إذا كان الإنسان يريد السفر مسافة قصر وخرج من بيته وأتى عليه وقت الظهر وهو لا يزال في المدينة التي يقيم فيها فهل يجوز له أن يؤخر الظهر إلى العصر ويصليهما جمعا وقصرا أم يجب عليه أن يصلي الظهر في وقتها ما دام لم يفارق المدينة بعد ؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، الجواب على هذا السؤال يتوقف على معرفة أسباب الجمع فالجمع لا يقتصر سببه على السفر وحده بل السفر سبب من أسباب الجمع وإلا هناك أسباب أخرى غير السفر يجمعها ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما حين أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر فسئل رضي الله عنه لِمَ صنع ذلك فقال: أراد ألا يحرج أمته، أي أراد ألا يوقعها في حرج.
السائل : نعم.
الشيخ : وعلى هذا فمتى كان في ترك الجمع حرج ومشقة فإنه يجوز الجمع فهذا الذي مشى من منزله يريد السفر ولكن المدينة كانت واسعة كبيرة مترامية الأطراف ويشق عليه أن يتوقف ليصلي الظهر في وقتها فإن له أن يجمع فيؤخرها إلى وقت العصر أما إذا كان لا يشق عليه أن يتوقف في أي مكان فإنه يجب عليه أن يقف ويصلي الظهر في وقتها لأنه إلى الأن لم يكن له سبب يبيح الجمع حيث لم يخرج من بلده فيكون قد فارق البلد ودخل في السفر.
واعلم أن الجمع كما يكون عند الحاجة إليه يكون أيضاً بفوات مصلحة الجماعة فإذا كان هؤلاء الجماعة سيتفرقون ولا يصلون جماعة فإن لهم الجمع ولهذا جاز الجمع للمطر من أجل الجماعة فإن الناس في أيام الشتاء في أيام الأمطار يجمعون بين المغرب والعشاء جمع تقديم وما هذا الجمع إلا لخوف فوات الجماعة إذ من الممكن أن ينصرفوا بدون جمع ويقال أو ويقال لهم صلوا في بيوتكم، صلوا في رحالكم من أجل المشقة بالحضور إلى المسجد لكن الجماعة لها شأن كبير فهي واجبة لا يجوز تركها إلا من عذر شرعي. نعم.
السائل : السؤال الثاني.
1 - إذا كان الإنسان يريد السفر مسافة قصر وخرج من بيته وأتى عليه وقت الظهر وهو لا يزال في المدينة التي يقيم فيها فهل يجوز له أن يؤخر الظهر إلى العصر ويصليهما جمعا وقصرا أم يجب عليه أن يصلي الظهر في وقتها ما دام لم يفارق المدينة بعد ؟ أستمع حفظ
إذا وصل المسافر إلى المدينة التي يريدها في وقت العشاء ولم يكن صلى المغرب في وقتها بل أخرها لوقت العشاء فهل يلزمه أن يصليهما في أول وقت العشاء أو يؤخرهما إلى آخر وقتها ثم بالنسبة لصلاة العشاء هل يصليها قصرا مع الجمع أم يتمها مع الجمع إذا كانت إقامته طويلة ؟
الشيخ : مادامت البلد التي وصل إليها ليست بلدهم.
السائل : نعم.
الشيخ : وإنما هي بلد ءاخر سافر إليه ليقضي حاجة منه ثم يرجع إلى بلده فإنه إذا وصل إلى البلد في وقت المغرب فله أن يؤخّرها فيصليها مع العشاء، يصليها مع العشاء جمعاً ويقصر العشاء إلى ركعتين لأنه مسافر وإن كان في البلد الذي وصل إليه أو وإن وصل إلى البلد الذي يريده مادام من نيته أن يرجع إلى بلده إذا انتهت حاجته، ولكن الذي نرى أنه إذا كان في بلد تُقام فيه الجماعة ويسمع فيه الأذان أنه يجب عليه أن يذهب إلى المسجد ويصلي مع الناس وحينئذٍ فلا بد له من الإتمام لأن من ائتم بمن يُتم وهو مسافر فإنه يجب عليه الإتمام تبعاً لإمامه لقوله صلى الله عليه وسلم ( ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا ) ولأن ابن عباس سئل عن هذا فقال تلك هي السنّة، أي الإتمام إتمام المسافر خلف من يصلي أربعاً. نعم.
2 - إذا وصل المسافر إلى المدينة التي يريدها في وقت العشاء ولم يكن صلى المغرب في وقتها بل أخرها لوقت العشاء فهل يلزمه أن يصليهما في أول وقت العشاء أو يؤخرهما إلى آخر وقتها ثم بالنسبة لصلاة العشاء هل يصليها قصرا مع الجمع أم يتمها مع الجمع إذا كانت إقامته طويلة ؟ أستمع حفظ
هل تحدد مدة الإقامة بأيام معينة ؟
الشيخ : هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم.
السائل : نعم.
الشيخ : يبلغ نحو عشرة أقوال وأصح الأقوال فيها عندي ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أنه لا تحديد للمدة التي ينقطع بها حكم السفر مادام هذا الرجل عازماً على أنه متى انتهى شغله رجع إلى بلده فهو مسافر لم يتخذها وطناً ولا مقراً، هذا هو الذي نراه في هذه المسألة وقد تأملت كثيراً مما استدل به المحدّدون فلم أرى فيه ما يدل على التحديد وإنما هي مدة وقعت اتفاقاً لا قصداً.
السائل : نعم.
الشيخ : وما وقع اتفاقاً فإنه لا يعتبر تشريعاً، مثال ذلك أن الذين حددوها بأربعة أيام استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة عام حجة الوداع.
السائل : نعم.
الشيخ : وبقي أربعة أيام فخرج في اليوم الثامن إلى منى وكان يقصر الصلاة في هذه المدة حتى رجع إلى المدينة كما ذكره أنس بن مالك رضي الله عنه، قالوا فهذا دليل على أن المدة التي لا ينقطع بها حكم السفر أربعة أيام فقط ومن المعلوم لكل متأمل أن هذه المدة وقعت اتفاقاً وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لو قدم في اليوم الثالث أي قبل الخروج إلى منى بخمسة أيام لقصَر ولو لم يكن هذا الحكم، ولو لم يكن هذا هو الحكم لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يبيّن لأمته لأنه يعلم أن من الحجاج من يقدم في اليوم الثالث وفي اليوم الثاني ومنهم من يقدم قبل دخول شهر ذي الحجة فلو كان الحكم يختلف بين من قدم في اليوم الرابع ومن قدم في اليوم الثالث لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يبيّنه لأمته لأن الله تعالى أوجب عليه البلاغ فقال (( يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك )) وقال سبحانه وتعالى (( فإنما عليك البلاغ )) وقال تعالى (( فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين )) .
فالحاصل أن هذا مثال لمن حددوا وهو كما رأيت لا يدل على التحديد، كذلك أيضاً من أهل العلم من حدّها بخمسة عشر يوماً كمذهب أبي حنيفة ومنهم من حدّه بتسعة عشر يوماً كما ذكر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما ولكن الراجح عندي ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وأنه لا تحديد لمدة الإقامة التي ينقطع بها حكم السفر مادام الرجل عازماً على الرجوع إلى بلده وأنه قد اتخذ هذا البلد لمجرّد قضاء الحاجة فقط. نعم.
السائل : بارك الله فيكم، هذه المستمعة تركحان فكرت بشار من العراق كركوك.
ما حكم تحنيط الحيوانات لغرض التعلم أو الاحتفاظ بها للزينة وما الحكم في قتل الحيوانات بطريقة المخدر أو حبس الهواء عنها حتى تموت ثم تحنيطها ؟
الشيخ : تحنيط الحيوان من أجل التعلم والحصول على علم ينفع العباد هذا لا بأس به وذلك لأن الله عز وجل خلق لنا ما في الأرض جميعاً كما قال تعالى (( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا )) ولكن يجب أن تتخذ أسهل الوسائل للوصول إلى هذا الغرض في قتل هذا الحيوان المحنّط لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ) وإذا خُدّرت بمخدّر من أجل إجراء العملية عليها في حال حياتها فإن هذا لا بأس به أيضاً لأن هذا فيه مصلحة للمتعلمين ولا فيه كبير مضرة على هذا الحيوان إذ أنه عند التخدير لا يتألم بالتشريح، فلا بأس بذلك، وأما حبسها في محل بحيث لا يصل إليها الهواء فإن في نفسي من هذا شيئاً لأن هذا تعذيب شديد عليها ولا أدري هل الحاجة ملحة إلى هذه العملية أم غير ملحّة وأما بالنسبة لتحنيط هذه الحيوانات للزينة فلا أراه جائزاً وذلك لأنها خلقت ليُنتفع بها بالأكل أما بالزينة فإنها فيها شيئاَ من السرف ومن إضاعة المال بغير فائدة فلا أرى أن تحنّط لهذا الغرض لأن بذل المال فيها إضاعة له.
السائل : جزاكم الله خيرا، هذا المستمع أحمد سومارتو شمس العيون أندونيسي مقيم بالمدينة المنورة.
4 - ما حكم تحنيط الحيوانات لغرض التعلم أو الاحتفاظ بها للزينة وما الحكم في قتل الحيوانات بطريقة المخدر أو حبس الهواء عنها حتى تموت ثم تحنيطها ؟ أستمع حفظ
إذا كان الرجل متزوج من امرأتين وأرسل إلى إحداهن رسالة متضمنة طلاقها فلم تقتنع ورفضت الطلاق ولم تتزوج بعده وبعد مضي سنوات رفعت دعوى ضده وتطلب النفقة لتلك السنوات وتطلب أن يمكنها من الحج والعمرة على نفقته فهل يلزمه نحوها شيء من هذا أم أن الطلاق واقع وليس لها أي شيء ؟
الشيخ : لا ريب أن الطلاق بيد الرجال وليس بيد النساء ولا أعلم أحداً قال بأنه يُشترط لوقوعه رضا المرأة فالطلاق يقع على المرأة سواء رضيت أم لم ترضى بذلك، ولكن يبقى النظر في مسألتك أيها الأخ ربما تكون الزوجة لم تقتنع بوثيقة الطلاق حيث لم تكن الوثيقة على وجه يثبت به الحكم بأن كانت بمجرّد كتابة لا تعرف ولا يدرى من كاتبها ومثل هذه الأمور يجب على الإنسان أن يتحرّى فيها وأن لا يكتب طلاق امرأته بمجرّد قلمه الذي قد لا يعرفه أكثر الناس فإن هذا خطأ وقد رأيت كثيراً من الناس يفعلون هذا فتجده يكتب أقول وأنا فلان ابن فلان وأقر في حالة إقراري شرعاً بأني قد طلقت زوجتي فلانة، ثم يوقّع وهذا في الحقيقة فيه تقصير كبير فإن الأمر يترتب عليه مسائل هامة ومنها أن المرأة إذا لم يكن عندها وثيقة إلا مثل هذه الوثيقة فإنها لا تتمكن أن تتزوج بهذه الوثيقة فإذا حصل أن أحداً يريد أن يطلّق زوجته فلا بد أن يتتبع ما يأتي، أولاً ينظر هل هي حائض أم طاهر أم حامل فإن كانت حاملاً فإنه يصح أن يقع الطلاق عليها وحتى لو كان قد جامعها في يومه فإنه يجوز أن يُطلّقها خلافاً لبعض ما يفهمه العامة يقولون إن الحامل لا يقع عليها طلاق ولا أدري من أين أتوْا بهذا القول.
المهم إذا كانت المرأة حاملاً فإن طلاقها لا بأس به في الحال ولو كان قد جامعها من يومه.
ثانياً إذا لم تكن حاملا وهي حائض فإنه لا يجوز أن يُطلّقها وهو حرام عليه وقد تغيّظ في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذُكِر له أن ابن عمر رضي الله عنهما طلّق زوجته وهي حائض لأن الله تعالى يقول (( يا أيها النبي إذا طلّقتم النساء فطلقوهن لعدتهن )) ومن طلّقها في الحيض لم يكن طلّقها لعدتها وإن كانت طاهراً غير حامل فيُنظر هل جامعها في هذا الطهر أم لم يُجامعها، إن كان قد جامعها فإنه لا يحل له أن يُطلّقها حتى تحيض ثم تطهر وإن كان لم يُجامعها في هذا الطهر فإنه يحل له طلاقها، والحاصل أنه لا يجوز للمرأة أن تُطلّق حال الحيض ولا في الطهر الذي جامعها فيه زوجها ويجوز أن تطلّق في حال الحمل وفي الطهر الذي لم يُجامعها فيه، فهذه أربع حالات، حيض، طهر جامعها فيه ففي هاتين الحالين لا يجوز أن يُطلّقها الزوج، طهر لم يُجامعها فيه، حمل، في هاتين الحالين يجوز أن يُطلّقها الزوج ولا يُشترط لطلاقه أن ترضى بذلك، هذا يجب أن يُنظر إليه عند الطلاق.
ثانيا.
السائل : نعم.
الشيخ : يجب أن يكون الطلاق بإثبات شرعي وذلك بأن يُطلّق الرجل وإذا كتبه بوثيقة يكون بشهادة اثنين وبخط معروف أو بخط مصدّق من قِبل المحكمة مثلاً أو من قِبل من يوثق بتصديقه ممن يُعرف تصديقه أيضاً أما أن يُرسل ورقة هكذا غير معروفة الخط ولا موثقة فإن المرأة قد تُنكر الطلاق، قد تقول هذا طلاق لم يثبت وحينئذٍ تلجئه إلى المحاكمة والمخاصمة وليس معنى ذلك أنه لا يقع الطلاق إلا بهذه الوثيقة لا، لو طلقها الإنسان بدون وثيقة وقع الطلاق لكن أريد من هذا أن تكون الوثيقة وثيقة الطلاق بيد الزوجة حتى إذا تمت العدة وأرادت أن تتزوّج صار لديها وثيقة تُثبت بها فراق زوجها الأول.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : من حيث النفقة؟
الشيخ : من حيث النفقة كما قلت قد تكون المرأة لم تقتنع بهذه الورقة.
السائل : نعم.
الشيخ : ولم ترها وثيقة طلاق وأنا لا أدري عن الورقة التي بعث بها هذا الرجل وعلى هذا فلا بد من محاكمته فإما أن يُثبت أنه طلّق بالتاريخ الذي كتب فيه هذه الورقة وإذا ثبت فإنه لا نفقة له عليها وإما ألا يُثبت وحينئذ يبقى النكاح على ما كان عليه حتى يتبيّن وجه الأمر فيه.
5 - إذا كان الرجل متزوج من امرأتين وأرسل إلى إحداهن رسالة متضمنة طلاقها فلم تقتنع ورفضت الطلاق ولم تتزوج بعده وبعد مضي سنوات رفعت دعوى ضده وتطلب النفقة لتلك السنوات وتطلب أن يمكنها من الحج والعمرة على نفقته فهل يلزمه نحوها شيء من هذا أم أن الطلاق واقع وليس لها أي شيء ؟ أستمع حفظ
لو وقع الطلاق في حالتي الحيض أو في طهر مسها فيه هل يقع الطلاق أم لا ؟
الشيخ : أي نعم.
السائل : التي هي الطهر الذي يُجامعها فيه.
الشيخ : نعم.
السائل : أو في حال الحيْض.
الشيخ : نعم.
السائل : لو حصل وطلّق فهل يقع الطلاق أو لا؟
الشيخ : جمهور أهل العلم ومنهم المذاهب الأربعة على أن الطلاق يقع.
السائل : يقع.
الشيخ : يقع حتى ولو كان في هذا الوقت المحرّم إيقاعه فيه واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يقع الطلاق في هذه الحال واختياره هو الصواب أنه لا يقع في هذه الحال وذلك لأنه خلاف أمر الله ورسوله.
السائل : نعم.
الشيخ : وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) والناس أي لأهل العلم في هذه المسألة كلام طويل جداً ومناقشات كثيرة ولكن الذي تبيّن لنا من قواعد الشريعة العامة ومن بعض ألفاظ حديث ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أن الطلاق لا يقع وكيف يقع وهو محرّم والمحرّم لا يُريد الله تعالى منه إلا أن لا يكون وأن لا يترتب عليه أثره إذا كان مما يُمكن فيه الصحة والفساد، إذا كان مما يُمكن فيه الصحة والفساد فإنه لا يُمكن أن يقع صحيحاً وهو محرّم كما لا تصح الصلاة في أوقات النهي وما أشبه ذلك مما يقع في وجه، ولا يصح الصيام أيضاً في يوم العيد وفي أيام التشريق في الحال التي يحرم فيها.
السائل : نعم، وعلى أي حال هو ءاثم الشخص المطلّق لأنه فعل محرما ..
الشيخ : هو ءاثم بالاتفاق.
السائل : نعم.
الشيخ : ولكن هل يقع الطلاق وتُحسب عليه هذه الطلقة أم لا يقع هو كما قلت لك إنه أكثر أهل العلم ومنهم المذاهب الأربعة على وقوعه.
السائل : نعم.
الشيخ : واختار شيخ الإسلام أنه لا يقع وهو الصحيح عندي إن شاء الله تعالى.
السائل : جزاكم الله خيرا. هذا السائل جادل كريم محمد عبد المنان من السودان.
بعض المزارعين عندنا حينما تثمر مزارعهم يكثر ورود الطير عليها مما يتلف المحصول اعتادوا أن يذهبوا إلى أحد أهل القرية ليكتب لهم ورقة تحمي مزارعهم من الطير بشرط أن يأخذ منهم ربع جوال من المحصول فهل هذا العمل جائز أم لا ؟
الشيخ : هذا العمل ليس بجائز شرعاً.
السائل : نعم.
الشيخ : وذلك لأنه لا يُمكن أن تكون هذه الورقة تطرد الطيور عن المزارع فإن هذا ليس معلوماً بالحس وليس هو أيضاً معلوماً بالشرع وكل سبب ليس معلوماً بالحس ولا بالشرع فإن اتخاذه محرّم فلا يجوز أن يعملوا هذا العمل، وإنما عليهم أن يُكافحوا هذه الطيور التي تنقص محاصيلهم، يُكافحوها بالوسائل المعتادة التي يعرفها الناس دون هذه الأمور التي لا يُعلم لها سبب حسي ولا شرعي.
7 - بعض المزارعين عندنا حينما تثمر مزارعهم يكثر ورود الطير عليها مما يتلف المحصول اعتادوا أن يذهبوا إلى أحد أهل القرية ليكتب لهم ورقة تحمي مزارعهم من الطير بشرط أن يأخذ منهم ربع جوال من المحصول فهل هذا العمل جائز أم لا ؟ أستمع حفظ
إذا سحر عندنا أحد يذهب به أهله إلى شيخ ويكتب لهم ورقة فيها آيات من القرآن ثم يحرقها في النار ويجعلها تحت الشخص المسحور حتى إذا شم رائحة الدخان نطق باسم من سحره وسبب سحره له وقد أحدثت هذه الطريقة الكثير من المشاكل بين الناس فما الحكم في هذا العمل من الفاعل والمفعول له ؟
الشيخ : الحكم أن هذا لا يجوز.
السائل : نعم.
الشيخ : لو كان هذا الرجل الشيخ، لو كان يكتب القرأن ويُعطيه المريض فيشربه لكان هذا مما ورد عن السلف وكان هذا جائزاً وتأثيره ظاهر، أما كوْنه يكتب الأيات ثم يُحرقها حتى يشُمّ هذا المسحور دخانها فأخشى أن يكون هذا الإحراق امتهانا للقرأن أمام الشياطين التي تريد من بني ءادم أن يمتهنوا كتاب الله عز وجل حساً ومعنى وإلا فلا وجه للإحراق وكوْنه يشُم دخان هذا الورق الذي احترق، فالذي أرى في هذه الحال أنه لا يجوز أن يُذهب إلى هذا الرجل ويؤخذ منه هذا الدواء وأن يستعين المسحور بالأدوية الحسية الطبيعية المعروف تأثيرها وبالدعاء وبالأيات القرأنية ومنها (( قل أعوذ برب الفلق )) و (( قل أعوذ برب الناس )) فإن هاتين السورتين ما تعوّذ متعوذ بمثلهما.
السائل : بارك الله فيكم.