يقول في سؤاله الأول إذا واقع الرجل امرأته في الأربعين وهي نفساء وذلك بعد مضي خمسةٍ وثلاثين يوماً وبعد اغتسالها لأداء الصلاة فما الحكم وماذا يجب عليه والحالة هذه ؟
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، النفساء لا يجوز لزوجها أن يُجامعها فإذا طهرت في أثناء الأربعين فإنه يجب عليها أن تصلي وصلاتها صحيحة ويجوز لزوجها أن يُجامعها في هذه الحال لأن الله تعالى يقول في المحيض (( وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ )) فمادام الأذى موجودا وهو الدم فإنه لا يجوز الجماع فإذا طهرت منه جاز الجماع وكما أنه يجب عليها أن تصلي ولها أن تفعل كل ما يُمنع عليها أو كل ما يمتنع عليها في النفاس إذا طهرت في أثناء الأربعين فكذلك الجماع يجوز لزوجها إلا أنه ينبغي أن يصبر حتى تتم الأربعين ولكن لو جامعها قبل ذلك فلا حرج عليه.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
1 - يقول في سؤاله الأول إذا واقع الرجل امرأته في الأربعين وهي نفساء وذلك بعد مضي خمسةٍ وثلاثين يوماً وبعد اغتسالها لأداء الصلاة فما الحكم وماذا يجب عليه والحالة هذه ؟ أستمع حفظ
لو رأت بعد الأربعين دماً فهل يعتبر دم نفاس ؟
الشيخ : إذا رأت بعد الأربعين دما وبعد أن طهرت؟
السائل : نعم.
الشيخ : فإنه يعتبر دم حيض وليس دم نفاس ودم الحيض معلوم للنساء فإذا أحست به فهو دم حيض فإن استمر معها وصار لا ينقطع عنها إلا يسيرا من الدهر فإنها تكون مستحاضة وحينئذ ترجع إلى عادتها في الحيض فتجلس وما زاد عن العادة فإنها تغتسل وتصلي. نعم.
السائل : نعم.
سؤاله الثاني يقول إذا طلق الرجل زوجته طلاق السنة طلقةً واحدة فقط ولم يراجعها في العدة ورغب في الرجوع إليها علماً بأنها أم ولد فهل يجوز له ذلك مع أنه أي الطلاق من مدةٍ تزيد عن السنة فكيف يكون ذلك ؟
الشيخ : إذا طلّق الرجل زوجته طلاق السنّة ولم يسبق أن طلّقها مرتين قبل ذلك وانتهت عدتها فإنها تحل له لكنها لا تحل له إلا بعقد جديد تتم فيه شروط العقد وكأنه يتزوجها من الأن فلا بد من ولي ولا بد من جميع شروط النكاح المعروفة.
أما لو كانت هذه الطلقة ءاخر ثلاث تطليقات فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطلقها الزوج الجديد وتنقضي عدتها ولا بد أن يكون نكاح الزوج الجديد نكاح رغبة فإن كان نكاح تحليل ليحلّلها للزوج الأول فإنه نكاح فاسد باطل ولا يُحلها لزوجها الأول.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
هذا السائل مدحت أحمد محمود عمارة مصري مقيم بألمانيا بعث برسالة ضمنها ثلاثة أسئلة.
3 - سؤاله الثاني يقول إذا طلق الرجل زوجته طلاق السنة طلقةً واحدة فقط ولم يراجعها في العدة ورغب في الرجوع إليها علماً بأنها أم ولد فهل يجوز له ذلك مع أنه أي الطلاق من مدةٍ تزيد عن السنة فكيف يكون ذلك ؟ أستمع حفظ
سؤاله الأول يقول أنا مصري الجنسية وأعيش في ألمانيا وقد حاول الكثير ممن أعرفه يدينون بالمسيحية حاولوا استمالتي وترغيبي في دينهم ولقلة معرفتي بدين الإسلام وعدم توفر القرآن عندي جعلني أحتار وأشك في أي الدينين هو الصحيح وقد قرأت الإنجيل الذي أهدوه إلي ولم أجد فيه شيئاً يقبله العقل السليم ولا المنطق مما يؤكد لي أنه محرف وأنه غير صحيح مما قوى إيماني بالله وتمسكي بديني الإسلام وأخيراً حصلت على نسخةٍ من القرآن الكريم وأخذت أقرأ فيها وفي بعض التفاسير وزادني ذلك والحمد لله قوة إيمانٍ ويقين بأن دين الإسلام هو الدين الحق وأخذت بعد ذلك أحاول فيهم هم أن يعتنقوا دين الإسلام فهل علي إثمٌ في حيرتي الأولى وبماذا تنصحوني أن أفعل نحو هؤلاء كما أرجو إرشادي إلى من أجد عنده الكتب الدينية والقرآن بخطٍ واضح والتفاسير الصحيحة ؟
الشيخ : هذا الذي حصل لك أيها الأخ هو من نعمة الله عليك حيث ثبّتك الله عز وجل في حال الشبهة والتلبيس من هؤلاء ولا ريب أن ما فتح الله به عليك من معرفة الحق ومعرفة الإنجيل المحرّف لا ريب أن ما فتح الله عليك به خير ونعمة ولهذا يسّر الله لك حيث كنت تُريد الحق يسّر الله لك أو هذه النسخة من القرأن الكريم وكذلك ما تقرأه من التفاسير وما حصل لك من الحيرة إبان دعوتهم إياك لا يضرك مادمت والحمد لله قد ثبتت على دين الإسلام ثم ازددت يقينا بما حصل لك من هذه النسخة من القرأن الكريم والتفاسير القيّمة فنرجو لك الثبات ونرجو أن تمضي قدما في دعوة هؤلاء وغيرهم إلى دين الإسلام ببيان صحته من الوجهة النقلية ومن الوجهة العقلية فإنه الدين الحق الذي لا يشك فيه أي عاقل مُنصف إذا علِمه أنه الحق وحينئذ فاستمر في دعوتك إليه ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وأما ما ذكرت من إرشادك إلى من يكون عنده تفسير أو كتب دينية فإننا نُرشدك إلى أن تتصل برئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في الرياض في المملكة العربية السعودية وتطلب منها الكتب المناسبة لعل الله أن ينفع بها من يطلع عليها. نعم.
السائل : أيضا هناك المراكز الإسلامية منتشرة والحمد لله في كل دولة وبإمكان الأخ الاتصال بأحدها ليحصل على ما يريد.
4 - سؤاله الأول يقول أنا مصري الجنسية وأعيش في ألمانيا وقد حاول الكثير ممن أعرفه يدينون بالمسيحية حاولوا استمالتي وترغيبي في دينهم ولقلة معرفتي بدين الإسلام وعدم توفر القرآن عندي جعلني أحتار وأشك في أي الدينين هو الصحيح وقد قرأت الإنجيل الذي أهدوه إلي ولم أجد فيه شيئاً يقبله العقل السليم ولا المنطق مما يؤكد لي أنه محرف وأنه غير صحيح مما قوى إيماني بالله وتمسكي بديني الإسلام وأخيراً حصلت على نسخةٍ من القرآن الكريم وأخذت أقرأ فيها وفي بعض التفاسير وزادني ذلك والحمد لله قوة إيمانٍ ويقين بأن دين الإسلام هو الدين الحق وأخذت بعد ذلك أحاول فيهم هم أن يعتنقوا دين الإسلام فهل علي إثمٌ في حيرتي الأولى وبماذا تنصحوني أن أفعل نحو هؤلاء كما أرجو إرشادي إلى من أجد عنده الكتب الدينية والقرآن بخطٍ واضح والتفاسير الصحيحة ؟ أستمع حفظ
سؤاله الآخر يقول ما معنى قوله تعالى (( والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم )) ؟
الشيخ : معناها أن الله سبحانه وتعالى يبيّن كمال قدرته وعزته وحكمته ورحمته بعباده حيث قدّر هذا القمر منازل كل يوم له منزلة غير المنزلة الأخرى فيعود في ءاخر الشهر كما هو في أوله كالعرجون القديم والعرجون هو غصن ثمر النخل لأنه إذا قدُم يلتوي ويضعف وهكذا القمر فإنه يبدو في أول الشهر هلالا ضعيفا ثم ينمو شيئا فشيئا حتى يمتلئ نورا في منتصف الشهر ثم يعود في النقص شيئا فشيئا حتى يعود كعرجون النخل القديم ملتويا ضعيفا والله سبحانه وتعالى قدّره هذه المنازل لنعلم بذلك عدد السنين والحساب ويتضح لنا الأمر كما قال الله عز وجل: (( إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ )) وقال تعالى: (( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ )) ولهذا لا شك ولا ريب أن التوقيت العالمي العالم هو بهذه الأهلة لأن الله يقول: (( قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ )) عموما. نعم.
5 - سؤاله الآخر يقول ما معنى قوله تعالى (( والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم )) ؟ أستمع حفظ
له سؤال أخير أيضاً حول تفسير قوله تعالى ((فإذا انشقت السماء فكانت وردةً كالدهان)) ؟
الشيخ : هذا يكون يوم القيامة.
السائل : نعم.
الشيخ : فإن هذه السماوات العظيمة الواسعة الأرجاء الكبيرة إذا كان يوم القيامة فإن الله تعالى يطويها كطي السجل للكتب كما قال الله تعالى: (( يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ )) وقال تعالى: (( وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ )) فأما الأية التي سألت عنها فإن الله تعالى أخبر بأن السماء تنشق وذلك بنزول الملائكة كما قال الله تعالى: (( وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلائِكَةُ تَنزِيلًا )) فالظاهر والله أعلم أن قوله: (( فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ )) إشارة إلى هذا وقوله: (( فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ )) أي تكون كحمرة الورد، والدهان قيل: إنه الجلد الأحمر وقيل: إن الدِهان هو ما يُنظر من الدهن يكون متلونا بألوان متعددة وعلى كل حال فالأية تُشير إلى أن هذه السماء سوف تكون بهذا اللون وعلى هذه الصفة في ذلك اليوم العظيم وجواب إذا في قوله: (( فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ )) محذوف وإنما حذف لأجل التهويل والتفخيم أي كان من الهوْل ما يكون وما هو أمر عظيم ولهذا قال بعدها: (( فَيَوْمَئِذٍ لا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلا جَانٌّ )) . نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
هذا السائل أبو العرابي حسين من المملكة المغربية، في الحقيقة بعث بثلاثين سؤال ولكن أكثر الأسئلة قد تناوله البرنامج في حلقات مضت ولذلك فسوف نعرض بعض أسئلته في هذه الحلقة.
يقول ما الحكم الشرعي في تحديد النسل ؟
الشيخ : نقول إن تحديد النسل أمر لا ينبغي لأن الذي ينبغي في الأمة الإسلامية تكثير النسل وزيادته فإن كثرة النسل وزيادته من نعمة الله عز وجل كما قال الله تعالى عن شعيب حين قال لقومه: (( وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ )) فبيّن شعيبٌ عليه الصلاة والسلام أن تكثير الله لهم من نعمة الله عليهم وكذلك امتن الله به على بني إسرائيل حيث قال: (( وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا )) فالأمة لا شك أنها تقوى بكثرة أفرادها وتزداد كما أن في ذلك أيضا تكثيرا لنشر الشريعة والعمل بها وهذا مما يفخر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لا حرج فيما إذا كان الإنسان يرى إنه لا بد من تنظيم النسل إذا كانت الزوجة لا تتحمّل الحمل تباعا فإنه لا حرج أن يُنظّم النسل بمعنى أن يُجعل كل سنة ونصف أو كل سنتين حسب حال المرأة وظروفها وأعني بالظروف الظروف الجسمية وأما التربية وما أشبهها فهذه أمرها إلى الله والله تعالى يعين الإنسان على قدر كلفته فكلما كثُر الأولاد زاد الله الإنسان نشاطا في تربيتهم إذا كان قصده حسنا والمهم أن تحديد النسل لا يجوز وأما تنظيمه فلا حرج فيه إذا دعت الحاجة إليه. نعم.
سؤاله الثاني يقول هل يجوز للمسلم أن يعمل في مصنعٍ للمسكرات علماً أنه لا يتناولها وما حكم دخله من ذلك العمل ؟
الشيخ : لا يجوز للمسلم أن يعمل في مصنع للمسكرات فإن هذا من المعونة على الإثم والعدوان والله تعالى قد نهى عنه فقال: (( وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ )) وكسبه من هذا العمل كسبٌ محرّم خبيث فيجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل في نفسه وفي مأكله ومشربه لأن الأمر عظيم فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( إن الله طيبٌ لا يقبل إلا طيباً ) وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ )) وقال تعالى: (( يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ )) ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل أشعث أغبر يطيل السفر، يمد يديه إلى السماء: يا رب! يا رب! ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فاستبعد النبي عليه الصلاة والسلام إجابة الدعاء من هذا الرجل المتغذي بالحرام فأكل الحرام ليس بالأمر الهيّن فالواجب على المؤمن أن ينظر في مأكله ومشربه وفي جميع مكاسبه حتى تكون على الوجه الذي يرضي الله ورسوله. نعم.
8 - سؤاله الثاني يقول هل يجوز للمسلم أن يعمل في مصنعٍ للمسكرات علماً أنه لا يتناولها وما حكم دخله من ذلك العمل ؟ أستمع حفظ
سؤاله الثالث يقول ما حكم صنع التماثيل المجسمة وبيعها ؟
الشيخ : صنع التماثيل المجسمة إن كانت من ذوات الأرواح فهي محرّمة لا تجوز.
السائل : نعم.
الشيخ : لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه لعن المصورين وثبت أيضا عنه أنه قال: ( قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي ) وهذا محرّم أما إذا كانت التماثيل ليست من ذوات الأرواح فإنه لا بأس بها وكسبها حلال لأنه من العمل المباح. نعم.
يسأل أيضاً عن معنى زواج المتعة وحكمه ؟
الشيخ : زواج المتعة أن يتزوج الإنسان المرأة إلى أجل فيقول مثلا زوجني ابنتك لمدة أسبوع لمدة شهر لمدة سنة وما أشبه ذلك وهذا النوع من النكاح كان حلالا ثم حرّمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة ووجه ذلك أن النكاح إنما يُراد به البقاء والاستمرار والعيش مع الزوجة بسعادة وأما نكاح المتعة فأشبه ما يكون به الاستتار على الزنا لأنه إنما يتزوجها لهذه المدة المعينة فيقضي وطره منها ثم بعد انتهاء المدة ينفسخ النكاح رضي بذلك أم لم يرضى لأنه نكاح مؤقت.
السائل : نعم.
الشيخ : وبمقتضى هذا العقد ينفسخ بانتهاء أجله ومن أجل ذلك حرّمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة فلا يحل للمسلم أن يتزوج عقدا بنكاح متعة. نعم.
السائل : نعم.
أيضاً يقول ما الحكم في تعليق التمائم ؟
الشيخ : التمائم لا يخلو إما أن تكون من القرأن أو من غيره فإن كانت من القرأن ففيها خلاف بين أهل العلم من السلف والخلف فمن العلماء من يقول: إن تعليقها جائز ولا بأس به وربما يستدل بقوله تعالى: (( وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ )) ويجعل هذا من بركة القرأن أن الله تعالى يدفع به العين والشر عمن علّقه وقال بعض أهل العلم من السلف والخلف: إن تعليقه محرّم وذلك لأن مثل هذه الأمور لا يجوز إثباتها إلا بدليل من الكتاب والسنّة وليس في الكتاب والسنّة دليل على أن تعليق القرأن يكون نافعا لصاحبه وإنما ينفع من يقرؤه وقد قال الله تعالى: (( كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا ءايَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الأَلْبَابِ )) فنيْل البركة بالقرأن إنما يكون على حسب ما جاءت به الشريعة وهذا القول هو القول الراجح أنه لا يجوز أن تعلّق التمائم من القرأن على الصدر ولا أن تُجعل تحت الوسادة وما أشبه ذلك ومن أراد أن يستشفي بالقرأن فليستشفي به على حسب ما جاءت به السنّة وأما إذا كانت التمائم من غير القرأن من طلاسم لا يدرى وش ما معناها أو كتابة كالنقوش لا تُقرأ وما أشبهها فإنها محرّمة، محرمة بلا شك ولا يجوز للمرء أن يُعلّقها بأي وجه من الوجوه لأنها قد تكون أسماء شياطين أو أسماء عفاريت من الجن أو ما أشبه ذلك والشيء الذي لا تدري ما معناه لا يجوز لك أن تتناوله وتستعمله في مثل هذه الأمور.
يسأل أيضاً يقول ما الحكم في الرشوة لرفع الظلم عن الراشي إذا لم يتم إلا بذلك ؟
الشيخ : هذه المسألة مسألة عظيمة يقع فيها كثير من الناس وذلك أن بعض المسؤولين نسأل الله السلامة يُماطلون بتنفيذ أعمال الخلق إلا إذا أعطوا رشوة، هذه الرشوة مأخوذة من الرشا الذي يتوصل به الإنسان إلى الماء في البئر فهي عبارة عن الشيء الذي يبذله الإنسان ليتوصل إلى مقصوده وهذا المقصود إما أن يكون حراما وإما أن يكون حلالا فإن كان المقصود حراما مثل أن يبذل الرشوة ليتوصل إلى باطل يدعيه وليس له أو يتوصل إلى إسقاط حق عليه وهو مُلزم به فهذه الرشوة حرام بلا ريب من وجهين، الوجه الأول: أنها إعانة على أكل المال بالباطل حيث يأكل المرتشي مالا بالباطل بغير حق والثاني: أنه يتوصل بها إلى إبطال حق أو إلى إثبات باطل ولا ريب في تحريم هذه وأنها والعياذ بالله من أفسد ما يكون إذا وقعت في المجتمع.
أما القسم الثاني في الرشوة فهي التي يتوصل بها الإنسان إلى حق له ثابت لكنه يُماطل به حتى يُسلّم هذه الرشوة وهذه جائزة للدافع إذا لم يتوصل إلى حقه إلا بها ولكنها حرام على المدفوع إليه لأنه يكون بذلك خائنا ويكون ءاكلا للمال بالباطل، خائنا لأمانته التي ولي عليها وءاكلا للمال بالباطل لأنه ليس له حق في هذا المال الذي بذِل له وهو أعني المسؤول يجب عليه إقامة العدل ويجب عليه القيام بوظيفته سواء أعطي أم لم يعطى لأن هذا مقتضى الأمانة ولكن في مثل هذه الحال ينبغي للناس أن يرفعوا إلى ولاة الأمور هذا الرجل وأمثاله لأجل أن يُقيموا فيه العدل ويؤدبوه ويفعلوا ما يجب عليهم فعله من تعزير هذا تعزيرا يردعه وأمثاله عن مثل هذا العمل المُشين والعياذ بالله. نعم.
يقول أيضاً ما الحكم في المرأة التي تخرج من بيت زوجها بدون إذنه ؟
الشيخ : أولا هذا السؤال نوجّه فيه نصيحة قبل أن نجيب عليه وهو أننا ننصح جميع أخواتنا المؤمنات أن لا يخرجن من بيوتهن إلا في حاجة لا بد من الخروج فيها لأن بيتها أصْون لها وأبعد لها عن الفتنة وأسْلم لدينها وخلُقها وأحفظ لزوجها فلا ينبغي للمرأة أن تخرج إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك ثم إذا خرجت يجب أن لا تخرج متبرجة بثياب جميلة أو نعال رفيعة أو رائحة طيبة أو ما أشبه ذلك بل تخرج تفلة متبذلة لابسة ثيابا لا تجذب النظر ولا توجب الفتنة ثم نقول في الجواب على السؤال ثانيا إنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها بلا إذنه ولا لزيارة أقاربها فإذا كان يمنعها من الخروج فإنه لا يجوز لها أن تخرج إلا بإذنه وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( لا يحل لامرأةٍ أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ) مع أن الصيام عبادة فكذلك الخروج من باب أولى فلا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها حتى يأذن ويرضى بذلك ويجب على الزوج أن لا يأذن لها في الخروج أو أن لا يأذن لها بالخروج في حال تكون فيها فاتنة بثيابها أو رائحتها أو ما أشبه ذلك وأن يراعي هذا الطلب الذي تقدّمت به للخروج هل هو خروجٌ لحاجة أو لا؟ فإن كان لحاجة فليأذن لها بالشروط التي أشرنا إليها وإن كان لغير حاجة فليمنعها والله الموفق.
السائل : بارك الله فيكم.
يسأل أيضاً يقول ما الحكم في الصائم الذي يسافر من منطقته الحارة إلى منطقةٍ باردة في الجو أو إلى بلدٍ يكون النهار قصيراً فيه ؟
الشيخ : لا حرج عليه في ذلك إذا كان قادرا على هذا الشيء فإنه لا حرج أن يفعل لأن هذا من فعل ما يُخفّف العبادة عليه وفعل ما يُخفّف العبادة عليه أمر مطلوب وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصب على رأسه الماء من العطش أو من الحر وهو صائم وكان ابن عمر رضي الله عنه يبل ثوبه وهو صائم وذكِر أن لأنس بن مالك رضي الله عنه حوض من الماء ينزل فيه وهو صائم، كل هذا من أجل تخفيف أعباء العبادة وكلما خفت العبادة على المرء صار أنشط له على فعلها وفعَلها وهو مطمئن مستريح ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي الإنسان وهو حاقن أي محصور بالبول فقال عليه الصلاة والسلام: ( لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان ) كل ذلك من أجل أن يؤدي الإنسان العبادة وهو مستريح مطمئن مقبل على ربه.
وعلى هذا فلا مانع من أن يبقى الصائم حول المكيّف وفي غرفة باردة وما أشبه ذلك.
السائل : جزاكم الله خيرا.