نور على الدرب-103a
إذا كان الوالد بخيلا وله مال فهل إذا أخذ الولد من مال أبيه بغير علمه تعد سرقة أم لا وهل يأثم الوالد في تقصيره وبخله على أولاده ؟
السائل : يقول والدي عنده محل تجاري وأحواله المادية ميسورة والحمد لله ولكنه يبخل علينا بما نحتاجه، فإذا طلبت منه مالاً لأشتري به ما يلزمني يرفض إعطائي، فأضطر لأخذ المال من صندوق ذلك المحل التجاري دون علمه، فهل تُعد هذه سرقة أم لا؟ وهل يأثم هو في تقتيره وبخله بما نحتاج إليه حتى تسبب في اختلاسي للمال دون علمه؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، هذا السؤال تضمن شقين، منع الوالد لما يجب عليه من النفقة عليك وهذا محرّم عليه وذلك لأن الوالد يجب عليه الإنفاق على ولده لقوله تعالى (( والوالدات يُرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف )) فأوْجب الله سبحانه وتعالى على المولود له رزق الوالدات وكسوتهن من أجل إرضاع الولد لأن ذلك من الإنفاق عليه.
وعلى هذا فيجب على أبيك أن يتقي الله عز وجل وأن يقوم بشكره على نعمته لما أعطاه من المال ومن شكر الله على إعطاء المال أن يبذل هذا المال فيما أوجب الله عليه من زكاة ونفقات ولا يحل له أن يبخل بما يجب عليه من النفقة.
الشق الثاني بالنسبة إليك وأخذك ما يلزمك من صندوق هذا المحل فيجوز لك أن تأخذ من الصندوق ما يكفيك بالمعروف فقط من غير إسراف.
السائل : نعم.
الشيخ : لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أو أذن لامرأة أبي سفيان أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها بالمعروف، وهكذا نقول في كل شخص تجب له النفقة على شخص ويكون الملزم بهذه النفقة بخيلاً لا يُعطي ما يجب فإن لمن له النفقة أن يأخذ بقدر نفقته ما قدِر عليه من ماله ولكن بالمعروف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بحيث لا يزيد عما يجب لمثله.
السائل : فهذه رسالة من المستمع محمد أحمد و ش مصري يعمل بالقصيم بريدة.
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، هذا السؤال تضمن شقين، منع الوالد لما يجب عليه من النفقة عليك وهذا محرّم عليه وذلك لأن الوالد يجب عليه الإنفاق على ولده لقوله تعالى (( والوالدات يُرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف )) فأوْجب الله سبحانه وتعالى على المولود له رزق الوالدات وكسوتهن من أجل إرضاع الولد لأن ذلك من الإنفاق عليه.
وعلى هذا فيجب على أبيك أن يتقي الله عز وجل وأن يقوم بشكره على نعمته لما أعطاه من المال ومن شكر الله على إعطاء المال أن يبذل هذا المال فيما أوجب الله عليه من زكاة ونفقات ولا يحل له أن يبخل بما يجب عليه من النفقة.
الشق الثاني بالنسبة إليك وأخذك ما يلزمك من صندوق هذا المحل فيجوز لك أن تأخذ من الصندوق ما يكفيك بالمعروف فقط من غير إسراف.
السائل : نعم.
الشيخ : لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أو أذن لامرأة أبي سفيان أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها بالمعروف، وهكذا نقول في كل شخص تجب له النفقة على شخص ويكون الملزم بهذه النفقة بخيلاً لا يُعطي ما يجب فإن لمن له النفقة أن يأخذ بقدر نفقته ما قدِر عليه من ماله ولكن بالمعروف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بحيث لا يزيد عما يجب لمثله.
السائل : فهذه رسالة من المستمع محمد أحمد و ش مصري يعمل بالقصيم بريدة.
1 - إذا كان الوالد بخيلا وله مال فهل إذا أخذ الولد من مال أبيه بغير علمه تعد سرقة أم لا وهل يأثم الوالد في تقصيره وبخله على أولاده ؟ أستمع حفظ
إذا قال الزوج لزوجته : علي الطلاق إن فعلت كذا وكذا ثم فعلته فهل يقع الطلاق مع العلم أنه لم يقصد الطلاق ولكن قصد عدم فعلها إياه ؟
السائل : يقول أنا رجل متزوج، وقد حصل مني طلاق في حالتين، الأولى حضرَت إلى بيتنا والدة زوجتي وبقيت عندنا مدة قصيرة وحينما أرادت الذهاب ومعها ابنها منعتهما رغبة في بقائها عندنا مدة أطول فقلت علي الطلاق إن لم تمسوا معنا فسأرمي بما تحضرونه لنا في المرة القادمة في البحر. فهم عادة ما يُحضرون لنا بعض الهدايا والطعام ولكنهم لم يمكثوا بل سافروا فسألت أحد العلماء في قريتنا فقال في هذه المرة ليس عليك شيء، وإنما في المرة القادمة لو أحضروا لك فارمه في البحر وقد صعُب علي هذا الأمر لعدة أسباب، فأردت المخرج من هذه اليمين فقال لي هات يدك فوضعتها في يده وبينهما منديل أبيض وجعل يقرأ بعض القراءات وأنا أردّد خلفه، ثم قال أعط زوجتك مبلغاً يسيراً من المال، وهذه كفارة يمينك ولعلمكم فإني لم أقصد طلاق زوجتي وإنما أردت إلزام والدة زوجتي وابنها بالبقاء معنا فهل بقي عليّ شيء بعد هذا؟ والحالة الثانية حينما حدثت منازعة بين زوجتي ووالدتي تركت زوجتي البيت وذهبت إلى بيت أهلها وقد أردت إصلاح ما بينهما، فذهبت وأخذت زوجتي لكي تراضي والدتي، وفي الطريق كانت تتكلم، فقلت لها علي الطلاق ألا تتكلمي في الطريق ولكنها لم تسكت وتكلّمت بعد أن حلفت، فذهبت إلى العالم الأول نفسه وأفتاني بمثل ما فعله في المرة الأولى، علماً أنني أيضاً في هذه اليمين الأخيرة لم أقصد الطلاق، وإنما أردت المنع لها من الكلام، فهل يقع منهما شيء وماذا يلزمني فعله الأن؟ أرشدونا بارك الله فيكم.
الشيخ : إرشادنا لك بما نعلمه من شريعة الله أن تتجنب مثل هذه الأيمان -أيمان الطلاق- فإنها أيمان غير مشروعة ولا هي معروفة في عهد السلف أيضاً، في عهد الصحابة وعلى هذا فهي من الأيمان التي لا ينبغي للمؤمن أن يحلف بها لقول النبي عليه الصلاة والسلام ( من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت ) وهذا نسميه يميناً لأنه في حكم اليمين وليس هو اليمين الذي هو القسم بالطلاق فإن القسم بالطلاق أو بغيره من المخلوقات يُعتبر محرّماً ونوعاً من الشرك، قال النبي عليه الصلاة والسلام ( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك) فالذي يحلف بغير الله مثل أن يقول "والنبي" أو "والرسول" أو "والكعبة" أو "وشرفي" أو نحو ذلك مما يَحلف به الجهال فإن ذلك محرّم عليه ولا يجوز وعليه أن يتوب إلى الله من هذا الأمر.
أما بالنسبة لما وقع منك على والدة زوجتك وعلى زوجتك في المرة الثانية فقد صرّحت في سؤالك أنك لم ترد الطلاق وإنما أردت اليمين حيث أردت منع والدة زوجتك من السفر وأردت منع زوجتك من الكلام في أثناء الطريق، ومادامت هذه نيتك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ( إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ) ولكن كفارة ذلك ليس كما قال لك المفتي الذي استفتيته بل كفارة ذلك أن تُطعم عشرة مساكين أو تكسُوهم، وإطعامهم -إطعام المساكين- في كفارة اليمين يكون على وجهين فإما أن تصنع طعاماً غداءً أو عشاءً فتدعوَهم إليه أي تدعو المساكين إلى هذا الغداء أو العشاء فيأكلون وإما أن تعطيهم إياه بدون طبخ ومقداره ستة كيلوات من الرز ويحسن أن تجعل معه لحماً يكون إداماً له حتى يتم الإطعام وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أطلق الإطعام ولم يُقدّر ما يُطعم فقال سبحانه وتعالى (( فكفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم )) فبيّن المدفوع إليه ولم يُبيّن المدفوع، فما جرت به العادة أن يكون طعاماً فهو طعام وقد عُلِم أن الغداء أو العشاء يُعتبر إطعاماً لهم فيُقال أطعمتهم إذا غدّيتهم، وعلى هذا فأنت الأن يلزمك كفارة يمين، إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم وفي هاتين الحالين اختلف أهل العلم هل يجِب عليك كفارتان لكل يمين كفارة لاختلاف المحلوف عليه أو تكفيك كفارة واحدة لأن الكفارة من جنس فتعدّد الموجبات لها لا يلزم منه تعدّدها كما لو أحدث الإنسان بعدة أنواع من الحدث فإنه يُجزئه وضوء واحد يعني أن الإنسان لو نام وأكل لحم إبل وخرج منه ريح وبوْل وغائط فإنه يكفيه وضوء واحد عن هذه الخمسة كلها لأن الموجَبَ فيها شيء واحد فكذلك الأيمان إذا كان الموجَب فيها شيئاً واحداً فإنه يكفيه عنها جميعها كفارة واحدة، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد وإن أتيْت بكفارتين لاختلاف الفعلين فهو أحسن وأحوط. نعم.
السائل : بالنسبة لما أفتاه به هذا الشخص يعني كونه يدفع شيئا من المال إلى ..
الشيخ : قلت في أثناء الجواب أنه ليس بصحيح.
الشيخ : إرشادنا لك بما نعلمه من شريعة الله أن تتجنب مثل هذه الأيمان -أيمان الطلاق- فإنها أيمان غير مشروعة ولا هي معروفة في عهد السلف أيضاً، في عهد الصحابة وعلى هذا فهي من الأيمان التي لا ينبغي للمؤمن أن يحلف بها لقول النبي عليه الصلاة والسلام ( من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت ) وهذا نسميه يميناً لأنه في حكم اليمين وليس هو اليمين الذي هو القسم بالطلاق فإن القسم بالطلاق أو بغيره من المخلوقات يُعتبر محرّماً ونوعاً من الشرك، قال النبي عليه الصلاة والسلام ( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك) فالذي يحلف بغير الله مثل أن يقول "والنبي" أو "والرسول" أو "والكعبة" أو "وشرفي" أو نحو ذلك مما يَحلف به الجهال فإن ذلك محرّم عليه ولا يجوز وعليه أن يتوب إلى الله من هذا الأمر.
أما بالنسبة لما وقع منك على والدة زوجتك وعلى زوجتك في المرة الثانية فقد صرّحت في سؤالك أنك لم ترد الطلاق وإنما أردت اليمين حيث أردت منع والدة زوجتك من السفر وأردت منع زوجتك من الكلام في أثناء الطريق، ومادامت هذه نيتك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ( إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ) ولكن كفارة ذلك ليس كما قال لك المفتي الذي استفتيته بل كفارة ذلك أن تُطعم عشرة مساكين أو تكسُوهم، وإطعامهم -إطعام المساكين- في كفارة اليمين يكون على وجهين فإما أن تصنع طعاماً غداءً أو عشاءً فتدعوَهم إليه أي تدعو المساكين إلى هذا الغداء أو العشاء فيأكلون وإما أن تعطيهم إياه بدون طبخ ومقداره ستة كيلوات من الرز ويحسن أن تجعل معه لحماً يكون إداماً له حتى يتم الإطعام وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أطلق الإطعام ولم يُقدّر ما يُطعم فقال سبحانه وتعالى (( فكفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم )) فبيّن المدفوع إليه ولم يُبيّن المدفوع، فما جرت به العادة أن يكون طعاماً فهو طعام وقد عُلِم أن الغداء أو العشاء يُعتبر إطعاماً لهم فيُقال أطعمتهم إذا غدّيتهم، وعلى هذا فأنت الأن يلزمك كفارة يمين، إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم وفي هاتين الحالين اختلف أهل العلم هل يجِب عليك كفارتان لكل يمين كفارة لاختلاف المحلوف عليه أو تكفيك كفارة واحدة لأن الكفارة من جنس فتعدّد الموجبات لها لا يلزم منه تعدّدها كما لو أحدث الإنسان بعدة أنواع من الحدث فإنه يُجزئه وضوء واحد يعني أن الإنسان لو نام وأكل لحم إبل وخرج منه ريح وبوْل وغائط فإنه يكفيه وضوء واحد عن هذه الخمسة كلها لأن الموجَبَ فيها شيء واحد فكذلك الأيمان إذا كان الموجَب فيها شيئاً واحداً فإنه يكفيه عنها جميعها كفارة واحدة، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد وإن أتيْت بكفارتين لاختلاف الفعلين فهو أحسن وأحوط. نعم.
السائل : بالنسبة لما أفتاه به هذا الشخص يعني كونه يدفع شيئا من المال إلى ..
الشيخ : قلت في أثناء الجواب أنه ليس بصحيح.
2 - إذا قال الزوج لزوجته : علي الطلاق إن فعلت كذا وكذا ثم فعلته فهل يقع الطلاق مع العلم أنه لم يقصد الطلاق ولكن قصد عدم فعلها إياه ؟ أستمع حفظ
هل من نصيحة لمن يتول الإفتاء بغير علم ؟
السائل : لكن هل من نصيحة إلى مثل هؤلاء الذين يتولون الإفتاء؟ نعم.
الشيخ : نعم، النصيحة إلى هؤلاء الذين يتولون الإفتاء بغير علم.
السائل : نعم.
الشيخ : أن نقول لهم ولأمثالهم ... من هذا العمل المحرّم فإن الله سبحانه وتعالى يقول (( قل إنما حرّم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والأثم والبغي بغير الحق وأن تُشركوا بالله ما لم يُنزّل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون )) فقرَن سبحانه وتعالى القول عليه بلا علم قرنه بالشرك به ومعلوم أن الشرك أعظم الذنوب وأكبرها والقول على الله بلا علم يتضمن القول على الله في ذاته والقول على الله في أسمائه وصفاته والقول على الله في أحكامه والقول على الله في أفعاله، فالمفتون بالأحكام الشرعية قائلون على الله في أحكامه فلا يحل لهم أن يفتوا بغير علم وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ( من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ) فهؤلاء المفتون في الحقيقة يرتكبون إثماً عظيماً ولا أدري ماذا يحمل هؤلاء المفتين على التسرّع في الفتوى وعلى التسابق فيها، ما أدري ما الذي يحملهم مع أن الأمر خطير جداً وعظيم والإنسان المفتي واسطة بين الله وبين عباده في تبليغ شرعه (( ومن أظلم ممن كذب على الله وكذَّب بالصدق إذ جاءه )) .
فأنا أنصح هذا الأخ المفتي أن يفتي بغير علم، أنصحه يعني عن الفتوى بغير علم وأحذره من ذلك هو وغيره أيضاً وأقول الحمد لله إذا كنت تعلم وعندك علم فأفتِ بما تعلم واستعن بالله عز وجل واسأله التوفيق والهداية وإن كنت لا تعلم فإنما عليك بالصبر حتى تُراجع المسألة وتتبيّنها من كلام أهل العلم، ثم إنه ينبغي للإنسان إذا نزلت به نازلة لا سيما النوازل المُشكلة أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى في سؤال التوفيق للصواب وأن يستغفر الله عز وجل عند إصدار الفتوى وقد استنبط بعض العلماء ذلك من قوله تعالى (( إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله إن الله كان غفوراً رحيما )) .
السائل : هذا المستمع أبو بكر حبيب الحاتمي من الصومال ... .
الشيخ : نعم، النصيحة إلى هؤلاء الذين يتولون الإفتاء بغير علم.
السائل : نعم.
الشيخ : أن نقول لهم ولأمثالهم ... من هذا العمل المحرّم فإن الله سبحانه وتعالى يقول (( قل إنما حرّم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والأثم والبغي بغير الحق وأن تُشركوا بالله ما لم يُنزّل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون )) فقرَن سبحانه وتعالى القول عليه بلا علم قرنه بالشرك به ومعلوم أن الشرك أعظم الذنوب وأكبرها والقول على الله بلا علم يتضمن القول على الله في ذاته والقول على الله في أسمائه وصفاته والقول على الله في أحكامه والقول على الله في أفعاله، فالمفتون بالأحكام الشرعية قائلون على الله في أحكامه فلا يحل لهم أن يفتوا بغير علم وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ( من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ) فهؤلاء المفتون في الحقيقة يرتكبون إثماً عظيماً ولا أدري ماذا يحمل هؤلاء المفتين على التسرّع في الفتوى وعلى التسابق فيها، ما أدري ما الذي يحملهم مع أن الأمر خطير جداً وعظيم والإنسان المفتي واسطة بين الله وبين عباده في تبليغ شرعه (( ومن أظلم ممن كذب على الله وكذَّب بالصدق إذ جاءه )) .
فأنا أنصح هذا الأخ المفتي أن يفتي بغير علم، أنصحه يعني عن الفتوى بغير علم وأحذره من ذلك هو وغيره أيضاً وأقول الحمد لله إذا كنت تعلم وعندك علم فأفتِ بما تعلم واستعن بالله عز وجل واسأله التوفيق والهداية وإن كنت لا تعلم فإنما عليك بالصبر حتى تُراجع المسألة وتتبيّنها من كلام أهل العلم، ثم إنه ينبغي للإنسان إذا نزلت به نازلة لا سيما النوازل المُشكلة أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى في سؤال التوفيق للصواب وأن يستغفر الله عز وجل عند إصدار الفتوى وقد استنبط بعض العلماء ذلك من قوله تعالى (( إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله إن الله كان غفوراً رحيما )) .
السائل : هذا المستمع أبو بكر حبيب الحاتمي من الصومال ... .
لماذا لم تبتدأ سورة التوبة بالبسملة كغيرها من السور . فإننا إذا أردنا قراءتها نقول قبل البدء : أعوذ بالله من النار ومن شر الكفار ومن غضب الجبار والعزة لله ولرسوله ثم نبدأ بقراءتها فهل هذا مشروع أم لا ؟
السائل : يقول لماذا لم تُبتدأ سورة التوبة بالبسملة كغيرها من السور فإننا إذا أردنا قراءتها نقول قبل البدء فيها أعوذ بالله من النار ومن شر الكفار ومن غضب الجبار والعزة لله ولرسوله ثم نبدأ في السورة، فهل هذا مشروع أم مخالف؟
الشيخ : هذا الدعاء الذي ذكرت عند ابتداء سورة براءة، هذا مبتدع لا أصل له ولا يجوز للإنسان أن يبتدئ به السورة وقد رأيت -وأنا صغير- رأيت هذا مكتوباً على هامش بعض المصاحف والواجب لمن اطلع عليه أن يطمسه وأن يُزيله لأن هذا من البدع الذي لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأما بالنسبة لشق السؤال الأول وهو أنها لم تُبتدأ هذه السورة بالبسملة فلأنها هكذا جاءت لأنه لو كانت البسملة موجودة فيها لكانت محفوظة ولكانت موجودة لأن الله يقول (( إِنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون )) فهي هكذا جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أشكل على الصحابة رضي الله عنهم فيما يُروى عن عثمان هل هي سورة مستقلة أم ءاخر سورة الأنفال فوضعوا بينهما فاصلاً دون البسملة ووضع الفاصل هنا حكم بين حكمين لأنه لو ثبت أنها من بقية الأنفال لم يكن هناك فاصل ولا بسملة ولو ثبت أنها مستقلة لكان بسملة وفاصل فلما لم يثبت هذا ولا هذا جعلوا فاصلاً وكان هذا من الاجتهادات الموافقة للصواب، فإني أعلم علم اليقين أن لو كانت البسملة نازلة أمام هذه السورة لكانت باقية بلا شك لأن الله يقول (( إِنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون )) وعلى هذا فلا يُشرع للإنسان إذا ابتدأ بسورة براءة، لا يُشرع له أن يقول بسم الله الرحمان الرحيم.
السائل : بارك الله فيكم.
هذا المستمع ن ع جمهورية اليمن الديموقراطية عدن.
الشيخ : هذا الدعاء الذي ذكرت عند ابتداء سورة براءة، هذا مبتدع لا أصل له ولا يجوز للإنسان أن يبتدئ به السورة وقد رأيت -وأنا صغير- رأيت هذا مكتوباً على هامش بعض المصاحف والواجب لمن اطلع عليه أن يطمسه وأن يُزيله لأن هذا من البدع الذي لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأما بالنسبة لشق السؤال الأول وهو أنها لم تُبتدأ هذه السورة بالبسملة فلأنها هكذا جاءت لأنه لو كانت البسملة موجودة فيها لكانت محفوظة ولكانت موجودة لأن الله يقول (( إِنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون )) فهي هكذا جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أشكل على الصحابة رضي الله عنهم فيما يُروى عن عثمان هل هي سورة مستقلة أم ءاخر سورة الأنفال فوضعوا بينهما فاصلاً دون البسملة ووضع الفاصل هنا حكم بين حكمين لأنه لو ثبت أنها من بقية الأنفال لم يكن هناك فاصل ولا بسملة ولو ثبت أنها مستقلة لكان بسملة وفاصل فلما لم يثبت هذا ولا هذا جعلوا فاصلاً وكان هذا من الاجتهادات الموافقة للصواب، فإني أعلم علم اليقين أن لو كانت البسملة نازلة أمام هذه السورة لكانت باقية بلا شك لأن الله يقول (( إِنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون )) وعلى هذا فلا يُشرع للإنسان إذا ابتدأ بسورة براءة، لا يُشرع له أن يقول بسم الله الرحمان الرحيم.
السائل : بارك الله فيكم.
هذا المستمع ن ع جمهورية اليمن الديموقراطية عدن.
4 - لماذا لم تبتدأ سورة التوبة بالبسملة كغيرها من السور . فإننا إذا أردنا قراءتها نقول قبل البدء : أعوذ بالله من النار ومن شر الكفار ومن غضب الجبار والعزة لله ولرسوله ثم نبدأ بقراءتها فهل هذا مشروع أم لا ؟ أستمع حفظ
ما الحكم إذا طلق الرجل زوجته ومكثت عند أهلها سنة ثم أراد أن يرجعها فاشترط عليه أهلها مبلغا من المال يدفعه فوافق على الشرط واسترجعها بدون عقد جديد وهل عليه شيء ؟
السائل : يقول أنا رجل متزوج من إمرأة، وقد عِشنا حياة سعيدة هانئة إلى ان تدخل أهلها بالإفساد بيننا وإيقاع الخصومة والمشاكل، وقد حاولت إنهاء كل الخلافات والمشاكل فكانت إذا أخذها أهلها أذهب وأراضيها ثم أعيدها إلى منزلي معي، وهكذا إلى أن ملّيت من كثرة المشاكل والخلافات فطلّقتها طلقة واحدة، ولأجل ذلك ذهبت إلى أهلها وبقيت عندهم سنة، ولكون الرغبة من كل منا في الأخر لا زالت فقد استشرت أهلها في إعادتها ووافقوا نظير مبلغ من المال حدّدوه هم ووافقت عليه، وفعلاً دفعت المال واسترجعتها بدون عقد جديد فهل علي في ذلك شيء أم لا؟
الشيخ : هذه المرأة التي طلّقتها ثم بقيت عند أهلها سنة إن كانت عدتها قد انقضت فإنه لا بد من أن تعقد عليها عقداً جديداً وإن كانت عِدّتها لم تنقضي فإنه يكفي إرجاعها بدون عقد، قد يقول السامع كيف تبقى سنة ولم تنتهي عدتها فأقول نعم يُمكن ذلك، يُمكن أن تكون حاملاً ولم تضع الحمل بعد، يُمكن أن تكون مرضعاً والمرضعة عادة لا تحيض وذوات الحيْض لا بد لإكمال العدة من ثلاث حيض كاملة فإذا كانت لم يأتها الحيض بعد فإنها تنتظر حتى يأتها الحيض حتى تفطم الصبي ويأتيها الحيض فتحيض ثلاث مرات وأما ما اشتهر عند العامة من أن عدة الطلاق ثلاثة أشهر مطلقاً لغير الحامل فهذا ليس مبنياً على أصل صحيح وإنما العدة بثلاثة أشهر لامرأة غير حامل ولكنها لا تحيض لصِغر أو كِبر أو سبب ءاخر المهم أن ثلاثة الأشهر لا تكون عدة إلا لمن لا تحيض فأما من تحيض فإن عدتها ثلاثة قروء أي ثلاث حيض ولو طالت المدة وعلى هذا فلو ارتفع حيضها لمرض أو لرضاع أو نحو ذلك فإنها تنتظر حتى يعود الحيض بعد زوال السبب وتعتد به فإن زال السبب المانع من الحيض ولم يعد الحيض فإن هناك خلافاً بين أهل العلم هل تنتظر حتى تبلغ سن الإياس أو أنها تنتظر كعدة الأية من حين ما ينقطع السبب. نعم.
السائل : لو فرضنا أن هذه المرأة وضعها طبيعي يعني ليست مرضعاً وليست حاملاً وكانت تحيض كل شهر فعلى هذا تكون قد خرجت من العدة؟
الشيخ : نعم، على هذا إذا كانت تحيض ..
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : ولا تجوز له إلا بعقد جديد؟
الشيخ : نعم، إذا كانت تحيض كل شهر مرة.
السائل : نعم.
الشيخ : وكانت هذه المرأة المطلقة قد حاضت ثلاث مرات فإنها لا تحِل له إلا بعقد، هذا إذا لم يكن الطلاق الذي وقع منه ءاخر ثلاث تطليقات كما يتبيّن من سؤاله فإن ظاهر الحال أنه ما طلّقها قبل هذا مرتين.
السائل : نعم هكذا يبدو.
الشيخ : هذه المرأة التي طلّقتها ثم بقيت عند أهلها سنة إن كانت عدتها قد انقضت فإنه لا بد من أن تعقد عليها عقداً جديداً وإن كانت عِدّتها لم تنقضي فإنه يكفي إرجاعها بدون عقد، قد يقول السامع كيف تبقى سنة ولم تنتهي عدتها فأقول نعم يُمكن ذلك، يُمكن أن تكون حاملاً ولم تضع الحمل بعد، يُمكن أن تكون مرضعاً والمرضعة عادة لا تحيض وذوات الحيْض لا بد لإكمال العدة من ثلاث حيض كاملة فإذا كانت لم يأتها الحيض بعد فإنها تنتظر حتى يأتها الحيض حتى تفطم الصبي ويأتيها الحيض فتحيض ثلاث مرات وأما ما اشتهر عند العامة من أن عدة الطلاق ثلاثة أشهر مطلقاً لغير الحامل فهذا ليس مبنياً على أصل صحيح وإنما العدة بثلاثة أشهر لامرأة غير حامل ولكنها لا تحيض لصِغر أو كِبر أو سبب ءاخر المهم أن ثلاثة الأشهر لا تكون عدة إلا لمن لا تحيض فأما من تحيض فإن عدتها ثلاثة قروء أي ثلاث حيض ولو طالت المدة وعلى هذا فلو ارتفع حيضها لمرض أو لرضاع أو نحو ذلك فإنها تنتظر حتى يعود الحيض بعد زوال السبب وتعتد به فإن زال السبب المانع من الحيض ولم يعد الحيض فإن هناك خلافاً بين أهل العلم هل تنتظر حتى تبلغ سن الإياس أو أنها تنتظر كعدة الأية من حين ما ينقطع السبب. نعم.
السائل : لو فرضنا أن هذه المرأة وضعها طبيعي يعني ليست مرضعاً وليست حاملاً وكانت تحيض كل شهر فعلى هذا تكون قد خرجت من العدة؟
الشيخ : نعم، على هذا إذا كانت تحيض ..
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : ولا تجوز له إلا بعقد جديد؟
الشيخ : نعم، إذا كانت تحيض كل شهر مرة.
السائل : نعم.
الشيخ : وكانت هذه المرأة المطلقة قد حاضت ثلاث مرات فإنها لا تحِل له إلا بعقد، هذا إذا لم يكن الطلاق الذي وقع منه ءاخر ثلاث تطليقات كما يتبيّن من سؤاله فإن ظاهر الحال أنه ما طلّقها قبل هذا مرتين.
السائل : نعم هكذا يبدو.
5 - ما الحكم إذا طلق الرجل زوجته ومكثت عند أهلها سنة ثم أراد أن يرجعها فاشترط عليه أهلها مبلغا من المال يدفعه فوافق على الشرط واسترجعها بدون عقد جديد وهل عليه شيء ؟ أستمع حفظ
لو استرجع الزوج زوجته من بيت أهلها لكن أهلها رفضوا ذلك فما الحكم ؟
السائل : لو كان يسترجعها يعني هه نوى استرجاعها أو ربما تلفظ به ولكن أهلها رفضوا أن تذهب إلى منزل زوجها.
الشيخ : إذا راجعها في العدة؟
السائل : نعم.
الشيخ : فإنها تكون زوجة له سواء رضي بذلك أهلها أم لا.
السائل : حتى لو لم تأتي إلى منزله؟
الشيخ : ولو لم تأتي إلى منزله، نعم، ولو لم تأتي إلى منزله.
السائل : جزاكم الله خيرا ..
الشيخ : لكن في مثل هذه الحال، أقول في مثل هذه الحال ينبغي أن يُشهد على الرجعة حتى لا يحصل إنكار منها أو من أهلها.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : هذه رسالة من المستمع الحاج إدريس حماد سوداني مقيم بالعراق.
الشيخ : إذا راجعها في العدة؟
السائل : نعم.
الشيخ : فإنها تكون زوجة له سواء رضي بذلك أهلها أم لا.
السائل : حتى لو لم تأتي إلى منزله؟
الشيخ : ولو لم تأتي إلى منزله، نعم، ولو لم تأتي إلى منزله.
السائل : جزاكم الله خيرا ..
الشيخ : لكن في مثل هذه الحال، أقول في مثل هذه الحال ينبغي أن يُشهد على الرجعة حتى لا يحصل إنكار منها أو من أهلها.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : هذه رسالة من المستمع الحاج إدريس حماد سوداني مقيم بالعراق.
هل هناك قاعدة شرعية يعتمد عليها في تحليل وتحريم الحيوانات فإن القرآن والسنة لم يوضحا جميع الحيوانات وهل القياس بالشبه يعتبر في هذا أم لا ؟
السائل : يقول هل هناك قاعدة شرعية يُعتمد عليها في تحريم وتحليل أكل الحيوانات فالقرأن والسنّة لم يوضحا كل الحيوانات فهناك حيوانات أليفة محرّمة وبعضها حلال وكذلك الوحشية، فإن كان هناك قاعدة أو صفات للمحرّمة والحلال فأرجو شرحها حتى نكون على بصيرة، وهل للقياس بالشبه اعتباره في هذا أم لا؟
الشيخ : الحقيقة أن هذا السؤال وقوله إن الكتاب والسنّة لم يُبيّنا ذلك، هذا غلط منه وإنما الصواب أنه لم يتبيّن له ذلك من الكتاب والسنّة، أما الكتاب والسنّة فإن الله بيّنهما، بيّن فيهما كل شيء فالقرأن كما قال الله عنه (( تبياناً لكل شيء )) والسنّة الإيمان بها وتنفيذ أحكامها من الإيمان بالقرأن فهي متممة ومكمّلة ومفصّلة لما أجمل ومفسّره لما أبهم، ففي القرأن والسنّة الشفاء والنور والهداية والاستقامة لمن تمسّك بهما ولا يوجد مسألة من المسائل التي تحدث إلا وفي القرأن والسنّة حلها وبيانها لكن منها ما هو مبيّن على سبيل التعيين ومنها ما هو مبيّن على سبيل القواعد والضوابط العامة ثم الناس يختلفون في هذا اختلافاً عظيماً، يختلفون في العلم ويختلفون في الفهم كما يختلف أيضاً إدراكهم لما في القرأن والسنّة بحسب ما معهم من الإيمان والتقوى فإنه كلما قوى الإيمان بالله عز وجل وقَبول ما جاء به في القرأن والسنّة وتقوى الله عز وجل في طاعته قوى العلم بما في القرأن والسنّة من الأحكام، وإني أقول من على هذا المنبر إن القرأن والسنّة فيهما العلم والهدى والنور وحل جميع المشاكل وأن نظامهما ومنهاجهما أكمل نظام وأنفعه وأصلحه للعباد وأنه يغلط غلط بيّناً من يرجع إلى النظم والقوانين الوضعية البشرية التي تُخطئ كثيراً وإذا وُفِّقت للصواب فإنها تكون صواباً بما وافقت فيه الكتاب والسنّة.
وأقول لهذا الأخ إن هناك ضوابط لما يحرم فأقول الأصل في كل ما خلق الله تعالى في هذه الأرض أنه حلال لنا من حيوان وجماد لقوله تعالى (( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا )) فهذا عام خلقه لنا لمنافعنا أكلاً وشرباً ولباساً وانتفاعاً على الحدود التي حدّها الله ورسوله، هذه قاعدة عامة جامعة مأخوذة من الكتاب وكذلك من السنّة حيث قال رسول الله عليه الصلاة والسلام ( وما سكت عنه فهو عفو ) وعلى هذا فلننظر الأن في المحرّمات فمنها الموتى لقوله تعالى (( إنما حرم عليكم الميتة )) ، ومنها الدم المسفوح لقوله تعالى (( قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً )) ومنها لحم الخنزير لقوله تعالى في هذه الأية (( أو لحم خنزير )) وإنما حرمت هذه الثلاثة لأنها رجس فإن قوله (( فإنه )) أي هذا المحرم الذي وجده الرسول عليه الصلاة والسلام (( رجس )) وليس الضمير عائداً إلى لحم الخنزير فقط كما قاله بعض أهل العلم لأن الاستثناء (( إلا أن يكون )) أي ذلك المطعوم (( ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه )) أي ذلك المطعوم من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير (( رجس )) .
ومنها الحمر الأهلية ثبت ذلك في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أبا طلحة فنادى " إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس " ومنها كل ذي ناب من السباع يعني كل ما له ناب من السباع يفترس به مثل الذئب والكلب ونحوها فإنه محرّم.
ومنها كل ذي مخلب من الصيد كالصقر والعُقاب والبازي وما أشبه ذلك.
ومنها ما تولد من المأكول وغيره كالبغال فإن البغل متولّد من الحمار إذا نزا على الفرس على أنثى الخيل والخيل مباحة والحُمُر محرمه فلما تولد من المأكول وغيره غلّب جانب التحريم فكان حراماً وهذه المسائل موجودة والحمد لله في السنّة مفصّلة وكذلك في كلام أهل العلم فالأمر بيِّن وإذا أشكل عليك الأمر فارجع إلى القاعدة الأساسية التي ذكرناها من قبل وهي أن الأصل الحل لقوله تعالى (( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا )) وأما الشبَه فهذا لجأ إليه بعض أهل العلم وقال إنه إذا لم نعلم حكم هذا الحيوان هل هو محرم أم لا فإننا نُلحقه حكماً بما أشبهه ولكن ظاهر الأدلة يدل على أن المحرّم معلوم بنوعه أو بالضوابط التي أشرنا إليها كما حرم النبي عليه الصلاة والسلام كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : جزاكم الله خيرا.
الشيخ : الحقيقة أن هذا السؤال وقوله إن الكتاب والسنّة لم يُبيّنا ذلك، هذا غلط منه وإنما الصواب أنه لم يتبيّن له ذلك من الكتاب والسنّة، أما الكتاب والسنّة فإن الله بيّنهما، بيّن فيهما كل شيء فالقرأن كما قال الله عنه (( تبياناً لكل شيء )) والسنّة الإيمان بها وتنفيذ أحكامها من الإيمان بالقرأن فهي متممة ومكمّلة ومفصّلة لما أجمل ومفسّره لما أبهم، ففي القرأن والسنّة الشفاء والنور والهداية والاستقامة لمن تمسّك بهما ولا يوجد مسألة من المسائل التي تحدث إلا وفي القرأن والسنّة حلها وبيانها لكن منها ما هو مبيّن على سبيل التعيين ومنها ما هو مبيّن على سبيل القواعد والضوابط العامة ثم الناس يختلفون في هذا اختلافاً عظيماً، يختلفون في العلم ويختلفون في الفهم كما يختلف أيضاً إدراكهم لما في القرأن والسنّة بحسب ما معهم من الإيمان والتقوى فإنه كلما قوى الإيمان بالله عز وجل وقَبول ما جاء به في القرأن والسنّة وتقوى الله عز وجل في طاعته قوى العلم بما في القرأن والسنّة من الأحكام، وإني أقول من على هذا المنبر إن القرأن والسنّة فيهما العلم والهدى والنور وحل جميع المشاكل وأن نظامهما ومنهاجهما أكمل نظام وأنفعه وأصلحه للعباد وأنه يغلط غلط بيّناً من يرجع إلى النظم والقوانين الوضعية البشرية التي تُخطئ كثيراً وإذا وُفِّقت للصواب فإنها تكون صواباً بما وافقت فيه الكتاب والسنّة.
وأقول لهذا الأخ إن هناك ضوابط لما يحرم فأقول الأصل في كل ما خلق الله تعالى في هذه الأرض أنه حلال لنا من حيوان وجماد لقوله تعالى (( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا )) فهذا عام خلقه لنا لمنافعنا أكلاً وشرباً ولباساً وانتفاعاً على الحدود التي حدّها الله ورسوله، هذه قاعدة عامة جامعة مأخوذة من الكتاب وكذلك من السنّة حيث قال رسول الله عليه الصلاة والسلام ( وما سكت عنه فهو عفو ) وعلى هذا فلننظر الأن في المحرّمات فمنها الموتى لقوله تعالى (( إنما حرم عليكم الميتة )) ، ومنها الدم المسفوح لقوله تعالى (( قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً )) ومنها لحم الخنزير لقوله تعالى في هذه الأية (( أو لحم خنزير )) وإنما حرمت هذه الثلاثة لأنها رجس فإن قوله (( فإنه )) أي هذا المحرم الذي وجده الرسول عليه الصلاة والسلام (( رجس )) وليس الضمير عائداً إلى لحم الخنزير فقط كما قاله بعض أهل العلم لأن الاستثناء (( إلا أن يكون )) أي ذلك المطعوم (( ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه )) أي ذلك المطعوم من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير (( رجس )) .
ومنها الحمر الأهلية ثبت ذلك في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أبا طلحة فنادى " إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس " ومنها كل ذي ناب من السباع يعني كل ما له ناب من السباع يفترس به مثل الذئب والكلب ونحوها فإنه محرّم.
ومنها كل ذي مخلب من الصيد كالصقر والعُقاب والبازي وما أشبه ذلك.
ومنها ما تولد من المأكول وغيره كالبغال فإن البغل متولّد من الحمار إذا نزا على الفرس على أنثى الخيل والخيل مباحة والحُمُر محرمه فلما تولد من المأكول وغيره غلّب جانب التحريم فكان حراماً وهذه المسائل موجودة والحمد لله في السنّة مفصّلة وكذلك في كلام أهل العلم فالأمر بيِّن وإذا أشكل عليك الأمر فارجع إلى القاعدة الأساسية التي ذكرناها من قبل وهي أن الأصل الحل لقوله تعالى (( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا )) وأما الشبَه فهذا لجأ إليه بعض أهل العلم وقال إنه إذا لم نعلم حكم هذا الحيوان هل هو محرم أم لا فإننا نُلحقه حكماً بما أشبهه ولكن ظاهر الأدلة يدل على أن المحرّم معلوم بنوعه أو بالضوابط التي أشرنا إليها كما حرم النبي عليه الصلاة والسلام كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : جزاكم الله خيرا.
اضيفت في - 2005-05-06