احتجت مبلغا من المال فأراد صاحبي أن يسد حاجتي وكان له ذهب فباعه وأعطاني المال وطلب مني أن أرجع له وزنا ذهبا جديدا وأن يضيف للوزن عددا من الغرامات ذهبا جديدا يعطيني قيمتها نقدا وقد اتفقت بدل أن يعطيني قيمتها نقدا أن ينقص قدرها من الذهب القديم فهل في مثل هذا التعامل إثم أم يجوز ؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، أما بعد فإن القرض لا شك أنه من الإحسان إذا أقرض الإنسان شخصاً محتاجاً فإن ذلك إحسان إليه والله تعالى يحب المحسنين ولهذا كان مندوباً إليه لقضاء حاجة أخيه المسلم، ولكنه يجب في هذا القرض أن يتمشى فيه على قواعد الشرع، فإذا أقرضك شيئاً فإنك ترد مثله إذا أقرضك حلياً من الذهب فإنك ترد مثله أقرضك ثوباً فإنك ترد مثله، وهكذا كل ما كان له مثل ترد مثله من غير زيادة في العدد ولا في الكيفية فإذا اشترط عليك المقرض أن ترد أكثر منه كان ذلك محرماً ورباً وذلك لأن القرض إرفاق وليس معاوضة أو طمعاً فإذا عدل به عن جهة الإرفاق إلى المعاوضة والطمع صار بيعاً، ومعلوم أن بيع الذهب بالذهب لا يجوز إلا يداً بيد مثلاً بمثل. وعلى هذا فإن ما صنعته مع صاحبك في استقراض هذا الحلي بهذا الشرط محرم ولا يجب عليك الأن إلا أن ترد له مثلما أخذت منه. والذي اشترط عليك من الزيادة يُعتبر شرطاً لاغيا لا يجوز لك الوفاء به فضلاً عن كونه يجب عليك الوفاء به فعليكما جميعاً أن تلتزما بما شرط الله ورسوله فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوْثق ) فإذا كان هكذا فإن الواجب على المؤمن بالله ورسوله أن يتبع ما جاء به الشرع في عباداته ومعاملاته. نعم.
السائل : يعني يلزم هذا الشخص أن يُعيد لصاحبه الذي اقترض منه قيمة الذهب القديم فقط؟
الشيخ : ليس قيمته.
السائل : هو أعطاه لكي يبيعه في السوق ... ويستفيد من قيمته.
الشيخ : الذي فهمت من السؤال إنه أعطاه هذا الذهب قرضاً، والمقترض هو الذي يبيعه لنفسه في السوق.
السائل : ... .
الشيخ : فإذاً المقترض ثبت الأن في ذمته حلي ما ثبت دراهم أما إذا كان المقرض أعطاه هذا الذهب وقال خذ هذا بعه يعني على ملكه هو.
السائل : نعم.
الشيخ : ملك المقرض، فإذا بعته فقد أقرضتك.
السائل : قيمته؟
الشيخ : ثمنه.
السائل : نعم.
الشيخ : فهذا نعم يكون المقرَض الأن دراهم وليس ذهباً وحينئذٍ فيرد عليه مثل الدراهم التي باع بها هذا الحلي.
السائل : نعم، وإن أعطاه الذهب؟
الشيخ : أما إذا كان أقرضه نفس الحلي فإنه يرد عليه مثل حليه.
السائل : مثلها؟
الشيخ : نعم.
السائل : يعني بوزنها؟
الشيخ : نعم بوزنها وكيفيتها إذا أمكن أو بأقل إذا رضي المقرض.
السائل : نعم.
الشيخ : لأنه إذا أعطاه دون حقه ورضي فهذا لا بأس به وهو خير أيضاً.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : جزاكم الله خيرا.
هذا المستمع بوعيطة فوضيل من الجزائر.
1 - احتجت مبلغا من المال فأراد صاحبي أن يسد حاجتي وكان له ذهب فباعه وأعطاني المال وطلب مني أن أرجع له وزنا ذهبا جديدا وأن يضيف للوزن عددا من الغرامات ذهبا جديدا يعطيني قيمتها نقدا وقد اتفقت بدل أن يعطيني قيمتها نقدا أن ينقص قدرها من الذهب القديم فهل في مثل هذا التعامل إثم أم يجوز ؟ أستمع حفظ
عندنا بعض العادات في قريتنا كزيارة بعض قبور الأولياء وسؤالهم الخير والرزق ويوفون لهم النذر ويذبحون لهم فهل يجوز هذا أم لا وما هي نصيحتكم لهم ؟
الشيخ : نعوذ بالله.
السائل : مثل الأولاد دون أن يسألوا الله العلي القدير ويُلقون إليهم بالنذور كأن يقول الواحد منا لأن نجحت في الامتحان لأذبحن كبشاً وأقدّمه قرباناً إلى ذلك الولي الصالح.
الشيخ : أعوذ بالله.
السائل : ويسميه باسمه الشخصي وفعلاً فهُم يوفون بالنذر فهل يجوز هذا أم لا؟ وما هي نصيحتكم لهم؟
الشيخ : نصيحتنا لهؤلاء وأمثالهم أن يرجع الإنسان إلى عقله وتفكيره فهذه القبور التي يُزعم أن فيها أولياء تحتاج إلى إثبات أنها قبور أولاً إذ قد يُصنع شيء يُشبه القبر ويُقال هذا قبر فلان كما حدث ذلك.
ثانياً إذا ثبت أنها قبور فإنه يُحتاج إلى إثبات أن هؤلاء المقبورين كانوا أولياء لله لأننا ما ندري هل هم أولياء لله أم أولياء للشياطين.
ثالثاً وإذا ثبت أنهم من أولياء الله فإنه لا ... من أجل التبرك بزيارتهم أو دعائهم أو الاستغاثة بهم أو الاستعانة بهم في هذه الأمور وإنما يُزارون كما يُزار غيرهم للدعاء لهم فقط على أنه إذا كان في زيارتهم فتنة فإنه لا تجوز زيارتهم، لو كان في زيارتهم مثلاً خوف فتنة بالغلو فيه فإنه لا تجوز زيارتهم دفعاً للمحظور ودرءاً للمفاسد.
فأنت يا أخي حكِّم عقلك هذه الأمور الثلاثة التي ذكرت لا بد أن ... ثبوت القبر، ثبوت أنه ولي، ثالثاً الزيارة لا لأجل الاستعانة بهم ولكن لأجل الدعاء لهم لأنهم الأن في حاجة مهما كانوا، فهم في حاجة إلى الدعاء لهم أما هم فهم أموات، جثث لا ينفعون ولا يضرون، ثم إننا قلنا إن زيارتهم لأجل الدعاء لهم جائزة ما لم تستلزم محظوراً فإن استلزمت محظوراً بحيث يغتر بهم فإن زيارتهم لا تجوز أما من زارهم على الوصف الذي ذكره السائل ليستغيث بهم أو نذر لهم فذبح لهم فإن هذا شرك أكبر مخرج عن الملة يكون صاحبه به كافراً مخلّداً في النار.
2 - عندنا بعض العادات في قريتنا كزيارة بعض قبور الأولياء وسؤالهم الخير والرزق ويوفون لهم النذر ويذبحون لهم فهل يجوز هذا أم لا وما هي نصيحتكم لهم ؟ أستمع حفظ
هل يجوز استبدال تحية الإسلام المشروعة بقول صباح الخير أو مساء الخير وهل تكفي عن السلام ؟
الشيخ : هذه الظاهرة ظاهرة لا ينبغي أن يكون عليها المجتمع الإسلامي لأنه استبدال بالتحية الإسلامية مجرد الترحيب فقول المسلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم هذا دعاء للمسَلم عليه بالسلامه من الآفات الدنيوية والدينية مع ما يتضمنه من التحية لا ينبغي أن يستبدل هذا ... وأن يبدل هذا ... لا يتضمن هذا الدعاء وإذا كان الانسان يريد أن يسلّم ... السلام المشروع فإنه يقول السلام عليكم ثم إن شاء قال صباح الخير أو مساء الخير أو كيف أصبحت أو كيف أمسيت أو ما أشبه ... وأشد من ذلك من إذا سلِّم عليه وقيل السلام عليكم رد بقوله أهلاً وسهلاً أو بقوله مرحباً أو بقوله حيَّاك الله وما أشبهه دون أن يرد الرد الواجب وهو أن يقول عليكم السلام لأن الله سبحانه وتعالى يقول (( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها )) ومن دعا لك بالسلام ولم ترد عليه مثل هذا الدعاء فإنك ما حيّيته بأحسن ولا رددت عليه تحيته، فيجب على من سُلِّم عليه بالسلام المشروع السلام عليكم أن يقول عليكم السلام.
السائل : نعم.
3 - هل يجوز استبدال تحية الإسلام المشروعة بقول صباح الخير أو مساء الخير وهل تكفي عن السلام ؟ أستمع حفظ
ما حكم البدء بالسلام ورده ؟
الشيخ : البدء بالسلام سنّة مؤكدة.
السائل : نعم.
الشيخ : وخير الناس من يبدأهم بالسلام وأما الرد فإنه فرض على من سلِّم عليه أن يرد لكن إذا سُلّم على جماعة فإنه يكفي عن الرد منهم واحد يعني الرد عند أهل العلم فرض كفاية وليس فرض عين.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : هذه رسالة بعث بها المستمع عبد الله ياسين عبد الجليل العروضي من الجمهورية العربية اليمنية ضنّت رسالته أربعة أسئلة.
امرأة نذرت إن شفى الله ولدها أن تصوم سنة كاملة وقد شفي ولدها ولم تستطع الوفاء بنذرها فهل لها من مخرج من هذا النذر بكفارة ونحوها ؟
الشيخ : الجواب على هذا أولاً ينبغي أن يُعلم بأن النذر مكروه بل إن بعض أهل العلم حرَّمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وكم من إنسان نذر نذراً ثم إذا حصل ما علّق عليه النذر تعب في التخلّص مما نذر وربما لا يوفي بما نذر تهاوناً وحينئذ يُخشى أن يقع فيما قال الله عز وجل (( ومنهم من عاهد الله لئن ءاتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما ءاتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون )) فلا ينبغي للإنسان أن ينذر مهما كان والله سبحانه وتعالى يدفع السوء ويجلب الخير بدون أن يُشرط له شرط فإذا وقعت في مصيبة أو في بلاء فاسأل الله تعالى أن يرفعه عنك وإذا أردت خيراً فاسأل الله تعالى أن ييسره لك أما أن تنذر فكأنما لسان حالك يقول إن الله لا يُعطي إلا بشرط وهذا أمر لا ينبغي ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن النذر وقال ( إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل ) فالنذر لا يجلب الخير لأحد ولا يدفع السوء عن أحد ولكن البخيل الذي لا يتصدّق إلا إذا ألزم نفسه هو الذي ينذر لأجل أن يتصدّق ونقول ثانياً في الجواب على هذا السؤال هذه المرأة التي نذرت أن تصوم سنة يجب عليها أن تصوم السنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ) وإذا كانت لا تستطيع أن تصوم فإنه لا شيء عليها والله أعلم.
5 - امرأة نذرت إن شفى الله ولدها أن تصوم سنة كاملة وقد شفي ولدها ولم تستطع الوفاء بنذرها فهل لها من مخرج من هذا النذر بكفارة ونحوها ؟ أستمع حفظ
هل يجوز أن تصوم السنة التي نذرتها متفرقة على عدة سنوات ؟
الشيخ : يجوز أن تصومها إذا لم تنوي.
السائل : نعم.
الشيخ : أنها سنة متتابعة أو تشترط ذلك فإن اشترطت أنها متتابعة أو نوت بقلبها أنها متتابعة وجب عليها أن تفي بما نذرت.
السائل : نعم.
إذا ماتت المرأة قبل إكمال صوم نذرها فهل يصام عنها أم يكفر ؟
الشيخ : ينظر إن أخّرت بتفريط منها فإنه يُصام عنها.
السائل : نعم.
الشيخ : وإن أخّرت بغير تفريط كما لو شرعت من حين ما وجب عليها النذر ولكنها ماتت قبلُ فإنه لا يُقضى عنها.
السائل : لا يقضى عنها.
الشيخ : نعم.
السائل : ولا يكفر؟
الشيخ : ولا يكفر عنها؟
وجدنا كتب مؤلفة في الطب لجلال الدين السيوطي فهل كان عالما بالطب إلى جانب التفسير أم هو شخص آخر توافق الاسمان أو هي منسوبة إليه فقط وإن كانت له فما رأيكم في تلك الرسوم والطلاسم التي لا تعرف والأحرف العربية والعبرية وغيرها وأنها دواء للجنون وبعض الأمراض ؟
الشيخ : أنا لا أعرف عن السيوطي أنه عالم بالطب.
السائل : نعم.
الشيخ : وإن كنت قد قرأت له قديماً كتاباً يشتمل على عدة علوم منها بحوث في الطب أما ما ذكره السائل من هذا الكتاب الذي فيه الطلاسم باللغة العبرية والعربية وغيرها والحروف وما أشبهها فهذا لا أعرف عنه شيئاً ولكن يجب أن يُعلم أنه لا يجوز الاستشفاء بأمر لا يُعرف معناه فهذه الحروف التي لا يُدرى ما هي وهي عبارة عن طلاسم معقدات وأشياء لا تُعلم لا يجوز لأحد أن يتداوى بها ولا يستشفى بها وإنما يُستشفى بالكتابة المعروفة التي لا تُنافي ما جاءت به الشريعة.
السائل : نعم.
8 - وجدنا كتب مؤلفة في الطب لجلال الدين السيوطي فهل كان عالما بالطب إلى جانب التفسير أم هو شخص آخر توافق الاسمان أو هي منسوبة إليه فقط وإن كانت له فما رأيكم في تلك الرسوم والطلاسم التي لا تعرف والأحرف العربية والعبرية وغيرها وأنها دواء للجنون وبعض الأمراض ؟ أستمع حفظ
هل يجوز لتاجر أن يبيع سلعة واحد بأسعار مختلفة للناس ؟
الشيخ : إذا كان هذا الاختلاف بسبب اختلاف السوق وأن هذه السلعة تزداد يوماً وتنقص يوماً فهذا لا بأس به أن يبيع بسعر السوق وليس في ذلك محظور وأما إذا كان هذا الاختلاف فيما يبيع به إنما هو من أجل شطارة المشتري وكوْنه جيداً في المماكسة أو غير جيد فإذا رأى أنه غير جيد غلبه وإذا رأى أنه جيد نزَّل له فإن هذا لا يجوز لأنه من الغش وخلاف النصيحة وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث تميم الداري أنه قال ( الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ) وكما أنه هو لا يرضى أن يفعل به أحد مثل ذلك فكيف يرضى لنفسه أن يفعله في إخوانه المسلمين فالواجب أن يكون بيع الإنسان بحسب ما تقتضيه الأسعار في المكان الذي هو فيه وألا يجعل لهذا سعراً ولهذا سعراً بسبب غباوة المشتري أما كونه يُحابي بعض أصحابه وبعض أصدقائه بالتنزيل من الثمن فهذا لا بأس به ولا حرج عليه أو كوْنه يبيع السلعة بما تُساوي في الأسواق ثم يأتي رجل يُلِح عليه في المماكسة والتنزيل حتى يُنزّل له فإن هذا لا يضُرّه لأنه ما خرج عن السعر المعتاد.
أخذت أرضا من صاحبها ودفعت له رهنا مقداره خمسة آلاف ريال لمدة ثلاث سنين وزرعت تلك الأرض ولم أعط لصاحبها من المحصول شيء وبعد نهاية المدة استلم صاحب الأرض أرضه وأعاد الثمن الراهن كاملا فما الحكم الشرعي في هذا التعامل ؟
الشيخ : السؤال ليس بمفهوم كما ينبغي.
السائل : نعم.
الشيخ : ولكن يبدو لي أنه قد اتفق مع صاحب الأرض على أن يعطيه شيئاً من المحصول وأن صاحب الأرض استوثق لنفسه بأخذ هذا الرهن وأنه لما انتهت المدة التي تمّت بينهما لم يعطه شيئاً من محصول الأرض وأخذ الدراهم التي رهنها عند صاحب الأرض ثم انصرف فإذا كان الأمر كما فهمت من هذا السؤال فإنه يجب عليك الأن أن تذهب إلى صاحب الأرض وأن تعطيه نصيبه من الغلة التي أخذت من هذه الأرض وأن تتوب إلى الله عز وجل من هذه المعاملة وأن تكون صريحاً في معاملاتك لا تُخفي معاملة على أخيك المسلم الذي جرى بينك وبينه مثل هذه المعاملات.
10 - أخذت أرضا من صاحبها ودفعت له رهنا مقداره خمسة آلاف ريال لمدة ثلاث سنين وزرعت تلك الأرض ولم أعط لصاحبها من المحصول شيء وبعد نهاية المدة استلم صاحب الأرض أرضه وأعاد الثمن الراهن كاملا فما الحكم الشرعي في هذا التعامل ؟ أستمع حفظ
إذا لم يكن بين صاحب الأرض والمستأجر شرط يعطيه شيئا من المحصول وإنما صاحب الأرض ليست له قدرة على زراعتها فأعطاها لهذا الشخص وأخذ منه هذا الرهن لكي لا يدعي بعدها أنها أرضه ؟
الشيخ : في ظني أن هذا غير ممكن لأنه الرهن لماذا يأخذ رهناً؟
السائل : يعني ربما يضمن عدم إدعاء هذا الشخص بعد مضي المدة لأن هذه الأرض له؟
الشيخ : ما يتصور هذا، هذا لا يتصور.
السائل : هذه رسالة بعث بها السائل أبو يونس من جمهورية اليمن الديموقراطية.
11 - إذا لم يكن بين صاحب الأرض والمستأجر شرط يعطيه شيئا من المحصول وإنما صاحب الأرض ليست له قدرة على زراعتها فأعطاها لهذا الشخص وأخذ منه هذا الرهن لكي لا يدعي بعدها أنها أرضه ؟ أستمع حفظ
ما حكم تأدية صلاة الجنازة على ميت غائب وهل لها زمن محدد أم تجوز في أي وقت ولو بعد مضي زمن طويل عن الوفاة ؟
الشيخ : الصلاة على الميت الغائب جائزة لكن الغائب في غير البلد جائزة وليس لها مدة محدودة فليصلي عليه إذا كان لم يصلي عليه من قبل وإن طالت المدة لكن الذي نرى أنه يصلي عليه إذا كان هذا الميت قد مات في زمن يكون المصلي فيه مميِّزاً أما لو كان هذا الميت قد مات قبل أن يُخلق هذا الإنسان فإنه لا تُشرع الصلاة عليه ولهذا لو قال قائل الأن سوف أصلي على أبي بكر أو على عمر أو على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة أو على غيرهم ممن ماتوا قديماً لقلنا إن هذا ليس بمشروع لكن لو مات إنسان في زمن أنت فيه موجود ومن أهل الصلاة يعني مميّزاً فإن لك أن تصلي عليه صلاة الغائب وقال بعض أهل العلم إنه لا يُصلى على الغائب إلا في حدود شهر فقط وما زاد على الشهر فإنه لا يُصلى عليه، ولكن الصحيح أنه لا بأس إلا أنه يُشترط ما ذكرت لأنه إذا مات قبل أن تولد مثلاً فإنك لست مخاطباً بالصلاة عليه أصلاً وكذلك لو مات في سن لم تبلغ فيه حد التمييز فإنك لست من أهل الصلاة عليه. نعم.
12 - ما حكم تأدية صلاة الجنازة على ميت غائب وهل لها زمن محدد أم تجوز في أي وقت ولو بعد مضي زمن طويل عن الوفاة ؟ أستمع حفظ
في قريتنا مسجد قديم وقام بعض الناس بتخريبه وباعوا بعض خشبه فاشتريت بعض هذا الخشب وانتفعت به في بناء بيتي فهل علي شيء في ذلك ؟
الشيخ : ليس عليك شيء في هذا مادام المسجد قد هدم ليُعاد بناؤه على وجه أكمل وأنفع فإن بيعه في مثل هذه الحال لا بأس به ولا بأس أن يشتري الإنسان منه ما يُريد، أما لو كان هدمه جناية.
السائل : تخريب.
الشيخ : للتخريب فقط فإنه لا يجوز لك أن تشتري منه شيئاً لأن هذا الفعل غير مأذون فيه. نعم.
13 - في قريتنا مسجد قديم وقام بعض الناس بتخريبه وباعوا بعض خشبه فاشتريت بعض هذا الخشب وانتفعت به في بناء بيتي فهل علي شيء في ذلك ؟ أستمع حفظ
عندنا عادة في رمضان وهي في آخر جمعة منه يصلي أهل القرية بعد صلاة الجمعة خمسة فروض الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ويعتبرونها قضاء عن أي فرض لم يصليه أو نسيه في رمضان فما الحكم في هذه الصلوات وهل لها أصل في الشرع ؟
الشيخ : الحكم في هذه الصلاة أنها من البدع وليس لها أصل في الشريعة الإسلامية وهي لا تزيد الإنسان من ربه إلا بعداً لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار ) فالبدع وإن استحسنها مبتدعوها ورأوها حسنة في نفوسهم فإنها سيئة عند الله عز وجل لأن نبيهم محمدا صلى الله عليه وسلم يقول ( كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ) وهذه الصلوات الخمس التي يعيدها الإنسان أو التي يقضيها في ءاخر يوم من رمضان لا أصل لها في الشرع ثم نقول هل إنك لم تخل إلا في خمس صلوات فقط ربما كنت أخللت في عدة أيام لا في عدة صلوات والمهم أن ما علمت أنك مخل فيه فاقضه متى علمت ذلك بدون تأخير لقول الرسول عليه الصلاة والسلام ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) وأما أنك تفعل هذه الصلوات الخمس احتياطاً كما زعمت فإن هذا منكر ولا يجوز.
14 - عندنا عادة في رمضان وهي في آخر جمعة منه يصلي أهل القرية بعد صلاة الجمعة خمسة فروض الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ويعتبرونها قضاء عن أي فرض لم يصليه أو نسيه في رمضان فما الحكم في هذه الصلوات وهل لها أصل في الشرع ؟ أستمع حفظ
ما حكم الصلاة في مسجد يوجد في اتجاه قبلته ضريح لمؤسس هذا المسجد فهل تعتبر الصلاة فيه صحيحة أم باطلة ؟
الشيخ : لا يجوز أن يوضع في المسجد قبر لا في قبلته ولا خلف المصلين ولا عن أيمانهم ولا عن شمائلهم وإذا دفِن أحد في المسجد ولو كان هو المؤسس له أو الباني له فإنه يجب أن ينبش هذا القبر وأن يُدفن مع الناس، أما إذا كان القبر سابقاً على المسجد فإنه ينبغي أن يهدم المسجد وأن يُبعد عن القبر لأن فتنة القبور في المساجد عظيمة جداً ربما يدعو إلى عبادة هذا المقبور ولو بعد زمن بعيد، ربما يدعو إلى الغلو فيه وإلى التبرّك به وهذا خطر عظيم على المسلمين فيجب عليهم البعد عن كل المساجد التي فيها القبور سواء كان القبر سابقاً عن المسجد أم لا لكن إن كان سابقاً وجب أن يُهدم المسجد ويُغيّر مكانه وإن كان المسجد هو الأول فإنه يجب أن يُخرج هذا الميت من قبره ويدفن مع المسلمين.
15 - ما حكم الصلاة في مسجد يوجد في اتجاه قبلته ضريح لمؤسس هذا المسجد فهل تعتبر الصلاة فيه صحيحة أم باطلة ؟ أستمع حفظ
ما حكم الصلاة إذا كان القبر خارج جدار المسجد لكن في اتجاه القبلة ؟
الشيخ : حتى إذا كان خارج جدار المسجد فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ( لا تصلوا إلى القبور ) .
السائل : نعم.
الشيخ : فالصلاة إلى القبر محرّمة.
السائل : وإذا كان قريباً من المسجد؟
الشيخ : ولا تصح الصلاة إلى القبر أما إذا كان القبر بعيداً وبينه وبينهم شارع ويُعلم أنه لا يصلي إليه فهذا لا بأس به.
السائل : بارك الله فيكم.