سؤاله الأول يقول عزمت على ترك فعلٍ ما فقلت تحرم علي امرأتي مثل أمي وأختي لو فعلت ذلك ولكنني لم أنفذ بل فعلت ذلك الأمر فماذا علي في هذه الحالة وما معنى عتق رقبة ؟
السائل : في سؤاله الأول يقول عزمت على ترك فعلٍ ما فقلت تحرم علي امرأتي مثل أمي وأختي لو فعلت ذلك ولكنني لم أنفذ بل فعلت ذلك الأمر فماذا علي في هذه الحالة وما معنى عتق رقبة؟ الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين وبعد، فإن الجواب على هذا أولا النصيحة لهذا السائل وأمثاله من أن يتكلموا بمثل هذا الكلام وإذا كانوا عازمين على الترك أو على الفعل فإن لهم مندوحة عنه بحيث يحلفون بالله لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت ) ولا حاجة إلى أن يعلقوا ذلك بتحريم زوجاتهم أو طلاقها أو ما أشبه هذا فإن هذه من الأمور التي تضر بالإنسان وهي أمور محدثة أيضا لم تكن معروفة في عهد السلف الصالح ولكن لما وقعت من هذا الرجل فإننا نقول له: لا تعد لمثل هذا وإذا كنت لا تقصد تحريم زوجتك وإنما تقصد الامتناع عن هذا الشيء ثم لم تمتنع منه فإن الراجح في هذه المسألة أن يكون كلامك هذا حكمه حكم اليمين بمعنى أن تُطعم عشرة مساكين تُحضرهم فتغديهم أو تعشيهم أو تعطي كل واحد مدا من الرز ومعه لحم وإذا كانوا عشرة في بيت واحد أعطيتهم ما يكفيهم عشرة أمداد ومعها اللحم الذي يكفي وبهذا تنحل يمينك. السائل : مقدار المد بالكيلو مثلا؟ الشيخ : أما عتق رقبة فمعناه تحريرها من الرق بمعنى إذا وجدت عبدا مملوكا اشتريته وأعتقته أو كان عندك عبد مملوك فتعتقه، هذا معنى قوله تعالى: (( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ )) وأما المد فإن صاع النبي عليه الصلاة والسلام كيلوين وأربعون غراما. السائل : نعم. الشيخ : حسب ما تحرّر لنا وصاع النبي عليه الصلاة والسلام أربعة أمداد فيكون على هذا المد نصف كيلو وعشرة غرامات. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : المد نصف الكيلو؟ الشيخ : نعم وعشرة غرامات من البر الجيد والذي يظهر أيضا أن الرز مثله يُوازنه. السائل : نعم.
سؤاله الثاني يقول حصل علي حادث سيارة نتج عنه إصابتي في ذراعي فأعطاني صاحب السيارة مبلغ ثلاثة آلاف ريال فصرفت منه على علاجي وبقي منه فهل يجوز أخذ عوضٍ عن هذه الإصابة وماذا أفعل بالباقي ؟
السائل : سؤاله الثاني يقول حصل علي حادث سيارة نتج عنه إصابتي في ذراعي فأعطاني صاحب السيارة مبلغ ثلاثة ءالاف ريال فصرفت منه على علاجي وبقي منه فهل يجوز لي أخذ عوض عن هذه الإصابة وماذا أفعل بالمال الباقي؟ الشيخ : العوض الذي عن هذه الإصابة هو ما أخذته من هذا الرجل وهو ثلاثة ءالاف ريال. السائل : نعم. الشيخ : وما زاد بعد العلاج فالظاهر أنه لك إلا إذا كان الرجل قد أعطاك هذا وقال: خذ هذا المال عالج منه نفسك فإنه إذا كان قد قال لك عالج منه نفسك فإن معنى كلامه أن ما زاد عن العلاج ترده إليه إن أخذه وإن سمح به فلا حرج وأما إذا أعطاك هذه الثلاثة الألاف ولم يقل عالج نفسك منها فإن هذه الثلاثة تكون عِوضا عما حصل عليك من هذا الحادث ولا ترد عليه منها شيئا.
السائل : كيف تقدر الإصابات؟ الشيخ : الإصابات معروفة عند أهل العلم في كتاب الديات تقديرها. السائل : نعم. الشيخ : وقد قالوا في كسر الذراع إذا جبر مستقيما فيه بعيران ولكن إذا تراضى الطرفان على شيء فلا بأس به إلا أنه إذا كان أكثر من المقدّر فلا بد من علم الدافع بالمقدّر فإذا رضي بما زاد فلا حرج. السائل : بارك الله فيكم. هذه رسالة بعثت بها الأخت ف ن ت من حائل.
تقول هي واحدةٌ من عدد ثمانية بنات وثمانية أولاد من زوجتين لوالدهم المتوفى قبل ثماني سنوات تقريباً منهم ستة أولاد وأربع بنات من زوجة أبيها وولدان وأربع بنات من والدتها تقول المشكلة تتلخص في الآتي بعد وفاة والدنا ترك لنا مزرعةٌ في مدينة حائل اتفقنا على بيعها نحن الورثة وفعلاً قمنا ببيعها وتقاسمنا وأخذ كلٌ ما يخصه من الإرث حسب الشريعة الإسلامية السمحاء ولكنه ترك أيضاً مسكناً عبارةً عن فيلا من دورين بمدينة الرياض اشتراها قبل وفاته بعدة أشهر بمبلغٍ يساوي قيمة المزرعة التي قمنا ببيعها بعد وفاته وقد كتب ورقةً بحيث تكون الفيلا وقفاً بيد أخي الأكبر ويد أخي من الزوجة الثانية ولهما حرية التصرف بها بعد أخذ قيمة الضحايا منها وصدقةٍ وغيرها والتي لا تكلف إلا مبلغاً يسيرا وقد كتب أيضاً في حالة احتياج أحدٍ من أولاده لهذه الفيلا فلا يحرم منها ولكن للأسف الآن لها ما يقارب ثمانية سنوات وهي تؤجر بمبلغ ثمانين ألف ريال وكل واحدٍ منهما يأخذ سنوياً أربعين ألف ولا نرى منها شيئاً أبداً نحن بقية الأولاد والبنات ولا يقومون بالصدقة ما عدا قيامهما كل سنة بالأضحية بعدد أربعة ضحايا فقط وقد طلبنا منهما إعطاءنا من تلك الأجرة أو بيعها وتقسيم قيمتها على الجميع وبعد أخذ الثلث منها لعمل شيء خيريٍ له في الدنيا والآخرة ولكنهما امتنعا وقالا ليس لكم أي شئٍ في هذه الفيلا وجعلاها كأنها موهوبةً لهما من والدنا فهل يجوز لهما هذا التصرف وما هي الطريقة السليمة والأصلح لمثل هذا مع العلم أن البنات متزوجات ؟
السائل : تقول هي واحدةٌ من عدد ثماني بنات وثمانية أولاد من زوجتين لوالدهم المتوفى قبل ثماني سنوات تقريباً، منهم ستة أولاد وأربع بنات من زوجة أبيها وولدان وأربع بنات من والدتها تقول المشكلة تتلخص في الآتي، بعد وفاة والدنا ترك لنا مزرعةً بمدينة حائل اتفقنا على بيعها نحن الورثة وفعلاً قمنا ببيعها وتقاسمنا وأخذ كلٌ ما يخصّه من الإرث حسب الشريعة الإسلامية السمحاء ولكنه ترك أيضاً مسكناً عبارةً عن فيلا من دورين بمدينة الرياض اشتراها قبل وفاته بعدة أشهر بمبلغٍ يُساوي قيمة المزرعة التي قمنا ببيعها بعد وفاته وقد كتب ورقةً بحيث تكون الفيلا وقفاً بيد أخي الأكبر ويد أخي من الزوجة الثانية ولهما حرية التصرّف بها بعد أخذ قيمة ضحايا منها وصدقةٍ وغيرها والتي لا تكلّف إلا مبلغاً يسيرا وقد كتب أيضاً في حالة احتياج أحدٍ من أولاده لهذه الفيلا فلا يُحرم منها ولكن للأسف الأن لها ما يُقارب ثماني سنوات وهي تؤجر بمبلغ ثمانين ألف ريال وكل واحدٍ منهما يأخذ سنوياً أربعين ألف ولا نرى منها شيئاً أبداً نحن بقية الأولاد والبنات ولا يقومون بالصدقة ما عدا قيامهم كل سنة بالأضحية بعدد أربع ضحايا فقط وقد طلبنا منهما إعطاءنا من تلك الأجرة أو بيعها وتقسيم قيمتها على الجميع وبعد أخذ الثلث منها بعمل شيء خيريٍ له في الدنيا والأخرة ولكنهما امتنعا وقالا ليس لكم أي شيء من هذه الفيلا وجعلاها كأنها موهوبةً لهما من والدنا فهل يجوز لهما هذا التصرّف وما هي الطريقة السليمة والأصلح لمثل هذا مع العلم أن البنات متزوجات؟ نعم؟ الشيخ : هذا السؤال لا يمكن الإجابة عليه بعينه لأن كل مسألة يكون فيها حكومة أي خصومة بين طرفين فإن هذا المنبر ليس منبر حل لمشكلتهم لأن مشكلتهم تُحل عن طريق القضاء، المحاكم الشرعية ولكن نحن نقول بصفة عامة. السائل : نعم. الشيخ : إنه لا يجوز للإنسان أن يوقف شيئا من ماله على بعض أولاده لأن هذا من الجوْر وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) فلا يجوز مثلا أن يقول هذا وقف على ابني فلان وفلان أو بنتي فلانة وما أشبه ذلك لأن هذا تخصيص لبعض أولاده بهذا الوقف وهو محرّم عليه سواء كان ذلك بعد وفاته أو كان ذلك في حياته. وأما ما يقفه الإنسان فإن كان وصية بحيث أوْصى بوقفه بعد موته فإنه يُعتبر من الثلث بمعنى أنه إن زاد على ثلث ما خلّف فإنه لا ينفُذ ما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة المرشدين وأما إذا وقّفه في حياته وهو صحيح شحيح فإنه لا بأس يكون كله وقفا ولا خيار للورثة فيه إلا أنه كما قلت لا يجوز أن يُخصّص به بعض أولاده دون بعض. وهذه المسألة أعني مسألة تخصيص الأولاد من الأمور التي يتهاون بها بعض الناس مع أنها من الجور والإثم العظيم فعلى المرء أن يتقي الله عز وجل فكما أنه يحب أن يكونوا له في البر سواء فيجب أن يكونوا أيضا في بره هو سواء، نعم. السائل : أحسن الله إليكم. هذا السائل محمد عودة إسماعيل مصري يعمل بالرياض المستشفى المركزي.
يقول لنا أخٌ توفي قبل والده وترك ابناً وبنتاً فهل لهم نصيبٌ فيما تركه جدهم مع أعمامهم أم ليس لهم شيء ؟
السائل : يقول لنا أخٌ توفي قبل والده وترك ابناً وبنتاً فهل لهم نصيبٌ فيما تركه جدهم مع أعمامهم أم ليس لهم شيء؟ الشيخ : ليس لهم نصيب مع وجود أعمامهم لأن أبناء البنين إذا وجِد ذكر فوقهم فإنهم لا يرثون شيئا فإن القاعدة في إرث الفروع أنه إذا وجِد ذكر أعلى حجب من تحته من ذكور أو إناث وعلى هذا فليس لأولاد الابن مع أعمامهم شيء من ميراث جدهم. السائل : هذه الأخت هدى ن م من المدينة المنورة، بعثت برسالة.
تقول قرأت حديثاً عن الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن صبغ الشعر بالسواد فما مدى صحته وهل هو عامٌ للرجال والنساء أم هو خاصٌ بالرجال وما هي الحكمة من هذا النهي ؟
السائل : تقول فيها قرأت حديثاً عن الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن صبغ الشعر بالسواد فما مدى صحته وهل هو عامٌ للرجال والنساء أم أنه خاصٌ بالرجال وما هي الحكمة من هذا النهي؟ الشيخ : هذا الحديث صحيح فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بتغيير الشيب وأمر بتجنيبه السواد، وتوعّد من يخضبون لحاهم بالسواد بأنهم لا يريحون رائحة الجنة وهذا يدل على أن الصبغ بالسواد من كبائر الذنوب فعلى المرء أن يتقي الله عز وجل وأن يتجنب ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ليكون ممن أطاع الله ورسوله وقد قال الله تعالى: (( وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا )) وقال: (( وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا مُبِينًا )) ثم إن الحكمة من ذلك هو أن في صبغه بالسواد مضادّة لحكمة الله تعالى التي خلق الخلق عليها فإنه إذا حوّل شعره الأبيض إلى السواد فكأنه يُريد أن يرجع بشيخوخته إلى الشباب فيكون بذلك مضادا للحكمة التي جعل الله تعالى الخلق عليها بكونهم إذا كبروا ابيضّ شعرهم بعد السواد ومن المعلوم أن مضادة الخلق أمر لا ينبغي ولا يجوز للمرء أن يُضاد الله تعالى في خلقه كما لا يجوز له أن يضاد الله في شرعه. أما إزالة العيوب غير الطبيعية فهذه لا بأس بها مثل أن يكون في الإنسان أصبع زائدة فيجري له عملية بقلعها إذا لم يكن هناك ضرر أو مثل أن يكون إحدى شفتيه فيها ثلم فيسوي عملية بسد هذا الثلم وما أشبه ذلك فإنه لا بأس به لأن هذا من باب إزالة العيوب الطارئة. السائل : نعم. الشيخ : نعم.
السائل : صبغ الشعر بالحمرة كالحناء ونحوه؟ الشيخ : صبغ الشعر بغير الأسود هذا لا بأس به ولهذا نقول. السائل : نعم. الشيخ : إنه بدلا من كونه يصبغ بالأسود يصبغ بصبغ يجعل الشعر بين السواد والحمرة يجعله أدهم لا أسود خالصا ولا أحمر خالصا وبهذا يزول المحظور ويحصل الخير.
لكن العلة بالصبغ بالسواد يعني ألا تكون موجودة في الصبغ بالحمرة ؟
السائل : لكن العلة في الصبغ بالسواد يعن ألا تكون موجودة في الصبغ بالحمرة؟ الشيخ : ما تكون، لأن الصبغ بالحمرة يتبيّن. السائل : نعم. الشيخ : يتبيّن ما يكون أسود، ما يكون شعر شباب، لأن شعر الشباب ليس أحمر، لونه أسود. السائل : لها سؤال ءاخر تقول في يوم من الأيام حدث أمر أغضبني كثيرا فقلت .. الشيخ : وأظنها عرفت الأن أنه لا فرق بين الرجل والمرأة، ولا بين المرأة التي تريد أن تتجمل لزوجها، أو تريد أن تُخفي شيبها عن زميلاتها، كله سواء، لا يجوز بكل حال. السائل : نعم، حتى في حق النساء يحرم عليهن الصبغ بالسواد؟ الشيخ : نعم.
سؤالها الآخر تقول إنه في يومٍ من الأيام حدث أمرٌ أغضبني كثيراً فقلت إذا تحقق ذلك الأمر سأصوم لله في كل سنةٍ شهراً فتحقق ذلك والحمد لله وبدأت أصوم ولكني سمعت أنه لا يقع النذر من الغضبان فأنا الآن محتارة ولا تطاوعني نفسي بترك الصيام وقد مرت علي سنةٌ ولم أصم الشهر المنذور فيها فما الحكم ؟
السائل : سؤالها الأخر تقول في يومٍ من الأيام حدث أمرٌ أغضبني كثيراً فقلت إذا تحقق ذلك الأمر سأصوم لله في كل سنةٍ شهراً فتحقق ذلك والحمد لله وبدأت أصوم ولكني سمعت بأنه لا يقع النذر من الغضبان فأنا الأن محتارة ولا تُطاوعني نفسي بترك الصيام وقد مضت علي سنةٌ ولم أصم الشهر المنذور فيها فما الحكم؟ الشيخ : الحكم أن الغضب ينقسم قسمين بل إلى ثلاثة أقسام. السائل : نعم. الشيخ : غضب بلغ الغاية بحيث لا يشعر الإنسان بما يقول ولا يدري ما يقول فهذا لا حكم لقوله لأنه لا يشعر بما يقول فالإرادة منغلقة عليه فيكون قوله لغوا. السائل : يعني كفاقد العقل؟ الشيخ : ... يكون قوله لغواً هكذا نقول وأما القسم الثاني فهو الغضب في ابتدائه بحيث إن الإنسان يشعر بما يقول ويملك نفسه فيستطيع أن يتصرف تصرفا تاما فهذا لا يؤثر إطلاقا، الغضب لا يؤثر في حقه. والقسم الثالث وسط بين هاتين الحالين بحيث يكون غضبان يشعر ما يقول ويدري ما يقول لكنه فقد السيطرة التامة على تصرّفه فهذا محل خلاف بين أهل العلم والمرأة تعرف نفسها إن كانت من القسم الأول فإن نذرها هذا لغو ولا يلزمها أن تصوم شهرا كل سنة وإن كانت من القسم الثاني وهو الغضب اليسير فنذرها صحيح ويلزمها أن تفي بما نذرت وأما إذا كانت من القسم الوسط ففيه خلاف بين أهل العلم، فيها خلاف بين أهل العلم والأظهر والله أعلم أنه لا يلزمها لأن الأصل براءة الذمة حتى يتبيّن لنا أنها تمكنت من التصرّف كما تريد والله أعلم.
لو فرضنا أن غضبها كان يسيراً بأن كانت تعي ما تقول وعلى هذا فيلزمها الوفاء بالنذر لكن لو أرادت أن تتخلص من هذا النذر لمشقته وهي صيام شهر في كل سنة قد يشق عليها كيف تتخلص ؟
السائل : لو فرضنا أن غضبها كان يسيراً بأن كانت تعي ما تقول وعلى هذا فيلزمها الوفاء بالنذر لكن لو أرادت أن تتخلص من هذا النذر لمشقته فهي صيام شهر في كل سنة، قد يشق عليها، كيف تتخلص؟ الشيخ : لا يمكن أن تتخلص لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ) لا بد من تنفيذ هذا النذر ومادام الشهر غير معيّن في السنة فإنه بإمكانها أن تجعله في أيام الشتاء الأيام القصيرة والبراد. السائل : نعم. الشيخ : وهذا لا يشق عليها ثم إنه بهذه المناسبة أود أن أحذرها هي وأمثالها من النذر لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال: ( إنه لا يأتي بخير ) وكما ترى فإنها الأن ندمت على هذا النذر بلا شك. السائل : نعم. الشيخ : وتحب أن تتخلص منه فالإنسان في عافية لا ينبغي أن ينذر أبدا وكثير من الناس نسأل الله لنا ولهم الهداية إذا مرضوا أو مرض لهم أحد أو فشلوا في دراسة أو ما أشبه ذلك نذروا لله إن نجحوا، أو إن شُفوا من المرض أو إن شُفي قريبهم من المرض نذروا لله نذرا كأن الله تعالى لا يمن عليهم بالقبول وبإزالة المرض وبحصول المطلوب إلا إذا شرطوا له شرطا وهذا خطأ عظيم فالله جل وعلا كريم فالذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام هو الحق وهو الصواب وقد نهى عن النذر وقال: ( إنه لا يأتي بخيرٍ، وإنما يُستخرج به من البخيل ) فنهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن النذر هو الحق والصواب. نعم. السائل : جزاكم الله خيرا. هذا المستمع م ق ح من مكة المكرمة بعث بسؤالين.
يقول نحن جماعة نعمل في سوقٍ تجاريٍ كبير وبجوارنا مسجدٌ صغيرٌ لا يتسع إلا لحوالي عشرين شخصاً والباقون يفترشون الشارع المجاور لأداء صلاتهم مقتدين بإمام هذا المسجد بواسطة السماع من مكبر الصوت كما إنه يوجد مسجدٌ كبيرٌ على بعد ربع كيلو تقريباً علماً بأن هذا الشارع طريقٌ للمشاة وللسيارات فهل يعتبر هذا المكان من الأمكنة المنهي عن الصلاة فيها كقارعة الطريق وهل تنصحونهم بالصلاة في المسجد الآخر الأكبر والذي لا يبعد مسافةً كبيرة ؟
السائل : يقول نحن جماعة نعمل في سوقٍ تجاريٍ كبير وبجوارنا مسجدٌ صغيرٌ لا يتسع إلا لحوالي عشرين شخصاً والباقون يفترشون الشارع المجاور لأداء صلاتهم مقتدين بإمام هذا المسجد بواسطة السماع من مكبّر الصوت كما إنه يوجد مسجدٌ كبيرٌ على بعد ربع كيلو تقريباً علماً بأن هذا الشارع طريقٌ للمشاة وللسيارات فهل يُعتبر هذا المكان من الأمكنة المنهي عن الصلاة فيها كقارعة الطريق وهل تنصحونهم بالصلاة في المسجد الأخر الأكبر والذي لا يبعد مسافةً كبيرة؟ الشيخ : نعم ننصحهم في أن يصلوا في المسجد الكبير لأنه أكثر خُطى وأعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى ولأنهم لا يُضطرون إلى الصلاة في الشارع ولكننا لا نُلزمهم بذلك مادام عندهم مسجد تُقام فيه الجماعة فلهم أن يصلوا في هذا المسجد الصغير ولو كانوا في الشارع مادام يمكنهم متابعة الإمام فإن صلاتهم في الشارع هنا للضرورة. نعم. السائل : نعم.
السؤال الثاني يقول امرأةٌ حجت وكان محرمها ولدها البالغ من العمر ثمان سنوات فهل حجها صحيحٌ وماذا يشترط للمحرم أي ما هي الشروط التي يجب توفرها فيه ؟
السائل : السؤال الثاني يقول امرأةٌ حجت وكان محرمها ولدها البالغ من العمر ثمان سنوات تقريبا فهل حجها صحيحٌ وماذا يُشترط للمحرم أي ما هي الشروط التي يجب توفرها فيه؟ الشيخ : أما حجها فصحيح. السائل : نعم. الشيخ : لكن فعلها وسفرها بدون محرم هذا محرّم ومعصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه عليه الصلاة والسلام قال: ( لا تسافر امرأةٌ إلا مع ذي محرم ) والصغير الذي لم يبلغ ليس بمحرم. السائل : نعم. الشيخ : لأنه هو نفسه يحتاج إلى ولاية وإلى نظر ومن كان كذلك لا يمكن أن يكون ناظرا أو وليا لغيره، والذي يُشترط في المحرم أن يكون مسلما ذكرا بالغا عاقلا فإذا لم يكن كذلك فإنه ليس بمحرم وها هنا أمر نأسف له كثيرا وهو تهاون بعض النساء في السفر بالطائرة بدون محرم فإنهن يتهاون بذلك تجد المرأة تسافر في الطائرة وحدها وتعليلهم لهذا الأمر يقولون إن محرمها يشيعها في المطار الذي أقلعت منه الطائرة والمحرم الأخر يستقبلها في المطار الذي تهبط فيه الطائرة وهذه العلة عليلة في الواقع فإن محرمها الذي شيّعها ليس يُدخلها في الطائرة بل إنه يُدخلها في صالة الانتظار وربما تتأخر الطائرة عن الإقلاع فتبقى هذه المرأة ضائعة وربما تطير الطائرة ولا تتمكن من الهبوط في المطار الذي تريد لسبب من الأسباب وتهبط في مكان ءاخر فتضيع هذه المرأة وربما تهبط في المطار الذي قصدته ولكن لا يأتي محرمها لسبب من الأسباب إما نوم أو مرض أو زحام سيارات أو حادث في سيارته منعه من الوصول أو غير ذلك وإذا انتفت هذه كلها، كل هذه الموانع انتفت ووصلت الطائرة في وقتها، في وقت وصولها ووجد المحرم الذي يستقبلها فإنه من الذي يكون إلى جانبها في الطائرة، قد يكون إلى جانبها رجل لا يخشى الله تعالى ولا يرحم عباد الله فيغريها وتغتر به ويحصل بذلك الفتنة والمحظور كما هو معلوم فالواجب على المرأة أن تتقي الله عز وجل وأن لا تُسافر إلا مع ذي محرم والواجب أيضا على أوليائها من الرجال الذين جعلهم الله قوامين على النساء أن يتقوا الله عز وجل وأن لا يُفرطوا في محارمهم وأن لا تذهب غيرتهم ودينهم فإن الإنسان مسؤول عن أهله لأن الله تعالى جعلهم أمانة عنده فقال: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ )) . السائل : بارك الله فيكم.
سؤاله الأخير يقول هل يشترط لإمام الجمعة أن يخطب على مكانٍ مرتفع أم يصلح أن يخطب في المحراب ؟
السائل : سؤاله الأخير يقول هل يُشترط لإمام الجمعة أن يخطب على مكانٍ مرتفع أم يصلح أن يخطب في المحراب؟ الشيخ : لا يُشترط أن يكون على مكان مرتفع بل يجوز أن يكون في المحراب في الأرض لكن على مكان مرتفع أحسن لأنه أبين وأظهر للناس وكما هو معلوم فإن السامع إذا رأى الخطيب يتأثر بخطبته أكثر وينتبه له أكثر ولهذا ينبغي أن يكون على مكان مرتفع يراه الحاضرون جميعا إذا تيسر. السائل : نعم، هذا السائل أ ع ي يمني الجنسية مقيم بصبيا.
يقول كانت له زوجةٌ وقد أنجبت له ثلاثة أولاد وبنتاً واحدة ولكنه طلقها طلاقاً باتاً وحرمها على نفسه حرمة الظهار ومكثت بعده سنةً ونصف ثم تزوجت شخصاً آخر وخالعته بما دفع لها من مهر وكانت حاملاً منه وبعد علم زوجها الأول بفراقهما ذهب إليها وأخذ معه الأولاد وجعل يصرف عليهم جميعاً ويدخل ويخرج في البيت وكأنه زوجٌ لها واستمر كذلك إلى أن وضعت حملها وأخفوه عن والده الحقيقي وتبناه هو أي زوجها الأول زوجها الأول وأضافه في إقامته على أنه ولده فما الحكم في هذه الحالة من حيث إضافة الولد ومن حيث إضافة الولد له ومن حيث دخوله وخروجه عندها بدون عقدٍ جديد ؟
السائل : يقول كانت له زوجةٌ وقد أنجبت له ثلاثة أولاد وبنتاً واحدة ولكنه طلّقها طلاقاً باتاً وحرّمها على نفسه حرمة الظهار ومكثت بعده سنةً ونصف ثم تزوّجت شخصاً ءاخر وخالعته بما دفع لها من مهر وكانت حاملاً منه وبعد علم زوجها الأول بفراقهما ذهب إليها وأخذ معه الأولاد وجعل يصرف عليهم جميعاً ويدخل ويخرج في البيت وكأنه زوجٌ لها واستمر كذلك إلى أن وضعت حملها وأخفوه عن والده الحقيقي وتبناه هو أي زوجها الأول وأضافه في إقامته على أنه ولده فما الحكم في هذه الحالة من حيث إضافة الولد له .. الشيخ : من حيث؟ من حيث؟ السائل : نعم، إضافة الولد له ومن حيث دخوله وخروجه عندها بدون عقدٍ جديد؟ الشيخ : هذه المسألة مسألة كبيرة والعياذ بالله وفيها جناية عظيمة على الزوج الثاني وعلى هذا الرجل أن يتقي الله عز وجل وأن يُخبر والده بالولد وأن يتبرأ منه وأن يُضيف والده هذا الولد إليه ولا يحل له أن يجعل نسبه أعني الزوج الأول، لا يحل له أن يجعل نسب ولد الزوج الثاني إليه فإن هذا من كبائر الذنوب والعياذ بالله وكيف يجعله ولدا له يستحل النظر إلى بناته ويرث منه وهو لا يرثه وهو يرث هذا الولد وهو ليس أبا له إلى غير ذلك من المسائل التي تُنتهك فيها حرمات الله عز وجل؟ أما بالنسبة للمرأة فإنها لا تحل له وإن حلّت له بالزواج فإنه لا يحل له وطؤها حتى يفعل ما أمره الله به من كفارة الظهار لأنه قد ظاهر منها بالعقد وهي زوجة له فلا يقربها حتى يقوم بما أمره الله من إعتاق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. السائل : لو فعل هذه الكفارة؟ الشيخ : لا بد من العقد وأن يكون عقدا تاما بالشروط التامة. السائل : جزاكم الله خيرا.