سؤاله فيما بتعلق بقسمة الميراث يقول تتم القسمة حسبما أرشد إليه القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وللذكر مثل حظ الأنثيين ولكن كيف العمل إذا كان بين الورثة الجنس الثالث الذي هو الخنثى الذي لا يعلم هل هو ذكرٌ أم أنثى ؟
السائل : سؤاله فيما يتعلق بقسمة الميراث يقول تتم القسمة حسبما أرشد إليه القرأن الكريم والسنّة النبوية المطهرة وللذكر مثل حظ الأنثيين ولكن كيف العمل إذا كان بين الورثة من الجنس الثالث الذي هو الخُنثى الذي لا يعلم هل هو ذكرٌ أم أنثى؟ الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، إذا كان هذا الخنثى من ورثة لا يختلف ذكرهم وأنثاهم فالأمر فيه واضح مثل الإخوة من الأم فإن الذكر والأنثى سواء وعلى هذا فلا إشكال في هذه المسألة أما إذا كان هذا الخنثى من جنس يختلف فيه الإرث بين الذكورة والأنوثة فإن كان يُرجى اتضاحه فإنه يُعطى كل وارث اليقين إن طلبوا القسمة ويوقّف الباقي حتى يُنظر ما يؤول إليه حال هذا الخنثى وإن كان لا يُرجى اتضاحه فإنه يُعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فكما أن هذا الشخص فيه جانب من الأنوثة وفيه جانب من الذكورة فإنه يُعطى نصف هذا ونصف هذا. السائل : نعم. الشيخ : وأما كيف يقسم فإن هذا أمر معروف عن أهل العلم. نعم. السائل : بارك الله فيكم. هذه السائلة ح ع أ من السودان حلفة الجديدة بعثت بسؤالين في سؤالها الأول تقول .. الشيخ : وقصدنا في كيف يقسم يعني كيفية العمل، عملية القسمة. السائل : نعم. الشيخ : وأما كيف يُقسم فقد بيّنا أنه يُعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : سؤالها.
تقول هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها للأموات كوالديها أو أقربائها ؟
السائل : تقول هل يجوز للمرأة أن تتصدّق من مال زوجها للأموات كوالديها أو أقربائها؟ الشيخ : من المعلوم أن مال الزوج للزوج ولا يجوز لأحد أن يتصدّق بمال أحد إلا بإذنه فإذا أذن الزوج لها فلا حرج عليها أن تتصدّق به لنفسها أو لمن شاءت من أمواتها فإن لم يأذن فإنه لا يحِل لها أن تتصدّق بشيء لأنه ماله و لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسٍ منه، نعم.
سؤالها الثاني تقول بعض الناس الذين يعملون في إحدى القطاعات التابعة للحكومة يقومون ببيع بعض الممتلكات الخاصة بالدولة خفية فهل يجوز لهم ذلك وهل يجوز شراؤها منهم أم لا ؟
السائل : سؤالها الثاني تقول بعض الناس الذين يعملون في إحدى القطاعات التابعة للحكومة يقومون ببيع بعض الممتلكات الخاصة بالدولة خفية فهل يجوز لهم ذلك وهل يجوز شراؤها منهم أم لا؟ الشيخ : هذا حرام عليهم أن يبيعوا شيئا من أموال الدولة خفاء ويُعتبر عملهم هذا سيّئا من وجهين، الوجه الأول: الخيانة والخيانة قد نهى الله عنها في قوله: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ )) . والوجه الثاني: أكل المال بالباطل فإنه لا يحق لهم شيء من مال الحكومة إلا على الوجه المشروع ويجب على من علِم بحال هؤلاء، يجب عليه أن يبلغ عنهم الدولة حتى يردّوهم إلى صوابهم ويُعاقبوهم على هذا الفعل لأن هذا فعل محرّم والعياذ بالله وكما قلت إنه محرم من وجهين، من جهة الخيانة ومن جهة أكل المال بالباطل. السائل : نعم، هذه رسالة من المستمع محمود مغربي من جمهورية مصر العربية، بعث.
يقول أنا مقيمٌ في منطقةٍ ليس بها إلا مسجدٍ واحد والإمام الراتب لهذا المسجد يجهل أحكام الدين ولا يحسن الصلاة ولا يطمئن فيها ووصل به الحد إلى أنه يكمل قراءة الآية وهو راكع وهذا الإمام يحيي البدع ويحافظ عليها ويكره السنة وينفر منها ومن جهله وادعائه الكاذب أنه يقول إننا لا نحب النبي وذلك لأننا لا نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم بالصيغة الجهرية بعد الآذان ولقد نصحناه كثيراً ولكنه لا يحب الناصحين ومصرٌ على البدع وقد أعلمناه أن ما يفعله بدعٌ وليس من الدين وأرشدناه إلى السنن ولم يستجب لأقوالنا ولم يقف به الأمر إلى مخالفتنا فقط بل وصل إلى التشهير بنا بأننا خارجون عن الدين ومبتدعون ما ليس فيه وعامة الناس يوافقونه على ذلك وهو الإمام الراتب فماذا أفعل أنا وأمثالي مع هذا الإمام فلا يوجد غير مسجدٍ واحد فهل أصلي في بيتي أم ماذا أفعل ؟
السائل : يقول أنا مقيمٌ في منطقةٍ ليس بها إلا مسجدٌ واحد والإمام الراتب لهذا المسجد يجهل أحكام الدين ولا يُحسن الصلاة ولا يطمئن فيها ووصل به الحد إلى أنه يكمل قراءة الأية وهو راكع وهذا الإمام يُحيي البدع ويحافظ عليها ويكره السنّة وينفر منها. الشيخ : نسأل الله العافية. السائل : ومن جهله وادعائه الكاذب أنه يقول إننا لا نحب النبي. الشيخ : أعوذ بالله. السائل : وذلك لأننا لا نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم بالصيغة الجهرية بعد الآذان ولقد نصحناه كثيراً ولكنه لا يحب الناصحين ومصرٌ على البدع وقد أعلمناه أن ما يفعله بدعٌ وليس من الدين وأرشدناه إلى السنن ولم يستجب لأقوالنا ولم يقف به الأمر إلى مخالفتنا فقط بل وصل إلى التشهير بنا بأننا خارجون عن الدين ومبتدعون ما ليس فيه وعامة الناس يُوافقونه على ذلك وهو الإمام الراتب فماذا أفعل أنا وأمثالي مع هذا الإمام فلا يوجد غير مسجدٍ واحد فهل أصلي في بيتي أم ماذا أفعل؟ الشيخ : إذا كان الحال ما وصفت عن هذا الإمام فإن الواجب أولا أن ترفعوا الأمر إلى ولاة الأمور من أجل أن يعزلوه عن الإمامة أو يقوّموه فإذا تعذر هذا الأمر وبقي هذا الإمام على ما وصفت فإنه لا يحل لكم أن تصلوا خلفه ولكم الحق في أن تصلوا في بيوتكم إما أن تجتمعوا عند شخص معيّن منكم وتصلوا في بيته جماعة أو يصلي كل واحد منكم في بيته مع أولاده وأهله وأما الصلاة خلف من هذه حاله فإنها لا تحل. نعم. السائل : له سؤال ءاخر يقول.
هل تجوز الصلاة عن يسار الإمام والصلاة خلف الصف منفرداً من أجل إدراك الركعة ؟
السائل : هل تجوز الصلاة على يسار الإمام من غير عذر إلا أنه يفعل ذلك خشية فوات الركعة فيركع على يسار الإمام لأنه أقرب مكان له عند دخوله من باب المسجد والبعض يصلي خلف الصف منفرداً بحجة إدراك الركعة أيضا فهل هذه الصلاة صحيحة فقد قرأت حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفردٍ خلف الصف أو ما معناه فما مدى صحة هذا الحديث؟ الشيخ : سؤالك تضمّن أو سؤال هذا الرجل تضمّن مسألتين، المسألة الأولى الصلاة عن يسار الإمام. السائل : نعم. الشيخ : والصلاة عن يسار الإمام خلاف المشروع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قام يصلي من الليل فجاءه ابن عباس رضي الله عنهما فوقف عن يساره فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائه فجعله عن يمينه فهذا الرجل الذي صلى عن يسار الإمام نقول له إن فعلك هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقد اختلف أهل العلم هل وقوفه هذا محرّم فتكون صلاته باطلة أو هو خلاف الأوْلى فتكون صلاته صحيحة لكنه ترك الأوْلى؟ وعلى كل حال فالأحوط للمرء أن لا يصلي عن يسار الإمام وأن يكون عن يمينه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بابن عباس رضي الله عنهما. أما المسألة الثانية فإنها الصلاة خلف الصف منفردا فالصلاة خلف الصف منفردا لا تجوز على القول الراجح وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد وإن كان عنه رواية أخرى أنها تصح وهو مذهب الأئمة الثلاثة مالك وأبي حنيفة والشافعي ولكن الراجح أنها لا تصح خلف الصف منفردا إلا إذا تعذّر الوقوف في الصف بحيث يكون الصف تاما فإنه يُصلي الإنسان خلف الصف منفردا تبعا للإمام لأنه معذور ولا واجب مع العجز كما قاله أهل العلم رحمهم الله وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام جعل المرأة تقف خلف الصف منفردة عن الرجال للعذر الشرعي وهو عدم إمكان وقوفها مع الرجال فإن العذر الحسي أيضا يكون مسقطا لوجوب المصافة وذلك لأننا في هذه الحال إذا لم يجد الرجل إلا موقفا خلف الصف منفردا إما أن يصلي منفردا خلف الصف مع الإمام أو يُصلي منفردا وحده عن الجماعة أو يجذب واحدا من الصف ليكون معه أو يتقدّم ويصلي إلى جانب الإمام. السائل : نعم. الشيخ : هذه الأحوال الأربع التي يمكن أن تكون بالنسبة لهذا الرجل الذي لم يجد موقف في الصف فنقول له أما التقدم إلى الإمام حتى يكون إلى جانبه فإن فيه محظورين، أحدهما الوقوف مع الإمام في صلاة الجماعة وهذا خلاف السنّة لأن الأفضل أن ينفرد الإمام في مكانه ليكون إماما متميزا عن الجماعة منفردا عنهم في المكان ليُعرف أنه إمام وأنه لا ثاني معه ولا يرد علينا هذا قصة أبي بكر رضي الله عنه حين جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر يصلي بالناس فكان على يسار أبي بكر وأبو بكر عن يمينه لأن قصة أبي بكر كان أبو بكر رضي الله عنه هو الإمام أولا ويتعذّر أن يرجع إلى صف وراءه لأنه متصل فوقوف أبي بكر هنا على سبيل الضرورة، أقول إنه إذا تقدم إلى الإمام ووقف معه يكون خلاف السنّة المطلوبة في حق الإمام وهو الانفراد وحده أمام جماعته. المحظور الثاني: أنه إذا تقدّم مع الإمام فإنه سوف يتخلّل الصف أو صفين أو ثلاثة حسب ما يجد أمامه من الصفوف وهناك محظور ثالث أيضا بل فوات أمرٍ مطلوب وهو أنه إذا تقدّم وصلى مع الإمام ثم دخل ءاخر ولم يجد مكانا في الصف فمعناه أنه سيتقدم أيضا إلى الإمام ويكون مع الإمام رجلان لكن لو أن هذا لم يتقدّم إلى الإمام وبقي خلف الصف ثم جاء الثاني صار صفا معه. السائل : نعم. الشيخ : هذه واحدة، أما جذبه لواحد من الصف خلفه من الصف الذي أمامه فهذا أيضا يترتب عليه عدة محاذير، المحذور الأول: فتح فرجة في الصف وهذا من قطع الصف وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( من قطع صفاً قطعه الله ) . ثانيا أن هذه الفرجة التي حدثت في الصف، في الغالب أن الناس يتقاربون وحينئذ يؤدي إلى حركة جميع الصف كلهم يتحرّكون ولولا جذب هذا الرجل ما تحرك الصف وبقي الناس على طمأنينتهم. السائل : نعم. الشيخ : المحذور الثالث أنه ينقل صاحبه الذي جذبه من المكان الفاضل إلى المكان المفضول ... هذا نوع اعتداء عليه. المحذور الرابع: أنه لا بد أن يحدث عنده شيئا من التشويش، إذا جذب فإن الإنسان لا بد أن يكون عنده فزع أو نحوه مما يوجب عليه تشويش صلاته. السائل : وقد يمانع بعضهم. الشيخ : نعم، ربما يمانع بعضهم ويحصل في هذا، بعضهم أيضا ربما يمد يده ويضرب من أراد أن يجذبه فالمهم كل هذه المحاذير موجودة في جذب الإنسان من الصف حتى يكون مع هذا المنفرد. السائل : نعم. الشيخ : بقي الحال الثالثة أن نقول انصرف ولا تصلي مع الجماعة لأن الصف تام وحينئذ نحرمه من صلاة الجماعة ويكون منفردا في موقفه وفي صلاته أيضا. يبقى عندنا الحال الرابعة أن نقول له: كن خلف الصف منفردا في المكان موافقا في الأفعال وهذه الأخيرة هي خير الأقسام بلا شك فإذا كانت هي خير الأقسام فإنها تكون هي المطلوبة ونقول له: قف خلف الصف وصل مع الإمام منفردا لأنك معذور وأما قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ( لا صلاة لمنفردٍ خلف الصف ) فهذا حمله من يرون أن المصافة ليست بواجبة حملوه على أنه نفي للكمال قالوا: إن هذا نفي للكمال وليس نفيا للصحة. السائل : نعم، يعني الصلاة صحيحة لكنها .. الشيخ : لكنها ناقصة. السائل : الأجر ناقص. الشيخ : لكنها ناقصة لأنهم يقولون إن قول ( لا صلاة ) أي لا صلاة كاملة لمنفرد خلف الصف ووازنوا ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم ( لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان ) فإن المراد هنا لا صلاة كاملة. السائل : نعم. الشيخ : ولكن هذا المذهب أو هذا الطريق ليس بصحيح لأن الأصل فيما نفاه الشرع انتفاء الصحة هذا هو الأصل إلا إذا وجِد دليل على أن المراد انتفاء الكمال فيُحمل على انتفاء الكمال وإلا فالأصل أن النفي نفي للصحة وبهذه المناسبة أود أن أبيّن أن ما ورد نفيه في النصوص فله ثلاث حالات، الحال الأول: أن يكون نفيا لوجوده وهذا هو الأصل. السائل : نعم. الشيخ : مثل لا خالق إلا الله، هذا نفي لوجود خالق للخلق سوى الله عز وجل وهذا هو الذي يجب عليه حمل النفي لأنه الأصل فإن لم يُمكن حمل النفي على هذا وكان الشيء موجودا فإنه يحمل على نفي الصحة شرعا مثل لا صلاة بغير وضوء فالإنسان قد يصلي غير متوضئ وتوجد الصلاة لكنها شرعا منفية وهذا نفي للصحة فإن لم يُمكن الحمل على نفي الصحة لوجود دليل يمنع ذلك فإنه يُحمل على نفي الكمال مثل لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يُدافعه الأخبثان فإنها هنا محمولة على نفي الكمال على أن بعضا من أهل العلم يقول إن هذا الحديث محمول أيضا على نفي الصحة إذا كان بحيث ينشغل انشغالا كاملا لا يدري ما يقول في صلاته فإنه لا تصح صلاته حينئذ. وعلى كل حال فهذه المراتب الثلاث ينبغي لطالب العلم أن يُلاحظها أن الأصل في النفي نفي الوجود فإن لم يمكن وكان الشيء موجوداً فهو محمول على نفي الصحة فإن لم يمكن وكان قد قام الدليل على الصحة فإنه يكون محمولا على نفي الكمال وعلى هذا فقوله ( لا صلاة لمنفردٍ خلف الصف أو لفردٍ خلف الصف ) هو من القسم الثاني أي مما نفيت صحته فلا تصح صلاة منفرد خلف الصف ولكن هذا يدل على وجوب المصافة ووجوب المصافة عند التعذّر يسقط بتعذّره لأن القاعدة المعروفة عند أهل العلم والتي دل عليها قوله تعالى: (( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا )) تدل على أنه لا واجب مع العجز وبهذا تبيّن أنه إذا تعذّر الوقوف في الصف لكماله فإن المأموم أو الداخل يصُف وحده ويُتابع إمامه وصلاته في هذه الحالة صحيحة. السائل : أحسن الله إليكم، إذًا ملخص القول في هذا أن من وجد مكانا في الصف ولم يصف فيه وصلى منفردا فصلاته غير صحيحة. الشيخ : نعم. السائل : وإذا لم يجد مكانا، وجد الصف مكتملا وصلى منفردا. الشيخ : فصلاته صحيحة. السائل : فصلاته صحيحة. الشيخ : نعم. السائل : بارك الله فيكم. هذه .. الشيخ : يعني صلاته في الأول باطلة. السائل : نعم. الشيخ : لأنه ترك الواجب. السائل : ترك الواجب. الشيخ : الواجب أن يدخل في الصف. السائل : نعم. الشيخ : وصلاته الثانية صحيحة لأنه تعذّر عليه فعل الواجب. السائل : وعملية جذب شخص ءاخر هذه .. الشيخ : نعم، بيّنا أنها لا تصح. السائل : نعم. هذه رسالة من المستمع علي حسن إبراهيم زيلعي مقيم بخميس مشيط.
يقول رجلٌ بنى مسجداً وأوصى بأنه إذا مات يدفن في مؤخرة المسجد من الداخل وقد توفي الرجل ودفن في المحل الذي أوصى أن يدفن فيه وبعد فترة جاء أناسٌ وأبعدوا علامات القبر وتركوا سطحه متساوياً مع أرضية المسجد والآن في أناسٌ يصلون على سطح القبر دون العلم بوجوده فما الحكم في صلاتهم وماذا علينا أن نفعل بهذا المسجد أو بالقبر ؟
السائل : يقول رجلٌ بنى مسجداً وأوصى بأنه إذا مات يدفن في مؤخرة المسجد من الداخل وقد توفي الرجل ودفن في المحل الذي أوصى أن يُدفن فيه وبعد فترة جاء أناسٌ وأبعدوا علامات القبر وتركوا سطحه متساوياً مع أرضية المسجد والأن فيه أناسٌ يُصلون على سطح القبر دون العلم بوجوده فما الحكم في صلاتهم وماذا علينا أن نفعل بهذا المسجد أو بالقبر؟ الشيخ : هذه الوصية غير صحيحة لأن المساجد ليست مقابر ولا يجوز الدفن في المسجد وتنفيذ هذه الوصية محرّم والواجب نبش هذا القبر وإخراجه إلى مقابر المسلمين فالذي يجب عليهم إذًا، الذي يجب عليهم أن ينبشوا هذا عظامه ثم يدفنوها في قبر في المقبرة. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : هذا السائل صالح أ ع من السودان الخرطوم.
في سؤاله الأول يقول حصل اختلاف بيني وبين أحد الأخوان حول الحديث الوارد في وقوع العين من الحاسد والذي معناه أن العين حق ولو أن شيئاً سابق القدر لكان العين فهم يقولون إن هذا يتعارض مع بعض الآيات فما هو القول الحق في هذا الموضوع ؟
السائل : في سؤاله الأول يقول حصل اختلاف بيني وبين بعض الأخوان حول الحديث الوارد في وقوع العين من الحاسد والذي معناه " العين حق ولو أن شيئاً سابق القدر لكان العين " فهم يقولون إن هذا يتعارض مع بعض الأيات فما هو القول الحق في هذا الموضوع؟ الشيخ : القول الحق ما قاله عليه الصلاة والسلام وهي ( أن العين حق ) وهذا أمر قد شهد له الواقع ولا أعلم ءايات تُعارض هذا الحديث حتى يقول هؤلاء إنه يُعارض القرأن بل إن الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سببا حتى إن بعض المفسرين قالوا في قوله تعالى (( وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ )) قالوا: إن المراد هنا العين ولكن على كل حال سواء كان هذا هو المراد بالأية أم غيره فإن العين ثابتة وهي حق ولا ريب فيها والواقع يشهد لذلك منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليوم ولكن من أصيب بالعين فماذا يصنع؟ يُعامل بالقراءة وإذا علِم عائنه فإنه يُطلب منه أن يتوضأ ويؤخذ ما يتساقط من ماء وضوئه ثم يُعطى للمعين يصب على رأسه وظهره ويُسقى منه وبهذا يُشفى بإذن الله وقد جرت العادة عندنا أنهم يأخذون من العائن ما يُباشر جسمه من اللباس مثل الفنيلة والطاقية وما أشبه ذلك ويربصونها بالماء ثم يسقونها العائن ورأينا ذلك يُفيد حسبما تواتر عندنا من النقول. السائل : يسقونها من أصابته العين؟ الشيخ : أي نعم. السائل : نعم. الشيخ : فإذا كان هذا هو الواقع فلا بأس باستعماله لأن السبب إذا ثبت كونه سببا شرعا أو حسا فإنه يُعتبر صحيحا أما ما ليس بسبب شرعي ولا حسي فإنه لا يجوز اعتماده مثل أولئك الذين يعتمدون على التمائم ونحوها يُعلقونها على أنفسهم ليدفعوا بها العين فإن هذا لا أصل له سواء كانت هذه من القرأن أو من غير القرأن. نعم.
له سؤالٌ آخر يقول حصل خلافٌ آخر أيضاً حول وجود السحر حقيقةً وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد سحر فهم ينكرون ذلك محتجين بقوله تعالى (والله يعصمك من الناس) فما هو الحق في هذا وكيف نفسر هذه الآية ؟
السائل : له سؤالٌ ءاخر يقول حصل خلافٌ أيضاً حول وجود السحر حقيقةً وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد سحِر فهم يُنكرون ذلك محتجين بقوله تعالى (( والله يعصمك من الناس )) فما هو الحق في هذا وكيف نفسّر هذه الأية؟ الشيخ : الحق في هذا أن السحر ثابت ولا مرية فيه وهو حقيقة وذلك بدلالة القرأن والسنّة، أما القرأن فإن الله ذكر عن سحرة فرعون الذين ألقوْا حبالهم وعصيهم وسحروا أعين الناس واسترهبوهم حتى إن موسى عليه الصلاة والسلام كان يُخيّل إليه من سحرهم أنها تسعى وحتى أوجس في نفسه خيفة فأمره الله تعالى أن يُلقي عصاه فألقاه فإذا هي ثعبان مبين تلقف ما يأفكون وهذا أمر لا إشكال فيه وأما أن الرسول عليه الصلاة والسلام سحِر فإنه حق فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سحِر من حديث عائشة وغيرها وأنه كان يُخيّل إليه أنه أتى الشيء وهو لم يأته، ولكن الله تعالى أنزل عليه سورتي (( قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ )) و (( قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ )) فشفاه الله تعالى بهما وأما قوله تعالى: (( وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ )) فلا يُنافي هذا، هذا إن كانت الأية لم تنزل بعد وأنا الأن ما يحضرني هل هذه الأية قبل سحره أو بعده؟ والظاهر لي أنها بعد السحر وإذا كانت بعد السحر فلا إشكال فيها. نعم. السائل : جزاكم الله خيرا. هذا المستمع م س ع من حائل بعث برسالة.
يقول لي أختٌ توفيت وكان لديها مجموعةٌ من الحلي الذهبية وقد أنجبت ابنتين وابناً واحداً فقامت والدتي وأخذت رأي زوجها ووالدها في بيع الذهب وجعل قيمته لعدة حججٍ تعطيها لشخصٍ يقوم بالحج لأختي المتوفاة فوافق زوجها ووالدها على ذلك فقامت والدتي ببيعه و قد بقي منه ما قيمته عشرون ألف ريال فهل يجب أخذ رأي الأولاد علماً أنهم قصر فلا يتجاوز عمر الكبرى من البنات خمس سنوات وجميعهم تحت كفالة والدتي التي هي جدتهم منذ توفيت أمهم وهل لهم الحق في المطالبة بما تركته أمهم من مالٍ بعد بلوغهم سن الرشد وهل يلحق والدتي إثمٌ على تصرفها ببيع الذهب وإنفاق شئٍ منه في الحج لأمهم وماذا عليها أن تفعل الآن ؟
السائل : يقول فيها لي أختٌ توفيت وكان لديها مجموعةٌ من الحلي الذهبية وقد أنجبت ابنتين وابناً واحداً فقامت والدتي وأخذت رأي زوجها ووالدها في بيع الذهب وجعل قيمته لعدّة حُججٍ تعطيها لشخصٍ يقوم بالحج لأختي المتوفاة فوافق زوجها ووالدها على ذلك فقامت والدتي ببيعه وقد بقي منه ما قيمته عشرون ألف ريال فهل يجب أخذ رأي الأولاد علماً أنهم قُصّر فلا يتجاوز عمر الكبرى من البنات خمس سنوات وجميعهم تحت كفالة والدتي التي هي جدتهم منذ توفيت أمهم وهل لهم الحق في المطالبة بما تركته أمهم من مالٍ بعد بلوغهم سن الرشد وهل يلحق والدتي إثمٌ على تصرّفها ببيع الذهب وإنفاق شيء منه في الحج لأمهم وماذا عليها أن تفعل الأن؟ الشيخ : أقول إن هذا التصرّف لا يحل بالنسبة لميراث القصّر لأن القصّر لا يجوز لأحد أن يتبرّع بشيء من مالهم حتى ولا للميت الذي خلّف هذا المال فإن الله تعالى يقول: (( وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ )) وعليه فإنه يجب أن تضمن هذه الأم المتصرفة أن تضمن لأولاد المرأة القصّر ما نقص عن ميراثهم لأنها هي التي أتلفته عليهم على وجه لم يأذن فيه الشرع ويجب على إخواننا المسلمين أن لا يتصرّفوا في شيء حتى يسألوا أهل العلم ليكونوا على بصيرة من أمرهم فيتصرّفوا تصرّفا يرضاه الله ورسوله وأما كوْن الإنسان يستحسن الشيء فيتصرّف فيه مع تعلق حق غيره به فإن هذا لا يجوز ولا يحل. السائل : بارك الله فيكم. هذه السائلة ف م.
تقول نحن خمسة أخوة أربع بنات وابنٌ واحد توفي والدنا وترك لنا إرثاً يدر علينا ريعاً سنوياً فيقوم أخونا بتقسيمه إلى ستة أقسام فيأخذ لنفسه قسمين ويعطينا كل واحدةٍ قسماً واحداً على أساس للذكر مثل حظ الأنثيين فهل فعله هذا صحيحاً أم أن هناك تقسيم آخر يجب أن يتبعه في كل عام وما العمل لو أردنا تقسيم كامل التركة بيننا ؟
السائل : تقول نحن خمسة إخوة أربع بنات وابنٌ واحد توفي والدنا وترك لنا إرثاً يدر علينا ريعاً سنوياً فيقوم أخونا بتقسيمه إلى ستة أقسام فيأخذ لنفسه قسمين ويعطينا كل واحدةٍ قسماً واحداً على أساس (( للذكر مثل حظ الأنثيين )) فهل فعله هذا صحيحاً أم أن هناك تقسيم ءاخر يجب أن يتبعه في كل عام وما العمل لو أردنا تقسيم كامل التركة بيننا؟ الشيخ : التركة تُقسم بين الأولاد (( للذكر مثل حظ الأنثيين )) بالنص والإجماع فإن الله تعالى يقول: (( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ )) وهذا أمر مجمع عليه وتصرّف أخيكم تصرّف صحيح فأنتن أربع وهو واحد لكنه عن سهمين فتكون الأسهم التي يُقسم عليها المال بينكم ستة أسهم، له سهمان ولكل واحدة منكن سهم وتصرّفه صحيح ولا إشكال فيه. السائل : إنما في حالة تقسيم كامل التركة؟ الشيخ : ما نقول إننا نقسم لهم كامل التركة حتى ننظر هل معهم وارث أم لا؟ السائل : نعم. الشيخ : إذا لم يكن وارث سواهم فلهم جميع التركة وإن كان معهم صاحب فرض يُعطى فرضه أولا ثم يُقسم الباقي على هؤلاء لأنهم عصبة. السائل : نعم، أحسن الله إليكم.