ما مدى صحة الحديث القائل ( الولد وما ملك لأبيه ) ، فإن زوجها هذا يفرض على أحد أبناءه أن يعطيه المال رغم فسقه وفجوره فكيف أن الإبن يتعب ويشقى في جمع المال ثم يعطيه لمثل هذا الأب ليصرفه في المحرمات ويوزع منه على إخوته الباقين ، ويحرضهم ضد أخيهم حتى غرس الكره والعداوة بينهم ، فهل يلزم هذا الإبن إعطاء والده هذا ماله أو شيئاً منه وهو بهذه الحال أم لا ؟
السائل : سؤالها الثاني تقول ما مدى صحة الحديث القائل "الولد وما ملك لأبيه" فإن زوجها هذا يفرض على أحد أبنائه أن يُعطيه المال رغم فسقه وفجوره فكيف أن الابن يتعب ويشقى في جمع المال ثم يعطيه لمثل هذا الأب ليصرفه في المحرّمات ويوزّع منه على إخوته الباقين ويحرّضهم ضد أخيهم حتى غرس الكره والعداوة بينهم فهل يلزم هذا الابن إعطاء والده هذا ماله أو شيئاً منه وهو بهذه الحال أم لا؟ الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين وبعد، فإن ما أشارت إليه من الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم ( أنت ومالك لأبيك ) فهو حديث حجة ولهذا قال أهل العلم إن الأب له أن يتملك من مال ولده ما لا يضر الولد ولا يحتاجه فأما ما تعلقت فيه حاجة الولد أو كان يضر الولد فإنه ليس له أن يتملكه وكذلك إذا كان الابن بل إذا كان الأب يأخذه منه ليصرفه في أمور محرّمة فإن ذلك حرام عليه ولا يملك هذا الشيء لأنه -أعني الأب- لا يملك أن يصرف ماله الخاص به في معاصي الله فكيف بمال ابنه وعلى هذا فإننا ننصح هذا الأب بأن يتقي الله عز وجل في ولده وفي أهله، بل وفي نفسه ويرجع إلى الله ويتوب إليه ويُقبل على صلواته وعلى عباداته حتى يلقى الله تعالى وهو مؤمن ونسأل الله العافية والسلامة من الشرور. السائل : بارك الله فيكم، هذا المستمع عبد السلام أحمد سالم من خميس مشيط بعث برسالة ضمنها سؤالين.
ما حكم من أخفى مجرماً عن العدالة أو ساعده على الهرب أو الإختفاء ؟
السائل : يقول ما حكم من أخفى مجرماً عن العدالة أو ساعده على الهرب أو الاختفاء؟ الشيخ : يقول الله عز وجل (( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) فلا يجوز لأحد أن يُعِين ءاثماً أو معتدياً على إثمه وعدوانه أياً كان، فهذا الظالم المعتدي المجرم لا تجوز مساعدته في تمكّنه من الهرب أو الستر عليه. السائل : نعم. الشيخ : اللهم إلا إذا كان في ذلك مصلحة مثل أن يكون هذا المجرم لم يسبق منه شيء، لم يسبق منه بادرة وظاهر حاله الصلاح فإننا هنا يُمكن أن نقول أن الستر عليه مستحب في هذه الحال إذا علمنا أنه سيستقيم بل إذا غلب على ظننا أما العلم فغير معلوم لكن إذا غلب على الظن أنه سيستقيم ويرجع إلى الله عز وجل فأما من عرِف بالفساد ولا يُظن فيه الخير فإنه لا يجوز الستر عليه وهذا لا يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والأخرة ) أو ( ستر الله عليه في الدنيا والأخرة ) فإن المراد بذلك من كان في ستره مصلحة وأما من كان ستره يزيده في الشر والتوغل في العدوان فإن ستره في هذه الحال لا يجوز. السائل : نعم. الشيخ : نعم.
ألا يدخل في هذا التستر على الأجانب المقيمين مثلاً بصفة غير شرعية الذين قد يخشى من وقوع ضرر منهم ، وفيها مخالفة طبعاً لتعاليم أو أنظمة الدولة ؟
السائل : هل يدخل في هذا التستر على الأجانب المقيمين مثلاً بصفة غير شرعية الذين قد يُخشى من وقوع ضرر منهم أو .. الشيخ : وهذا. السائل : أيضا مخالفة طبعا لتعاليم أو لأنظمة الدولة؟ الشيخ : وهذا أيضاً مثله. السائل : نعم. الشيخ : مثل هذا أيضاً الستر على من أقام في البلاد بغير نظام. السائل : نعم. الشيخ : وذلك لأن الدولة تنظّم النُظم التي ترى أنه من مصلحتها ومن مصلحة رعيتها فإذا ستِر على من خالف هذه الأنظمة فمعنى ذلك أنه أعان هذا المخالف على مخالفته ثم إن هذا ليس من النصيحة لدولته وحكومته بل هذا من الإساءة وسوء السمعة حتى الناس الأجانب إذا رأوا من الرعية مثل هذه الأمور وأنهم يخونون الدولة في أنظمتها ويسترون ما يُخالفها لا شك أنهم يأخذون طابعاً سيئاً عن هذا الشعب بالنسبة إلى حكومته فالواجب علينا كرعية تحت راعٍ بايعناه على السمع والطاعة بالمعروف، الواجب علينا أن نعينه على أنظمته التي لا تخالف الشرع والتي يُقصد منها مصلحة الرعية ومصلحة البلاد حتى يكون الراعي والرعية متلاقيين فيما هو من مصلحة البلاد ومنفعته. السائل : نعم. الشيخ : نعم. السائل : جزاكم الله خيرا.
إذا ارتكب الإنسان جريمة عليها حد شرعي أو قصاص وهر ب واختفى حتى ماتت القضية ولم يعد البحث عنه قائماً وقد تاب إلى الله وندم على مافعل فهل يكفيه هذا أم لابد من تسليم نفسه لإقامة الحد عليه أو لأخذ القصاص منه ، وإن لم يفعل ذلك فما الحكم وهل هناك فرق فيما كان معتدياً أو مدافعاً عن نفسه ؟
السائل : السؤال الثاني يقول: إذا ارتكب الإنسان جريمة عليها حد شرعي أو قصاص وهرب واختفى حتى ماتت القضية ولم يعد البحث عنه قائماً وقد تاب إلى الله وندِم على ما فعل فهل يكفيه هذا أم لا بد من تسليم نفسه لإقامة الحد عليه أو لأخذ القصاص منه وإن لم يفعل ذلك فما الحكم؟ وهل هناك فرق فيما إذا كان معتدياً أو مدافعاً عن نفسه؟ الشيخ : الإنسان الفاعل للجريمة لا يخلو من حالين، أحدهما بل إحداهما أن تكون الجريمة متعلقة بحق العباد فهذه لا بد من إيصال حق العباد إليهم مهما كان الأمر كالقصاص الوارد في سؤاله فالإنسان مثلاً إذا جنى على شخص فقطع عضواً منه أو قتله فإنه يجب عليه أن يُسلّم نفسه إلى ولي هذا القصاص سواء كان المجني عليه إن كان باقيا وذلك في قطع العضو أو أولياؤه إذا كان قد مات. السائل : نعم. الشيخ : أما إذا كان الأمر -وهو الحال الثانية- يتعلق بحق الله عز وجل فإنه إذا تاب فيما بينه وبين ربه قبل أن يُقدر عليه سقط عنه، سقط عنه الحد ولم يجب على ولي الأمر إقامته إذا علِم أنه صلَح ورجع إلى الله عز وجل وتاب عليه لقوله تعالى في الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا (( إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم )) . السائل : هذه رسالة من المستمع رمضان محمود أحمد من جمهورية مصر العربية يقول.
أنا أعمل بالعراق منذ حوالي ثلاث سنوات تقريباً وقد جمعت مبلغاً من المال و لكني لم أخرج زكاته نظراً لصعوبة أحوالي المادية فعلي الكثير من الدين وأهلي في بلدي ينتظرون مساعدتي لهم بإرسال المال إليهم فهل علي شيء في ذلك ؟ وكذلك بالنسبة للصلاة فعملي يستمر ثلاثة عشرة ساعة متواصلة فلا أتمكن من أدائها ولو صليتها يوماً ما صليتها في اليوم الآخر فما الحكم في فعل هذا ؟
السائل : يقول : أنا أعمل بالعراق منذ حوالي ثلاث سنوات تقريباً وقد جمعت مبلغاً من المال ولكني لم أخرِج زكاته نظرا لصعوبة أحوالي المادية فعلي الكثير من الدين وأهلي في بلدي ينتظرون مساعدتي لهم بإرسال المال إليهم فهل علي شيء في ذلك؟ وكذلك بالنسبة للصلاة فعملي يستمر ثلاث عشرة ساعة متواصلة فلا أتمكن من أدائها ولو صليتها يوماً ما صليتها في اليوم الأخر، فما الحكم في فعلي هذا؟ الشيخ : تضمن فعلك هذا أمرين، أحدهما ترك الصلاة والثاني ترك الزكاة، وهما أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين فأما الصلاة فإنك لا تُعذر بتركها أبداً بأي حال من الأحوال، يجب عليك أن تصلي الصلاة لوقتها مهما كان الأمر حتى لو قدِّر أنك تُفصل من هذه الوظيفة إلى وظيفة أخرى أو إلى أن تخرج إلى البر وتحتطب وتبيع الحطب وتأكله فإنه يجب عليك أن تؤدي الصلاة ولا يحل لك أن تؤجلها كما يفعله بعض الجهلة إلى أن يناموا فإذا جاءوا للنوم صلوا الصلوات الخمس، هذا محرم ولا يجوز وهو من كبائر الذنوب بل من أكبر الكبائر والعياذ بالله لأنه قد يؤدي إلى الكفر. وأما الزكاة فإن هذا المال الذي تكتسبه إذا بقي عندك حتى تَمّ عليه الحول فإنه يجب عليك أن تؤدي زكاته وكوْن أهلك ينتظرون ما تُرسل إليهم من الدراهم لا يمنع وجوب الزكاة والزكاة ليست شيئاً صعباً وليست جزءاً كبيراً من المال ما هي إلا واحِدٌ في الأربعين فقط يعني اثنين ونصف في المائة فهو أمر بسيط وأمر يسير وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الصدقة لا تنقص المال فهي -أي الصدقة- تزيده بركة ونمواً ويفتح الله للإنسان من أبواب الخير ما لا يخطر على باله إذا أدى ما أوجب عليه الله في ماله، فعليك أن تُزكي كل مال تم عليه الحول عندك أما ما أنفقته أو قضيت به ديناً قبل أن يتم الحوْل عليه فإنه لا زكاة عليك فيه.
سافرت في إحدى المرات إلى إحدى البلاد واقترضت مبلغاً من المال من أحد الأشخاص ولكن فقدت ذلك المال ، وقد أخبرته بذلك فلم يصدق ولم يقتنع ، وأصر على أن أعطيه نقوده في وقت ضيق حدده هو فما العمل وهل يلزمني دفع ماله حتى لو كان سرق مني ؟
السائل : السؤال الثاني يقول: سافرت في إحدى المرات إلى إحدى البلاد واقترضت مبلغاً من المال من أحد الأشخاص ولكن فقدت ذلك المال وقد أخبرته بذلك فلم يصدق ولم يقتنع وأصر على أن أعطيه نقوده في وقت ضيق حدّده هو فما العمل؟ وهل يلزمني دفع ماله حتى لو كان سرق مني؟ الشيخ : هو يقول إنه استقرضه منه؟ السائل : نعم. الشيخ : إذا استقرضت مالاً من شخص فإن هذا المال يكون ديناً في ذمتك ويكون المال الذي استقرضته مُلكاً لك وعلى هذا فإذا سرِق أو احترق أو سقط وضاع فإنه على نصيبك وليس على نصيب المقرض، المقرض ثبت حقه في ذمتك ديْناً عليك فعيك أن توفيه إياه وعلى هذا فالذي يُطالبك بما أقرضته يجب عليك أن تؤديه إليه لأنه كما قلت إذا كان قد أقرضك فأنت تملك المال المقرَض ويبقى عِوضه ديناً في ذمتك توفيه لصاحبه وكونه عيّنه بمدة معيّنة هو على ما اتفقتما عليه. السائل : نعم. الشيخ : إذا كان قد أقرضك إلى شهر أو إلى سنة أو إلى أكثر أو أقل فإنه يكون على ما اتفقتما عليه ويتأجل بحسب التأجيل الذي أو بحسب الأجل الذي اتفقتما عليه، هذا هو الصحيح في هذه المسألة أن القرض يجوز تأجيله ولا يجوز للمقرِض إذا أجله أن يُطالب به قبل تمام الأجل وإن كان بعض أهل العلم رحمهم الله يقولون إن القرض لا يتأجل بتأجيله وأن المقرض لو أجله فله أن يُطالب به قبل الأجل لأن الأجل عندهم لاغ والصواب أن الأجل إذا اتفقا عليه ثابت لا تجوز المطالبة بالقرض قبل أن يتم. نعم. السائل : هذا المال الذي سرِق منه يضمنه لصاحبه حتى لو كان سرق من حرز؟ الشيخ : هو المال هذا مال المقترض. السائل : نعم. الشيخ : مادام قرضا فهو في ملك المقترض، المقرض ثبت حقه في ذمة المقترض، ما له دخل في المال هذا، نعم لو كان المال وديعة. السائل : نعم. الشيخ : يعني قال له خذ هذا المال عندك وديعة أو خذ هذا المال أدّه إلى أهلي في البلد الفلاني. السائل : نعم. الشيخ : فحينئذٍ إذا ضاع هذا المال بدون تفريط من هذا الذي أخذه وبدون تعَدّ فإنه لا ضمان عليه أما إن فرّط ووضعه في مكان ليس محرزاً أو تعدّى فأنفقه لحاجته فإنه بذلك يكون ضامناً فأما إذا لم يكن تعَدٍّ ولا تفريط وكان المال لصاحبه. السائل : نعم. الشيخ : وديعة عند هذا الرجل أو معطى إياه ليدفعه إلى شخص أو إلى أهله في بلد ءاخر وضاع بلا تعَدّ ولا تفريط أو سُرق فإنه لا شيء عليه. السائل : بارك الله فيكم. هذه رسالة بعث بها المستمع أحمد سعيد سالمين من مكة المكرمة، في سؤاله الأول في رسالته.
ما معنى قوله تعالى (( وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون )) ؟
السائل : يقول ما معنى قوله تعالى (( وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرّمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون )) ؟ الشيخ : سبحان الله، معنى هذه الأية إن الله يخبر بأنه حرم على الذين هادوا وهم اليهود، حرم عليهم كل ذي ظفر من البهائم. السائل : نعم. الشيخ : وذو الظفر قال أهل العلم هو الذي ليس فيه شق في يديه ولا في رجليه تكون يداه ورجلاه طبقة واحدة بمعنى أنه يقول كخف البعير مثلا. السائل : نعم. الشيخ : غير مشقوق لأن الأرجل في البهائم منها ما هو مشقوق كالماعز والبقر ومنها ما هو غير مشقوق كالإبل. السائل : نعم. الشيخ : فحُرّم عليهم كل ذي ظفر وحرّم عليهم من البقر والغنم شحومهما إلا ما استثني إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما أختلط بعظم فإنه حلال لهم، وبيّن الله سبحانه وتعالى أن هذا التحريم إنما هو ببغيهم وعدوانهم وأنهم لما بغوا واعتدوا حرّم عليهم بعض الطيبات كما قال تعالى في ءاية ءاخرى (( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا )) . السائل : يعني هذا كنوع من العقاب في الدنيا؟ الشيخ : أي نعم، هو نوع من العقاب (( ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون )) . السائل : نعم. الشيخ : وهنا الضمير يعود إلى الله عز وجل وإنما جاء بصيغة الجمع للتعظيم وهو سبحانه وتعالى أصدق القائلين وأعدل الحاكمين ويؤخذ من هذه الأيات الكريمة أن الإنسان بمعصيته لربه وببغيه قد يُحرم بعض الطيبات إما شرعاً كما حصل لليهود وإما قدَرا فإن الإنسان قد يُصاب بآفات تمنعه من تناول بعض الطيبات بسبب عدوانه وبغيه وكذلك أيضا قد يُحدث الله تعالى الجدب والقحط وقلة الثمار بسبب المعاصي والذنوب فرزق الله عز وجل والطيبات التي أحلّها للعباد إذا بغوا واعتدوا فقد يُحرمون إياها إما شرعاً وإما كوناً وقدراً لكن اذا اتقى الناس وألتزموا ما أمر الله به ورسوله وقاموا بطاعة ربهم فإن الله يقول (( ولو أن أهل القرى ءامنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء واللأرض )) نسأل الله تعالى أن يحقق للمسلمين الإيمان والتقوى.
السائل : هذا التحريم خاص باليهود فقط؟ الشيخ : أي نعم، هذا خاص باليهود لقوله (( فبظلم من الذين هادوا حرمنا )) . السائل : وهل هو عام .. الشيخ : تقديم المعمول كما قال أهل العلم يُفيد الحصر.
السائل : نعم، وهل هو عام إلى يوم القيامة أو مستمر في الوقت؟ الشيخ : لا، هو عام عليهم وفي شريعتهم ما نسخ. السائل : لم يُنسخ هذا إلى يوم القيامة؟ الشيخ : إلى يوم القيامة لكن الشريعة كلها. السائل : نعم. الشيخ : شريعة اليهود وشريعة النصارى وجميع الشرائع نسخت بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ماداموا متمسكين بدينهم وهم يعتقدون أنهم على دينهم فإن هذا محرّم عليهم. السائل : نعم.
حصل عندنا زواج بين رجل من أقاربي بشخص آخر ، ولكن فيه شك في صحته فقد حصل أن اتفق هذا الرجل مع شخص آخر على أن يتزوج ابنته وهو يزوج أخته لابن ذلك الرجل واشترط كل واحد منها أن يدفع الآخر ما يلزم للفتاة من ملابس وحلي حسب ما يحدده هو فهل مثل هذا النكاح صحيح أم يدخل في الشغار المحرم ، فإن كان كذلك فماذا عليهم أن يفعلوا الآن وإن لم يكن من قبيل الشغار فما هو الشغار إذاً ؟
السائل : السؤال الثاني يقول حصل عندنا زواج بين رجل من أقاربي وشخص ءاخر ولكن فيه شك في صحته فقد حصل أن اتفق هذا الرجل مع شخص ءاخر على أن يتزوج ابنته وهو يُزوج أخته لابن ذلك الرجل واشترط كل واحد منهما أن يدفع الأخر ما يلزم للفتاة من ملابس وحلي حسب ما يُحدّده هو فهل مثل هذا النكاح صحيح أم يدخل في الشغار المحرّم؟ فإن كان كذلك فماذا عليهم أن يفعلوا الأن؟ وإن لم يكن من قبيل الشغار فما هو الشغار إذاً؟ الشيخ : هذه الصورة التي ذكرتها لا شك أنها من الشغار. السائل : نعم. الشيخ : لأنه لم يكن فيها إلا أو لم يبذل فيها من المهر إلا ملابس المرأة وحلي وهذا ليس مهراً معتاداً في وقتنا هذا فالمهر في وقتنا هذا لا يقتصر على الحلي والملابس للمرأة بل يكون معه نقود وعلى هذا فقد زوّج كل منهما الأخر بمهر أقل من مهر المثل وهذا شغار بلا شك وذلك لأنه أصبح المهر من شيئين، من المال ومن الأبْضاع فكأن كل واحدة صار مهرها هذا المال الذي بذِل لها وبضع الأخرى وهذا محرّم ولا يجوز ولهذا قال الله عز وجل في القرأن (( وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم )) فجعل الله سبحانه وتعالى المهر مالاً فقط (( أن تبتغوا بأموالكم )) وهذان الرجلان كان المهر بينهما مالاً وبُضعاً وعلى هذا فهو حرام ويكون داخلاً في الشغار. أما لو بذل كل منهما للمرأة مهر مثلها وكان كل منهما كفؤا لمن تزوّج بها ورضيت كل منهما به فهذا أحلّه بعض أهل العلم وقال إنه لا يدخل في الشغار وذهب بعض أهل العلم إلى أنه من الشغار ولا ريب أن المنع منه أوْلى لأن الناس في زمننا هذا قلّت أمانتهم وصار الواحد منهم لا يهمه مصلحة موليّته وإنما يهمه مصلحة نفسه فالذي ينبغي أن يُمنع هذا مطلقاً سداً للذريعة ودفعاً للفساد. نعم. السائل : جزاكم الله خيرا. هذا المستمع ناصر سلمان إبراهيم من جمهورية السودان الديموقراطية.
هل يجوز أخذ دية المقتول والعمل بها في عمل يكون وقفاً له كبناء مسجد أو أي شيء يكون صدقة جارية له أو التصدق بها للفقراء والمساكين ؟
السائل : يقول هل يجوز أخذ دية المقتول والعمل بها في عمل يكون وقْفاً له كبناء مسجد أو أي شيء يكون صدقة جارية له أو التصدّق بها للفقراء والمساكين؟ الشيخ : دية المقتول تؤخذ وهي مِلك لورثته يتصرّفون فيها كما يشاءون ولا يجوز أن تُصرف في مصالح خيرية إذا كان الورثة غير مرشدين بأن كانوا صغاراً أو سفهاء أو مجانين فإن الواجب أن يبقى نصيب كل من اتصف واحدة من هذه الصفة أن يبقى له موفراً ولا يجوز لهم أن يصرفوها فيما ذكره السائل من بناء مسجد أو غيره أما إذا كان الورثة كلهم مرشدين ورأوْا أن يصرفوها إلى جهة خير تكون للمقتول فإن هذا لا بأس به. السائل : جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.