يقول وفقني الله لأداء فريضة الحج في العام الماضي علماً بأنني قد أديت العمرة في الشهر الحرام فقال لي أحد الإخوة المسلمين إنك متمتع و يجب عليك هدياً فذبحت هدياً بعد أن رميت الجمرة الأولى علماً بأنني تحللت من الإحرام قبل أن أحلق أو أقصر أو آخذ شعيرات من رأسي وقبل الذبح كذلك فعلمت من أحد الحجاج يوم الجمرة الثالثة أن علي هدياً للمرة الثانية أو صيام عشرة أيام ثلاثةٍ في الحج وسبعةٍ بعد رجوعي علماً بأن ثلاثة الأيام مضى منها يومان والمبلغ الذي معي لا يتجاوز الألف ريال وكما وضحت لكم سابقاً فقد ذبحت منه هدياً وما بقي منه في حدود مصاريفي أيام الحج فأرجو منكم أن توضحوا لي ما حكم حجي هذا أصحيحٌ هو أم لا وماذا أعمل في هذه الحالة وقد فات الأوان أفيدوني جزاكم الله خيراً ؟
السائل : يقول وفقني الله لأداء فريضة الحج في العام الماضي علماً بأنني قد أديت العمرة في الشهر الحرام فقال لي أحد الإخوة المسلمين إنك متمتع و يجب عليك هدياً فذبحت هدياً بعد أن رميت الجمرة الأولى علماً بأنني تحلّلت من الإحرام قبل أن أحلق أو أقصر أو ءاخذ شعيرات من رأسي وقبل الذبح كذلك فعلمت من أحد الحجاج يوم الجمرة الثالثة أن علي هدياً للمرة الثانية أو صيام عشرة أيام، ثلاثةٍ في الحج وسبعةٍ بعد رجوعي علماً بأن ثلاثة الأيام مضى منها يومان والمبلغ الذي معي لا يتجاوز الألف ريال وكما وضحت لكم سابقاً ذبحت منه هدياً وما بقي منه في حدود مصاريفي أيام الحج فأرجو منكم أن توضّحوا لي ما حكم حجي هذا أصحيحٌ هو أم لا؟ وماذا أعمل في هذه الحالة وقد فات الأوان أفيدوني جزاكم الله خيراً؟ الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، أما بعد فإنه قبل أن أجيب على سؤالك أحب أن أوجّه إلى إخواننا عامة المسلمين التحذير من الفتوى بغير علم فإن الفتوى بغير علم جِناية كبيرة حرّمها الله عز وجل وقرنها بالشرك، في قوله: (( قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ )) فإن قوله سبحانه: (( وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ )) يشمل القول على الله في أسمائه وصفاته وفي أفعاله وأحكامه فالذي يُفتي الناس بغير علم قد قال على الله ما لا يعلم ووقع فيما حرّم الله عليه فعليه أن يتوب إلى الله وعليه أن يمتنع عن صد الناس عن سبيل الله فإن المفتي بغير علم يعتمد المستفتي فتواه فإذا كانت خاطئة فقد صدّه عن سبيل الله ومنعه من سؤال أهل العلم لأنه يعتقد أعني هذا المستفتي يعتقد أن ما أجابه به هذا المفتئ الخاطئ صواب فيقف عن سؤال غيره وحينئذ يكون هذا المفتي الخاطئ يكون صادا للناس عن سبيل ربهم وما أكثر الفتاوى التي نسمعها في الحج خاصة وهي فتاوى خاطئة بعيدة عن الصواب بل ليس فيها شيء من الصواب تكاد تقول: عند كل عمود خيمة عالم يُفتي الناس وهذا من الخطورة بمكان فالواجب على المرء أن يتقي ربه وأن لا يفتي إلا عن علم يأخذه من كتاب الله أو من سنّة رسوله صلى الله عليه وسلم أو من أقوال أهل العلم الذين يوثق بأقوالهم. فهذا الذي أفتاك بما فعلت بأن عليك هديا أو صيام عشرة أيام أخطأ في ذلك وعملك الذي عملته وهو بأنك تحلّلت بعد أن رميت جمرة العقبة ولبست ثيابك ظانا أن ذلك جائز قبل الحلق لا شيء عليك فيه بل إن بعض أهل العلم يقول: إن من رمى جمرة العقبة يوم العيد فقد حل من كل شيء إلا من النساء ولكن الصواب أنه لا يحل حتى يرمي ويحلق أو يقصر إلا أنك لما كنت جاهلا في هذا الأمر فلا شيء عليك، ليس عليك هدي ولا صيام عشرة أيام ثم إن فعل المحظور أيضا إذا فعله الإنسان غير معذور فيه ليست هذه فديته بل إن فعل المحظور غير جزاء الصيد وغير فدية الجماع في الحج قبل التحلل الأول، كل المحظورات يُخيّر فيها بين ثلاثة أشياء إما أن يصوم ثلاثة أيام أو أن يُطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يذبح فدية يُوزّعها على الفقراء لقوله تعالى في حلق الرأس: (( وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ )) وبهذه المناسبة أودّ أيضا أن أحذّر كثيرا من الناس الذين كلما سئلوا عن محظور من محظورات الإحرام قالوا للسائل عليك دم، عليك دم، عليك دم مع أنه مما يُخيّر فيه الإنسان بين هذه الثلاثة، بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة وحينئذ يُلزم الناس بما لا يلزمهم والواجب على المفتي أن يُراعي أحوال الناس وأن تكون فتواه مطابقة لما جاء في كتاب الله وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم. والخلاصة خلاصة جوابي هذا في شيئين، الشيء الأول: التحذير من التسرع في الفتوى التي لا تعتمد على كتاب الله ولا سنّة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أقوال أهل العلم الموثوق بهم عند تعذّر أخذ الحكم من كتاب الله وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم وثانيا أن ما فعلته أنت أيها الأخ حيث لبست حين رميت جمرة العقبة قبل أن تحلق وهذا لا شيء عليك فيه، لأنك جاهل والجاهل الذي لا يدري أي محظور يفعله فلا شيء عليه فيه ثم إنه وقع في سؤالك قلت قبل أن أحلق أو أقصر أو ءاخذ شعيرات وهذا يدل على أنك ترى أن أخذ شعيرات كاف عن التقصير وهذا غير صحيح فإن أخذ الشعيرات لا يجزئ بل لا بد من التقصير الذي يعم كل الرأس إما حلق يعم جميع الرأس وإما تقصير يعم الرأس أيضا أما أخذ شعيرات من جانب كما يفعله عامة الجهال فإن هذا لا يجزئ ولا يجوز الاقتصار عليه. السائل : أثابكم الله. السائل : هذا السائل م ط ر سوري مدرس باليمن.
يقول أديت فريضة الحج والحمد لله وأثناء رمي الجمرات كان الزحام شديداً وقد حاولت جهدي أن تصيب الحصيات الجمرة وكانت بعض الحصيات تطيش رغم محاولاتي ورغم إعادتي بعضها فالذي أعيده كان بعضه يطيش أيضاً فما الحكم في ذلك ؟
السائل : يقول أديت فريضة الحج والحمد لله وأثناء رمي الجمرات كان الزحام شديداً وقد حاولت جهدي أن تصيب الحصيات الجمرة وكانت بعض الحصيات تطيش رغم محاولاتي ورغم إعادة بعضها فالذي أعيده كان بعضه يطيش أيضاً فما الحكم في ذلك؟ الشيخ : الحكم في ذلك أنه لا يجب أن تضرب الجمرة. السائل : نعم. الشيخ : لأن هذه الأعمدة الموجودة في أحواض الجمار مجرّد علامات على مكان الرمي والواجب أن يقع الحصى في نفس الحوض فإذا وقع في نفس الحوْض فهذا هو الواجب سواء استقر في الحوض أو تدحرج منه فأنت احرص على أن تدنوَ من الحوض حتى يكون عندك يقين أو غلبة ظن بأن الحصى وقع في الحوض فإذا تيقنت أو غلب على ظنك لأن التيقن قد يتعذر في هذا المقام فإذا غلب على ظنك أنه وقع في الحوض فإن هذا كافي ولو طاشت بعض الحصيات ولم تقع في الحوض فلا حرج عليك أن تأخذ من تحت قدمك وترمي بقية الحصيات. نعم.
لو صعب عليه أن يأخذ من تحت قدميه كما تفضلتم لشدة الزحام ولكنه عاد ورجع مرةً أخرى واستأنف البقية ؟
السائل : لو صعُب عليه أن يأخذ من تحت قدميه كما تفضلتم لشدة الزحام ولكنه عاد ورجع مرةً أخرى واستأنف البقية؟ الشيخ : لا حرج عليه يصح. السائل : يصح؟ يُكمل الباقي. الشيخ : لو تعذر. السائل : عدد الذي طاشت منه فقط؟ الشيخ : نعم، لو تعذر عليه ورجع وخرج عن الزحام ثم أخذ حصى ورجع ورمى به فلا حرج يكمّل الباقي الذي طاش. السائل : يكمّل الباقي فقط. الشيخ : نعم. السائل : نعم. الشيخ : ثم إنه بالمناسبة. السائل : نعم. الشيخ : كثير من العامة يعتقدون أن رمي الجمرات رمي للشياطين ويقولون: إننا نرمي الشيطان وتجد الإنسان يأتي منهم بعنف شديد وحنق وغيظ وصياح وشتم وسب لهذه الجمرة والعياذ بالله حتى إني رأيت قبل أن تُبنى الجسور على الجمرات رأيت رجلا وامرأته وقد ركبا على الحصى يضربان بالحذاء أو بالجزمات يضربان هذا العمود الشاخص ويسبانه ويلعنانه والحصى، من العجيب إن الحصى يضربهما ولا يباليان بهذا وهذا من الجهل العظيم فإن رمي هذه الجمرات عبادة عظيمة قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إنما جعِل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة، ورمي الجمار لإقامة ذكر الله ) هذا هو الحكمة من هذه الجمرات ولهذا يُكبّر الإنسان عند كل حصاة ليس يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل يُكبّر يقول: الله أكبر تعظيما لله الذي شرع رمي هذه الحصى وهو في الحقيقة أعني رمي الجمرات غاية التعبّد والتذلل لله سبحانه وتعالى لأن الإنسان لا يجد، لا يعرف حكمة من رمي هذه الجمرات في هذه الأمكنة إلا أنها مجرّد تعبّد لله سبحانه وتعالى وانقياد الإنسان لطاعة الله وهو لا يعرف الحكمة أبلغ في التذلّل والتعبد لأن العبادات منها ما حكمته معلومة لنا وظاهرة فالإنسان ينقاد لها تعبّدا لله تعالى وطاعة له ثم إتباعا لما يعلم فيها من هذه المصالح ومنها ما لا يعرف حكمته ولكن كوْن الله يأمر بها ويتعبّد بها عبادة فيها حكمة كما قال الله تعالى: (( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ )) وما يحصل للقلب من الإنابة إلى الله والخشوع والاعتراف بكمال الرب ونقص العبد وحاجته إلى ربه ما يحصل له في هذه العبادة فهو من أكبر المصالح وأعظمها. نعم.
إنما أمكنتها أليست هي التي كان الشيطان يقف فيها يتمثل فيها لإبراهيم الخليل عليه السلام ؟
السائل : إنما أمكنتها أليست هي التي كان الشيطان يقف فيها يتمثل لإبراهيم الخليل عليه السلام؟ الشيخ : هذا ورد فيه حديث والله أعلم بصحته وحتى على فرض صحته فإنه لا يعني أننا نحن نفعل ذلك كما فعله إبراهيم. السائل : نعم. الشيخ : أرأيت السعي بين الصفا والمروة أصله سعي أم إسماعيل بينهما بعد أن أصابها الجوع والعطش لتتحسّس هل حولها أحد ونحن إنما نسعى لا لهذا الغرض. السائل : نعم. الشيخ : إنما نسعى تعبّدا لله عز وجل وتذللا إليه وافتقارا إليه بأن يغفر لنا ويرحمنا فهو وإن كان أصل العبادة عملا معيّنا لا يلزم أن يستمر إلى يوم القيامة ثم هذا الرمل أيضا الرمل وهو في الأشواط الثلاثة الأولى في طواف القدوم أول ما يقدم الإنسان سواءٌ كان طواف قدوم أو طواف عمرة هذا أصله أن النبي عليه الصلاة والسلام فعله ليغيظ المشركين به الذين قالوا حين قدِم النبي عليه الصلاة والسلام في عمرة القضاء قالوا إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب فأصل مشروعيته لهذا الغرض ومع ذلك نحن الأن نفعله لا لإغاظة المشركين لأن هذا قد زال. السائل : نعم. الشيخ : لكنه بقي فيه التعبّد فهذا يدلنا على أنه لا يلزم من كون هذا العمل المعيّن من الأنساك أصله كذا أن يكون عملنا له الأن هو العمل لهذا الذي شرع من أجله. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : نعود للرمي.
إذا رمى الإنسان نفس العمود الشاخص في وسط الحوض وأصابه ولكن نفس الحصى لم تستقر في الحوض ولم تصب الحوض أصابت العمود فسقطت في الأرض ؟
السائل : إذا رمى الإنسان نفس العمود الشاخص في وسط الحوض وأصابه ولكن نفس الحصى لم تستقر في الحوض ولم تصب الحوض أصابت العمود فسقطت في الأرض؟ الشيخ : نعم، هذه لا تجزئ. السائل : لا تجزئ. الشيخ : إذا ضربت العمود ثم نقزت حتى صارت خارج الحوض فإنها لا تجزئ يجب عليه أن يرمي بدلها. السائل : نعم، إذًا المهم هو إصابة الحوض. الشيخ : المهم أن تقع في الحوض. السائل : في الحوض. الشيخ : نعم. السائل : بارك الله فيكم.
يقول أيضاً لم يكن لنا مكانٌ للإقامة في منى فكنا ننتظر فيها في ليالي المبيت إلى ما بعد منتصف الليل ثم نغادرها إلى بيت الله الحرام فنقضي فيه بقية الليل فما الحكم في هذا ؟
السائل : يقول أيضاً لم يكن لنا مكانٌ للإقامة في منى فكنا ننتظر فيها في ليالي المبيت إلى ما بعد منتصف الليل ثم نُغادرها إلى بيت الله الحرام فنقضي فيه بقية الليل فما الحكم في هذا؟ الشيخ : الحكم في هذا أن عملكم مجزئ من حيث الإجزاء ولكن الذي ينبغي لكم خلاف ذلك. السائل : نعم. الشيخ : الذي ينبغي أن تبقوا في منى ليلا ونهارا في أيام التشريق فإن لم يكن لكم مكان فأن تبقوا حيث انتهى الناس يعني عند ءاخر خيمة ولو خارج منى إذا لم تجدوا مكانا، إذا بحثتم أتم البحث ولم تجدوا مكانا في منى فكونوا عند ءاخر خيمة من خيام الناس وقد ذهب بعض أهل العلم في زمننا هذا إلى أنه إذا لم يجد الإنسان مكانا في منى فإنه يسقط عنه المبيت ويجوز له أن يبيت في أي مكان في مكة أو في غيرها وقاس ذلك على ما إذا فقِد عضو من أعضاء الوضوء فإنه يسقط غسله ولكن في هذا نظر لأن العضو يتعلق الحكم، حكم الطهارة به ولم يوجد أما هذا فإن المقصود من المبيت أن يكون الناس مجتمعين أمة واحدة فالواجب أن يكون الإنسان عند ءاخر خيمة حتى يكون مع الحجيج ونظير ذلك ما إذا امتلأ المسجد من الجماعة وصار الناس يصلون حول المسجد فإنه لا بد أن تتواصل الصفوف وأن يكون كل صف إلى الصف الأخر حتى يكون الجماعة جماعة واحدة فالمبيت نظير هذا وليس نظير العضو المقطوع. نعم. السائل : هذه رسالة من السائلة ر ع م مصرية مقيمة بالمدينة المنورة.
تقول لقد قمت بأداء فريضة الحج في العام الماضي وأديت جميع شعائر الحج ما عدا طواف الإفاضة وطواف الوداع حيث منعني منهما عذرٌ شرعي فرجعت إلى بيتي بالمدينة المنورة آملاً في أن أعود في يومٍ من الأيام لأطوف طواف الإفاضة وطواف الوداع ولجهلٍ مني بأمور الدين فقد تحللت من كل شئ وفعلت كل شيء يحرم أثناء الإحرام فسألت عن رجوعي لأطوف فقيل لي لا يصح لك أن تذهبي لتطوفي فقد أفسدتي حجك وعليك الإعادة أي إعادة الحج مرةً أخرى في العام المقبل مع ذبح بقرة أو ناقة فهل هذا صحيح وإذا كان هناك حلٌ آخر فما هو وهل فسد حجي وعلي إعادته أفيدوني عما يجب علي فعله بارك الله فيكم ؟
السائل : تقول لقد قمت بأداء فريضة الحج في العام الماضي وأديت جميع شعائر الحج ما عدا طواف الإفاضة وطواف الوداع حيث منعني منهما عذرٌ شرعي فرجعت إلى بيتي بالمدينة المنورة ءاملاً في أن أعود في يومٍ من الأيام لأطوف طواف الإفاضة وطواف الوداع ولجهلٍ مني بأمور الدين فقد تحلّلت من كل شيء وفعلت كل شيء يحرم أثناء الإحرام فسألت عن رجوعي لأطوف فقيل لي لا يصح لك أن تذهبي لتطوفي فقد أفسدت حجك وعليك الإعادة أي إعادة الحج مرةً أخرى في العام المقبل مع ذبح بقرة أو ناقة فهل هذا صحيح وإذا كان هناك حلٌ ءاخر فما هو وهل فسد حجي وعلي إعادته أفيدوني عما يجب علي فعله بارك الله فيكم؟ الشيخ : هذا أيضاً من البلاء الذي يحصل بالفتوى بغير علم وأنت في هذه الحال يجب عليك أن ترجعي إلى مكة وتطوفي طواف الإفاضة فقط أما طواف الوداع فليس عليك طواف وداع مادمت كنت حائضا عند الخروج من مكة وذلك لأن الحائض لا يلزمها طواف الوداع لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: ( أمِر الناس بأن يكون ءاخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض ) وفي روايةٍ لأبي داوود ( أن يكون ءاخر عهدهم بالبيت الطواف ) ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن صفية قد طافت طواف الإفاضة قال: ( فلتنفر إذاً ) فدل هذا على أن طواف الوداع يسقط عن الحائض أما طواف الإفاضة فلا بد لك منه وأما كنت تحللتي من كل شيء جاهلة فإن هذا لا يضرّك لأن الجاهل الذي يفعل شيئا من محظورات الإحرام لا شيء عليه، لقوله تعالى: (( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا )) فقال الله: ( قد فعلت ) ولقوله تعالى: (( لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ )) فجميع المحظورات التي منعها الله تعالى المحرم إذا فعلها جاهلاً أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه لكن عليه متى زال عذره أن يعود ويُقلع عما تلبّس به. نعم. السائل : المحظورات جميعها بدون استثناء؟ الشيخ : المحظورات جميعها بدون استثناء. السائل : نعم. الشيخ : نعم، إذا فعلها ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه ... متى ذكر أو علم أو زال إكراهه وجب عليه الإقلاع عما تلبّس به من المحظور. السائل : جزاكم الله خيرا. هذا السائل محمود محمود خطاب مصري يعمل بالمملكة الدوادمي، بعث بسؤالين.
سؤاله الأول يقول قمنا بأداء فريضة الحج في العام الماضي أنا وبعضٌ من زملائي وكانت النية في الإحرام بالتمتع ولكن الذي حدث أننا بعد تأديتنا لطواف وسعي العمرة لم نحل من إحرامنا ولم نقصر أونحلق بل ظلينا هكذا بإحرامنا إلى أن ذبحنا الهدي ثم خلعنا الإحرام فهل حجنا صحيحٌ بهذا الشكل أم يجب علينا فعل شئٍ ما أرشدونا أثابكم الله ؟
السائل : سؤاله الأول يقول قمنا بأداء فريضة الحج في العام الماضي أنا وبعضٌ من زملائي وكانت النية في الإحرام بالتمتع ولكن الذي حدث أننا بعد تأديتنا لطواف وسعي العمرة لم نحل من إحرامنا ولم نقصر أو نحلق بل استمرينا كذلك على إحرامنا إلى أن ذبحنا الهدي ثم خلعنا الإحرام فهل حجنا صحيحٌ بهذا الشكل أم يجب علينا فعل شيء ما؟ أرشدونا أثابكم الله؟ الشيخ : يجب علينا بل يجب عليك أن تعرف أن الإنسان إذا أحرم متمتعا فإنه إذا طاف وسعى قصّر من شعره من جميع الرأس وحل من إحرامه هذا هو الواجب فإذا استمررت في إحرامك فإن كنت قد نويت الحج قبل أن تشرع في الطواف أي في طواف العمرة فهذا لا حرج عليك، تكون قارنا ويكون ما أديته من الهدي عن القران وإن كنت بقيت على نية العمرة حتى طفت وسعيت فإن كثيراً من أهل العلم يقول: إن إحرامك بالحج غير صحيح لأنه لا يصح إدخال الحج على العمرة بعد الشروع في طوافها ويرى بعض أهل العلم أنه لا بأس به وحيث إنك جاهل في هذه الحال فأرى أن لا شيء عليك وأن حجك صحيح إن شاء الله. السائل : له سؤال ثاني ولكنه لا يتعلق بالحج.
يقول ما هو مصير الأطفال الذين يموتون دون البلوغ والتكليف سواءٌ كانوا مسلمين أو غير مسلمين من ناحية مصيرهم في الآخرة وهل الحديث الذي معناه كل مولودٍ يولد على الفطرة ينطبق حتى على أطفال غير المسلمين ؟
السائل : يقول ما هو مصير الأطفال الذين يموتون دون البلوغ والتكليف سواءٌ كانوا مسلمين أو غير مسلمين من ناحية مصيرهم في الأخرة وهل الحديث الذي معناه أن كل مولودٍ يولد على الفطرة ينطبق حتى على أطفال غير المسلمين؟ الشيخ : مصير أطفال المؤمنين الجنّة لأنهم تبع لآبائهم قال الله تعالى: (( وَالَّذِينَ ءامَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ )) وأما أطفال غير المؤمنين يعني الطفل الذي نشأ من أبوين غير مسلمين. السائل : نعم. الشيخ : فأصح الأقوال فيهم أن نقول: الله أعلم بما كانوا عاملين فهم في أحكام الدنيا بمنزلة ءابائهم أما في أحكام الأخرة فإن الله أعلم بما كانوا عاملين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم بمآلهم هذا ما نقوله وهو في الحقيقة أمر لا يعنينا كثيرا إنما الذي يعنينا هو حكمهم في الدنيا وأحكامهم في الدنيا أعني أولاد المشركين الذين من أبوين كافرين أحكامهم في الدنيا أنهم كالمشركين بمعنى أنهم لا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم ولا يدفنون في مقابرنا. نعم. السائل : هذا سؤال من المستمع إبراهيم السبراني.
يقول لقد أديت فريضة الحج ووجبت علي الفدية بسبب بعض الأخطاء في مناسك الحج وبسبب نقص المال لم أتمكن من ذبح الفدية في الحج فهل يجوز أن أفدي في بلدي وأطعمه إلى الفقراء عندي أم ماذا أفعل ؟
السائل : يقول لقد أديت فريضة الحج ووجبت علي الفدية بسبب بعض الأخطاء في مناسك الحج وبسبب نقص المال لم أتمكّن من ذبح الفدية في الحج فهل يجوز أن أفدي في بلدي وأطعمه إلى الفقراء عندي أم ماذا أفعل؟ الشيخ : لا يجوز هذا لأن دم المتعة والقران يجب أن يكون في الحرم، في مكة أو في منى أو في داخل أميال الحرم وإذا كنت في ذلك الوقت لا شيء عندك فإن الواجب كما أمر الله عز وجل أن تصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت إلى أهلك. نعم. السائل : يظهر أن هذا الذبح الذي يجب عليه دم جبران لأنه يقول بسبب بعض الأخطاء في مناسك الحج؟ الشيخ : إذا كان دم جبران. السائل : نعم. الشيخ : فلا بد أن نعرف ما هو هذا الشيء الذي حصل، إن كان ترك واجب ففيه فدية يذبحها في مكة لأنها تتعلق بالنسك وإن كان .. السائل : ولا يجزئ في غير مكة؟ الشيخ : نعم؟ السائل : ولا يجزئ في غير مكة؟ الشيخ : ولا يجزئ في غير مكة. السائل : نعم. الشيخ : وإن كان فعل محظورا فإنه كما ذكرنا فيما سبق يجزئ فيه واحدة من ثلاثة أمور، إما إطعام ستة مساكين ويكون في مكة أو في مكان فعل المحظور وإما صيام ثلاثة أيام وفي هذه الحال يصوم ثلاثة أيام لأنه ليس في مكة. السائل : نعم. الشيخ : إلا أن يكون هذا المحظور جِماعا قبل التحلل الأول في الحج فإن الواجب فيها بدنة يذبحها في مكان فعل المحظور أو في مكة ويُفرّقها على الفقراء أو أن يكون جزاء صيد فإن الواجب مثله أو إطعام أو صيام فإن كان صوْما ففي مكانه وإن كان إطعاما أو ذبحا فإن الله يقول: (( هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ )) فلا بد أن يكون هناك في الحرم. السائل : نعم، وله أن يوكّل في ذلك من، المقيم في مكة مثلا إذا كان يعرف أحدا مقيما في مكة؟ الشيخ : أي نعم، له أن يوكل في هذا. السائل : نعم. الشيخ : لأن النبي عليه الصلاة والسلام وكّل عليا رضي الله عنه في ذبح ما بقي من هديه. السائل : هذه رسالة من المستمع موسى صالح من المنطقة الشرقية.
يقول أنا شخصٌ أردني الجنسية نويت الحج قبل أربعة سنوت وذهبت مع أصحابي من أجل أداء الحج ونويت حجاً وعمرةً تمتعاً وبعد أداء العمرة فقدت أصدقائي ولم أكمل الحج فهل علي شئ في هذه الحالة علماً بأنني أديت الحج في السنة الماضية ؟
السائل : يقول أنا شخصٌ أردني الجنسية مقيم بالمملكة نويت الحج قبل أربع سنوات وذهبت مع أصحابي من أجل أداء الحج ونويت حجاً وعمرةً تمتعاً وبعد أداء العمرة فقدت أصدقائي ولم أكمل الحج فهل علي في هذه الحالة شيء أم لا علماً بأنني أديت الحج في السنة الماضية؟ الشيخ : لا شيء عليك لأن المتمتع إذا أحرم بالعمرة ثم بدا له أن لا يحج قبل أن يُحرم بالحج فلا شيء عليه إلا أن ينذر، إذا نذر أن يحج هذا العام وجب عليه الوفاء بنذره فإن كان بدون نذر فإنه لا حرج عليه إذا ترك الحج بعد أداء العمرة. السائل : بارك الله فيكم وأحسن إليكم.