إذا صلى الإمام بالناس وبعد الصلاة تبين له أنه لم يكن على طهارة فما العمل وهل عليه إثم وهل يلزم إعادة الصلاة على الجميع أم الإمام فقط وماذا لو اكتشف ذلك وهو في أثناء الصلاة ؟
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، إذا صليت في جماعة ثم تبيّن لك بعد الفراغ من الصلاة أنك لست على وضوء فإنه لا إثم عليك لقوله تعالى (( ربنا لا تؤخذنا إن نسينا او أخطانا )) وفعلك هذا تضمن أمرين، الأمر الأول الصلاة وأنت مُحدث وهذا وقع منك نسياناً فلا إثم عليك لأنه من باب فعل المحرّم وفعل المحرم حال الجهل والنسيان لا إثم فيه لما ذكرناه من الأية الكريمة، والأمر الثاني أنك صليت بغير وضوء وهذا من باب ترك المأمور ولا يُعذر الإنسان فيه بالنسيان بل إذا نسي أتى بالواجب عليه لقول النبي عليه الصلاة والسلام ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) فلم يُسقطها بالنسيان وهكذا جميع أوامر الله ورسوله لا تسقط بالنسيان إذا كان الطلب بها باقياً، وعلى هذا فنقول عليك أن تعيد الصلاة لأنك صليت بغير وضوء، أما بالنسبة للمأمومين الذين أتمّوا بك فلا إعادة عليهم لأنهم صلوا بطهارة خلف إمام لا يعلمون عن حاله فهم أتوا بما أُمروا به فليس عليهم في ذلك شيء.
أما إذا ذكرت ذلك في أثناء الصلاة فإن الواجب عليك الانصراف لأنه لا يجوز لك الاستمرار في صلاة وأنت على غير وضوء بل يجب عليك أن تنصرف من صلاتك وحينئذٍ تأمر أحد من وراءك أن يتم الصلاة بالجماعة الذين خلفك فإذا كنت قد صليت ركعتين أتَمّ بهم الركعتين الباقيتين إذا كانت الصلاة رباعية وإن لم تفعل فإن لهم أن يُقدموا واحداً منهم يُتم بهم الصلاة فإن لم يتيسر ذلك فإنهم يُتمون صلاتهم كل واحد وحده ولا تبطل صلاتهم بذلك لأنهم -كما قلت- قد أتوا بما يجب عليهم وفعلوا ما أُمروا به من الائتمام بهذا الرجل الذين لا يدرون عن حاله فإذا تبيّن له أنه غير متوضئ فإن الخلل تبيّن في صلاته وحده أما صلاتهم هم فلم يتبيّن فيها خلل، هذا حكم صلاة هؤلاء بالنسبة لما إذا علمت في أثناء الصلاة، وبالنسبة إذا لم تعلم إلا بعد الصلاة فالحكم سواء وأما من فرَّق من أهل العلم بين كونه علم بعد الصلاة أو علِم في أثناء الصلاة وقال إذا لم يعلم إلا بعد فراغه من الصلاة فصلاة المأمومين صحيحة وإذا علم في أثنائها بطلت صلاتهم فإن هذا لا وجه له لأن العلة واحدة وهي أن هؤلاء المأمومين معذورون حيث ائتموا بمن ظاهر صلاته الصحة وهم لا يعلمون عن الأمور الباطنة فإذا ذكر في أثناء الصلاة فما الذي يُبطل ما مضى من صلاتهم وهم قد قاموا فيه بما يجب عليهم، وحينئذٍ يستمرون في صلاتهم وكما قلت الأفضل له أن يُعيّن واحداً منهم يتم بهم الصلاة حتى لا يرتبكوا في بقية صلاتهم.
السائل : وطبعاً هذا بالنسبة إذا كان، سواء كان الحدث أكبر أو أصغر؟
الشيخ : سواء كان الحدث أصغر أو أكبر.
السائل : نعم.
الشيخ : أما إذا كان نجاسة يعني ذكَر أن على ثوبه نجاسة في أثناء الصلاة مثلاً.
السائل : نعم.
الشيخ : أو حين فرغ من الصلاة فإذا ذكر حين فرغ من الصلاة فصلاته هو صحيحة وصلاتهم هم صحيحة أيضاً، إذا كانت نجاسة على بدنه أو ثوبه.
السائل : نعم.
الشيخ : ونسي أن يغسلها أو ما علم بها إلا بعد فراغه من الصلاة فإن صلاته صحيحة وصلاتهم صحيحة أيضاً لأن هذا من باب اجتناب المحظور.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما إذا ذكر في أثناء الصلاة أنه لم يغسل هذه النجاسة أو لم يعلم بها إلا في أثناء الصلاة يعني وهو يصلي رأى بُقعة نجسة في ثوبه فإنه إن تمكّن من إزالة هذا الثوب في أثناء الصلاة فعل كما لو كان عليه ثوبان فأكثر ورأى النجاسة في الثوب الأعلى وخلعه فليستمر في صلاته أو رأى النجاسة في مشلحه مثلا فخلعها يستمر في صلاته أما إذا لم يتمكّن مثل أن لا يكون عليه إلا ثوب واحد وإذا خلعه تعرّى فإنه حينئذٍ ينصرف ويُتم المأمومون صلاتهم على ما ذكرنا من قبل، ولهذا خلع النبي عليه الصلاة والسلام نعليه ذات يوم وهو يصلي بالناس فخلع الناس نعالهم فلما انصرف سألهم لماذا خلعوا نعالهم قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا فقال النبي عليه الصلاة والسلام ( إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى فخلعتهما ) واستمر الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاته ولم يستأنفها وهذا دليل على أن الإنسان إذا علِم بالنجاسة في أثناء الصلاة أن عليه نجاسة على ثوبه فإنه يُزيل هذا الثوب النجس إذا أمكن ويستمر في صلاته.
السائل : نعم.
1 - إذا صلى الإمام بالناس وبعد الصلاة تبين له أنه لم يكن على طهارة فما العمل وهل عليه إثم وهل يلزم إعادة الصلاة على الجميع أم الإمام فقط وماذا لو اكتشف ذلك وهو في أثناء الصلاة ؟ أستمع حفظ
لو شاهد الشخص أثناء صلاته شيئا من منيه في ثوبه هل يقطع الصلاة ويعيدها ؟
الشيخ : المني طاهر وليس بنجس وعلى هذا فلو شاهد الإنسان على ثوبه وهو يصلي أثر مني فإنه يستمر في صلاته ولا حرج عليه.
السائل : نعم.
الشيخ : لكن لو شاهده وعلِم أنه من احتلام.
السائل : نعم.
الشيخ : من احتلام لم يغتسل منه فإنه يجب عليه أن ينصرف من صلاته ويغتسل وأما المأمومون فكما قلنا في أول الجواب.
السائل : نعم، بارك الله فيكم.
هذا المستمع محمد سليمان الشمري من جدة.
شخص عقد على امرأة وأعطاها المهر وأعطاها الكثير من الهدايا وبعد شهر رفضته بحجة أنها لا تريده فهل له الحق بأن يطالبها بجميع ما خسره من أجلها من مهر وهدايا ؟
الشيخ : نقول إنك حين عقدت عليها ملكتها.
السائل : نعم.
الشيخ : وصارت زوجة لك والطلاق الأن بيدك إن شئت فطلّق وإن شئت فلا تطلّق، ولكن مشورتي عليك ونصيحتي لك أنه مادام الأمر كذلك على الوصف الذي ذكرت أن تطلب منهم ما أعطيتهم وتطلّقها لأن في ذلك إرفاقاً بها وبأهلها وإرفاقاً بك أنت أيضاً فإن دخولك على امرأة لا تُريدك من أول الأمر يترتب عليه والله أعلم أن تسوء العشرة بينكما في المستقبل وحينئذٍ تتنكد الحياة ويكون العيش مراً معها فالذي أشير عليك به وأنصحك أن تدع هذه المرأة ولك الحق في أن تطلب منهم جميع ما أعطيتهم فإن امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام يعني أنها لا تريده فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام ( أتردّين عليه حديقته ) قالت نعم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ( اقبل الحديقة وطلّقها تطليقة ) فهذا ما أراه لك يا أخي والنساء سواها كثير ولا تندم على ما جرى فإنك لا تدري ما تكون العاقبة وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه (( وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون )) .
السائل : لكن كونهم يرفضون إعطاءه إلا ما سجِّل في العقد رغم أنه يقول قد خسرت أضعافه؟
الشيخ : هو على كل حال كل ما أعطاهم إذا طلبه فهو حق له وإن طلب أكثر فهو حق له أيضاً عند أكثر أهل العلم فإن أكثر أهل العلم يقولون إنه يجوز أن يخلعها بأكثر مما أعطاها لعموم قوله تعالى (( فلا جناح عليهما فيما افتدت به )) فإن (ما) من صيغ العموم لأنها اسم موصول فتكون عامة ولكن الأفضل له.
السائل : نعم.
الشيخ : أن يقتصر على ما أعطاها فقط ويطلب الخلف من الله سبحانه وتعالى على ما بذل وهو إذا ترك ذلك لله عز وجل فإن الله تعالى يعوّضه خيراً منه.
السائل : بارك الله فيكم.
هذا المستمع م م ه من عمان بالأردن بعث بعدة أسئلة.
3 - شخص عقد على امرأة وأعطاها المهر وأعطاها الكثير من الهدايا وبعد شهر رفضته بحجة أنها لا تريده فهل له الحق بأن يطالبها بجميع ما خسره من أجلها من مهر وهدايا ؟ أستمع حفظ
إمام مسجد ظاهره الصلاح إلا أنه يعقد جلسة بعد عشاء كل يوم ويردد فيها بعض الأذكار مثل : مدد يا سيدي يا رسول الله مدد يا سيدي يا عبد القادر فهل هذا العمل جائز وما حكم الصلاة خلف هذا الإمام وما حكم الصلوات الماضية التي كانت خلفه ؟
الشيخ : حقيقةً أن ما ذكره السائل يُحزن جداً فإن هذا الإمام الذي وصفه بأنه يُحافظ على الصلاة ويُحافظ على الصيام يصوم يوماً ويُفطر يوماً وأن ظاهر حاله الاستقامة قد لعب به الشيطان وجعله يخرج من الإسلام بالشرك وهو يعلم أو لا يعلم، فدعاؤه غير الله عز وجل شرك أكبر مخرج من الملة سواء دعا الرسول عليه الصلاة والسلام أو دعا غيره -وغيره أقل منه شأناً وأقل منه وجاهة عند الله عز وجل- فإذا كان دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم شركاً فدعاء غيره أقبح وأقبح من عبد القادر او غير عبد القادر والرسول عليه الصلاة والسلام نفسه لا يملك لأحد نفعاً ولا ضراً، قال الله تعالى ءامراً له (( قل إني لا أملك لكم ضراً ولا رشدا )) وقال ءامراً له (( قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي )) وقال تعالى ءامراً له (( قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسّني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون )) بل قال الله تعالى ءامراً له (( قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا )) فإذا كان الرسول صلى الله وسلم نفسه لا يُجيره أحد من الله فكيف بغيره فدعاء غير الله شرك مخرج عن الملة والشرك لا يغفره الله عز وجل لقوله تعالى (( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء )) وصاحبه في النار لقوله تعالى (( إنه من يشرك بالله فقد حرّم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار )) ونصيحتي لهذا الإمام أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا الأمر المحبط للعمل فإن الشرك يحبط العمل، قال الله تعالى (( ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين )) وقال تعالى (( لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون )) فليتب إلى الله من هذا وليتعبد لله سبحانه وتعالى بما شرع من أذكار وعبادات ولا يتجاوز ذلك إلى هذه البدع بل إلى هذه الأمور الشركية وليتلو دائماً أو لتفكر دائما في قوله تعالى (( وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين )) .
السائل : السؤال الثاني.
4 - إمام مسجد ظاهره الصلاح إلا أنه يعقد جلسة بعد عشاء كل يوم ويردد فيها بعض الأذكار مثل : مدد يا سيدي يا رسول الله مدد يا سيدي يا عبد القادر فهل هذا العمل جائز وما حكم الصلاة خلف هذا الإمام وما حكم الصلوات الماضية التي كانت خلفه ؟ أستمع حفظ
إمام مسجد يزعم أنه ولي من أولياء الله وأن في يده إصلاح الأمة وأن الله يوحي إليه فما هي علامات الولاية وهل يعرف الولي حقا أنه ولي لله ؟
الشيخ : علامات الولاية وشروطها بيّنها الله تعالى في قوله (( ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين ءامنوا وكانوا يتقون )) فهذه هي علامة الولاية وشروطها الإيمان بالله وتقوى الله عز وجل.
السائل : نعم.
الشيخ : فمن كان مؤمناً تقياً كان لله ولياً أما من أشرك به فليس بولي لله بل هو عدو لله كما قال تعالى (( من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين )) فأي رجل أو امرأة يدعو غير الله ويستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فإنه مشرك كافر وليس بولي لله ولو ادعى ذلك بل دعواه أنه ولي مع عدم توحيده وإيمانه وتقواه دعوة كاذبة تنافي الولاية. نعم.
5 - إمام مسجد يزعم أنه ولي من أولياء الله وأن في يده إصلاح الأمة وأن الله يوحي إليه فما هي علامات الولاية وهل يعرف الولي حقا أنه ولي لله ؟ أستمع حفظ
هل تصح الصلاة خلف إمام مشرك يدعي الولاية ؟
الشيخ : إذا كانوا جاهلين فإنها لا تؤثر وإن كانوا عالمين بحاله وعالمين بحكم الشرع فيه فإنها لا تصح صلاتهم لأن الكافر لا تصح صلاته ولو صلى مادام يشرك بالله سبحانه وتعالى، والغالب فيما أظن أنهم كانوا جاهلين بهذا وعليه فليس عليهم إعادة فيما مضى من صلاتهم.
السائل : نعم.
رجل فقير وله صديق غني يريد إخراج الزكاة فقال له صديقه الفقير أعطني جزء من مالك أنفقه على بعض الأسر المحتاجة وهو يعني نفسه استحياء منه فيأخذه وهو محتاج فعلا فهل يجوز أخذ الزكاة بهذه الطريقة ؟
الشيخ : هذا محرّم عليه ولا يجوز.
السائل : نعم.
الشيخ : وهو خلاف الأمانة لأن صاحبه يعطيه على أنه وكيل يدفعه لغيره وهو يأخذه لنفسه، وقد ذكر أهل العلم بأن الوكيل لا يجوز أن يتصرّف فيما وكّل فيه لنفسه وعلى هذا فإن الواجب عليه الأن أن يُبيّن لصاحبه بأن ما كان يأخذه من قبل كان يصرفه إلى نفسه فإن أجازه فذاك وإن لم يُجزه فإن عليه الضمان أي على هذا الذي تصرّف هذا التصرّف عليه أن يضمن ما أخذه لنفسه ليؤدي الزكاة عن صاحبه، وبهذه المناسبة أود أن أنبّه إلى مسألة يفعلها بعض الناس الجهال وهو أنه يكون فقيراً فيأخذ الصدقة الزكاة ثم يغنيه الله فيعطيه الناس على العادة.
السائل : على أنه لا زال فقيراً.
الشيخ : على أنه لم يزل فقيراً.
السائل : نعم.
الشيخ : ثم يأخذها فمن الناس من يأخذها ويأكلها ويقول أنا ما سألت وهذا رزق ساقه الله إليّ وهذا محرّم ولا يجوز لأن من من أغناه الله تعالى حرُم عليه أن يأخذ شيئاً من الزكاة ومن الناس من يأخذها ثم يُعطيها غيره بدون أن يوكّله صاحب الزكاة وهذا أيضاً محرّم ولا يحِل له أن يتصرف هذا التصرّف وإن كان دون الأول لكنه محرّم عليه أن يفعل هذا ويجب عليه ضمان الزكاة لصاحبها إذا لم يأذن له ويُجِز تصرفه وإذا كان هذا صادقاً فإنه يقول لصاحب الزكاة الذي أعطاه أنا قد أغناني الله ولكني إذا تحب أن أعطيها من أراه أهلاً فإن أذن له وإلا فليردها إليه. نعم.
7 - رجل فقير وله صديق غني يريد إخراج الزكاة فقال له صديقه الفقير أعطني جزء من مالك أنفقه على بعض الأسر المحتاجة وهو يعني نفسه استحياء منه فيأخذه وهو محتاج فعلا فهل يجوز أخذ الزكاة بهذه الطريقة ؟ أستمع حفظ
رجل متزوج من امرأة مدة طويلة وله معها بنين وبنات ثم تبين له أن زوجته أخت له من الرضاعة ولكنه مع ذلك لم يفارقها ورفض بحجة طول المدة معها فما الحكم فيه وفي زوجته التي هي أخته من الرضاعة ؟
الشيخ : بعد أن تبيّن أنها أخته من الرضاع، تبيّن أن النكاح باطل.
السائل : نعم.
الشيخ : وأن المرأة لا تحل له بأي وجه من الوجوه أما أولاده الذين ولِدوا في هذه الحال فإنهم أولاد شرعيون يُنسبون إليه شرعاً لأنهم أتوا بوطء شبهه حيث لم يعلموا بأنها أخته من الرضاع، وأما إمساكه إياها على أنها زوجة فهذا لا شك أنه محرم وإن اعتقد حله وهو يعلم أن الرضاع يحرم به ما يحرم بالنسب فإنه يكون كافراً لإنكاره هذا الحكم الشرعي الذي أجمع المسلمون عليه ودلت عليه نصوص الكتاب والسنّة كما قال الله تعالى (( حرمت عليكم أمهاتكم )) إلى أن قال (( وأخواتكم من الرضاعة )) ثم يُستتاب فإن تاب وأقر بأنها حرام عليه وإلا قتِل وفي هذه الحال إذا أراد أن يُبقيها عنده على أنها أخته من الرضاعة لا على أنها زوجته لكن تبقى عنده في البيت وعند أولادها فلا حرج، ليس في هذا شيء إنما سيُبقيها على أنها زوجة يتمتع بها تمتع الزوج بزوجته هذا محرّم بإجماع المسلمين ولا يحل له أن يفعل ذلك بل هو محرّم بالنص والإجماع.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، ويجب على ولاة الأمور أن يُفرّقوا بينه وبينها في هذه الحال.
السائل : لكن طبعاً يجب التأكد من صحة الرضاع ومن عدده ووقته؟
الشيخ : أي نعم، هو لا بد أن يكون الرضاع محرّماً.
السائل : نعم.
الشيخ : أما الرضاع الذي لا يُحرّم فلا أثر له كما لو لم تكن رضعت من أمه أو هو رضع من أمها إلا مرة واحدة أو مرتين أو ثلاثاً أو أربعاً لأن الرضاع لا يحرّم إلا إذا كان خمس رضعات فأكثر.
السائل : وكان في الحولين؟
الشيخ : نعم.
السائل : جزاكم الله خيرا، هذه السائلة م ي ع من العراق الموصل بعثت بسؤالين.
8 - رجل متزوج من امرأة مدة طويلة وله معها بنين وبنات ثم تبين له أن زوجته أخت له من الرضاعة ولكنه مع ذلك لم يفارقها ورفض بحجة طول المدة معها فما الحكم فيه وفي زوجته التي هي أخته من الرضاعة ؟ أستمع حفظ
أنها امرأة متزوجة ولها خمسة أطفال وزوجها تارك للصلاة والصيام ومدمن للخمر مع أنه حج بيت الله وكان يصلي ثم تركها فسمعت أن عليها مسؤولية كبيرة نحو زوجها وإصلاحه فكيف ذلك وهو الذي له السلطة والقوة في بيته وما حكم بقائها معه هل تأثم أم لا وما حكم السجود له لأنه يأمرها بالسجود له كلما دخل المنزل أو خرج عملا بالحديث الذي يزعم أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوجب السجود على المرأة لزوجها فهل هو محق في ذلك أم لا وهل هذا الحديث صحيح أم لا ؟
الشيخ : أما تركه للصلاة فإنه يقتضي أن يكون كافراً خارجاً من الإسلام ولا يجوز لك البقاء معه مادام مصرا على ذلك فإن أمكن نصيحته وإرشاده وردّه إلى الإسلام فهذا هو الواجب وإذا لم يمكن فإنه يجب عليك مفارقته والخروج من بيته ولا يجوز لك البقاء معه لأنه انفسخ نكاحك منه بردته عن الإسلام وليس له ولاية على أولاده مادام على هذه الحال، وأما زعمه، وأما أمره إياك بالسجود له فلا سمع له ولا طاعة في ذلك وهو أمر بالكفر والشرك وأما قوله إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن تسجد المرأة لزوجها فقد كذب في هذا بل قال النبي عليه الصلاة والسلام ( لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليه ) وهو كاذب فيما قاله وفيما نسبه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فنسأل الله له الهداية وأنت انظري إن هداه الله وإلا فاخرجي من بيته ولا تبقي عنده.
9 - أنها امرأة متزوجة ولها خمسة أطفال وزوجها تارك للصلاة والصيام ومدمن للخمر مع أنه حج بيت الله وكان يصلي ثم تركها فسمعت أن عليها مسؤولية كبيرة نحو زوجها وإصلاحه فكيف ذلك وهو الذي له السلطة والقوة في بيته وما حكم بقائها معه هل تأثم أم لا وما حكم السجود له لأنه يأمرها بالسجود له كلما دخل المنزل أو خرج عملا بالحديث الذي يزعم أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوجب السجود على المرأة لزوجها فهل هو محق في ذلك أم لا وهل هذا الحديث صحيح أم لا ؟ أستمع حفظ
ما هي حدود مسؤولية المرأة تجاه زوجها ؟
الشيخ : حدود مسؤولية المرأة أن تنصحه.
السائل : نعم.
الشيخ : وترشده وتبيّن له الحق وتدعوه إليه فإن رجع عن كفره وغيّه فهي زوجته وإن لم يرجع فإنه يجب عليها أن تُفارقه.
السائل : نعم، جزاكم الله خيرا.