يقول قمت بزيارةٍ لإحدى الدول الإسلامية ولقد أعجبني كثيراً حرص أهلها على حضور الصلوات الخمس في مواعيدها جماعة ولكن لفت نظري شيء حول عملية قضاء الحاجة فإنه يوجد بجوار كل مسجد دوراتٍ للمياه ولكن يتم قضاء الحاجة وقوفاً رغم وجود دورات مياهٍ عادية وشرعية ولكن أغلب أهل البلد هناك لا يرتادون إلا تلك التي يقضون حاجتهم وقوفاً والذي ساءني أكثر أنني أراهم بعد قضاء الحاجة مباشرةً ينصرفون إلى الوضوء دون استنجاء جهلاً منهم وظناً أن الاستنجاء إنما يكون من الغائط فقط فأرجو توجيه نصحيةٍ إلى هؤلاء وإرشادهم إلى وجوب التطهر قبل بدأ الوضوء للصلاة ؟
السائل : يقول قمت بزيارةٍ لإحدى الدول الإسلامية ولقد أعجبني كثيراً حرص أهلها على حضور الصلوات الخمس في مواعيدها جماعة ولكن لفت نظري شيء حول عملية قضاء الحاجة فإنه يوجد بجوار كل مسجد دوراتٍ للمياه ولكن يتم قضاء الحاجة وقوفاً رغم وجود دورات مياهٍ عادية وشرعية ولكن أغلب أهل البلد هناك لا يرتادون إلا تلك التي يقضون حاجتهم وقوفاً والذي ساءني أكثر أنني أراهم بعد قضاء الحاجة مباشرةً ينصرفون إلى الوضوء دون استنجاء جهلاً منهم وظناً أن الاستنجاء إنما يكون من الغائط فقط فأرجو توجيه نصيحةٍ إلى هؤلاء وإرشادهم إلى وجوب التطهر قبل بدأ الوضوء للصلاة؟ الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين وبعد، فإننا نشكر الأخ السائل على اهتمامه بأحوال المسلمين فإن من اهتم بأمر المسلمين كان ذلك دليلا على محبته وشفقته عليهم أما بالنسبة لما يصنعه أولئك الأخوة فإن كونهم يبولون قياما لا بأس به فإن البول قائما يجوز بشرطين، أحدهما أن يأمن من التلوّث بالبول والثاني أن يأمن من النظر إلى عورته وأما كوْن هؤلاء الإخوة لا يستنجون من البول، بل ينصرف الإنسان منهم بدون أن يتطهر لا باستنجاء ولا باستجمار فإن هذا غلط منهم كبير وهو سبب للعقوبة وعذاب القبر لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: ( إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الأخر فكان يمشي بالنميمة ) فبيّن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن هذين الرجلين يعذبان في قبورهما بسببين، السبب الأول: عدم الاستبراء من البول وهو ينطبق على حال هؤلاء ثم إن كثيرا من أهل العلم يقولون: إن الوضوء لا يصح إلا بعد أن يتم الاستنجاء أو الاستجمار الشرعي وعلى هذا فيكون هؤلاء قد صلوا بدون وضوء صحيح ومن صلى بغير وضوء صحيح فإن صلاته لا تصح ولا تُقبل منه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) فأوجّه النصيحة إلى هؤلاء الإخوان أن يتقوا الله عز وجل وأن يستنزهوا من البول ويستبرئوا منه وأن يستنجوا بعد التبوّل بالماء أو يستجمروا بأشياء مباحة أي مما يباح الاستجمار به فيمسح المحل ثلاث مسحات فأكثر تكون منقية فإن الاستجمار الشرعي الذي تتم به الشروط يجزئ عن الاستنجاء بالماء. السائل : هذه رسالة من الأخت السائلة أم خالد من الدمام، بعثت.
تقول سمعت أنه في صلاة الفجر يوم الجمعة من الأفضل قراءة سورة السجدة في الركعة الأولى وسورة الإنسان في الركعة الثانية فهل هذا عامٌ للرجال والنساء ففي بعض الأحيان عندما أقرأ سورة السجدة أنسى بعض الآيات وأقف في نصفها أو في ثلثها فهل يجوز لي أن أجعل المصحف قريباً مني وأفتحه لأقرأ ما نسيت أو أركع حيث أقف حيثما نسيت ؟
السائل : تقول سمعت أنه في صلاة الفجر يوم الجمعة من الأفضل قراءة سورة السجدة في الركعة الأولى وسورة الإنسان في الركعة الثانية فهل هذا عامٌ للرجال والنساء ففي بعض الأحيان عندما أقرأ سورة السجدة أنسى بعض الأيات وأقف في نصفها أو في ثلثها فهل يجوز لي أن أجعل المصحف قريباً مني وأفتحه لأقرأ ما نسيت أو أركع حيث أقف حيثما نسيت؟ الشيخ : نقول في الجواب على هذا السؤال: ينبغي أن يُعلم أن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته، ما فعله من أفعال أو قاله من أقوال فهو مشروع للرجال والنساء والمنفرد والإمام أيضا حتى يقوم دليل على التخصيص لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) هذا الحديث عام وشامل فكل ما قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام أو قرأ به أو فعله في صلاته فإن الأصل فيه المشروعية لكل أحد وأما القراءة من المصحف عند خوف النسيان فإن هذا لا بأس به فيجوز للإنسان أن يقرأ في المصحف عند خوف نسيان ءاية أو غلط فيها ولا حرج عليه. نعم.
لها سؤالٌ آخر تقول فيه نعلم أنه من المستحب للرجل يوم الجمعة الغسل والتطيب ولبس أحسن الثياب فهل هذا ينطبق حتى على المرأة أيضاً ولها نفس الأجر وهل يصح الاغتسال قبل الجمعة بيومٍ أو يومين وينوى به الجمعة أم لا يصح إلا في يومها ؟
السائل : لها سؤالٌ ءاخر تقول فيه نعلم أنه من المستحب للرجل في يوم الجمعة الغسل والتطيب ولبس أحسن الثياب فهل هذا ينطبق حتى على المرأة أيضاً ولها نفس الأجر وهل يصح الاغتسال قبل الجمعة بيومٍ أو يومين ويُنوى به الجمعة أم لا يصح إلا في يومها؟ الشيخ : هذه الأحكام خاصة بالرجل لأنه هو الذي يحضر الجمعة وهو الذي يُطلب منه التجمل عند الخروج وعلى هذا فإنه هو الذي يُطلب منه أن يغتسل يوم الجمعة ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويُبكّر إلى الجمعة أما النساء فلا يشرع في حقهن ذلك ولكن كل إنسانٍ ينبغي له إذا وجد في بدنه وسخا ينبغي له أن ينظفه فإن ذلك من الأمور المحمودة التي ينبغي للإنسان أن لا يدعها وأما الاغتسال للجمعة قبلها بيوم أو يومين فلا ينفع لأن الأحاديث الواردة في ذلك تخصّه بيوم الجمعة وهو ما بين طلوع الفجر إلى صلاة الجمعة هذا هو محل الاغتسال الذي ينبغي أن يكون وأما قبلها بيوم أو يومين فلا يجزئ ولا ينفعه عن غسل الجمعة. السائل : نعم. هذا السائل سيد أحمد ياسين سوداني مقيم بالرياض، بعث.
يقول هل يجوز للمرأة أن تؤدي فريضة الحج وهي في أثناء العدة بعد زوجها المتوفى أو معتدةٌ عموماً للوفاة أو الطلاق ؟
السائل : يقول هل يجوز للمرأة أن تؤدي فريضة الحج وهي في أثناء العدة بعد زوجها المتوفى أو معتدة عموماً للوفاة أو الطلاق؟ الشيخ : أما بالنسبة للمتوفى عنها فإنه لا يجوز لها أن تخرج من بيتها وتسافر للحج حتى تنقضي العدة لأنها في هذه الحال غير مستطيعة إذ أنه يجب عليها أن تتربص في البيت لقوله تعالى: (( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا )) فلا بد أن تنتظر في بيتها حتى تنتهي العدة وأما المعتدة من غير الوفاة فإن الرجعية حكمها حكم الزوجة فلا تسافر إلا بإذن زوجها ولكن لا حرج عليه إذا رأى أن من المصلحة أن يأذن لها في الحج وتحج مع محرم لها وأما المُبانة فإنها، المشروع أن تبقى في بيتها أيضا ولكن لها أن تحج إذا وافق الزوج على ذلك لأن له الحق في هذه العدة فإذا أذن لها أن تحج فلا حرج عليها والحاصل أن المتوفى عنها يجب أن تبقى في البيت ولا تخرج وأما المطلقة الرجعية فهي في حكم الزوجات فأمرها إلى زوجها وأما المبانة فإنها لها حرية أكثر من الرجعية لكن مع ذلك لزوجها أن يمنعها صيانة لعدته. نعم. السائل : أحسن الله إليكم. هذا سؤال من المستمع م ع ي من العراق محافظة ذي قار.
يقول السؤال حول موضوع أو ظاهرة أو ظاهرة تعرف بالدروشة يقوم بها بعض الناس الذي يدعون بأن نسلهم يرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حيث يقوم هؤلاء بإيذاء أنفسهم وضربها بالأسلحة النارية والجارحة وأمام جمعٍ من الناس دون أن يصيبهم أي أذى أو خروج دم من أجسامهم فهل هذه كرامةٌ أم هو سحرٌ أم هناك حديثاً قدسياً شريفاً أو نصاً قرآنياً يثبت ذلك وهل هذه الظاهرة موجودةٌ في الأقطار الإسلامية الأخرى ؟
السائل : يقول السؤال حول موضوع أو ظاهرة أو ظاهرة تعرف بالدروشة يقوم بها بعض الناس الذين يدعون بأن نسلهم يرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حيث يقوم هؤلاء بإيذاء أنفسهم وضربها بالأسلحة النارية والجارحة وأمام جمعٍ من الناس دون أن يُصيبهم أي أذى أو خروج دم من أجسامهم فهل هذه كرامةٌ أم هو سحرٌ أم أن هناك حديثاً قدسياً شريفاً أو نصاً قرأنياً يُثبت ذلك وهل هذه الظاهرة موجودةٌ في الأقطار الإسلامية الأخرى؟ الشيخ : هذا السؤال في الحقيقة هو نفسه دروشة وهؤلاء الدراويش الذي يعنيهم أولا لا تقبل دعواهم أنهم ينتسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ببيّنة تاريخية تُثبت ذلك ولو قبلنا هذه الدعوى لادعاها رجال كثير فدعواهم أنهم من نسل الرسول عليه الصلاة والسلام غير مقبولة حتى يُثبتوا ذلك بالطرق الصحيحة التي يثبت بها مثل هذا الأمر وأما كونهم يضربون أنفسهم بالحديد أو غير الحديد ولا يتأثرون بذلك فإن هذا لا يدل على صدقهم ولا على أنهم من أولياء الله ولا على أن هذا كرامة لهم. السائل : نعم. الشيخ : وإنما هذا من أنواع السحر الذي يسحرون به أعين الناس والسحر يكون في مثل هذا وغيره فإن موسى عليه الصلاة والسلام لما ألقى سحرة فرعون ألقوا حبالهم وعصيهم صارت من سحرهم يُخيّل إليه أنها تسعى وأنها حيات وأفاعي وكما قال الله عز وجل: (( سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ )) فهذا الذي يفعلونه لا شك أنه نوع من أنواع السحر وأنه ليس بكرامة واعلم أيها السائل أن الكرامة لا تكون إلا لأولياء الله عز وجل وأولياء الله تعالى هم الذين استقاموا على دينه وهم من وصفهم الله في قوله: (( أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ * الَّذِينَ ءامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ )) وليس كل من ادعى الولاية يكون وليا وإلا لكان كل أحدٍ يدعيها ولكن يوزن هذا المدعي للولاية، يوزن بعمله إن كان عمله مبنيا على الإيمان والتقوى فإنه ولي لكن مجرد ادعائه أنه من أولياء الله هذا ليس من تقوى الله عز وجل لأن الله تعالى يقول: (( فَلا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى )) فإذا ادعى أنه من أولياء الله فقد زكى نفسه وحينئذ يكون واقعا في معصية الله فيما نهى الله عنه وهذا يُنافي التقوى وعلى هذا فإن أولياء الله لا يزكون أنفسهم بمثل هذه الشهادة وإنما هم يؤمنون بالله ويتقونه ويقومون بطاعته على الوجه الأكمل ولا يغرون الناس ويخدعونهم بهذه الدعوى حتى يضلوهم عن سبيل الله. نعم. السائل : هذه السائلة أ ب ت من الدمام بعثت بسؤال.
تقول كان والدي وعمي شريكين في مكتبٍ تجاري توسعت أعماله ومساهماته حتى نالت المصانع والشركات وجزءٌ من رأس المال التأسيسي لمؤسسةٍ تتعامل بالربا وقد توفي عمي رحمه الله ولكن والدي تولى الشركة والتي يقوم بإدارتها أبناء الشريكين وقد تقدمت لوالدي بالنصيحة في إلغاء أسهم تلك المؤسسة الربوية التأسيسية وقد انتقل والدي إلى رحمة الله من عهدٍ قريب ومنذ وفاته لم نتحدث مع إخوتي وأبناء عمي عن الميراث أبداً وقد حضر إلينا كاتب العدل وقرأ علينا نموذج الصكوك المطبوعة والتي فيها البيع والشراء والمساهمات ومن ضمنها مساهمة تلك المؤسسات وبعد ذلك طلب منا الموافقة والتوقيع وأنا في نفسي تلك اللحظة أعرف تمام المعرفة أن المساهمة في مثلها والقرض والاقتراض منها أمر محرم ولكنني لم أستطع أن أقول أي شئ أما كاتب العدل لأنني أحرص أشد الحرص على مشاعر أخوتي ولو أنني كنت أود أنهم قرءوا علي هذا النموذج قبل حضور كاتب العدل لأناقشهم فيه فهل علي شئٌ وما هو الذي يجب علي فعله الآن إزاء هذا الموقف أرجو إفادتي وجزاكم الله عنا كل خير ؟
السائل : تقول فيه كان والدي وعمي شريكين في مكتبٍ تجاري توسعت أعماله ومساهماته حتى نالت المصانع والشركات وجزءٌ من رأس المال التأسيسي لمؤسسةٍ تتعامل بالربا وقد توفي عمي رحمه الله ولكن والدي تولى الشركة والتي يقوم بإدارتها أبناء الشريكين وقد تقدّمت لوالدي بالنصيحة في إلغاء أسهم تلك المؤسسة الربوية التأسيسية وقد انتقل والدي إلى رحمة الله من عهد قريب ومنذ وفاته لم نتحدث مع إخوتي وأبناء عمي عن الميراث أبداً ولقد حضر لدينا كاتب العدل وقرأ علينا نموذج الصكوك المطبوعة والتي فيها البيع والشراء والمساهمات ومن ضمنها مساهمة تلك المؤسسات وبعد ذلك طلب منا الموافقة والتوقيع وأنا في نفسي تلك اللحظة أعرف تمام المعرفة أن المساهمة في مثلها والقرض والاقتراض منها أمر محرّم ولكنني لم أستطع أن أقول أي شيء أما كاتب العدل لأنني أحرص أشد الحرص على مشاعر إخوتي ولو أنني كنت أود أنهم قرؤوا علي هذا النموذج قبل حضور كاتب العدل لأناقشهم فيه فهل علي شيء وما هو الذي يجب علي فعله الأن إزاء هذا الموقف أرجو إفادتي وجزاكم الله عنا كل خير؟ الشيخ : نقول في هذا السؤال إنه تضمن أمرين، أحدهما المساهمة مع شركة تتعامل بالربا وهذا محرم ولا يجوز فإن أي أحد يتعامل بالربا لا يجوز المشاركة معه لأنه سيؤدي إلى إدخال الربا على مال هذه الشركة فيختلط الحلال بالحرام فلا تجوز المساهمة في ذلك. وأما بالنسبة لما صنعت من عدم بيان الأمر أمام كاتب العدل فإن هذا محرم والواجب عليك أن تجعلي تقوى الله تعالى مقدمة على كل شيء حتى على مشاعر إخوانك وغيرهم وأن تقول الحق فإن الله يقول: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ )) ولكن وبعد أن وقع هذا الأمر يمكن أن تتخلصي منه بطلب القسمة وأن تأخذي نصيبك من هذا المال وأن تتصرّفي فيه بانفراد أو تطالبيهم بإخراج هذه الشركة التي تتعامل بالربا عن الشركة في بقية المال فإذا لم يُمكن هذا الأمر فلا بد أن تأخذي نصيبك من هذا المال المشترك وأن تتجري فيه على وجه لا يكون فيه ربا وبهذا تتخلصين من هذا العمل. السائل : بارك الله فيكم. هذا السائل المهندس أبو محمد س م من إيران طهران، بعث برسالة.
يقول في سؤاله الأول فيها نقرأ في بعض الكتب أن لأحمد بن حنبل في المسألة الفلانية قولين أو ثلاثة فلا أدري هل يعني ذلك أن هذه الأقوال هي عدة آراء رآها الإمام أحمد ولم يترجح عنده أحدها أم أنها آراء قد نسخ اللاحق منها السابق أم ماذا نرجو بيان ذلك ؟
السائل : يقول في سؤاله الأول فيها نقرأ في بعض الكتب أن لأحمد بن حنبل في المسألة الفلانية قولين أو ثلاثة فلا أدري هل يعني ذلك أن هذه الأقوال هي عدة ءاراء رءاها الإمام أحمد ولم يترجح عنده أحدها أم أنها ءاراء قد نُسخ أو نسخ اللاحق منها السابق أم ماذا نرجو بيان ذلك جزاكم الله خيرا؟ الشيخ : بيان ذلك أن العلماء الكبار المجتهدين قد تختلف اجتهاداتهم من ءانٍ إلى ءاخر بحسب ما يبلغهم من العلم والإنسان بشر وطاقته محدودة قد يكون عنده في هذا الوقت علم ثم يتبيّن له أن الأمر بخلافه في وقت ءاخر إما بسبب البحث ومراجعة الكتب وإما بالمناقشة فإن الإنسان قد يركن إلى قول من الأقوال ولا يظن أن هناك معارضا له ثم بالمناقشة معه يتبيّن له أن الصواب في خلافه فيرجع والحاصل أن الإمام أحمد إذا روي عنه في مسألة أقوال متعددة فإن معنى ذلك أنه رحمه الله يطلع في القول الثاني على أمر لم يطلع عليه في القول الأول فيقول به ثم هل نقول: إن هذه الآراء باقية أو نقول: إن ءاخرها نسخ أولها؟ نقول: إن هذه الآراء باقية وذلك لأن هذه الآراء صادرة عن اجتهاد والاجتهاد لا يُنقض باجتهاد مثله فقد يكون الصواب في قوله الأول مثلا فتبقى هذه الأقوال اللهم إلا إذا صرّح برجوعه عن القول الأول مثل قوله رحمه الله: كنت أقول بطلاق السكران حتى تبيّنته فتبيّنت أنني إذا قلت بوقوع الطلاق أتيت خصلتين حرمتها على زوجها الأول وأحللتها لزوج ءاخر وإذا قلت بعدم الطلاق أتيت خصلة واحدة أحللتها للزوج الأول فهذا صريح في أنه رجع عن قوله الأول فيؤخذ بالقول الثاني أما إذا لم يصرّح فإن القولين كلاهما يُنسب إليه ولا يكون الثاني ناسخا وربما يُقال إنه إذا أيد القول الثاني بنص واستدل له فإنه يُعتبر رجوعا عن القول الأول لأن النص واجب الاتباع فإذا قيل بهذا فله وجه وحينئذ يكون قوله الثاني هو مذهبه والله أعلم.
له سؤل آخر يقول ما الحكم فيما يسمى بمواد التجميل الحديثة التي تتجمل بها المرأة مما يوضع على الشفاة أو على الوجه أو في العين أو على الأظافر وذلك إن كان لزوجها فقط ولا يراها رجلٌ أجنبي حيث أنني سمعت أن بعض من لهم نصيبٌ من العلم لم يجوز استعمال هذه المواد حتى وإن كان للزوج فقط لأنه جعلها من قبيل التشبه بالكافرات فما هو القول الفصل في هذا ؟
السائل : له سؤل ءاخر يقول ما الحكم فيما يُسمى بمواد التجميل الحديثة التي تتجمل بها المرأة مما يوضع على الشفاه أو على الوجه أو في العين أو على الأظافر وذلك إن كان لزوجها فقط ولا يراها رجلٌ أجنبي حيث أنني سمعت أن بعض من لهم نصيبٌ من العلم لم يجوّز استعمال هذه المواد حتى وإن كانت للزوج فقط لأنه جعلها من قبيل التشبه بالكافرات فما هو القول الفصل في هذا؟ الشيخ : نقول إن التجميل ينقسم إلى قسمين، أحدهما تجميل ثابت دائم فهذا محرّم مثل الوشر والوشم والنمص فالوشر هو التفلّج أي تفليج الأسنان بمنشار حتى تكون جميلة وأما الوشم فإنه يُغرز الجلد ثم يوضع فيه من الداخل كحل أو نحو من الأصباغ وتبقى دائمة وأما النمص فهو نتف شعر الوجه كالحواجب ونحوها وكل هذا محرّم ومن كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله أما إذا كان على وجه لا يدوم فإنه لا بأس به مثل أن تتجمّل بالكحل وبالورْس ونحو ذلك لكن بشرط ألا يؤدي هذا إلى محظور شرعا مثل أن يكون فيه تشبه بالنساء الكافرات أو يكون ذلك من باب التبرّج تُخرجه للرجال الأجانب ونحو ذلك فإن هذا يكون محرّما لغيره لا لذاته. السائل : بارك الله فيكم. هذا سؤال للأخت المستمعة أم صالحة من جدة.
تقول لقد نذرت أن أصوم من كل شهر ثلاثة أيام ولم أحدد أن أصوم الدهر كله أو أن أصوم أيام البرد لقصر نهاره فيه وقد سبق لي أن صمت فترة حتى داهمني المرض فلم أستطع مواصلة الصيام وسؤالي الذي يحيرني وأخاف أن أعاقب على نذري يوم القيامة هل يصح ولي أن أتصدق على المساكين عن كل شهر بدلاً من صيامي الذي نذرته وكم مسكيناً أطعم كل شهر عن الثلاثة أيام التي نذرت صيامها إن كان هذا يجزئ وإلا فماذا علي ؟
السائل : تقول لقد نذرت أن أصوم من كل شهر ثلاثة أيام ولم أحدّد أن أصوم الدهر كله أو أن أصوم أيام البرد لقصر النهار فيه وقد سبق لي أن صمت فترة حتى داهمني المرض فلم أستطع مواصلة الصيام وسؤالي الذي يُحيرني وأخاف أن أعاقب على نذري يوم القيامة هل يصح لي أن أتصدّق على المساكين عن كل شهر بدلاً من صيامي الذي نذرته وكم مسكيناً أطعم كل شهر عن الثلاثة الأيام التي نذرت صيامها إن كان هذا يجزئ وإلا فماذا علي؟ الشيخ : قبل الجواب على هذا السؤال أود أن أحذّر إخواننا المسلمين من النذر فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال: ( إنه لا يأتي بخيرٍ، وإنما يُستخرج به من البخيل ) وكم من إنسان نذر نذرا ثم ندِم على هذا النذر وصار يلتمس التخلّص منه، من هنا ومن هناك وهذا يُبيّن حكمة النبي عليه الصلاة والسلام في نهيه عن النذر فالحذر الحذر يا أخي من النذر فإنك تُلزم نفسك بما أنت في حل منه وفي عافية منه وربما لا يتسنّى لك أن تفعله إلا على نوع من المشقة وربما تدعه وتتركه وحينئذٍ تُعاقب بما ذكره الله في قوله: (( وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ ءاتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ * فَلَمَّا ءاتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ * فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ )) ثم إنه من المؤسف أن بعض الناس إذا أصيب بمرض أو أراد حاجة يرغبها ينذر لله عز وجل إن شفاني الله من المرض أو حصلت لي الحاجة الفلانية فلله علي نذر كذا وكذا كأن الله تعالى لا يُعطيه حتى يشرط له شرطا وهذا خطأ عظيم فالله تعالى أكرم من عباده بل يسأل الله تعالى أن يشفيه من المرض ويسأل الله تعالى أن ييسر له حاجته التي يطلبها بدون أن ينذر فيُلزم نفسه بما لا يلزمه. أما بالنسبة للجواب على هذا السؤال فنقول: إن الواجب عليك أن تصومي ثلاثة أيام من كل شهر سواء كانت متفرّقة أو متتابعة وسواء من أول الشهر أو وسطه أو ءاخره فإن عجزت عن ذلك فإن قياس النذر على الفريضة أن تُطعمي عن كل يوم مسكينا فيكون عليك إطعام ثلاثة مساكين كل شهر تدعين ثلاثة فقراء وتغدينهم أو تعشينهم ويكفي. السائل : وإن أعطتهم في أيديهم فكم تعطهم؟ الشيخ : إن أعطتهم في أيديهم تعطيهم ثلاثة أمداد، ثلاثة أمداد من الرز والأحسن أن يكون معه لحم يؤدمه حتى يتم الإطعام. السائل : يعني لكل مسكين مد؟ الشيخ : نعم. السائل : نعم.
لو استطاعت أن تصوم فيلزمها أن تصوم مدى الحياة ما دامت قادرة ؟
السائل : لو استطاعت أن تصوم فهل يلزمها هذا مدى الحياة مادامت قادرة؟ الشيخ : إي نعم يلزمها مدى الحياة لأنها أطلقت. السائل : أطلقت. الشيخ : أن تصوم لله ثلاثة أيام من كل شهر لم تخصه بسنة دون أخرى. السائل : نعم. الشيخ : ولا بحال بدون حال. نعم. السائل : بارك الله فيكم وأحسن إليكم.