يقول توجهنا من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة نريد العمرة فتعدينا الميقات لجهلنا بمكانه ولم ينبهنا الناس إلا على بعد مائة وخمسين كيلومتر ولكننا لم نعد وإنما توجهنا إلى الجعرانة وأحرمنا منها فهل عمرتنا صحيحة وإذا لم تكن كذلك فماذا يجب علينا فعله ؟
السائل : يقول توجهنا من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة نريد العمرة فتعدينا الميقات لجهلنا بمكانه ولم ينبّهنا الناس إلا على بعد مائة وخمسين كيلومتر ولكننا لم نعد وإنما توجهنا إلى الجعرانة وأحرمنا منها فهل عمرتنا صحيحة وإذا لم تكن كذلك فماذا علينا فعله؟ الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، جوابنا على هذا السؤال أن العمرة صحيحة لأنكم أتيتم بأركانها تامة، أتيتم بالإحرام والطواف والسعي ولكن عليكم عند أهل العلم فدية وهي شاة تذبحونها في مكة وتوزعونها على الفقراء وذلك لأنكم تركتم الإحرام من الميقات والإحرام من الميقات من الواجبات لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقّت هذه المواقيت وقال: ( يهل أهل المدينة من ذي الحليفة )( يهل ) وكلمة (يهل) خبر بمعنى الأمر والأصل في الأمر الوجوب وعلى هذا فقد تركتم واجبا لكن نظرا لكونكم معذورين بالجهل يسقط عنكم الإثم ولكن بدل هذا الواجب وهو الفدية شاة تذبحونها توزعونها في مكة لا بد منه عند أهل العلم فعلى هذا تكون العمرة صحيحة ويلزمكم هذا الدم كما قال ذلك العلماء. نعم.
سؤاله الآخر يقول سمعت أن من شروط صحة الوضوء استصحاب النية وقد زادت الوساوس عندي عندما سمعت هذا فإذا وصلت إلى مسح الرأس أعدت الوضوء من أوله أو إلى اليد اليسرى كذلك أعدته وقد تتكرر هذه الحالة أكثر من أربع مرات فبماذا تنصحوني ؟
السائل : سؤاله الأخر يقول سمعت أن من شروط صحة الوضوء استصحاب النية وقد زادت الوساوس عندي عندما سمعت هذا فإذا وصلت إلى مسح الرأس أعدت الوضوء من أوله أو إلى اليد اليسرى كذلك أعدته وقد تتكرّر هذه الحالة أكثر من أربع مرات فبماذا تنصحوني؟ الشيخ : ننصحك بأن نُعلمك بأن النية استصحابها معناه أن لا تنوي قطع الوضوء، هذا معنى استصحاب النية. السائل : نعم. الشيخ : أن لا تنوي قطعه وليس معنى استصحاب النية أن تكون على تذكر لها من أول الوضوء إلى ءاخره فإذا عزبت عن خاطرك ونسيتها وغفلت عنها فإن ذلك لا يضر لأن الاستصحاب معناه أن لا ينوي القطع فإذا وصلت إلى غسل رأسك أو غسل ذراعك اليسرى وشككت هل أنت، هل يعني استمررت في هذه النية أم لم تستمر؟ فإن الأصل بقاؤها والاستمرار فلا تُعِد الوضوء وإني أحذرك من أن تسترسل في هذا الأمر لأنك إذا استرسلت فيه، لا يقتصر على الوضوء فقط بل يتعدى ذلك إلى الصلاة وإلى غيرها من العبادات وحينئذ تبقى دائما في حيرة وفي قلق والنبي عليه الصلاة والسلام قطع هذا الأمر حين سئل عن الرجل يُخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ( لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ) فأنت يا أخي اقطع الوساوس عنك واعلم أنك لو كلفت أن تعمل بدون نية ما استطعت كل إنسان عاقل يعي ما يفعل أو ما يقول فإنه لن يقول شيئا إلا بنية ولن يفعل شيئا إلا بنية. نعم. السائل : هذه السائلة سناء عدنان محمد من العراق بغداد بعثت بسؤالين.
تقول لنا أقاربٌ لأبي وقبل سبعة عشر عاماً حدثت مشاكل من قبل زوجة قريب والدي أدت إلى أن يحلف والدي بالطلاق على أمي إذا ما دخلت هذه المرأة إلى دارنا وبقي الخصام بيننا وبينهم لمدة سبعة عشر عاماً وفي العام الماضي أراد أبي أن ينهي الخصام فأخذ والدتي وذهب إلى دارهم ليتصالح معهم ولكن الذي حدث هو أن هذه السيدة قد أتت إلى دارنا وأتى والدي وسلم عليها وقد أحرج هو لدخولها المنزل فماذا على والدي أن يفعل ؟
السائل : تقول لنا أقاربٌ لأبي وقبل سبعة عشر عاماً حدثت مشاكل من قِبل زوجة قريب والدي أدت إلى أن يحلف والدي بالطلاق على أمي إذا ما دخلت هذه المرأة إلى دارنا وبقي الخصام بيننا وبينهم لمدة سبعة عشر عاماً وفي العام الماضي أراد أبي أن يُنهي الخصام فأخذ والدتي وذهب إلى دارهم ليتصالح معهم ولكن الذي حدث هو أن هذه السيدة قد أتت إلى دارنا وأتى والدي وسلّم عليها وقد أحرج هو لدخولها المنزل فماذا على والدي أن يفعل؟ الشيخ : نقول قبل الجواب على سؤاله إنه ينبغي للمرء أن لا يحلف بالطلاق ولا بالنذر فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وإذا حلف بالطلاق على فعل امرأته بأن قال إن فعلت كذا فأنت طالق أو علي الطلاق إن فعلت كذا أو ما أشبه ذلك فإنه بحسب نيته إن كان نيته أن امرأته إذا فعلت ذلك فقد طابت نفسه منها وكرهها ولا يُريد العيش معها وقد خالفته في هذا الأمر فإنها إذا خالفته وفعلت تكون طالقا لأن هذا الرجل أراد الطلاق بهذا التعليق أما إذا كان الرجل الذي قال لزوجته: إن فعلت كذا فأنت طالق أو علي الطلاق أو ما أشبه ذلك إنما يريد بهذا تهييبها وتحذيرها من هذا الأمر والتأكيد عليها بذكر الطلاق فإن هذا حكمه حكم اليمين بمعنى أنها إذا خالفته في ذلك وجب عليه أن يُكفّر كفارة يمين وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم يُخيّر في ذلك فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة. وعلى هذا فنقول لهذا الأخ: ما نيتك في تعليق الطلاق لامرأتك إذا دخلت هذه المرأة إلى البيت؟ إن كانت نيتك أنك لا تريد زوجتك بعد هذه المخالفة وأنك تكرهها وتريد طلاقها وفراقها فإن زوجتك تطلق بهذا أما إذا كان غرضك تهييب زوجتك وتحذيرها من هذا الأمر وأنك تريد أن تبقى زوجة لك ولو خالفتك في هذا الأمر فإن الزوجة باقية وعليك كفارة يمين. السائل : نعم، في حالة وقوع الطلاق فعلا تكون طلقة واحدة؟ الشيخ : أي نعم تكون طلقة واحدة. السائل : نعم يعني بمعنى: إذا كانت هي الأولى فله مراجعتها أو الثانية؟ الشيخ : أي نعم، الأولى والثانية فله مراجعتها. نعم. السائل : نعم.
السؤال الثاني تقول هناك عادة يتبعها بعض الأسر وهي إذا ما توفي زوج إحدى النساء فما على أقاربها أو أهلها إلا أن يجعلونها تمر من تحت التابوت الذي هو فيه ثلاثة مرات فإذا فعلت ذلك لا تلزمها العدة على زوجها فهل هذا صحيح ؟
السائل : السؤال الثاني تقول هناك عادة يتبعها بعض الأسر وهي إذا ما توفي زوج إحدى النساء فما على أقاربها أو أهلها إلا أن يجعلونها تمر من تحت التابوت الذي هو فيه ثلاثة مرات فإذا فعلت ذلك لا تلزمها العدة على زوجها فهل هذا صحيح؟ الشيخ : هذا باطل فإن المرأة إذا مات زوجها وجب عليها أن تعتد إن كانت حاملا حتى تضع الحمل طالت المدة أم قصرت وإن كانت غير حامل فحتى يمضي عليها أربعة أشهر وعشر قال الله تعالى: (( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا )) وقال تعالى: (( وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )) ولما توفي زوج سبيعة الأسلمية نفِست بعده بليال فأذن لها الرسول عليه الصلاة والسلام أن تتزوج فدل هذا على أن عموم قوله تعالى: (( وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ )) عمومٌ محكم لا يُخص منه شيء بخلاف قوله: (( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا )) فإن هذا عموم مخصوص بقوله: (( وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )) وعلى هذا فالمرأة إذا مات زوجها إن كانت حاملاً فإن عدتها تنتهي بوضع الحمل وإذا انتهت العدة انتهى الإحداد أيضا فلو مات الزوج في أول النهار ووضعت في ءاخر النهار انقضت عدتها وإحدادها وحلت للأزواج في نفس الليلة التالية. السائل : نعم. الشيخ : وإذا بقيت في الحمل عشرة أشهر أو سنة أو أكثر فإنها تبقى في العدة والإحداد حتى تضع الحمل وأما المرور من تحت تابوته ثلاث مرات أو ما أشبه ذلك فهذا من الأعمال الباطلة التي ليس لها أصل في شريعة الله. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من المستمع أحمد حمدان سوداني يعمل بالمملكة.
يقول أخذت من بعض الوافدين إلى بلادنا مبلغاً من المال وحضرت إلى هنا في المملكة العربية السعودية وعندما رجعت إلى بلادي وجدت ذلك الرجل قد توفي وسألت عن أقرب الناس إليه ولم أجد وأريد التخلص من دينه ذلك الذي علي فماذا أفعل به كي أبرئ ذمتي ؟
السائل : يقول أخذت من بعض الوافدين إلى بلادنا مبلغاً من المال وحضرت إلى هنا في المملكة العربية السعودية وعندما رجعت إلى بلادي وجدت ذلك الرجل قد توفي وسألت عن أقرب الناس إليه ولم أجد وأريد التخلص من دينه ذلك الذي علي فماذا أفعل به كي أبرئ ذمتي؟ الشيخ : مادمت قد جهلت ورثة هذا الرجل ولم تعلم له وارثا فإن هذا يكون لبيت المال لأن الرجل إذا مات وليس له وارث فإن ماله يُدفع إلى بيت المال. السائل : هذا .. الشيخ : لكن بشرط أن يكون بيت المال منتظما ويُتصرف فيه على حسب الشرع أما إذا كان ضائعا فإن الأولى أن يتصدّق به فإن قُدِّر أن يأتي أحد من ورثته بعد ذلك فإنك تُخيرهم فتقول: أنا تصدقت بهذا المال فإن شئتم فهو لكم وأجره لكم وإن شئتم أعطيتكم المال ويكون الأجر لي. السائل : بارك الله فيكم. هذه السائلة ف م ر مقيمة بالرياض.
تقول إنها متزوجة ولها أربعة أولاد وبعد موافقة زوجها بالسفر وإنهاء كل الإجراءات رفض مرةً أخرى رفضاً قاطعاً وأقسم بالطلاق لو سافرت فستكون محرمةً عليه ولكنها أصرت على السفر برغم عدة الطلقات التي أقسمها أمامها وأخيراً قال علي الحرام لو سافرت لتكوني طالق ولكنها سافرت وقد مضى الآن على هذا الموضوع عشرة أشهر وهي الآن تستعد للعودة إلى زوجها وأولادها فهل من حقها الرجوع إليه بعد ذلك أم لا ؟
السائل : تقول إنها متزوجة ولها أربعة أولاد وبعد موافقة زوجها بالسفر وإنهاء كل الإجراءات رفض مرةً أخرى رفضاً قاطعاً وأقسم بالطلاق لو سافرت فستكون محرّمةً عليه ولكنها أصرت على السفر برغم عدة الطلقات التي أقسمها أمامها وأخيراً قال علي الحرام لو سافرت لتكوني طالق ولكنها سافرت وقد مضى الأن على هذا الموضوع عشرة أشهر وهي الأن تستعد للعودة إلى زوجها وأولادها فهل من حقها الرجوع إليه بعد ذلك أم لا؟ الشيخ : أولا حرام على هذه المرأة أن تُسافر بدون إذن زوجها فمادام زوجها لم يأذن فإنه يحرم عليها أن تُسافر حتى لو أذن واستعدت للرحيل وتهيأت للسفر ورجع فإن الحق له في ذلك فلا يجوز لها أن تسافر إلا برضاه أما بالنسبة لما وقع من الزوج فإننا نقول كما قلنا قبل قليل إذا كان قد أراد أنها إذا فعلت هذا الشيء فإنها تطلق ويكون كارها لها وللبقاء معها صارت بهذا العمل طالقة وإن كان يريد بذلك تحذيرها وتهييبها فإنها لا تطلق به وعليه كفارة يمين حيث خالفته في هذا الأمر. السائل : جزاكم الله خيرا. السائل : هذه ثلاثة أسئلة من المستمعين سالم أحمد القيني ومحمد ناجي يمنين مقيمين بجدة.
سؤالهما الأول يقولان فيه نحن نعمل في مجال المقاولات المعمارية وعند بداية عملنا في حفر أساسٍ لإحدى العمائر وعندما حفرنا وجدنا آثار مقابر قديمة جداً وعندما أخبرنا صاحب العمارة في ذلك قال احفروا وارموا بالعظام التي وجدتموها في الشعب وقد نفذنا ما أمرنا به فهل علينا وعليه الإثم في ذلك وماذا يجب علينا وعليه فعله الآن ؟
السائل : سؤالهما الأول يقولان فيه نحن نعمل في مجال المقاولات المعمارية وعند بداية عملنا في حفر أساسٍ لإحدى العمائر وعندما حفرنا وجدنا ءاثار مقابر قديمة جداً وعندما أخبرنا صاحب العمارة بذلك قال احفروا وارموا بالعظام التي وجدتموها في الشعب وقد نفذنا ما أمرنا به فهل علينا أو عليه الإثم في ذلك وماذا يجب علينا وعليه فعله الأن؟ الشيخ : إذا كانت هذه المقابر مقابر مسلمين فإن عملكم هذا محرّم ولا يجوز لكم أن تفعلوا ذلك وفي مثل هذه الحال الواجب مراجعة ولاة الأمور يعني أنه إذا حفر أحد في مكان يريد أن يؤسس فيه بيتا أو نحوه ووجد ءاثار مقابر فإنه يجب عليه أن يكف عن العمل وأن يرجع في ذلك إلى ولاة الأمر من أجل التحقق في هذه المقابر وعصمة أهلها.
سؤالهما الآخر يقولان ما هو مصير أطفال المشركين أو الكفار الذين يموتون هل هم في النار أم في الجنة ؟
السائل : سؤالهما الأخر يقولان ما هو مصير أطفال المشركين أو الكفار الذين يموتون هل هم في النار أم في الجنة؟ الشيخ : أطفال المشركين والكفار إذا كان الأم والأب كلاهما كافر فإن هؤلاء الأولاد لهم حكم الكفار في الدنيا فلا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم ولا يدفنون في مقابر المسلمين. السائل : نعم. الشيخ : أما في الأخرة فأصح أقوال أهل العلم في ذلك أنهم لا يُعلم مصيرهم وأن علمهم إلى الله عز وجل لأنهم يُمتحنون في يوم القيامة بما أراد الله فإن امتثلوا وأطاعوا دخلوا الجنة وإلا فهم في النار. نعم.
السؤال الثالث يقولان هل للصلاة على الميت وقتٌ محدد بأن تكون بعد الفرائض مثلاً أم تجوز في كل وقت وهل لها عددٌ معين من المصلين أم أنها تؤدى ولو بمصلٍ واحد وهل يجوز أن تصلى فوق المقابر أم لا وما هي صفتها ؟
السائل : السؤال الثالث يقولان هل للصلاة على الميت وقتٌ محدّد كأن تكون بعد الفرائض مثلاً أم تجوز في كل وقت وهل لها عددٌ معيّن من المصلين أم أنها تؤدى ولو بمصلٍ واحد وهل يجوز أن تصلى فوق المقابر أم لا وما هي صفتها؟ الشيخ : الصلاة على الجنازة ليس لها وقت محدد وذلك لأن الموت ليس له وقت محدد. السائل : نعم. الشيخ : فمتى مات الإنسان فإنه يُغسّل ويُكفّن ويُصلى عليه في أي وقت من ليل أو نهار ويُدفن في أي وقت من ليل أو نهار إلا في ثلاثة أوقات فإنه لا يجوز الدفن فيها وهي من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح وعند قيامها حتى تزول يعني قبل الزوال بنحو عشر دقائق. السائل : نعم. الشيخ : وحين تضيّف للغروب حتى تغرب وتضيّفها للغروب أن يكون بينها وبين الغروب مقدار رمح فهذه الثلاثة الأوقات لا يحل فيها الدفن حتى لو وصلنا إلى المقبرة فإننا ننتظر حتى تنتهي هذه الأوقات. السائل : يعني نهي حرمة هذا للتحريم؟ الشيخ : نعم النهي للتحريم لحديث عقبة بن عامر أنه قال: ( ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا ) . السائل : نعم، هل هناك علة في هذا؟ الشيخ : الله أعلم، ما ندري ما هي العلة في تحريم الدفن في هذه الأوقات أما تحريم الصلاة في هذه الأوقات فإن الرسول بيّن ذلك بأن الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان وأن الكفار يسجدون لها وأن الصلاة يكون فيها نوع من المشابهة للكفار الذين يسجدون للشمس. السائل : نعم. الشيخ : والسؤال، أعطني الفقرة الثانية؟ السائل : عدد معيّن. الشيخ : وليس لصلاة الجنازة عدد معيّن. السائل : نعم. الشيخ : بل لو صلى عليه واحد فقط أجزأ ذلك. نعم.
السائل : يقول أيضاً هل تصلى فوق المقابر؟ الشيخ : نعم. السائل : أو بين المقابر؟ الشيخ : تصلى في المقبرة. السائل : نعم. الشيخ : ولهذا استثنى أهل العلم صلاة الجنازة من النهي عن الصلاة في المقبرة وقالوا: إنه يجوز أن تُصلى صلاة الجنازة في المقبرة كما تجوز الصلاة على القبر وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى على القبر في قصة المرأة التي كانت تقُم المسجد فماتت ليلا فدفنها الصحابة ثم إن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: ( دلوني على قبرها ) فدلوه فصلى عليه.
السائل : بقي صفة الصلاة عموماً؟ الشيخ : أما صفة الصلاة على الميت فهو بالنسبة للرجل يوضع أمام المصلي ويقف الإمام عند رأسه إذا كان ذكرا سواء كان صغيرا أو كبيرا يقف عند رأسه ويُكبّر التكبيرة الأولى ثم يقرأ الفاتحة وإن قرأ معها سورة قصيرة فلا بأس بل قد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه من السنّة ثم يُكبر الثانية فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى ءال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى ءال إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ءال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى ءال إبراهيم إنك حميد مجيد ثم يكبر الثالثة فيدعو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنه ( اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان )( اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله ) وغير ذلك مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يُكبر الرابعة قال بعض أهل العلم: ويقول بعدها: (( ربنا ءاتنا في الدنيا حسنةً وفي الأخرة حسنةً وقنا عذاب النار )) وإن كبّر خامسة فلا بأس لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بل إنه ينبغي أن يفعل ذلك أحيانا أي أن يكبر خمسا لثبوت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام وما ثبت عنه فإنه ينبغي للمرء أن يفعله على الوجه الذي ورد فيفعل هذا مرة وهذا مرة وإن كان الأكثر أن التكبير أربع ثم يُسلّم تسليمة واحدة عن يمينه أما إذا كانت أنثى فإنه يقف عند وسطها ما يقف عند رأسها. السائل : نعم. الشيخ : وصفة الصلاة عليها كصفة الصلاة على الرجل، إذا اجتمع عدة جنائز فإنهم ينبغي أن يكونوا مرتبين فيكون الذي يلي الإمام الرجال البالغون، ثم الأطفال الذكور ثم النساء البالغات ثم الجواري الصغار هكذا بالترتيب وعلى هذا فيقدّم الذكر ولو كان صغيرا على المرأة بمعنى يقدم أن يكون هو الذي يلي الإمام وأما رؤوسهم فيُجعل رأس الذكر عند وسط المرأة ليكون وقوف الإمام في المكان المشروع. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : إنما يجوز أن يصلى عليهم صلاة جماعي، يعني على مجموعة صلاة واحدة على مجموعة موتى؟ الشيخ : نعم، أيضا مادمنا في هذا البحث. السائل : نعم. الشيخ : وهو أنه يوجد كثير من العامة يظنون أن الأفضل أن يقف الناس الذين يُقدمون الجنازة أن يقفوا مع الإمام بل إن بعضهم يظن أنه لا بد أن يقف واحد أو أكثر مع الإمام في صلاة الجنازة وهذا خطأ. السائل : يعني من أهل الميت؟ الشيخ : من أهل الميت أو من غيرهم إذا لم يوجد له أهل قريبون. السائل : نعم. الشيخ : إذا كان رجلا مجهولا مثلا يظن بعض العامة في نجد أنه لا بد أن يكون مع الإمام أحد وهذا خطأ فالإمام السنّة أن يكون وحده وإذا كان المقدّمون للجنازة ليس لهم مكان في الصف الأول فإنهم يصفون بين الإمام وبين الصف الأول، المهم أن يكون الإمام وحده منفردا متقدما على الجماعة وليس لاشتراط أو لمشروعية كما يظن بعض العامة كوْن المصلين الذين قدموا الجنازة مع الإمام هذا ليس له أصل. السائل : نعم. الشيخ : نعم.
سؤال يقول بالنسبة للصفوف يعني هل يشترط إتمام الصف الأول فالأول وسد الفرج ؟
السائل : سؤال يقول بالنسبة للصفوف يعني هل يُشترط إتمام الصف الأول فالأول وسد الفرج؟ الشيخ : إي نعم الصفوف ينبغي فيها مثل غيرها أن يُكمّل الصف الأول فالأول وأن تسد الفرج، نعم. السائل : يعني لو تعدّدت الصفوف بدون أن تكتمل هذا. الشيخ : فهذا خلاف السنّة. السائل : خلاف السنّة. الشيخ : وإن كان بعض أهل العلم رأى أنه ينبغي أن لا تنقص عن ثلاثة. السائل : نعم. الشيخ : حتى وإن لم يتم الصف الأول وقالوا إنه ينبغي إذا كانوا لا يملؤون الصفوف ينبغي للإمام أن يجزئهم ثلاثة صفوف. نعم. السائل : السائلان بعثا بعدة أسئلة ولكن قد سبقت الإجابة على بعضها في حلقات مضت وهذه رسالة المستمع عامر جودي حربي من العراق بغداد.
يقول من خلال قراءتي للقرآن الكريم وتكراره تبين لي أنه قد ورد ذكر النفس بكثرة في عدة سورٍ من القرآن بينما ذكر الروح لم يكن بتلك الكثرة والروح التي يراد بها روح الإنسان لم ترد إلا مرةً واحدة في قوله تعالى (يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا) فهل هناك فرق بين الروح والنفس وما هو ؟
السائل : يقول من خلال قراءتي للقرأن الكريم وتكراره تبيّن لي أنه قد ورد ذكر النفس بكثرة في عدة سورٍ من القرأن بينما ذكر الروح لم يكن بتلك الكثرة والروح التي يُراد بها روح الإنسان لم ترد إلا مرةً واحدة في قوله تعالى (( ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا )) فهل هناك فرق بين الروح والنفس وما هو؟ الشيخ : الروح في الغالب تُطلق على ما به حياة سواء كان ذلك حسا أو معنى فالقرأن يُسمى روحا لقوله تعالى: (( وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا )) لأن به حياة القلوب بالعلم والإيمان والروح التي يحيا بها البدن تُسمى روحا كما في الأية التي ذكرها السائل (( وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي )) أما النفس فتطلق على ما تُطلق عليه الروح كثيراً كما في قوله تعالى: (( اللَّهُ يَتَوَفَّى الأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى )) وقد تُطلق النفس على الإنسان نفسه فيُقال مثلا هذا جاء فلان نفسه وكلمني نفس فلان وما أشبه ذلك. السائل : للتأكيد، نعم. الشيخ : فتكون بمعنى الذات فهما يفترقان أحيانا ويتفقان أحيانا بحسب السياق وينبغي بهذه المناسبة أن يُعلم أن الكلمات إنما يتحدّد معناها بسياقها فقد تكون الكلمة الواحدة لها معنى في سياق ومعنى ءاخر في سياق فالقرية مثلا تُطلق أحيانا على نفس المساكن وتطلق أحيانا على الساكن نفسه ففي قوله تعالى عن الملائكة الذين جاءوا إبراهيم: (( إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ )) المراد بالقرية هنا المساكن. السائل : نعم. الشيخ : وفي قوله تعالى: (( وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا )) المراد بها الساكن وفي قوله تعالى: (( أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا )) المراد بها المساكن وفي قوله: (( وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا )) المراد بها الساكن فالمهم أن الكلمات إنما يتحدّد معناها بسياقها وبحسب ما تضاف إليه. وبهذه القاعدة المهمة المفيدة يتبين لنا رجحان ما ذهب إليه كثير من أهل العلم من أن القرأن الكريم ليس فيه مجاز وأن جميع الكلمات التي في القرأن كلها حقيقة لأن الحقيقة هي ما يدل عليه سياق الكلام بأي صيغة كان فإذا كان الأمر كذلك تبيّن لنا بُطلان قول من يقول إن في القرأن مجازا وقد كتب في هذا أهل العلم وبيّنوه ومن أبين ما يجعل هذا القول صوابا أن من علامات صحة المجاز أو من علامات المجاز صحة نفيه بمعنى أن تنفيه وتقول: هذا ليس هذا. السائل : نعم. الشيخ : وهذا لا يمكن أن يكون في القرأن فلا يمكن لأحد أن ينفي شيئا مما ذكره الله تعالى في القرأن. نعم. السائل : بارك الله فيكم.