يقول هل يجوز دفن أكثر من شخصٍ في قبرٍ واحد ؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، المشروع أن يُدفن كل إنسان في قبر وحده كما جرت به السنّة قديما وحديثا، سنّة المسلمين قديما وحديثا ولكن إذا دعت الحاجة أو الضرورة إلى جمع اثنين فأكثر في قبر واحد فلا بأس به فإن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد كان يدفن الرجلين والثلاثة في قبر واحد وفي هذه الحال ينبغي أن يقدّم إلى القبلة أكثرهم قرأنا لأنه الأفضل. نعم.
السائل : نعم، يعني لا يكون في وضع على بعضهم يعني توضع بينهم حواجز؟
الشيخ : لا، يكون بعضهم إلى جنب بعض.
السائل : إلى جنب بعض.
الشيخ : وليس بعضهم فوق بعض.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
أيضاً يسأل يقول لماذا منع الإسلام الوصية للوارث ؟
الشيخ : منع الإسلام الوصية للوارث لأنه من تعدّي حدود الله عز وجل فإن الله تعالى حدّد الفرائض والمواريث بحدود قال فيها: (( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ )) فإذا كان للإنسان بنت وأخت شقيقة مثلا.
السائل : نعم.
الشيخ : فمن المعلوم أن للبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقية تعصيبا فلو أوصى للبنت في مثل هذه الحال بثلث ماله مثلا لكان معنى ذلك أن البنت ستأخذ الثلثين والأخت ستأخذ الثلث فقط وهذا تعدّ لحدود الله وكذلك لو كان له ابنان فإن من المعلوم أن المال بينهما نصفين فلو أوْصى لأحدهما بالثلث مثلا صار المال بينهما أثلاثا وهذا من تعدّي حدود الله فلذلك كانت حراما لأنها لو أجيزت ما كان لتحديد المواريث فائدة لكان الناس يتلاعبون وكل يوصي لمن شاء فيزداد بذلك نصيبه من التركة ويحرم من شاء فينقص به نصيبه.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : إنما الوارث يأخذ نصيبه الشرعي حسب القسمة الشرعية للميراث دون الوصية.
أيضاً يقول لماذا منعت الوصية بأكثر من الثلث ؟
الشيخ : مُنعت الوصية بأكثر من الثلث لأن حق الورثة يتعلق بالمال فإذا أوْصى بزائد على الثلث صار في ذلك هضم لحقوقهم ولهذا لما استأذن سعد بن أبي وقاص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوصي بثلثي ماله قال: ( لا ) قال: فالشطر؟ قال: ( لا ) قال: فالثلث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خيرٌ من أن تذرهم عالةً يتكففون الناس ) فبيّن الرسول عليه الصلاة والسلام بل أشار في هذا الحديث إلى الحكمة في منع ما زاد على الثلث ولهذا لو أوصى بزائد على الثلث وأذن الورثة في هذا فلا بأس به.
السائل : نعم.
يسأل أيضاً إذا مات أبٌ وابنٌ في حادثةٍ ما ولم يعرف أيهما السابق بالوفاة فما الحكم في مثل هذه الحالة ؟
الشيخ : القول الراجح في هذه الحال أنه لا توارث بينهما لأن من شرط التوارث العلم بحياة الوارث بعد موت مورّثه فإن الله تعالى يقول، فإن الله جعل المواريث باللام الدالة على الملك.
السائل : نعم.
الشيخ : فقال: (( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ )) وقال (( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ )) وقال (( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ )) (( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ )) إلى غير ذلك واللام للتمليك ومن المعلوم أنه لا ملك إلا في حال الحياة فالميت لا يملك ومن هنا نأخذ أنه لا بد من العلم ببقاء الوارث بعد موت مورّثه فإذا جهلنا الحال فقد فات هذا الشرط وإذا فات الشرط أو إذا انتفى الشرط انتفى المشروط فالصحيح في هذه المسألة أنه لا توارث بينهما فلا يرث الابن من أبيه شيئا ولا يرث الأب من ابنه شيئا.
السائل : نعم.
4 - يسأل أيضاً إذا مات أبٌ وابنٌ في حادثةٍ ما ولم يعرف أيهما السابق بالوفاة فما الحكم في مثل هذه الحالة ؟ أستمع حفظ
أيضاً يقول إذا مات شخصٌ وعليه دينً ولم يخلف مالاً بحيث يقضى هذا الدين منه فهل يجب على ورثته أن يؤدوا عنه ذلك الدين أم لا ؟
الشيخ : لا يجب على ورثته أن يؤدوا هذا الدين عنه سواء كانوا من الأباعد أو من الأقارب لكن إن كان هذا الميت والدا فينبغي لأولاده أن يوفوا عنه لأن ذلك من بره وأما الوجوب فلا يجب لأننا لو أوجبنا هذا لكنا نؤثمهم بترك الوفاء وهذا يُخالف قوله تعالى (( وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى )) ولأننا لو قلنا بوجوب وفاء الدين عن الميت الذي لم يُخلّف تركة لكان في هذا فتح باب لهؤلاء الذين لا يبالون بارتكاب الديون فيقول الواحد أنا سوف أتدين وإذا مت فإن أهلي أو ورثتي يقضون عني الدين فلا يُبالي بعد ذلك بما استدانه وألحقه ذمته ثم إني أقول: إن الميت إذا مات وعليه دين فإن كان قد أخذ أموال الناس يريد أداءها أدّى الله عنه فإن الله تعالى يؤدي عنه من فضله وكرمه فيُرضي أهل الحق. نعم.
السائل : يقول أيضا إذا تزوج الإنسان زوجة أخرى أو يريد أن يتزوج زوجةً ..
الشيخ : إذا إذا؟
السائل : نعم.
الشيخ : إذا؟
السائل : إذا.
5 - أيضاً يقول إذا مات شخصٌ وعليه دينً ولم يخلف مالاً بحيث يقضى هذا الدين منه فهل يجب على ورثته أن يؤدوا عنه ذلك الدين أم لا ؟ أستمع حفظ
يقول إذا كان الإنسان يريد أن يتزوج زوجةً أخرى فهل يشترط أن يستأذن امرأته الأولى وما الحكم لو تزوج بدون علمها ؟
الشيخ : أعتقد أنه لو استأذن منها لأبت أن يتزوج.
السائل : نعم.
الشيخ : ولكن ليس من شرط النكاح أن يستأذن الزوجة الأولى بل حتى لو استأذنها وأبت فله الحق أن يتزوج.
السائل : نعم.
الشيخ : ولكن مع هذا أرى أنه ينبغي أن يُشاورها.
السائل : المروءة، نعم.
الشيخ : ويُقنعها حتى تقتنع بذلك وتطمئن ويُبيّن لها الحكمة أو يُبيّن لها العلة التي من أجلها يريد أن يتزوج فإذا جاءتها الزوجة الجديدة جاءتها وهي على اطمئنان بها وعلى علم بها وعلى رضى بها وحينئذ يمكن أن تعيش الزوجتان عيشة حميدة بدون تنافر ولا تباغض فمن أجل مراعاة هذه المصالح ينبغي أن يستأذنها ويُخبرها وأما أن يكون ذلك واجبا فليس بواجب.
السائل : نعم.
6 - يقول إذا كان الإنسان يريد أن يتزوج زوجةً أخرى فهل يشترط أن يستأذن امرأته الأولى وما الحكم لو تزوج بدون علمها ؟ أستمع حفظ
يقول لو أخفى عنها هذا الزواج ؟
الشيخ : فلا حرج عليه.
السائل : لا حرج.
الشيخ : لا حرج عليه نعم.
أيضاً يسأل يقول هل تجوز المغامرة بالنفس أو المخاطرة كما نرى حالياً في بعض أنواع الرياضة العنيفة التي قد تؤدي بمن يمارسها إلى الهلاك ؟
الشيخ : هذا محرّم ولا يجوز للإنسان أن يُغرّر بنفسه فيما يُخشى منه التلف أو الضرر لأن الله تعالى يقول: (( وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا )) وإذا كان الله تعالى نهى عن ذلك قال: (( وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ )) فإن كل شيء يؤدي إلى الموت أو يؤدي أيضا إلى الضرر فإنه محرّم قال النبي عليه الصلاة والسلام ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ) فكما أن الإنسان لا يحل له أن يعتدي على غيره فلا يحل له أن يعتدي على نفسه بتعريضها لما فيه التلف أو الضرر.
8 - أيضاً يسأل يقول هل تجوز المغامرة بالنفس أو المخاطرة كما نرى حالياً في بعض أنواع الرياضة العنيفة التي قد تؤدي بمن يمارسها إلى الهلاك ؟ أستمع حفظ
سؤاله الأخير يقول هل يجوز الانتفاع بجلود الميتة وعظامها وشعرها ؟
الشيخ : إذا كانت الميتة من حيوان يُباح بالذكاة كبهيمة الأنعام.
السائل : يعني يؤكل؟
الشيخ : أي نعم.
السائل : نعم.
الشيخ : إذا كان من حيوان يُباح بالذكاة كبهيمة الأنعام فإنه يجوز الانتفاع بجلدها لكن بعد الدبغ، أنه بالدبغ الذي يزول به النتن والرائحة الكريهة يكون هذا الجلد طاهرا يُباح استعماله في كل شيء حتى في غير اليابسات على القول الراجح لأنه يطهر بذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( يُطهّرها الماء والقرض ) وأما إذا كان الجلد من حيوان لا يحل بالذكاة فهذا موضع خلاف بين أهل العلم والله أعلم.
السائل : جزاكم الله خيرا.
هذا السائل ك ك د سوداني مقيم بالرياض.
يقول إنه رجل يبلغ الخامسة والأربعين من عمره متزوج وله أولاد وقد اقترف ذنوباً كثيرة في حياته قبل وبعد الزواج من كبائر وصغائر الذنوب والآن والحمد لله تاب إلى الله توبةً نصوحة وعزم على أن لا يعود إلى فعل شئٍ من تلك المنكرات وأخذ يربي أولاده على الصلاح والتقوى وقد أدى عمرتين وينوي أداء فريضة الحج فيسأل هل تقبل له توبةٌ بعد أفعاله تلك أم لا وبماذا تنصحونه أن يفعل كي تقبل توبته عند الله ؟
الشيخ : التوبة النصوح مقبولة مهما عظُم الذنب لقوله تعالى (( قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا )) وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن التوبة تهدم ما كان قبلها وإذا كان الكفر وهو أعظم الذنوب يقول الله تعالى فيه: (( قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الأَوَّلِينَ )) فهذا يدل على أن من تاب من الذنب فإن الله تعالى يقبل هذه التوبة ويمحو عنه ما سلف كله ولكن ليُعلم أن التوبة لا بد فيها من شروطٍ خمسة، الشرط الأول: أن يكون فيها مخلصا لله لا يحمله على التوبة رياء ولا سمعة ولا خوف ولا طلب رئاسة أو وظيفة أو نحو ذلك.
الشرط الثاني: أن يندم على ما مضى من هذا الذنب بمعنى أن يكون في نفسه ألم وتحسّر على ما فات ويكون يتمنى أنه لم يفعله.
الشرط الثالث أن يُقلع عنه في الحال إذا كان متلبّسا به أي بهذا الذنب فلا تصح التوبة من إنسان يعمل بالربا ثم يقول: أنا تائب إلى الله من الربا أو أستغفر الله وأتوب إليه من الربا لأن هذا لا ينفع وبهذا نعرف أيضا أنه إذا كان الذنب متعلقا بآدمي فإنه لا بد أن يستحِله أو يؤدي إليه حقه ليتحقق بذلك أنه أقلع عن هذا الذنب.
الشرط الرابع: أن يعزم على أن لا يعود في المستقبل فإن كان أقلع وتاب لكن في قلبه أنه لو حصلت له فرصة لعاد إلى هذا الذنب فإن هذه ليست بتوبة فلا تقبل منه.
الشرط الخامس: أن تكون التوبة في الوقت الذي تُقبل فيه وذلك بأن تكون قبل الغرغرة وقبل أن تطلع الشمس من مغربها فإن كانت بعد ذلك فإنها لا تُقبل لقوله تعالى (( وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ )) فهذه ليست بتوبة وكذلك أخبر سبحانه وتعالى أنه إذا طلعت الشمس من مغربها لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن ءامنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا كما قال تعالى: (( يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءايَاتِ رَبِّكَ لا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ ءامَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا )) وهذه أو وهذا البعض من الأيات هو طلوع الشمس من مغربها فإن الناس إذا رأوا ذلك ءامنوا وتابوا من الذنوب لكنه لا ينفع بعد هذا توبة ولا إيمان قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( لا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها ) .
وبملاحظة هذا الشرط الأخير يتبيّن أنه يجب على الإنسان أن يُبادر بالتوبة لأنه لا يدري متى يفجؤه الموت، قد يفجؤه الموت في حال وهو لا يشعر وحينئذ لا يحصل له التوبة من هذا الذنب فعلى المرء أن يحرص على التوبة من الذنوب وأن يرجع إلى الله وهو إذا رجع إلى الله بنية صادقة فإن الله تعالى يقبل توبته بل قد قال الله تعالى في سورة الفرقان لما ذكر الشرك وما دونه قال: (( إِلَّا مَنْ تَابَ وَءامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا )) . نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
هذا السائل عبد الله أحمد من العراق بغداد بعث برسالة.
10 - يقول إنه رجل يبلغ الخامسة والأربعين من عمره متزوج وله أولاد وقد اقترف ذنوباً كثيرة في حياته قبل وبعد الزواج من كبائر وصغائر الذنوب والآن والحمد لله تاب إلى الله توبةً نصوحة وعزم على أن لا يعود إلى فعل شئٍ من تلك المنكرات وأخذ يربي أولاده على الصلاح والتقوى وقد أدى عمرتين وينوي أداء فريضة الحج فيسأل هل تقبل له توبةٌ بعد أفعاله تلك أم لا وبماذا تنصحونه أن يفعل كي تقبل توبته عند الله ؟ أستمع حفظ
يقول في سؤاله الأول فيها هل تكفي الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة الفاتحة في الصلاة أم أنه لا بد من الإتيان بالبسملة وإذا استعذت وبسملت للفاتحة فهل تبسمل للسورة أو السور التي بعدها في الصلاة أم أنه لا بد من البسملة في قراءة كل سورةٍ بعد الفاتحة في الصلاة وإن تعددت السور التي نقرؤها في الصلاة ؟
الشيخ : التعوذ بالله من الشيطان الرجيم مشروع عند كل قراءة، كلما أردت أن تقرأ شيئا من القرأن في الصلاة أو غير الصلاة فإنه مشروع لك أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقوله تعالى: (( فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ )) .
أما البسملة فإن كنت تريد أن تبتدئ السورة من أولها فبسمل لأن البسملة ءايةٌ فاصلة بين السور يؤتى بها في ابتداء كل سورة ما عدا سورة براءة فإن سورة براءة ليس في أوّلها بسملة.
السائل : نعم.
الشيخ : وعلى هذا فإذا أردت أن تقرأ الفاتحة في الصلاة فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أولا ثم اقرأ بسم الله الرحمان الرحيم وقد اختلف أهل العلم في البسملة في الفاتحة هل هي من الفاتحة أم لا؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أنها من الفاتحة ولكن الصحيح أنها ليست منها وأن أول الفاتحة هي: (( الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ )) لحديث أبي هريرة الثابت في الصحيح: ( إن الله تعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال: (( الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ))، قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال: (( الْرَّحمَانِ الْرَّحَيمِ )) قال الله: أثنى علي عبدي، وإذا قال: (( مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ )) قال الله تعالى: مجدني عبدي، وإذا قال: (( إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ )) قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، وإذا قال: (( اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ )) قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل ) وعلى هذا فتكون الفاتحة أولها (( الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ )) وهي سبع ءايات، الأولى (( الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ )) الثانية (( الْرَّحمَانِ الْرَّحَيمِ )) الثالثة (( مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ )) الرابعة (( إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ )) الخامسة (( اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ )) والسادسة: (( صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ )) والسابعة (( غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ )) .
السائل : نعم.
الشيخ : أما على القول بأن البسملة منها فإن أول ءايةٍ هي البسملة، والثانية (( الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ )) والثالثة: (( الْرَّحمَانِ الْرَّحَيمِ )) والرابعة (( مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ )) والخامسة: (( إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ )) والسادسة (( اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ )) والسابعة (( صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ )) ولكن الراجح أن البسملة ليست من الفاتحة كما أنها ليست من غيرها من السور.
11 - يقول في سؤاله الأول فيها هل تكفي الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة الفاتحة في الصلاة أم أنه لا بد من الإتيان بالبسملة وإذا استعذت وبسملت للفاتحة فهل تبسمل للسورة أو السور التي بعدها في الصلاة أم أنه لا بد من البسملة في قراءة كل سورةٍ بعد الفاتحة في الصلاة وإن تعددت السور التي نقرؤها في الصلاة ؟ أستمع حفظ
الجهر بالبسملة ؟
الشيخ : الراجح أن الجهر بالبسملة لا ينبغي وأن السنّة الإسرار بها لأنها ليست من الفاتحة ولكنه لو جهر بها فلا حرج بل قد قال بعض أهل العلم: إنه ينبغي أن يجهر بها أحيانا لأنه قد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يجهر بها ولكن الثابت عنه أنه كان لا يجهر بها وهذا هو الأوْلى أن لا يجهر بها لكن لو جهر بها تأليفا لقوم مذهبهم الجهر فأرجو أن لا يكون به بأس.
الجهر قبل الفاتحة وقبل السور أيضاً أو قبل الفاتحة فقط ؟
الشيخ : السور التي غيرها لا أدري.
السائل : نعم.
الشيخ : إنما الجهر الذي أعرف الجهر بالبسملة في الفاتحة فقط.
السائل : الفاتحة؟
الشيخ : نعم.
سؤاله الآخر يقول المروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن طول ركوعه مقاربٌ لطول قيامه وطول رفعه من الركوع أي أن اطمئنانه في الوقوف بعد الركوع مقاربٌ لركوعه وطول سجوده مقاربٌ لطول ركوعه بمعنى أن الركوع أقصر قليلاً من القيام والرفع من الركوع أقصر قليلاً من الركوع والسجود أقصر قليلاً من الركوع فهل هذا صحيح وإذا كانت السنة كذلك فهل إذا قرأت بعد الفاتحة سورة الحجرات وقاف والملك ونون مثلاً هل سيكون ركوعي قريباً من مدة هذا القيام وماذا ستكون أذكار الرفع من الركوع هل أقتصر على ذكر ربنا ولك الحمد ثم أكرر هذا الذكر عدة مراتٍ إلى أن أتيقن أنه قارب زمن قيامي وطوله أم نكرر الذكر ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه عدة مرات أم نذكر أنواعاً أخرى خاصةً بالرفع من الركوع ونجمعها في وقفةٍ واحدة وباختصار هل نأتي بجميع أذكار الركوع وأذكار الرفع من الركوع أم نقتصر على ذكر نوعٍ واحدٍ ونكرره حتى يكون ركوعنا ورفعنا من الركوع قريباً من بعضهما الآخر وهل إن السجدتين بمجموعهما هو المصطلح عليه لقول العلماء كان سجوده صلى الله عليه وسلم قريباً من ركوعه أم أن كل سجدةٍ كان طولها مقارباً للركوع ؟
الشيخ : هذا السؤال يشتمل على وهمين.
السائل : نعم.
الشيخ : الوهم الأول: أنه ذكر أن الركوع أطول من القيام بعده وأن القيام بعده أطول من السجود وهكذا وهذا خطأ فإن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تكون الركوع والقيام من الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين قريبا من السواء كما صح ذلك عنه فهذه الأركان الأربعة قريبة من السواء، الركوع والقيام منه والسجود والجلوس بين السجدتين، هذه قريبة من السواء وليست مقرونة بالقيام قبل الركوع وهذا هو الوهم الثاني في سؤاله حيث ظن أن القيام الذي قبل الركوع يكون مساويا للركوع وليس الأمر كذلك بل إن القيام قبل الركوع له سنّة خاصة به ويكون أطول من الركوع والحاصل أننا نقول: إن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أن الركوع والرفع منه والسجود والجلوس بين السجدتين أن هذه الأركان الأربعة متقاربة كما ثبت ذلك عنه وليست مساوية للقيام قبل الركوع وحينئذ لا إشكال ولكن إذا كان الرجل يُطيل الركوع كما في صلاة الليل فإنه ينبغي له أن يُطيل القيام بعده بحيث يكون قريبا منه وحينئذ يقول ما ورد من الحمد، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد إلى ءاخر ما هو معروف ثم إن كان القيام يقصر عن الركوع إما أن يكرّر هذا الحمد مرة أخرى أو يأتي بما وردت به السنّة أيضا في هذا المقام وكذلك في الجلوس بين السجدتين يدعو الله تعالى بما ورد ثم يدعوه بما شاء من الأدعية. نعم.
14 - سؤاله الآخر يقول المروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن طول ركوعه مقاربٌ لطول قيامه وطول رفعه من الركوع أي أن اطمئنانه في الوقوف بعد الركوع مقاربٌ لركوعه وطول سجوده مقاربٌ لطول ركوعه بمعنى أن الركوع أقصر قليلاً من القيام والرفع من الركوع أقصر قليلاً من الركوع والسجود أقصر قليلاً من الركوع فهل هذا صحيح وإذا كانت السنة كذلك فهل إذا قرأت بعد الفاتحة سورة الحجرات وقاف والملك ونون مثلاً هل سيكون ركوعي قريباً من مدة هذا القيام وماذا ستكون أذكار الرفع من الركوع هل أقتصر على ذكر ربنا ولك الحمد ثم أكرر هذا الذكر عدة مراتٍ إلى أن أتيقن أنه قارب زمن قيامي وطوله أم نكرر الذكر ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه عدة مرات أم نذكر أنواعاً أخرى خاصةً بالرفع من الركوع ونجمعها في وقفةٍ واحدة وباختصار هل نأتي بجميع أذكار الركوع وأذكار الرفع من الركوع أم نقتصر على ذكر نوعٍ واحدٍ ونكرره حتى يكون ركوعنا ورفعنا من الركوع قريباً من بعضهما الآخر وهل إن السجدتين بمجموعهما هو المصطلح عليه لقول العلماء كان سجوده صلى الله عليه وسلم قريباً من ركوعه أم أن كل سجدةٍ كان طولها مقارباً للركوع ؟ أستمع حفظ
يسأل أيضاً يقول هل دعاء الاستفتاح واجبٌ في كل صلاةٍ فرضاً أو نفلاً وهل يمكن الإتيان بأكثر من نوعٍ واحد من أدعية الاستفتاح في صلاةٍ واحدة ؟
الشيخ : الاستفتاح سنّة وليس بواجب لا في الفريضة ولا في النافلة والذي ينبغي أن يأتي الإنسان في الاستفتاح بكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي بهذا أحيانا وبهذا أحيانا ليحصل له فعل السنّة على جميع الوجوه وإن كان لا يعرف إلا وجها واحدا من السنّة واقتصر عليه فلا حرج لأن الظاهر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينوّع هذه الوجوه في الاستفتاح وفي التشهد من أجل التيسير على العباد، وكذلك في الذكر بعد الصلاة كان الرسول عليه الصلاة والسلام يُنوّعها لفائدتين، الفائدة الأولى: أن لا يستمر الإنسان على نوع واحد فإن الإنسان إذا استمر على نوع واحد صار إتيانه بهذا النوع كأنه أمر عادي ولذلك لو غفل وجد نفسه يقول هذا الذكر وإن كان من غير قصد لأنه صار أمرا عاديا.
السائل : نعم.
الشيخ : أتوماتيكيا كما يقولون فإذا كانت الأذكار متنوعة وصار الإنسان يأتي أحيانا بهذا وأحيانا بهذا صار ذلك أحضر لقلبه وأدعى لفهم ما يقوله.
ثانيا مما يظهر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراده التيسير على الأمة بحيث أن يأتي الإنسان تارة بهذا وتارة بهذا على حسب ما يُناسبه فمن أجل هاتين الفائدتين صارت بعض العبادات تأتي على وجوه متنوعة مثل الاستفتاح والتشهد والأذكار بعد الصلاة. نعم.
السائل : نعم.
15 - يسأل أيضاً يقول هل دعاء الاستفتاح واجبٌ في كل صلاةٍ فرضاً أو نفلاً وهل يمكن الإتيان بأكثر من نوعٍ واحد من أدعية الاستفتاح في صلاةٍ واحدة ؟ أستمع حفظ
المشهور من دعاء الاستفتاح ما هو ؟
الشيخ : المشهور هو: ( سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك ) لكن أصح منه حديث أبي هريرة وهو أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام ما يقول؟ فقال: ( أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد ) فهذا أصح من الأول لكن لو أتى الإنسان هذا، لو أتى بهذا مرة وبهذا مرة، وبغيرها أيضا مما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام بغيرهما مما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكان أحسن.
السائل : أو جمع بين الاثنين؟
الشيخ : لا ما يجمع بين الاثنين.
السائل : لا يجمع بين الاثنين.
الشيخ : لا يجمع بين الاثنين لأنه لما سأل أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقول؟ ما أجابه إلا بواحد فقط.
السائل : نعم.
الشيخ : ما قال: أقول كذا وكذا فدل هذا على أنه ليس من المشروع الجمع.
السائل : نعم.
أيضاً يسأل عن المسافة بين القدمين عند الوقوف في الصلاة وعند السجود بماذا نقدرها ؟
الشيخ : المسافة في القيام لا أعرف في هذا سنّة فتكون المسافة بحسب يعني يكون وضع القدمين على طبيعتهما لأن كل شيء لم يرد به صفة فإنه يبقى على ما تقتضيه الطبيعة وأما المسافة بين القدمين في حال السجود فإنه لا مسافة بينهما السنّة أن يُلزق إحدى القدمين بالأخرى كما جاء ذلك في "صحيح ابن خزيمة" وكما هو ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها حين فقدت النبي صلى الله عليه وسلم قالت " فالتمسته فوقعت يدي على قدميه وهو ساجد " فإن وقوع اليد الواحدة على القدمين جميعا يدل على أن بعضهما لازق ببعض، وقد جاء صريحا في "صحيح ابن خزيمة" فيكون المشروع في حال السجود أن يضم بعض القدمين إلى بعض.