كفارا مخلدين في النار والعياذ بالله. السائل : نعوذ بالله. الشيخ : فعليهم أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن يقوموا بما أوجب الله عليهم ودعواهم أن من قام بشرائع الإسلام ولم ينفق إنفاقهم فإنه يُحرم دخول الجنة وتكون الجنة لهم هذه دعوى كاذبة بل إن من قام بشرائع الإسلام وحصل منه البخل في بعض ما أوجب الله عليه بذله فإنه كغيره من أهل الذنوب والمعاصي تحت المشيئة وإن شاء الله تعالى عذبه وإن شاء غفر له، إذا كان هذا فهذه التي قالها أولئك القوم دعوى باطلة كاذبة. السائل : نعم. الشيخ : نعم.
سؤاله الثالث والأخير يقول هل يخرج المعتكف من معتكفه إذا مات أحد والديه أو هما معاً وهل يخرج إذا خرج ولده الصغير ولم يعد للمنزل منذ مطلع الشمس حتى غروبها أو اشتعلت النار في ممتلكاته أو منزله أفيدونا جزاكم الله خيراً ؟
السائل : سؤاله الثالث والأخير يقول هل يخرج المعتكف من معتكفه إذا مات أحد والديه أو هما معاً وهل يخرج إذا خرج ولده الصغير ولم يعد للمنزل منذ مطلع الشمس حتى غروبها أو اشتعلت النار في ممتلكاته أو منزله أفيدونا جزاكم الله خيراً؟ الشيخ : خروج المعتكف من معتكفه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. السائل : نعم. الشيخ : القسم الأول أن يكون خروجا لما ينافي الاعتكاف كما لو خرج ليُجامع أهله أو خرج ليبيع ويشتري وما أشبه ذلك مما هو مضاد للاعتكاف ومناف له فهذا الخروج لا يجوز وهو مبطل للاعتكاف سواء شرطه أم لم يشترطه ومعنى قولنا: لا يجوز أنه إذا وقع في الاعتكاف أبطله وعلى هذا فإذا كان الاعتكاف تطوّعا وليس بواجب بنذر فإنه إذا خرج لا يأثم لأن قطع النفل ليس فيه إثم ولكنه يبطل اعتكافه فلا يبني على ما سبق. القسم الثاني من خروج المعتكف أن يخرج لأمرٍ لا بد له منه وهو أمر مستمر كالخروج للأكل إذا لم يكن له من يأتي به والخروج لقضاء الحاجة إذا لم يكن في المسجد ما يقضي به حاجته وما أشبه ذلك من الأمور التي لا بد منها وهي أمور مضطردة مستمرة فهذا الخروج له أن يفعله سواء اشترط ذلك أم لم يشترطه لأنه وإن لم يُشترط باللفظ فهو مشترط في العادة فإن كل أحد يعرف أنه سيخرج لهذه الأمور. القسم الثالث ما لا ينافي الاعتكاف ولكن له منه بد مثل الخروج لتشييع جنازة أو لعيادة مريض أو زيارة قريب أو ما أشبه ذلك مما هو طاعة ولكنه له منه بد فهذا يقول أهل العلم: إن اشترطه في اعتكافه فإنه يفعله وإن لم يشترطه فإنه لا يفعله فهذا هو ما يتعلق بخروج المعتكف من المسجد وأما خروجه لطلب ابنه الضائع أو لإطفاء الحريق المحترق في ماله فهذا أمر واجب عليه فعليه أن يخرج لطلب ابنه وعليه أن يخرج لإطفاء الحريق عن ماله لأنه مأمور بحفظ أمواله وحفظ أولاده فليخرج وهنا إن قلنا: بأنه أمر ضروري طارئ فلا يبطل الاعتكاف فله وجه وإن قلنا إنه يبطله ولكنه انتقل من مفضول إلى أفضل لأن القيام بالواجب أفضل من الاستمرار في التطوّع ثم إذا زالت هذه الضرورة رجع إلى معتكفه. السائل : هذا سؤال من المستمع ناجح خلف مصري مقيم بالزلفي، يقول.
أنا أعمل في مزرعة وهذه المزرعة تبعد عن المسجد الذي تقام فيه الجمعة بما يقارب ستة كيلومتر وليس عندي وسيلة نقلٍ توصلني إلى المسجد وقد طلبت من صاحب المزرعة إيصالي إلى المسجد يوم الجمعة فرفض وقال صلي في المزرعة فهل يجوز لي أن أصليها ظهراً دائماً حتى لو كان لأكثر من ثلاث جمع ما دام صاحب العمل لا يسمح لي بالذهاب إلى المسجد ؟
السائل : أنا أعمل في مزرعة وهذه المزرعة تبعد عن المسجد الذي تقام فيه الجمعة بما يقارب ست كيلومتر وليس عندي وسيلة نقلٍ توصلني إلى المسجد وقد طلبت من صاحب المزرعة إيصالي إلى المسجد يوم الجمعة فرفض وقال صلي في المزرعة فهل يجوز لي أن أصليها ظهراً دائماً حتى لو كان لأكثر من ثلاث جمع مادام صاحب العمل لا يسمح لي بالذهاب إلى المسجد؟ الشيخ : نعم لك أن تصلي في هذا المكان ظهرً كل جمعة لأن صاحب المحل. السائل : المزرعة. الشيخ : المزرعة لا يمكّنك من هذا الأمر ولأنك بعيد عن مكان المسجد وليس لك ما يوصلك إلى هذا فأنت إذًا معذور فلا حرج عليك أن تصلي في مكانك ظهراً. السائل : وصاحب المزرعة لا يأثم بمنعه مع قدرته على إيصاله؟ الشيخ : لا يأثم بمنعه صاحب المزرعة. السائل : نعم. الشيخ : إلا إذا كان قد شرط عليه عند العقد بأنه يُمكّنه من الصلاة ويقوم بنقله إلى المسجد فيجب عليه الوفاء بما شرِط عليه. السائل : نعم، جزاكم الله خيرا. السائل : هذه ثلاثة أسئلة بعث بها السائل مبروك العوفي من خليص.
سؤاله الأول يقول لدي قطعة أرضٍ ولها صكٌ شرعيٌ قديم ومكتوبٌ في الصك وقفٌ لله تعالى ومكتوبٌ عليه وقفٌ لله ملعونٌ بائعها وملعونٌ شاريها مع العلم بأني استغل هذه الأرض للزراعة وآكل من دخلها فهل هو حلالٌ أم حرامٌ أم ماذا وهل يصح الوقف بهذا الأسلوب ؟
السائل : سؤاله الأول يقول لدي قطعة أرضٍ ولها صكٌ شرعيٌ قديم ومكتوبٌ في الصك وقفٌ لله تعالى ومكتوبٌ عليه وقفٌ لله ملعونٌ بائعها وملعونٌ شاريها. الشيخ : نعوذ بالله. السائل : مع العلم بأني استغل هذه الأرض للزراعة وءاكل من دخلها فهل هو حلالٌ أم حرامٌ أم ماذا وهل يصح الوقف بهذا الأسلوب؟ الشيخ : الوقف صحيح إذا كان من مالك وتمت شروط الوقف ولكن ما ينبغي للموقف أن يستعمل مثل هذه العبارات. السائل : نعم. الشيخ : باللعن فإنه يكفي إذا أوقفها أن يُثبت ذلك بطريق شرعي ومن غيّر أو بدّل فالإثم عليه سواء قرَن ذلك باللعنة أم لم يقرن وأما التصرف في هذا الوقف فإنه إذا تعطّلت منافع الوقف جاز بيعه والتصرّف فيه وتؤخذ قيمته وتُجعل في مكان ءاخر يُنتفع به ولكن ينبغي أن يكون هذا التصرّف بعد مراجعة المحكمة حتى تتبيّن الأمر وتتحققه ثم تأذن في نقله إلى مكان ءاخر.
سؤاله الثاني يقول حديث شريف أسمعه دائماً ولكنني لا أدرك معناه وهو ( تبلغ الحلية من الرجل حيث يبلغ الوضوء ) فما معناه ؟
السائل : سؤاله الثاني يقول حديث شريف أسمعه دائماً ولكني لا أدرك معناه وهو ( تبلغ الحلية من الرجل حيث يبلغ الوضوء ) فما معناه؟ الشيخ : الحديث: ( تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء ) . السائل : ... صحة الحديث. الشيخ : هذا لفظ الحديث. السائل : نعم. الشيخ : والمعنى أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة فإنهم يحلون فيها كما قال الله عز وجل: (( يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا ))(( وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ )) فهم يُحلون أسورة من ذهب ولؤلؤ وفضة فالمؤمن يحلى في الجنة رجلا كان أو امرأة بهذه الحلية إلى حيث يبلغ الوضوء فعلى هذا تبلغ الحلية إلى المرفقين لأن الوضوء يبلغ إلى المرفقين، هذا معنى الحديث الذي أشار إليه السائل. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : لكن أليس فيه حث على الزيادة في الوضوء عن الأماكن المحددة؟ الشيخ : لا ليس فيه. السائل : لا يفهم منه؟ الشيخ : لا يُفهم منه لأن الوضوء يبلغ إلى مكان معيّن قدّره الله تعالى في القرأن في قوله تعالى: (( وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ )) . السائل : نعم.
له سؤال أخير يقول إذا صدف وتزوج رجلٌ امرأتين وأنجب أطفالاً من كلتيهما وبعد فترة اكتشف بشهادة من بعض ذويهم أنهما أختان من الرضاعة فماذا عليه أن يفعل في هذه الحالة ؟
السائل : له سؤال أخير يقول إذا صدف وتزوج رجلٌ امرأتين وأنجب أطفالاً من كلتيهما وبعد فترة اكتشف بشهادة من بعض ذويهم أنهما أختان من الرضاعة فماذا عليه أن يفعل في هذه الحالة؟ الشيخ : في هذه الحالة إذا ثبت أن زوجتيه كانتا أختين من الرضاعة. السائل : نعم. الشيخ : فإن نكاح الثانية منهما باطل فالأخيرة يكون نكاحها باطلا ويجب عليه أن يُفارقها بل وليس معنى قولي يفارقها أنه فراق بطلاق أو فسخ بل إنه يجب أن يُفارقها لأن النكاح قد تبيّن فساده بل تبيّن بطلانه وأما الأولاد الذين ولدوا له في هذه المدة فهم أولاد له شرعيون لأنه في الواقع وطئها بشبهة. السائل : نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم.