يقول ذهبت إلى شخصٍ يبيع الدجاج بعد ذبحه حاضراً ولكنني أثناء ذبحه للدجاج لم أسمعه يذكر اسم الله فسألته عن ذلك فأجاب أنه يسمي على أول واحدةٍ يذبحها في اليوم عنها وعن الجميع لأنه لكثرة ما يذبح يقول إنه يجد صعوبةً في ذكر اسم الله على كل واحدة وقد ينسى ذلك والسؤال هو هل يجوز أن يبيعها دون تسميةٍ لكثرة المشترين أو هل يجوز أن يسمي مرةً واحدة في أول اليوم على دجاجة ثم يذبح البقية بدون تسمية وما حكم أكلها كذلك ؟
السائل : يقول ذهبت إلى شخصٍ يبيع الدجاج بعد ذبحه حاضراً ولكني أثناء ذبحه للدجاج لم أسمعه يذكر اسم الله فسألته عن ذلك فأجاب أنه يسمي على أول واحدةٍ يذبحها في اليوم عنها وعن الجميع لأنه لكثرة ما يذبح يقول إنه يجد صعوبةً في ذكر اسم الله على كل واحدة وقد ينسى ذلك والسؤال هو هل يجوز أن يبيعها دون تسميةٍ لكثرة المشترين أو هل يجوز أن يُسمي مرةً واحدة في أول اليوم على دجاجة ثم يذبح البقية بدون تسمية وما حكم أكلها كذلك؟ الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين وبعد، فإن هذا ذابح جهل في كونه لا يذبح إلا على أول واحدة. السائل : لا يسمي. الشيخ : في كونه لا يسمي إلا على أول واحدة وذلك أن كل ذبح أو أن ذبح كل واحدة يجب أن يسمي عليها الله سبحانه وتعالى لأن ذبح كل واحدة فعل مستقل عن الأخرى فلا بد من أن يُسمي على كل واحدة على حدتها فإن لم يفعل فإن ما لم يسمى عليه لا يحل أكله لقوله تعالى: (( وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ )) ومن العجب أن هذا الذابح يقول: إنه يشق عليه أن يسمي عند ذبح كل واحدة مع أن النطق أسهل من الفعل فإذا كان لا يشق عليه أن يذبح كل واحدة وحدها فكيف يشق عليه أن يسمي على كل واحدة وعلى هذا فالواجب أن يُسمي الله سبحانه وتعالى على كل واحدة ولا يحل أكل ما لم يسمى الله عليه لما تلوناه من الأية الكريمة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ما أنهر الدم وذكِر اسم الله عليه فكلوا إلا السن والظفر فإن السن عظم، وإن الظفر مدي الحبش ) ، نعم. السائل : لو ترك التسمية سهوا؟ الشيخ : لو تركها سهوا ففي حلها خلاف بين أهل العلم. السائل : نعم. الشيخ : واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنها لا تحل لأن التسمية شرط والشرط لا يسقط بالنسيان وهذا الذي ذكره هو الراجح عندي، أن ما ترك التسمية عليه فالذابح معذور بهذا ولا يأثم بذلك لكن بالنسبة للآكل لا يأكل لأن هذه الذبيحة لم يُذكر اسم الله عليها وقال بعض أهل العلم: إنه يحل ذبح ما تُرك التسمية عليه سهوا ولا يحِل أكل ما صيد من الطيور وتُركت التسمية عليه سهوا وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله فيفرقون بين الصيد وبين الذبيحة وقال بعض أهل العلم: إنه إذا ترك التسمية سهوا في الذبيحة وفي الصيد فإنها تؤكل ولكن أرجح الأقوال عندي ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والإنسان إذا حُرِم من أكل هذه الذبيحة التي لم يسمى الله عليها فإنه لن ينسى بعد ذلك، سوف يكون على ذكر دائما فإذا قيل له: هذا حلال ولا بأس لأنك معذور تهاون فيما بعد بترك التسمية. السائل : نعم. الشيخ : نعم.
بالمناسبة الصيد بوسيلة من الوسائل الغير مباشرة كالكلاب مثلاً أو الصقور ونحوها كيف تكون التسمية عليها ؟
السائل : بالمناسبة الصيد بوسيلة من الوسائل الغير مباشرة كالكلاب مثلاً أو الصقور ونحوها، كيف تكون التسمية عليها؟ الشيخ : تكون التسمية عليها عند إرسال الكلب. السائل : نعم. الشيخ : أو الصقر إذا أرسلته قل: بسم الله ومتى صادها هذا فإنها تحل. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : بارك الله فيكم. السائل : هذا السائل عبد الرحمان عبد الرحيم مقيم بالرياض.
يقول يوجد في القرية المجاورة لقريتنا مسجد تؤدى فيه صلاة الجمعة غير أن سكان قريتنا اختلفوا فيما بينهم فمنهم من يؤدي صلاة الجمعة في ذلك المسجد ومنهم من يؤديها في منزله أما أنا فكنت في أثناء إجازتي كنت أؤدي صلاة الجمعة في ذلك المسجد فلما سألتهم عن سبب امتناعهم عن أداء الصلاة فيه قالوا إن الإمام لا يجيد القراءة فهو يقرأ بسرعة وأحياناً يرفع بعض الآيات المكسورة وينصبها تارةٌ أخرى علماً أنه يوجد من هو أعلم منه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا الأخير يعمل في تدريس القرآن وتحفيظه لأبناء القرية وحسب اعتقادي أن سكان تلك القرية لم يجعلوا هذا الرجل إماماً لهم لأنه غريب أي ليس من عائلتهم علماً بأنه مقيمٌ بهذه القرية ومتزوجٌ منها فهل تصح الصلاة خلف الإمام الأول ؟
السائل : يقول يوجد في القرية المجاورة لقريتنا مسجد تؤدى فيه صلاة الجمعة غير أن سكان قريتنا اختلفوا فيما بينهم فمنهم من يؤدي صلاة الجمعة في ذلك المسجد ومنهم من يؤديها في منزله أما أنا فكنت في أثناء إجازتي أقوم بأداء صلاة الجمعة في ذلك المسجد فلما سألتهم عن سبب امتناعهم عن أداء الصلاة فيه قالوا إن الإمام لا يُجيد القراءة فهو يقرأ بسرعة وأحياناً يرفع بعض الأيات المكسورة وينصبها تارةٌ أخرى علماً أنه يوجد من هو أعلم منه بكتاب الله وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا الأخير يعمل في تدريس القرأن وتحفيظه لأبناء القرية وحسب اعتقادي أن سكان تلك القرية لم يجعلوا هذا الرجل إماماً لهم لأنه غريب أي ليس من عائلتهم علماً بأنه مقيمٌ بهذه القرية ومتزوجٌ منها فهل تصح الصلاة خلف الإمام الأول؟ الشيخ : إذا كان الإمام الأول لا يلحن لحنا يُحيل المعنى فإن الصلاة خلفه تصح أما إذا كان يلحن لحناً يُحيل المعنى فإنه لا يصلى خلفه ولكن يجب عليكم أنتم أن تتصلوا بالمسؤولين بالنسبة لهذا الإمام الذي لا يحسن القراءة لأجل أن يعلموه حتى يُتقن القراءة أو يبدّلوه بمن يُحسن القراءة ويكون خيرا منه في إقامة إمامة الجمعة لأن هذا مسؤولية الجميع ولا يُمكن للناس أن يقال لهم: صلوا خلف هذا الذي لا يحسن القراءة أو صلوا في بيوتكم فإن هذا خلاف المشروع. فالمهم أنه إذا كان اللحن لا يُحيل المعنى فإن الصلاة خلفه صحيحة لكن ينبغي أن يعلّم أو يبدّل أما إذا كان يُحيل المعنى ولا يمكنه تعديله فإن الصلاة خلفه لا تصح ولا يجوز أن يُبقى إماما في هذه الحال. السائل : نعم.
بالنسبة للشخص الذي يجيد القرآن هل يمكن أن يمنع من الإمامة بسبب أنه غريبٌ عن تلك القرية أو أجنبيٌ عنها ؟
السائل : بالنسبة للشخص الذي يُجيد القرأن هل يُمنع من الإمامة بسبب أنه غريبٌ عن تلك القرية أو أجنبيٌ عنها؟ الشيخ : من الناحية الشرعية لا يُمنع بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ) لكن مثل هذه العادات التي عندهم يجب أن يعلّموا أولا بأن هذا خلاف الشرع كونهم يتمسكون بعادات بحيث يخالفون فيها ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام يخبرون بأن هذا لا يجوز وأن الواجب الرجوع إلى ما جاءت به السنّة في هذه الأمور.
له سؤالٌ آخر يقول ما حكم قراءة الفاتحة مع رفع اليدين عند تعزية أحد أقارب الميت وإذا كان ذلك لا يجوز فماذا يقال عند التعزية ؟
السائل : له سؤالٌ ءاخر يقول ما حكم قراءة الفاتحة مع رفع اليدين عند تعزية أحد أقارب الميت وإذا كان ذلك لا يجوز فماذا يُقال عند التعزية؟ الشيخ : قراءة الفاتحة عند التعزية مع رفع اليدين بدعة ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يعزي أصحابه بذلك وإنما التعزية معناها التقوية أي تقوية المُصاب على تحمّل المصيبة فبأي لفظ عزّيت به صاحبك حصل المقصود وقد عزى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض بناته حيث قال للرسول الذي أرسلته إليه: ( مرها فلتصبر ولتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى وكل شيء عنده بأجلٍ مسمى ) فمثل هذه الكلمات من أحسن ما يكون للتعزية أن يؤمر الإنسان المصاب بالصبر واحتساب الأجر على الله عز وجل وأن يُبيّن له أن الكل ملك لله سبحانه وتعالى له ما أخذ وله ما أبقى وأن كل شيء عنده بأجل مسمى معيّن لا يتقدّم ولا يتأخر فالحزن والتسخّط ونحو ذلك من الأشياء التي تُنافي الشرع هي لا ترد قضاء ولا تُزيل مصيبة فالواجب إن الإنسان يصبر ويحتسب وأحسن ما عزّي به الإنسان ما عزى به النبي عليه الصلاة والسلام ابنته من هذه الكلمات.
له سؤالٌ أخير يقول فيه ما حكم تعليق الأحجبة على أعضاء الجسد وخاصة تلك الحجب التي بها آيات قرآنية أو أحاديث ؟
السائل : له سؤالٌ أخير يقول فيه ما حكم تعليق الأحجبة على أعضاء الجسد وخاصة تلك الحجب التي بها ءايات قرأنية أو أحاديث؟ الشيخ : هذه المسألة أعني تعليق الحجب أو التمائم تنقسم إلى قسمين، أحدهما أن يكون المعلق من القرأن والثاني: أن يكون من غير القرأن مما لا يُعرف معناه. فأما الأول: وهو تعليقها من القرأن فقد اختلف في ذلك أهل العلم سلفا وخلفا فمنهم من أجاز ذلك ورأى أنه داخل في قوله تعالى: (( كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ )) وأن من بركته أن يُعلّق ليُدفع به السوء ومنهم من منع هذا وقال إن تعليقها لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سبب شرعي يُدفع به السوء أو يُرفع به والأصل في مثل هذه الأشياء التوقيف وهذا القول هو الراجح وأنه لا يجوز تعليق التمائم ولو من القرأن ولا يجوز أيضا أن تُجعل تحت وسادة المريض أو تُعلّق في الجدار أو ما أشبه ذلك وإنما يُدعى للمريض ويُقرأ عليه مباشرة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل وأما إذا كان المعلّق من غير القرأن وهو القسم الثاني مما لا يُعرف معناه فإنه لا يجوز بكل حال لأنه لا يدرى ماذا يُكتب فإن بعض الناس يكتبون طلاسم وأشياء معقّدة حروف متداخلة ما تكاد تعرفها ولا تقرؤها فهذا من البدع وهو محرّم، لا يجوز بكل حال. السائل : جزاكم الله خيرا. السائل : هذا السائل عبد الله أحمد من العراق بغداد المدائن.
سؤاله الأول يقول إذا فات على المرأة المسلمة المتزوجة صيام رمضان بسبب إرضاع طفلها فماذا عليها إذا لم تستطع قضاء ذلك الشهر هل تفدي عنه وهل زوجها هو المكلف بالفدية عنها إذا كانت لا تملك ما تفدي به ؟
السائل : في سؤاله الأول يقول إذا فات على المرأة المسلمة المتزوّجة صيام رمضان بسبب إرضاع طفلها فماذا عليها إذا لم تستطع قضاء ذلك الشهر، هل تُفدي عنه وهل زوجها هو المكلّف بالفدية عنها إذا كانت لا تملك ما تُفدي به؟ نعم. الشيخ : المرضع إذا كانت تخاف على ولدها من الصيام بحيث ينقص اللبن حتى يتضرّر الطفل فإن لها أن تُفطر ولكنها تقضي فيما بعد لأنها تشبه المريض الذي قال الله فيه: (( ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر )) فمتى زال المحظور إما في وقت الشتاء لقِصر النهار وبرودة الجو فإنها تصوم في ذلك الوقت أو إذا لم يُمكن ولو في الشتاء ففي العام القادم تقضيه وأما الإطعام فلا يجوز إلا في حال كوْن المانع أو العذر مستمرا لا يُرجى زواله فهذا هو الذي يكون فيه الإنسان مطعما. نعم.
يقول أيضاً إنه في هذا العام فات عليها أو صامت ثمانية عشرة يوماً من أيام شهر رمضان ثم أفطرت البقية بسبب مرضها الشديد لضعفها وعدم قدرتها على الصيام فماذا عليها إذا لم تستطع قضاء الأيام المتبقية من رمضان والتي أفطرتها مرغمةً بسبب المرض ؟
السائل : يقول أيضاً إنه في هذا العام فات عليها أو صامت ثمانية عشر يوماً من أيام شهر رمضان ثم أفطرت البقية بسبب مرضها الشديد لضعفها وعدم قدرتها على الصيام فماذا عليها إذا لم تستطع قضاء الأيام المتبقية من رمضان والتي أفطرتها مرغمةً بسبب المرض؟ الشيخ : هي إن شاء الله تعالى نأمل ونرجو الله لها الشفاء والعافية وإذا جاء الشتاء وقصُر النهار وبرد الجو فإنها سوف تقدر إذا عافاها الله فإن استمر بها المرض وأيس من شفائها فإنها تنتقل إلى الإطعام، نعم. السائل : نعم، تُطعم عن كل يومٍ مسكينا؟ الشيخ : كل يوم مسكين. السائل : نعم.
سؤاله الثاني يقول رجلٌ متزوج وله طفلان وليس له أملاكٌ لا دار ولا عقار يسكن في غرفةٍ تعود ملكيتها لوالده وله مرتبٌ شهريٌ من الدولة جزاء وظيفته وهذا الأجر الشهري لا يزيد عن سد حاجته أو حاجاته الضرورية جداً فهل عليه زكاة وما مقدارها بالنسبة المئوية للراتب ؟
السائل : السؤال الثاني يقول رجلٌ متزوج وله طفلان وليس له أملاكٌ لا دار ولا عقار، يسكن في غرفةٍ تعود ملكيتها لوالده وله مرتبٌ شهريٌ من الدولة جزاء وظيفته وهذا الأجر الشهري لا يزيد عن سد حاجته أو حاجاته الضرورية جداً فهل عليه زكاة وما مقدارها بالنسبة المئوية للراتب؟ الشيخ : الراتب لا زكاة فيه وغير الراتب لا زكاة فيه أيضا حتى يتم عليه الحول فإذا أفناه الإنسان وأنفقه قبل تمام الحول فلا زكاة عليه فيه إلا أن ربح التجارة لا يُشترط له حول فلو اشتري الإنسان سلعة للتجارة بعشرة ءالاف ثم ارتفعت قيمتها عند تمام الحول إلى خمسة عشر ألفا فإنه يزكي خمسة عشر ألفا وإن كانت الخمسة ما حصلت إلا في نهاية العام لأن ربح التجارة يتبع أصله في الحول وإذا وجبت الزكاة في النقود فإن الواجب فيها ربع العشر يعني واحدا من الأربعين. السائل : هذه رسالة من المستمع علي مغربي من جمهورية مصر العربية، بعث بعدة أسئلة.
يقول في سؤاله الأول أريد تفسيراً لهذه الآية الكريمة قال تعالى (( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون )) ؟
السائل : يقول في سؤاله الأول نريد تفسيراً لهذه الأية الكريمة قال تعالى (( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون )) ؟ الشيخ : يُبيّن الله تعالى في هذه الأية أن الإنسان الذي لا يحكم بما أنزل الله يكون كافرا وذلك لأنه أعرض عن كتاب الله وعما أنزله على رسله إلى حكم طاغوت مخالف لشريعة الله ولكن هذا حسب النصوص مقيّد بما إذا كان الحاكم بغير ما أنزل الله يعتقد أن الحكم أفضل من حكم الله عز وجل وأنفع للعباد وأوْلى بهم وأن حكم الله غير صالح لأن يُحكم به بين العباد فإذا كان على هذا الوجه صار كافرا كفرا مخرجا عن الملة أما إذا حكم بغير ما أنزل الله اتباعا لهواه أو قصدا للإضرار بالمحكوم عليه أو محاباة للمحكوم له ونحو ذلك فإن كفره يكون كفرا دون كفر ولا يخرج بذلك من الملة لأنه لم يستبدل بحكم الله غيره زهدا في حكم الله ورغبة عنه واعتقادا أن غيره أصلح وإنما فعل هذا لأمر في نفسه إما لمحاباة قريب أو لمضارة عدو أو ما أشبه ذلك، والمهم أن هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل. السائل : نعم.
سؤاله الثاني يقول ما حكم تارك الصلاة وهو يزعم أنه مسلم وأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ولم يجحد فرضيتها ولكنه تهاون بها وتكاسل عنها وهل يستوي هو ومن يصوم ويصلي في شهر رمضان فقط ولا يصلي باقي العام وكذلك صنفٌ من الناس يصلي فترة وينقطع فترة وكذلك صنفٌ من الناس يصلي الجمعة فقط وإن كان تارك الصلاة كافراً فهل يجوز أن نقول له يا كافر ؟
السائل : سؤاله الثاني يقول ما حكم تارك الصلاة وهو يزعم أنه مسلم ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ولم يجحد فرضيتها ولكنه تهاون بها وتكاسل عنها وهل يستوي هو ومن يصلي ويصوم في شهر رمضان فقط ولا يُصلي باقي العام وكذلك صنفٌ من الناس يصلي فترة وينقطع فترة وصنفٌ ءاخر يصلي الجمعة فقط وإن كان تارك الصلاة كافراً فهل يجوز أن نقول له يا كافر؟ الشيخ : نعم تارك الصلاة كافر على القول الراجح كفرا مخرجا عن الملة وذلك لقوله تعالى: (( فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَءاتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ )) فبيّن الله تعالى أن الأخوة في الدين لا تحقق إلا بهذه الشروط الثلاثة، التوبة من الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. أما التوبة من الشرك فمن المعلوم أن المشرك ليس أخا للمؤمن وأنه مشرك كافر وأما إقامة الصلاة فإن هذه الأية تدل على أنه إذا لم يُقم الصلاة فليس من إخواننا في الدين وإذا انتفت الأخوة الدينية فإن معنى ذلك الكفر لأن المؤمن أخو المؤمن مهما كان عليه من الفسق فهو أخوه وانظر إلى قوله تعالى في الطائفتين المقتتلتين من المؤمنين: (( وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ )) مع أن قتال المؤمن من أعظم كبائر الذنوب ومع ذلك جعلهم الله أخوة للطائفة الثالثة المُصلحة وكذلك في ءاية القصاص قال الله تعالى فيها والقصاص لا يكون إلا عن قتل عمد قال: (( فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ )) فالمهم أن الأخوة الإيمانية لا تنتفي بالفسق لكنها تنتفي بالكفر وهذه الأية: (( فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَءاتَوُا الزَّكَاةَ )) تدل على أنه إذا لم يُقم الصلاة فليس أخا في الدين ومعنى ذلك أنه كافر وأما الأمر الثالث وهو قوله: (( وءاتُوا الزَّكَاةَ )) فالأية هنا تدل على أن من لم يؤتي الزكاة فهو كافر أيضا وقد قال به بعض أهل العلم وهي رواية عن الإمام أحمد لكن الراجح أن تارك الزكاة لا يكفر لأن في حديث أبي هريرة الثابت في الصحيح حين ذكَر مانع الزكاة وذكر عذابه قال ( ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ) ومن يُمكن أن يرى سبيلاً له إلى الجنة فليس بكافر وعلى هذا فتكون الأية دالة على أن تارك الصلاة كافر، وثبت في "صحيح مسلم" من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة ) وفي السنن أيضا من حديث بريدة ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ) وكذلك أدلة أخرى ليس هذا موضع بسطها كلها تدل على أن ترك الصلاة كفرٌ مخرجٌ عن الملة، وعلى هذا فإذا مات الإنسان على ترك الصلاة فهو كافر لا يجوز أن يُغسّل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يدعى له بالرحمة لأنه كافر والعياذ بالله يُحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. وأما من كان لا يُصلي إلا في رمضان فقد اختلف أهل العلم في حكم كفره لأن هذا لم يتركها تركا مطلقا والظاهر والله أعلم أنه ما كان لا يصلي إلا في رمضان الظاهر أنه متلاعب في الدين كونه لا يصلي إلا في وقت يهواه ويدعه فهو أقرب ما يكون متلاعبا وكذلك من كان لا يصلي إلا الجمعة فإنه على خطر عظيم وقد قال بعض العلماء بكفره كفرا مخرجا عن الملة فالواجب على المرء أن يتقي الله في نفسه وأن يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها مع الجماعة إن كان من أهل الجماعة بدون تخلّف والله المستعان.
من كان ينطبق عليه حكم الكفر هل يجوز مناداته بالكفر ؟
السائل : من كان ينطبق عليه حكم الكفر هل يجوز مناداته بالكفر؟ الشيخ : الأولى أن لا ينادى بالكفر لأن هذا يوجب الفتنة والشر ولكن يقال: أنت إذا لم تتب إلى الله فإنك كافر يُبيّن له هذا الكلام وأما مناداته بـ "يا كافر" وما أشبه ذلك مما يثير الفتنة فهذا لا أراه. السائل : نعم. الشيخ : والحمد لله مادام، نحن في غنى عن هذا الأمر وبإمكاننا أن نمسكه ونقول له: إن هذا العمل كفر فارجع إلى ربك وارجع إلى دينك وننصحه. السائل : نعم.
سؤاله الثالث يقول ما حكم من يسب الدين أي يشتم الإنسان بلعن دينه وماذا عليه إن كان متزوجاً وإذا سألته عن ذلك يقول هذا لغو ولم أقصد سب الدين ؟
السائل : سؤاله الثالث يقول ما حكم من يسب الدين أي يشتم إنسانا بلعن دينه وماذا عليه إن كان متزوجاً وإذا سألته عن ذلك يقول هذا لغو ولم أقصد سب الدين؟ الشيخ : نعم، سب الدين كفر ولعن الدين كفرٌ أيضا لأن سب الشيء ولعنه يدُل على بغضه وكراهته وقد قال الله تعالى: (( ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ )) وإحباط الأعمال لا يكون إلا بالردة لقوله تعالى: (( وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ )) فالمهم أن هذا الذي يسب الدين لا شك في كفره وكونه يدّعي أنه مستهزئ وأنه لاعب وأنه ما قصد هذا لا ينفي كفره كما قال الله تعالى عن المنافقين: (( وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَءايَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ )) ثم نقول له إذا كنت صادقا في أنك تمزح أو أنت هازل لست بجاد فارجع الأن وتب إلى الله فإذا تبت قبِلنا توبتك، تب إلى الله وقل: أستغفر الله مما جرى وارجع إلى ربك وإذا تبت ولو من الردة فإنك مقبول التوبة. نعم.
السؤال الرابع يقول ما حكم الصلاة في المساجد التي بها أضرحة ؟
السائل : السؤال الرابع يقول ما حكم الصلاة في المساجد التي بها أضرحة؟ الشيخ : الصلاة في المساجد التي بها أضرحة أولا يجب أن نقول: إن كان المسجد مبنيّا على الضريح فإن المسجد لا تحل الصلاة فيه لأنه مسجد محرّم .. السائل : يعني القبر السابق. الشيخ : حيث بني على هذا الضريح. السائل : نعم. الشيخ : أما إذا كان الضريح قد أدخل في المسجد بعد أن عمِر فإنه يجب أن ينبش هذا القبر وأن يزال فالمهم أنه إذا كان القبر سابقا وبني المسجد عليه فإنه يجب هدم المسجد ولا تجوز الصلاة فيه وإن كان المسجد هو الأول فإنه يجب أن يُنبش القبر وان يُبعد عنه ويُدفن في مقابر المسلمين إذا كان من المسلمين.
سؤاله الأخير يقول ما هو مجال العمل المباح الذي يمكن للمرأة المسلمة أن تعمل فيه بدون المخالفة لتعاليم دينها؟
السائل : سؤاله الأخير يقول ما هو مجال العمل المباح الذي يمكن للمرأة المسلمة أن تعمل فيه بدون مخالفة لتعاليم دينها؟ الشيخ : المجال العملي للمرأة أن تعمل فيما يختص به النساء مثل أن تعمل في تعليم البنات سواء كان ذلك عملا إداريا أو فنيا وأن تعمل في بيتها في خياطة ثياب النساء وما أشبه ذلك وأما العمل في مجالات تختص بالرجال فإنه لا يجوز لها أن تعمل حيث إنه يستلزم الاختلاط بالرجال وهي فتنة عظيمة يجب الحذر منها ويجب أن يُعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: ( ما تركت بعدي فتنةٌ أضر على الرجال من النساء ) وأن بني إسرائيل فتنوا بالنساء فعلى المرء أن يُجنب أهله مواقع الفتن وأسبابها بكل حال. السائل : جزاكم الله خير الجزاء.