يقول هل صحيحٌ أن الزوجين إذا كانا صالحين وتوفيا وكانا من أهل الجنة أنهما يكونان زوجين حتى في الجنة ؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، نعم هذا صحيح أنه إذا مات رجل وزوجته وكانا من أهل الجنة فإنها تبقى زوجة له قال الله تعالى (( رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُم وَمَنْ صَلَحَ مِنْ ءابَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ )) وقال تعالى (( وَالَّذِينَ ءامَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ )) والذرية شاملة لذرية الزوج والزوجة فإذا كان الله يُلحق بالمؤمنين ذرياتهم فمعنى ذلك أن الزوج والزوجة يكونان سواء ويُلحق الله بهما ذريتهما وهذا من كمال النعيم الذي في الجنة فإنها فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهذا من كمال النعيم كما قلت. نعم.
1 - يقول هل صحيحٌ أن الزوجين إذا كانا صالحين وتوفيا وكانا من أهل الجنة أنهما يكونان زوجين حتى في الجنة ؟ أستمع حفظ
سؤاله الثاني يقول هل صحيحٌ ما يقال عن الأموات إن الأرواح ترد إلى أهلها الميتين في يومي الاثنين والخميس لترد على الزوار ولذلك يزورون المقابر في هذين اليومين ويدعون للأموات ويقرءون الفاتحة وبعض سور القرآن الكريم ؟
الشيخ : هذا لا أصل له وزيارة المقابر مشروعة كل وقت لقول النبي عليه الصلاة والسلام ( زوروا القبور فإنها تذكركم الأخرة ) وينبغي للزائر أن يفعل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله من السلام عليهم دون القراءة فقد كان يقول عليه الصلاة والسلام مما يقوله: ( السلام عليكم دار قومٍ مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم ) ولا تنبغي القراءة على القبر لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وما لم يرد عنه فإنه لا ينبغي للمؤمن أن يتخذه أو أن يعمله واعلم أن المقصود بالزيارة أمران أحدهما انتفاع الزائر بتذكّر الأخرة والاعتبار والاتعاظ فإن هؤلاء القوم الذين كانوا الأن في بطن الأرض كانوا بالأمس على ظهرها وسيجري لهذا الزائر ما جرى لهم، فيعتبر ويغتنم الأوقات والفرص ويعمل لهذا اليوم الذي سيكون في هذا المثوى الذي كان عليه هؤلاء.
أما الأمر الثاني فهو الدعاء لأهل القبور بما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو به من السلام وسؤال الرحمة وأما أن يسأل هؤلاء الأموات أو أن يتوسل بهم فإن هذا محرّم ومن الشرك ولا يجوز ولا فرق في هذا بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر غيره فإنه لا يجوز أن يتوسل أحد بقبر النبي عليه الصلاة والسلام أو بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته فإن هذا من الشرك لأنه لو كان هذا حقا لكان أسبق الناس إليه الصحابة رضي الله عنهم ومع ذلك فإنهم لا يتوسلون به بعد موته، استسقى عمر رضي الله عنه ذات يوم فقال: " اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا " ثم قام العباس رضي الله عنه فدعا وهذا دليل على أنه لا يُتوسل بالميت بعد موته مهما كانت درجته ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى وإنما يُتوسل بدعاء الحي الذي تُرجى إجابة دعوته لصلاحه واستقامته في دين الله عز وجل فإذا كان الرجل ممن عرِف بالدين والاستقامة وتوسل بدعائه فإن هذا لا بأس به كما فعل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأما الأموات فلا يُتوسل بهم أبدا ودعاؤهم شرك أكبر مخرجٌ عن الملة نسأل الله العافية، قال الله تعالى (( وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ )) وبهذه المناسبة أود أن أذكر أنه يوجد في بعض البلاد الإسلامية من يذهبون إلى القبور لدعائهم والاستنصار بهم والاستغاثة بهم وهذا شرك أكبر لا يزيدهم إلا خسارا وإلا عذابا ونكالا فعليهم أن يتوبوا إلى الله وأن يسألوا النصر من عند الله سبحانه وتعالى وأن يستغيثوا به وحده فإن هؤلاء الأموات لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فكيف يملكون لغيرهم؟ هم بحاجة إلى أن يُدعى لهم فكيف يدعون؟ نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
2 - سؤاله الثاني يقول هل صحيحٌ ما يقال عن الأموات إن الأرواح ترد إلى أهلها الميتين في يومي الاثنين والخميس لترد على الزوار ولذلك يزورون المقابر في هذين اليومين ويدعون للأموات ويقرءون الفاتحة وبعض سور القرآن الكريم ؟ أستمع حفظ
سؤاله الثالث يقول إذا كان الرجل عنده دارٌ مؤجرة غير التي يسكن فيها فهل يدفع الزكاة عن قيمة الدار أو عما يتحصل له من أجرتها ؟
الشيخ : الدار المؤجرة إن كانت معدّة للتأجير والاستغلال فإنه لا زكاة في قيمتها وإنما الزكاة فيما يحصل فيها من الأجرة إذا تم عليه الحول من العقد فإن كان لا يتم عليه الحول من العقد فلا زكاة فيه أيضا مثل أن يؤجّر هذا البيت، يؤجره بعشرة ألاف مثلا يقبض منها خمسة عند العقد فيُنفقها ثم يقبض خمسة عند نصف السنة فيُنفقها قبل تمام السنة فإنه لا زكاة عليه حينئذ لأنه لم يتم عليه الحول، هذا المال لم يتم عليه الحول.
السائل : نعم.
الشيخ : أما إذا كانت الدار قد أعدها للإجارة لكنه في الأصل اشتراها للتجارة وهو الأن ينتظر بها الربح لكنه قال: مادامت لم تُبع فإني أؤجرها فإنه في هذه الحال يجب عليه الأجرة في قيمة الدار وكذلك في أجرتها إذا تم عليها الحول كما قلنا قبل قليل وإنما تجب عليه الزكاة في قيمة الدار حينئذ لأنه أرادها للتجارة، ما أرادها للبقاء والاستغلال وكل شيء تُريده للتجارة والتكسّب فإن فيه الزكاة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئٍ ما نوى ) وهذا الذي عنده أموال يُريد بها التكسّب إنما نوى بها قيمتها لا ذاتها ... قيمتها دراهم ونقود والدراهم والنقود تجب فيها الزكاة وعلى هذا فيكون هذا الذي قصد بهذا البيت التجارة والاستغلال يكون واجبا عليه الزكاة في قيمة البيت وفي أجرته إذا تم عليه الحول من العقد.
السائل : نعم.
3 - سؤاله الثالث يقول إذا كان الرجل عنده دارٌ مؤجرة غير التي يسكن فيها فهل يدفع الزكاة عن قيمة الدار أو عما يتحصل له من أجرتها ؟ أستمع حفظ
له سؤالٌ أخير يقول فيه كيف نجمع بين قوله تعالى (وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله) وبين معنى الحديث الشريف الذي هو أن الله تجاوز لأمة محمدٍ صلى الله عليه وسلم ما حدثت به أنفسها ما لم تفعله أو تتكلم به؟
الشيخ : الجمع بين هذه الأية وبين الحديث الذي أشرت إليه هو في قوله تعالى: (( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا )) فما كان بوسع الإنسان فإنه مؤاخذ به وما كان ليس بوسعه فهو غير مؤاخذٍ به فقوله تعالى: (( وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ )) جاءت الأية بعده: (( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ )) فالخواطر التي ترد على المرء ولا يركن إليها ولا يطمئن لها، وإنما هو حديث نفسٍ عابر لا يركن إليه ولا يأخذ به هذا لا يؤاخذ به لأنه من غير طاقة المرء أو لأنه فوق طاقة المرء أما إذا كانت الهواجس التي ترِد على القلب يطمئن إليها الإنسان ويعتقدها فإنه عمل يؤاخذ به العبد ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئٍ ما نوى ) وأخبر عليه الصلاة والسلام عن الرجل يُقاتل أخاه المسلم فقال عليه الصلاة والسلام: ( إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار ) قالوا: يا رسول الله! هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: ( لأنه كان حريصاً على قتل صاحبه ) فالمهم أن ما يرد على القلب إذا اطمأن إليه الإنسان وأخذ به واعتبره فإنه يؤاخذ عليه أما الهواجس التي تطرأ ويحدّث الإنسان نفسه فيها ولكنه لا يركن إليها فلا يؤاخذ بها مثل لو كان يحدّث الإنسان نفسه هل يُطلّق زوجته أو لا؟ نقول: إن الزوجة لا تطلق حتى لو نوى أن يُطلّقها فإنها لا تطلق لأن الطلاق لا يكون إلا بالقول أو بما يدل عليه من الفعل كالكتابة ولا يؤاخذ بهذا وكذلك لو نوى أن يتصدّق بهذه الدراهم وعزم ولكنه ما دفعها إلى الأن فإنه لا يلزمه الصدقة بها سواء نواها لشخص معيّن أو نواها صدقة ولم يُعيّن من يتصدّق بها عليه فإنه لا تلزمه الصدقة. نعم.
السائل : أثابكم الله.
هذه رسالة من المستمع رمز لاسمه بالأحرف م غ ط من العراق محافظة التأميم.
4 - له سؤالٌ أخير يقول فيه كيف نجمع بين قوله تعالى (وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله) وبين معنى الحديث الشريف الذي هو أن الله تجاوز لأمة محمدٍ صلى الله عليه وسلم ما حدثت به أنفسها ما لم تفعله أو تتكلم به؟ أستمع حفظ
يقول إذا كان الإنسان فاقداً لأحد أعضاء الوضوء كاليد أو الرجل مثلاً فهل يلزمه التيمم عن غسل ذلك العضو المفقود وما الحكم لو ركب له عضوٌ صناعي فهل يلزمه غسله في الوضوء أم لا ؟
الشيخ : إذا فقد الإنسان عضو من أعضاء الوضوء فإنه يسقط عنه فرضه إلى غير تيمم.
السائل : نعم.
الشيخ : لأنه فقِد محل الفرض فلم يجب عليه حتى لو ركِّب له عضو صناعي فإنه لا يلزمه غسله ولا يقال: إن هذا مثل الخفين يجب عليه مسحهما لأن الخفين قد لبسهما على عضو موجود يجب غسله أما هذا فإنه صنع له على غير عضو موجود لكن أهل العلم يقولون: إنه إذا قطع من المفصل فإنه يجب عليه غسل رأس العضو مثلا لو قطع من المرفق وجب عليه غسل رأس العضد ولو قطعت رجله من الكعب وجب عليه غسل طرف الساق. نعم.
5 - يقول إذا كان الإنسان فاقداً لأحد أعضاء الوضوء كاليد أو الرجل مثلاً فهل يلزمه التيمم عن غسل ذلك العضو المفقود وما الحكم لو ركب له عضوٌ صناعي فهل يلزمه غسله في الوضوء أم لا ؟ أستمع حفظ
له سؤالٌ آخر يقول السيارات المستعملة للأغراض الشخصية فقط دون تأجير هل عليها زكاةٌ سواءٌ كانت متعددةً أم واحدة ؟
الشيخ : إذا كان عند الإنسان سيارات أعدّها للأجرة كالتكاسي مثلا أو سيارات الحمل الكبيرة فإنه ليس فيها زكاة سواء قلّت أو كثرت وسواء كانت قيمتها كثيرة أم قليلة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ) أما إذا كان صاحب معرض يتجر بالسيارات يبيع هذه ويشتري هذه فإنه تجب عليه الزكاة في قيمة هذه السيارات لأنه تاجر سيارات وعروض التجارة تجب فيها الزكاة كما هو معروف. نعم.
السائل : أما التي للاستعمال الخاص؟
الشيخ : التي للاستعمال الخاص لا زكاة فيها.
السائل : حتى لو تعدّدت؟
الشيخ : ولو تعدّدت وكذلك ما كان للاستغلال وكِدّة فلا زكاة فيها.
السائل : نعم.
6 - له سؤالٌ آخر يقول السيارات المستعملة للأغراض الشخصية فقط دون تأجير هل عليها زكاةٌ سواءٌ كانت متعددةً أم واحدة ؟ أستمع حفظ
له سؤالٌ أخير يقول فيه قال الله تعالى في كتابه العزيز (رب المشرق والمغرب) وقال في موضعٍ آخر (رب المشرقين ورب المغربين) وقال (فلا أقسم برب المشارق والمغارب) فما معنى هذه الآيات ؟
الشيخ : هذه الأيات كما سمعنا جميعا ذكر بعضها بالإفراد وبعضها بالتثنية وبعضها بالجمع وقد يفهم الإنسان بادئ ذي بدء أن هناك تعارضا بين هذه الأيات وأقول: إنه لا تعارض في القرأن الكريم أبدا فالقرأن الكريم لا يتعارض بعضه مع بعض ولا يتعارض مع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وجدت شيئا متعارضا فاطلب وجه الجمع بين هذه التي تظن أنها متعارضة فإن اهتديت إلى ذلك فذلك المطلوب وإن لم تهتدي إليه فالواجب عليك أن تقول كما يقول الراسخون في العلم: (( ءامَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا )) واعلم أنه إنما يظهر التعارض بين القرأن أو بينه وبين ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يتوهّم التعارض من كان قاصرا في العلم أو مقصّرا في التدبر وإلا فإن الله يقول: (( وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا )) (( أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا )) وإنما قدّمت هذه المقدمة لأجل أن تعُم الفائدة.
السائل : نعم.
الشيخ : أما الجواب على السؤال فنقول: إن الإفراد في قوله تعالى: (( رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ )) يراد به الجنس وما أريد به الجنس فإنه لا يُنافي التعدّد.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما قوله تعالى: (( رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ )) فإن المراد بالمشرقين ما يكون في الصيف وفي الشتاء يعني ءاخر مشرق للشمس في أيام الصيف وءاخر مشرق للشمس في أيام الشتاء.
السائل : نعم.
الشيخ : يعني معناه مدار الشمس أو انتقال الشمس من مدار الجدي إلى مدار السرطان تكون في ءاخر هذا في أيام الصيف وفي ءاخر هذا في أيام الشتاء.
السائل : نعم.
الشيخ : وهذا أكبر دليل على قدرة الله عز وجل حيث ينقل هذا الجرم العظيم وهذه الشمس العظيمة ينقلها من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال وبالعكس فهذا من تمام قدرة الله عز وجل أن تنتقل من الشمال إلى الجنوب فهذا معنى المشرقين أي مشرقا الصيف والشتاء.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما قوله: (( الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ )) بالجمع فقيل: إن المراد مشرق الشمس ومغربها كل يوم فإن لها في كل يوم مشرقا ومغربا غير المشرق والمغرب في اليوم الذي قبله أو اليوم الذي يليه والله تعالى على كل شيء قدير وقيل: المراد برب المشارق والمغارب مشارق الشمس والنجوم والقمر فإنها تختلف فيكون الجمع هنا باعتبار ما في السماء من الشمس والقمر والنجوم وعلى كل حال فالله تعالى رب هذا كله وهو مدبّره سبحانه وتعالى والمتصرف فيه كما تقتضيه حكمته. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم.
هذه الأخت السائلة أم نعمان مقيمة بالرياض الصالحية تقول.
7 - له سؤالٌ أخير يقول فيه قال الله تعالى في كتابه العزيز (رب المشرق والمغرب) وقال في موضعٍ آخر (رب المشرقين ورب المغربين) وقال (فلا أقسم برب المشارق والمغارب) فما معنى هذه الآيات ؟ أستمع حفظ
توجد في الطريق إلى بيت أهلي مقبرةٌ وقد دفنت جدتي فيها فحينما أريد الذهاب إلى بيت أهلي أمر منها مروراً دون الوقوف بها فأقرأ الفاتحة وسور الإخلاص والمعوذتين وأسلم على الأموات عموماً وأدعو لهم بالرحمة والمغفرة فهل علي إثمٌ في ذلك رغم أنني أفعل ذلك أثناء مروري دونما قصدٌ للزيارة ودونما توقف ؟
الشيخ : ليس عليك إثم في هذا إذا سلّمت على أهل القبور ودعوت لهم بالرحمة والمغفرة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم: ( السلام عليكم دار قومٍ مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ) وأما قراءة الفاتحة والإخلاص وغيرها من القرأن فإن هذا من البدع فلا ينبغي أن تفعلي ذلك واجتنبيه ويكفي السلام والدعاء الوارد في السنّة. نعم.
السائل : هذان سؤالان بعث بهما المستمع عبد الله محمد النهاري يمني مقيم بالرياض.
8 - توجد في الطريق إلى بيت أهلي مقبرةٌ وقد دفنت جدتي فيها فحينما أريد الذهاب إلى بيت أهلي أمر منها مروراً دون الوقوف بها فأقرأ الفاتحة وسور الإخلاص والمعوذتين وأسلم على الأموات عموماً وأدعو لهم بالرحمة والمغفرة فهل علي إثمٌ في ذلك رغم أنني أفعل ذلك أثناء مروري دونما قصدٌ للزيارة ودونما توقف ؟ أستمع حفظ
يقول لي أخوةٌ ذكور أصغر مني سناً ولي أختٌ في سن الزواج وفي حالة غيابي عن البلد لطلب الرزق تقدم خاطبٌ لأختي فوافقه أخي الأصغر مني وعقد له عليها بدون إذني أو أخذ مشورتي فهل يجوز له ذلك ؟
الشيخ : نعم يجوز له ذلك إذا كان بالغا عاقلا رشيدا يعرف الكفء من غيره ووافقت أختك على ذلك، مادام أخا لها مساويا لك في كونه شقيقا وأنت شقيق أو لأب وأنت لأب أما إذا كنت أنت الشقيق وهو الذي لأب فإن الحق لك دونه فأنت الولي شرعا وأما إذا كان هو الشقيق وأنت الذي لأب فالحق له دونك لكن إذا تساويتما كلكما شقيق لهذه البنت أو كلكما أخ لأب لهذه البنت فإن أي واحد منكما يتولى زواجها فعقده صحيح إذا كان بالغا عاقلا رشيدا ورضيت به المرأة ولا حرج عليه في ذلك أيضا.
السائل : يعني ليس الحق للأكبر في السن؟
الشيخ : ليس الحق ..
السائل : أليس له أولوية؟
الشيخ : أي نعم، ليس له أولوية لكنه من باب المروءة ينبغي أن يُشاور لأنه في الغالب يكون أعرف وأدرى بالناس وبأحوال الناس في الغالب.
السائل : نعم.
الشيخ : وإلا فقد يكون الأصغر خيرا منه.
السائل : نعم، لكن إذا عرف أو اشتهر عن هذا الأخ الأصغر أنه سيء التصرّف قد لا يختار لها زوجا صالحا؟
الشيخ : هذا يرجع إلى كونه فاقد العدالة.
السائل : نعم.
الشيخ : إذا كان فاقد العدالة فإنه، وكان ظاهرا أنه ليس بعدل فإنه لا يصح أن يكون وليا.
السائل : نعم.
الشيخ : وحينئذ يجب أن يُنظر في هذا من قبل المحكمة.
السائل : نعم.
9 - يقول لي أخوةٌ ذكور أصغر مني سناً ولي أختٌ في سن الزواج وفي حالة غيابي عن البلد لطلب الرزق تقدم خاطبٌ لأختي فوافقه أخي الأصغر مني وعقد له عليها بدون إذني أو أخذ مشورتي فهل يجوز له ذلك ؟ أستمع حفظ
سؤاله الآخر يقول هناك رجلٌ له أخت وقد زوجها من رجلٍ له أختٌ أيضاً في سن الزواج وقد أخذ من زوجها نصف مهرها ثم تقدم هو للزواج من أخته فتزوجها ودفع إليه نصف المهر فهل يدخل هذا في الشغار أم لا إذا حصل أن غضبت إحداهما وفارقت المنزل فإن الأخرى تفعل مثلها ولو بدون سبب ؟
الشيخ : هذا لا يدخل في الشغار مادام أنه لم يخطب أخت زوج أخته إلا بعد أن تم العقد فإنه لا يدخل في الشغار لكنه فيه تصرّف سيء من هذا الأخ حيث أخذ نصف مهر أخته لأنه لا يحل له أن يأخذ من مهر أخته شيئا إلا إذا طابت نفسها بذلك ورضيت وهي بالغة عاقلة رشيدة فلها أن تعطيه ما شاءت أما أن يأخذه بغير إذنها وبغير رضاها ليتزوّج به من بنت هذا الرجل فإنه محرّم عليه ولا يصح، ونعم، ولا يجوز له فعل هذا أما بالنسبة للنكاح فالعقد صحيح لأنه ليس من باب نكاح الشغار وأما كون كل واحدةٍ من الزوجتين إذا غضبت الأخرى غضبت هي بدون سبب وخرجت من بيت زوجها فإن هذا حرام، حرام عليها أن تفعل لأن الواجب عليها لزوجها أن تُعاشره بالمعروف وأن لا تنظر إلى معاشرة الزوجة الأخرى لأخيها فيجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل في معاملة غيره ممن يجب له الحق وأن يقوم به على الوجه الأكمل. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم.
هذا السؤال من المستمع مصطفى شعيب محمد سوداني يعمل بالمملكة.
10 - سؤاله الآخر يقول هناك رجلٌ له أخت وقد زوجها من رجلٍ له أختٌ أيضاً في سن الزواج وقد أخذ من زوجها نصف مهرها ثم تقدم هو للزواج من أخته فتزوجها ودفع إليه نصف المهر فهل يدخل هذا في الشغار أم لا إذا حصل أن غضبت إحداهما وفارقت المنزل فإن الأخرى تفعل مثلها ولو بدون سبب ؟ أستمع حفظ
يقول أنا أعمل بمهنة تصليح الساعات ولكني أعاني من مشكلةٍ تضايقني كثيراً جعلتني أفكر في ترك هذه المهنة وهي أن كثيراً من الناس يحضرون ساعاتهم إلي لإصلاحها ثم أعطيهم موعداً لأخذها بعد إصلاحها ولكن كثيراً منهم لا يعود إلى أن مضى وقتٌ طويلٌ على هذه الساعات وهي عندي فما الحكم في هذا وهل يجوز لي التصرف فيها ببيعٍ ونحوه أم لا ؟
الشيخ : حكم هذه المسألة إذا كنت لا تعرف الرجل الذي أعطاك هذه الساعة وأيِست من رجوعه أن تبيع هذه الساعة ثم تحفظ قيد ثمنها عندك فإذا جاء صاحبها فخيّره وقل له: إني أيِست منك وإني بعت الساعة وتصدّقت بثمنها فإن شئت فأمضي هذا والأجر لك وإن شئت ضمنت لك قيمة ساعتك والأجر لي فتخيّره ولهذا ينبغي لك أيها الأخ إذا أتاك أحد بساعته لإصلاحها ينبغي لك أن تكتب اسمه وعنوانه ورقم هاتفه إذا كان له هاتف حتى إذا تغيّب عنك يوما من الدهر اتصلت به على عنوانه أو رقم هاتفه وبذلك تسلم من هذه المشكلة ويمكنك أن تؤدي الحق إلى صاحبه. نعم.
السائل : جزاكم الله خير الجزاء.
11 - يقول أنا أعمل بمهنة تصليح الساعات ولكني أعاني من مشكلةٍ تضايقني كثيراً جعلتني أفكر في ترك هذه المهنة وهي أن كثيراً من الناس يحضرون ساعاتهم إلي لإصلاحها ثم أعطيهم موعداً لأخذها بعد إصلاحها ولكن كثيراً منهم لا يعود إلى أن مضى وقتٌ طويلٌ على هذه الساعات وهي عندي فما الحكم في هذا وهل يجوز لي التصرف فيها ببيعٍ ونحوه أم لا ؟ أستمع حفظ