ما حكم التسمية بأسماء هي من أسماء الله أو صفاته كمثل رؤوف وعزيز وجبار ونحو ذلك هل تجوز مثل هذه التسمية أم يجب تغييرها فيمن تسمى بها ؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وصحبه أجمعين. التسمي بأسماء الله عز وجل يكون على وجهين، الوجه الأول أن يحلى بـ (ال) أو يقصد بالاسم ما دل عليه من صفة، ففي هذه الحال لا يُسمى به غير الله كما لو سميت أحداً بالعزيز والسيد والحكيم وما أشبه ذلك فإن هذا لا يُسمى به غير الله لأن (ال) هذه تدل على لمح الأصل وهو المعنى الذي تضمنه هذا الاسم وكذلك إذا قصِد بالاسم وإن لم يكن مُحلى بـ (ال) إذا قصد بالاسم معنى الصفة فإنه لا يُسمى به، ولهذا غيّر النبي صلى الله وسلم كنية أبي الحكم التي تكنى بها لأن أصحابه يتحاكمون إليه فقال النبي عليه الصلاة والسلام ( إن الله هو الحكم وإليه الحكم ) ثم كناه بأكبر أولاده شُريْح كناه بأبي شريح فدل ذلك على أنه إذا تسمى أحد باسم من أسماء الله ملاحظاً بذلك معنى الصفة التي تضمنها هذا الاسم فإنه يمنع لأن هذه التسمية تكون مطابقة تماما لأسماء الله سبحانه وتعالى.
السائل : نعم.
الشيخ : أما الوجه الثاني فهو أن يتسمى باسم غير محلى بـ (ال) ولا مقصود به معنى الصفة فهذا لا بأس به مثل الحكم وحكيم ومن أسماء بعض الصحابة حكيم بن حزام الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام ( لا تبع ما ليس عندك ) .
وهذا دليل على أنه إذا لم يقصد بالاسم معنى الصفة فإنه لا بأس به لكن في مثل جبار لا ينبغي أن يتسمى به وإن كان لم يُلاحظ الصفة وذلك لأنه قد يؤثر في نفس المسمى فيكون معه جبروت وعلو واستكبار على الخلق فمثل هذه الأشياء التي قد تؤثر على صاحبها ينبغي للإنسان أن يتجنبها والله أعلم.
السائل : السؤال الثاني يقول.
1 - ما حكم التسمية بأسماء هي من أسماء الله أو صفاته كمثل رؤوف وعزيز وجبار ونحو ذلك هل تجوز مثل هذه التسمية أم يجب تغييرها فيمن تسمى بها ؟ أستمع حفظ
إذا توفيت امرأة ولها مال وليس بعدها وارث وأقرب شخص إليها هو من قامت بإرضاعه رجلا كان أو امرأة فهل هو أحق بتركتها أم تعود إلى بيت المال ؟
الشيخ : ليس الصلة أو ليست الصلة بالرضاع من أسباب الإرث فأخوها من الرضاع وأبوها من الرضاع ليس له إرث ولا ولاية ولا نفقة ولا شيء من حقوق القرابات لكن لا شك أنه له شيء من الحقوق التي ينبغي أن يكرم بها وأما الإرث فلا حق له في الإرث وذلك لأن أسباب الإرث ثلاثة، القرابة والزوجية والولاء وليس الرضاع من أسبابها وعلى هذا فالمرأة المذكورة في السؤال يكون ميراثها لبيت المال يُصرف إلى بيت المال ولا يستحقه هذا الأخ من الرضاع.
السائل : نعم، السؤال الأخير يقول.
2 - إذا توفيت امرأة ولها مال وليس بعدها وارث وأقرب شخص إليها هو من قامت بإرضاعه رجلا كان أو امرأة فهل هو أحق بتركتها أم تعود إلى بيت المال ؟ أستمع حفظ
إذا حصلت خصومة بين زوجين فحرمت الزوجة زوجها عليها فهل يؤثر هذا كما لو صدر هذا التحريم من الزوج ؟
الشيخ : تحريم المرأة زوجها على نفسها حكمه حكم اليمين بمعنى أنها إذا مكّنته بعد هذا التحريم فإنه يجب عليها أن تُكفّر كفارة اليمين لأن ذلك داخل في عموم قوله تعالى ((يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم )) فبيّن الله سبحانه وتعالى أن تحريم ما أحل الله حكمه حكم اليمين ولهذا قال (( قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم )) .
ولأن الله تعالى ذكر كفارة اليمين بعد أن أمر بالأكل من الطيبات، بل بعد أن نهى عن تحريم ما أحل الله فقال تعالى (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ * وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالاً طَيِّباً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ * لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُم )) إلى ءاخره فدل هذا على أن تحريم الطيبات أن حكمه حكم اليمين فتحريم المرأة زوجها من هذا الباب يجب عليها كفارة يمين وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة، وإطعام عشرة مساكين على وجهين، إما أن يصنع طعاماً غداء أو عشاء فيدعوَهم إليه حتى يأكلوا وإما أن يُعطيَهم حباً ستة كيلوات من الرز ويحسن أن يجعل معها شيئاً من اللحم يكون إداماً لها ليتم بذلك الإطعام.
السائل : نعم.
3 - إذا حصلت خصومة بين زوجين فحرمت الزوجة زوجها عليها فهل يؤثر هذا كما لو صدر هذا التحريم من الزوج ؟ أستمع حفظ
هل يلزم المرأة أن تطعم من نفقتها الخاصة في كفارة اليمين أو لو أطعم زوجها عنها لا بأس بذلك ؟
الشيخ : نعم، لا بأس أن يُطعم عنها زوجها بإذنها فإذا أذنت له أو استأذنت منه أن تُطعم من ماله فأطعمت فلا حرج.
السائل : نعم، جزاكم الله خيرا.
هذا المستمع أحمد سعد قايد من الحيدري يمني مقيم بجدة.
4 - هل يلزم المرأة أن تطعم من نفقتها الخاصة في كفارة اليمين أو لو أطعم زوجها عنها لا بأس بذلك ؟ أستمع حفظ
توفي والده وكان قد أوصى في حياته أن يؤدى عنه الحج وخصص قطعة أرض من أملاكه لمن يحج عنه وبعد أن بلغ ولداه سن الرشد أنا و أخي قدما إلى المملكة للعمل واتفقا مع شخص أن يحج عن والديهما مقابل مبلغ ألفين ريال ولم يدفع له قطعة أرض التي جعلها الوالد لمن حج عنه فهل الحج صحيح وهل علينا شيء في ذلك ؟
الشيخ : هذا الأب الذي أوْصى بهذه القطعة من حج بها عنه يجب صرفها جميعا في الحج إذا كانت من الثلث فأقل وإن كانت أكثر من الثلث فما زاد عن الثلث فأنتم فيه بالخِيار لكن إذا علِمتم أن مقصود والدكم هو الحج فقط أي أن مقصوده أن يؤتى له بحجه وأنه عيّن هذه الأرض من أجل التوثّق فإنه لا حرج عليكم أن تُعطوا دراهم يُحج بها وتبقى هذه الأرض لكم.
فالمهم أن هذا يرجع إلى ما تعلمونه من نية أبيكم إن كنتم تعلمون أن من نية أبيكم أن تُصرف هذه الأرض كلها بالحج عنه فعلى ما سمعتم تُنفق كلها في الحج عنه ولو كانت عدّة حجات إذا كانت لا تزيد على الثلث وما زاد على الثلث فأنتم فيه بالخيار وإذا كنتم تعلمون أن والدكم يُريد الحج ولو مرة لكن عيّن هذه الأرض من أجل التوثقة فإنه لا حرج عليكم أن تُقيموا من يحج عنه بدراهم وأن تبقوا هذه الأرض لكم. نعم.
السائل : والحج الذي أدي لعله صحيح إن شاء الله؟
الشيخ : أي نعم، الحج الذي أدي صحيح بكل حال.
السائل : نعم.
الشيخ : لكن يبقى إن كان الوالد يريد أن تُصرف كل الأرض بالحج عنه فإنه إذا كان ما بذلوه من ألفي ريال أقل من قيمة الأرض يصرفون بعد حجة أخرى ثم أخرى حتى تستكمل قيمة الأرض.
السائل : نعم، هذان سؤالان بعث بهما المستمع محمد عطية حسني مصري يعمل بالجبيل يقول.
5 - توفي والده وكان قد أوصى في حياته أن يؤدى عنه الحج وخصص قطعة أرض من أملاكه لمن يحج عنه وبعد أن بلغ ولداه سن الرشد أنا و أخي قدما إلى المملكة للعمل واتفقا مع شخص أن يحج عن والديهما مقابل مبلغ ألفين ريال ولم يدفع له قطعة أرض التي جعلها الوالد لمن حج عنه فهل الحج صحيح وهل علينا شيء في ذلك ؟ أستمع حفظ
أنا متزوج من بنت خالي وقد حصل أن وقع والدي وخالي ورقة تثبت مبلغا من المال لزوجتي وحفظت الورقة عند خالي وقد توفي والدي فطلبت الورقة من خالي وأخذ المبلغ فرفض فحلفت إما أن يعطيني الورقة أو بنته طالق ثم سافرت من البلد إلى المملكة للعمل وقد أخذ خالي زوجتي من بيتي ولها الآن سنة عند أهلها ولم أبعث لها النفقة فما الحكم في هذا وهل وقع الطلاق وهل كان يلزمني نفقة لها أم لا ؟
الشيخ : الجواب عن ذلك أن نقول أولاً ننصح هذا السائل وغيره من أن يتساهلوا في إطلاق الطلاق وأن يكون هذا دأبهم في الأيْمان والحلف لأن هذه المسألة خطيرة وكثير من أهل العلم إن لم أقل أكثرهم يروْن أن الحلف بالطلاق طلاق بكل حال، وحينئذٍ يكون الإنسان معرّضا نفسه لأمر عظيم فالواجب على المرء أن يكون حازماً دائماً، وأن يكون لديه من القوة ما يستطيع أن يمنع ما يريد منعه أو يجلب ما يريد جلبه بدون هذه الأيمان وهذا الطلاق، وما ذكرت من الصورة التي وجهتها إلى خالك أبي زوجتك فإن كان نيتك أنه إذا لم يدفع المال فإنك قد طابت نفسك من مصاهرته ورغبت عنه وعن قربه ونويت الطلاق بذلك فامرأتك طالق إلا أن يدفع إليك هذا المبلغ الذي علّقت الطلاق عليه وأما إذا كانت نيتك أن تحثه على تسليم المبلغ وليس لك غرض في فراق زوجتك وأنت تريد زوجتك وتحبّها فإن الطلاق لا يقع، ولكن إن سلّم لك هذا المبلغ فذاك وإن لم يُسلِّم فعليك كفارة يمين بأن تُطعم عشرة مساكين.
وفي سؤالك أنك قلت خالي والد زوجتي فإن كان خالك حقاً يعني أنه أخو أمك فهو خالك حقاً وإن كان خالك بمعنى أنه أبو زوجتك وليس بينك وبينه صلة قرابة فإن هذه التسمية لا ينبغي، لا ينبغي الإنسان أن يُسمي أبا زوجته خالاً أو عماً لأن ذلك قد يوهم أن له حكم الخال والعم القريبين وتغيير الأسماء إلى مسميات غير شرعية لا ينبغي، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ( لا يغلبنكم الأعراب على تسميتكم على صلاتكم العشاء ) يعني فتسمونها العتمة فإنها العشاء في كتاب الله، فالخال شرعاً ولغة أيضاً هو أخو أمك سواء كان أخاها من أبيها أو أخاها من أمها أو أخاها من أبيها وأمها، والعم هو أخو أبيك من أمه أو من أبيه أو من أمه وأبيه أما أبو زوجتك فإنه يُسمى حما ويسمى صهراً وما أشبه ذلك. نعم.
السائل : نعم.
6 - أنا متزوج من بنت خالي وقد حصل أن وقع والدي وخالي ورقة تثبت مبلغا من المال لزوجتي وحفظت الورقة عند خالي وقد توفي والدي فطلبت الورقة من خالي وأخذ المبلغ فرفض فحلفت إما أن يعطيني الورقة أو بنته طالق ثم سافرت من البلد إلى المملكة للعمل وقد أخذ خالي زوجتي من بيتي ولها الآن سنة عند أهلها ولم أبعث لها النفقة فما الحكم في هذا وهل وقع الطلاق وهل كان يلزمني نفقة لها أم لا ؟ أستمع حفظ
لو كان وقع منه الطلاق فعلاً وبقيت عند أهلها لمدة سنة ما الحكم إذا أراد أن يسترجعها بعد هذه المدة ؟
الشيخ : الحكم إذا كان قد وقّت مدة لتسليم والدها هذا المبلغ وانتهت المدة ولم يُسلّمه فإن الطلاق يقع عند انتهاء هذه المدة، إذا عيّن هذه المدة سواء بشرطه بأن قال إن لم تعطني هذا قبل شهر أو قبل أسبوع أو ما أشبه ذلك.
السائل : نعم.
الشيخ : أو عيّنه بنيته بأن نوى أنه إذا لم يُعطه في خلال شهر أو ما أشبه ذلك فإنه إذا مضت هذه المدة التي عيّنها بالشرط أو بالنية وقع الطلاق ثم إن تمّت العدة قبل أن يُراجع بانت منه ولا تحل له إلا بعقد جديد وإن كانت العدة لم تتم فإنها تحل له بالمراجعة فيقول راجعت زوجتي فلانة وتُحسب عليه طلقة واحدة، أما إذا كان لم يُعيّن وقت تسليم أبيها للدراهم لا بالشرط ولا بالنية فإنه حتى الأن لم يقع الطلاق لأنه ما عيّن تقول إن لم تسلمني وإذا كان لم يُعيّن فإنه على التراخي يُنظر حتى إذا أيِس منه وعلِم أنه لن يسلمه فإنه قد يقع الطلاق.
السائل : نعم، بارك الله فيكم.
السؤال الثاني يقول.
7 - لو كان وقع منه الطلاق فعلاً وبقيت عند أهلها لمدة سنة ما الحكم إذا أراد أن يسترجعها بعد هذه المدة ؟ أستمع حفظ
توفي عندنا رجل وبعد مضي سبعة أشهر على وفاته رأى أحد أقاربه في المنام أنه ينادي أخرجوني من القبر وابنوا لي مقاما وفعلا نفذوا هذه الرؤية ويعتقدون أنه ولي فما الحكم في هذا العمل وهل من نصيحة لمثل هؤلاء ؟
الشيخ : الحكم في هذا العمل أنه عمل محرّم وأن المرائي التي ترى في المنام إذا كانت مخالفة للشرع فإنها باطلة وهي من ضرب الأمثال التي يضربها الشيطان ومن وحْي الشيطان فلا يجوز تنفيذها أبداً لأن الأحكام الشرعية لا تتغيّر بالمنامات.
والواجب عليهم الأن أن يهدموا هذا المقام الذي بنوه له وأن يرُدّوه إلى مقابر المسلمين، هذا هو الواجب ونصيحتي لهؤلاء وأمثالهم أن يعرضوا كل ما يرونه في المنام على الكتاب والسنّة فما خالف الكتاب والسنّة فهو مطّرح ومردود ولا عبرة به ولا يجوز للإنسان أن يعتمد في أمور دينه على هذه المرائي الكاذبة لأن الشيطان أقسم بعزّة الله عز وجل أن يغوي بني ءادم إلا عباد الله المخلصين فمن كان مخلصا لله ومخلصاً له متبعاً لدينه مبتغياً لوجهه فإنه يسلم من إغواء الشيطان وشره وأما من كان على خلاف ذلك فإن الشيطان يتلاعب به في عباداته وفي اعتقاداته وفي أفكاره وفي أعماله، فليحذر، يقول الله عز وجل (( إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوّاً إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ )) .
السائل : أحسن الله إليكم، هذا السؤال من المستمع سالم غانم عاشور العراق الموصل يقول.
8 - توفي عندنا رجل وبعد مضي سبعة أشهر على وفاته رأى أحد أقاربه في المنام أنه ينادي أخرجوني من القبر وابنوا لي مقاما وفعلا نفذوا هذه الرؤية ويعتقدون أنه ولي فما الحكم في هذا العمل وهل من نصيحة لمثل هؤلاء ؟ أستمع حفظ
قرأت في كتاب للشيخ الغزالي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الشفاعة فيمن أخرجهم الله من النار بشفاعته صلى الله عليه وسلم حين يقول الله عز وجل : فرغت شفاعة الملائكة والنبيين وبقيت شفاعتي فيخرج من النار أقواما لم يعملوا حسنة قط ويدخلون الجنة ويكون في أعناقهم سمات ويسمون عتقاء الله فما مدى صحة هذا الحديث وما معناه ؟
الشيخ : هذا الحديث متفق عليه بمعناه.
السائل : نعم.
الشيخ : يعني أنه قد روى البخاري ومسلم معنى هذا الحديث إلا أن فيه كلمة مُنكرة في هذا السياق الذي ذكره الأخ وهو قوله "فتبقى شفاعتي" فإن هذه اللفظة مُنكرة واللفظ الذي ورد في الصحيحين ( ولم يبقى إلا أرحم الراحمين ) وإنما كانت اللفظة التي ذكرها السائل منكرة لأن قوله "فتبقى شفاعتي" عند من يشفع؟ والله سبحانه وتعالى هو الذي يُشفع إليه وليس يشفع إلى أحد سبحانه وتعالى (( وأن إلى ربك المنتهى )) .
ومعنى هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى يأذن للرسل والملائكة والنبيّين وكذلك لصالح الخلق أن يشفعوا في إخراج من شاء من أهل النار فيخرج من أهل النار من شاء الله حتى إذا لم يبقى أحد تبلغه شفاعة هؤلاء ولم يبقى إلا رحمة أرحم الراحمين أخرج الله سبحانه وتعالى بهذه الرحمة من شاء وجعل في رقابهم خواتيم على أنهم عُتقاء الله سبحانه وتعالى فيدخلون الجنة.
ومعنى قوله لم يعملوا حسنةً قط أنهم ما عمِلوا أعمالاً صالحة لكن الإيمان قد وقر في قلوبهم فإما أن يكون هؤلاء قد ماتوا قبل التمكّن من العمل ءامنوا ثم ماتوا قبل أن يتمكّنوا من العمل وحينئذ يصدق عليهم أنهم لم يعملوا خيراً قط، وإما أن يكون هذا الحديث مقيّداً بمثل الاحاديث الدالة على أن بعض الأعمال الصالحة تركها كفر كالصلاة مثلاً فإن من لم يصلي فهو كافر ولو زعم أنه مؤمن بالله ورسوله والكافر لا تنفعه شفاعة الشافعين يوم القيامة وهو مخلّد في النار أبد الآبدين والعياذ بالله.
فالمهم أن هذا الحديث إما أن يكون في قوم ءامنوا ولم يتمكنوا من العمل فماتوا فور إيمانهم فما عملوا خيراً قط، وإما أن يكون هذا عاماً ولكنه يستثنى منه ما دلت النصوص الشرعية على أنه لا بد أن يُعمل كالصلاة، فإنه لا بد أن يصلي الإنسان فمن لم يصلي فهو كافر لا تنفعه الشفاعة ولا يخرج من النار.
السائل : بارك الله فيكم، هذا سؤال من الأخت س أ ض من بلدة المحاني تقول.
9 - قرأت في كتاب للشيخ الغزالي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الشفاعة فيمن أخرجهم الله من النار بشفاعته صلى الله عليه وسلم حين يقول الله عز وجل : فرغت شفاعة الملائكة والنبيين وبقيت شفاعتي فيخرج من النار أقواما لم يعملوا حسنة قط ويدخلون الجنة ويكون في أعناقهم سمات ويسمون عتقاء الله فما مدى صحة هذا الحديث وما معناه ؟ أستمع حفظ
ما معنى كلمة الحيوان في قوله تعالى : " وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون " وما معنى الآية ؟
الشيخ : هذه الأية تدل على أن الدنيا ليست إلا لهواً في القلوب وغفلة ولعباً في الجوارح من المرح والبطر وما أشبه ذلك إلا ما كان طاعة لله عز وجل، فإن ما كان طاعة لله عز وجل فإنه حق وليس لهواً ولا لعباً بل هو حق ثابت يكون الإنسان فيه مثاباً عند الله عز وجل ومأجوراً عليه لكن الدنيا التي هي الدنيا ليست إلا لعباً ولهواً ولهذا تجد الإنسان فيها لاهياً لاعباً حتى يأتيه اليقين وكأنها أضغاث أحلام. أما قوله تعالى (( وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ )) فالمعنى أن الأخرة هي الحياة الحقيقية الدائمة الثابتة التي ليس فيها لمن دخل الجنة تنغيص ولا تنكيد ولا خوف ولا حزن.
وقوله (( لو كانُوا يَعْلَمُونَ )) يعني لو كانوا يعلمون الحقيقة ما اشتغلوا بالدنيا التي هي لهو ولعب عن الأخرة التي هي الحيوان، فإن الإنسان لو كان عنده علم نافع في هذا الأمر لكان يؤثر الأخرة على الدنيا ولا يؤثر الدنيا على الأخرة ومع هذا فإن نصيب الإنسان من الدنيا لا يُمنع منه إذا لم يشغله عن نصيبه في الأخرة فلا حرج على الإنسان أن يأخذ من الدنيا ما أحل الله له بل إن الامتناع من الطيبات بغير سبب شرعي مذموم وليس من طريقة أهل الإسلام، إنما ما ألهى عن طاعة الله من هذه الدنيا فإنه لا خير فيه. نعم.
السائل : جزاكم الله خير الجزاء.