تزوج والدي امرأة غير والدتي فأصبحت والدتي تثير المشاكل والفتن لنا ولوالدي مما اضطر والدي أن يخرج من البيت مع زوجته الثانية وأبنائه وقد كرهتها وأحياناً أدعو عليها وعلى نفسي بالموت فهل علي إثم في ذلك وهي ماذا عليها في فعلها ذلك ؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، لا شك أن العدوان على المسلم ولا سيما من بينك وبينه صلة إنه محرّم ولا يجوز لأحد أن يعتدي على أخيه المسلم بالأذى بقول أو فعل لقول الله تعالى (( والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا )) والواجب عليها وعليكم أيضاً التواد والتآلف وعدم النزاع والخصومة وأن تزيلوا ما في نفوسكم من الأحقاد والأضغان والكراهية وإن الإنسان ليأخذه العجب أن يقع هذا من والدة لأولادها ومن زوجة لزوجها ولكن الهداية بيد الله عز وجل وعليكم أن تبدءوا الحياة من جديد وأن تُناصحوا أمكم لما فيه الخير والصلاح حتى لا تُلجئ الوالد إلى الخروج بزوجته الجديدة وأبنائها وإذا أمكن إعادة الأمور إلى مجاريها وأن يرجع الوالد إلى بيته الأوّل وتسكنوا جميعاً عيشة واحدة وبيتاً سعيداً فإن هذا هو الأوْلى وأما ما ذكرت من أنك تدعو على نفسك وعليها بالموت فهذا حرام ولا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به ) فعليك أن تصبر وأن تحتسب وأن تسأل الله الهداية لوالدتك والله سبحانه وتعالى مقلّب القلوب إذا شاء واقتضت حكمته أن تعود الأم إلى ما يجب عليها فإن ذلك ممكن وليس على الله بعزيز فعليك يا أخي بالصبر وكثرة الدعاء بأن الله سبحانه وتعالى يهدي والدتك لما فيه الخير والالتئام والائتلاف.
السائل : بارك الله فيكم.
هذا السائل حمود علي المالكي من بني مالك بعث برسالة.
1 - تزوج والدي امرأة غير والدتي فأصبحت والدتي تثير المشاكل والفتن لنا ولوالدي مما اضطر والدي أن يخرج من البيت مع زوجته الثانية وأبنائه وقد كرهتها وأحياناً أدعو عليها وعلى نفسي بالموت فهل علي إثم في ذلك وهي ماذا عليها في فعلها ذلك ؟ أستمع حفظ
رجل مدمن على شرب الدخان وحرص منه على الإقلاع عنه فقد أقسم بالطلاق على أن لا يعود إليه أبدا ثم عاد إليه ناسيا فماذا يجب عليه من ناحية الطلاق علماً أنه قد نسي عدد الطلقات السابقة ؟
الشيخ : الطلاق الذي وقع منك هو كما أفتاك المفتي حُكمه حكم اليمين وعليك كفارة يمين ولكني أنصحك عن أمرين، الأمر الأول أن تجعل لسانك يعتاد الحلف بالطلاق فإن هذا أمر خلاف المشروع فلا ينبغي للإنسان أن يعتاد الحلف بالطلاق ( من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت ) .
أما الأمر الثاني فإني أنصحك عن الرجوع إلى شرب الدخان لأن شرب الدخان محرّم بدليل الكتاب والسنّة ولا أعني بالدليل هنا الدليل الخاص الذي ينص على هذا الدخان وهو ال ... لأن هذا ما حدث إلا أخيراً لكن في نصوص الكتاب والسنّة كلمات عامة جامعة تشمل ما يحدث إلى يوم القيامة فمن النصوص الدالة على تحريمه قوله تعالى (( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما )) ومن المعلوم أن هذا الشراب أعني الدخان سبب لأمراض كثيرة مستعصية ربما تؤدي بالإنسان إلى الموت كما قرّر ذلك الأن أكابر الأطباء، ومنها قوله تعالى (( ولا تُلقوا بأيديكم إلى التهلكة )) وهذه وجه دلالتها كالأية الأولى ومنها قوله تعالى (( ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياماً )) فالله تعالى نهى أن نؤتي السفهاء الذين لا يحسنون التصرف في المال نهى أن نعطيهم الأموال وبيّن أن الله جعل هذه الأموال قياماً للناس تقوم بها مصالح دينهم ودنياهم ومن المعلوم أن الدخان ليس فيه مصلحة لا في الدين ولا في الدنيا، بل فيه مضرة.
أما من السنّة فيُستدل على تحريمه بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهي عن إضاعة المال وإضاعة المال صرفه فيما لا فائدة فيه لا في الدنيا ولا في الأخرة والدخان لا فائدة فيه لا في الدنيا ولا في الأخرة فيكون صرف المال صرفا بل يكون صرف المال فيه إضاعة للمال.
ومن أدلة السنّة أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم ( لا ضرر ولا ضرار ) وهذا الحديث وإن كان فيه مقال لكن قواعد الشرع تشهد له فنفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضرر والضرار وهو نفي بمعنى النهي أن لا يُمارس الإنسان ما فيه الضرر أو ما فيه الإضرار بالغير، وحينئذٍ نقول هل في الدخان ضرر أم لا؟ والجواب على لسان الأطباء فيه ضرر، وحينئذ يكون داخلاً في النهي الوارد في هذا الحديث.
هذه أدلة تحريم الدخان من حيث الأثر أما من حيث النظر فإن شارب الدخان يستثقل العبادات البدنية ولا سيما ما فيها الإمساك عن الأكل والشرب مثل الصيام فإن الصيام من أثقل شيء على شارب الدخان لأنه يحبسه عن تناوله في النهار فيجد من ذلك مشقة عظيمة وثقلاً عظيماً من هذه العبادة، كذلك أيضاً تثقل عليه الصلاة أحياناً لو جاء وقت الصلاة وهو مشتهٍ للدخان لوجدته يستثقل هذه الصلاة وينتظر بفارغ الصبر الخلاص منها، وهذا لا شك أنه مؤثر على العبد في سيْره إلى ربه عز وجل، فنصيحتي لك أيها الأخ ولعامة إخواننا المسلمين أن يتجنبوا شرب الدخان ولا يصعب على المرء تركه إذا صدَق العزيمة والتوجّه إلى ربه باستعانته تبارك وتعالى وسؤاله الخلاص منه وبإبعاده عن الجلوس مع الذين يشربون ولهذا عدت إلى شربه حين جلست مع أولئك الذين يشربونه فالابتعاد عن مجالس من يشربه من أكبر العون على الاعتصام منه، وأهم شيء صدق العزيمة والنية والإخلاص لله والاستعانة به سبحانه وتعالى فإن هذا كله مما يعين الإنسان على تركه، وقد رأينا أناساً منَّ الله عليهم بتركه فعادت لهم الصحة والقوة والنشاط، وحمِدوا العاقبة. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم.
هذه رسالة من المستمع يحيى موسى يحيى من السودان.
2 - رجل مدمن على شرب الدخان وحرص منه على الإقلاع عنه فقد أقسم بالطلاق على أن لا يعود إليه أبدا ثم عاد إليه ناسيا فماذا يجب عليه من ناحية الطلاق علماً أنه قد نسي عدد الطلقات السابقة ؟ أستمع حفظ
هل تجب الزكاة على زراعة الفول وكيف تقدر وهل صحيح أن زكاته من قيمته بعد بيعه وقدرها عشرة في المائة ؟
الشيخ : نعم، الفول تجب فيه الزكاة لأنه من الحبوب.
السائل : نعم.
الشيخ : وإذا بلغ النصاب وهو ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وصاع الرسول صلى الله عليه وسلم مقدّر بالأثقال لكنه لا يحضرني الأن هذا المقدار وربما نبيّنه إن شاء الله تعالى في ءاخر الحلقة أو في حلقة قادمة.
السائل : نعم.
الشيخ : والواجب فيه العشر كاملاً أعني عشرة في المائة إذا كان يشرب بدون مؤونة أي يشرب سيْحاً أو يشرب بعروقه بدون سقي أو من الأمطار فهذا يجب فيه عشرة في المائة، أما إذا كان يشرب بالمكائن وبمؤونة لاستخراج الماء فإن الواجب فيه نصف العشر أي خمسة في المائة.
السائل : نعم، وزكاته من جنسه لا من قيمته؟
الشيخ : نعم، أما إخراج الزكاة فإنه يجوز إخراجها منه ويجوز إخراجها من قيمته إذا بيع كما نص الإمام أحمد رحمه الله على جواز إخراج القيمة إذا باع الإنسان بستانه، وإخراج القيمة غالباً أنفع للفقراء، لأن الفقير إذا أتته القيمة اشترى بها ما يحتاجه لنفسه من ملابس ومطاعم وغيرها لكن إذا أتاه الفول فقد يرغب أن يأكله وقد يرغب أن يبيعه وحينئذ ربما ينقص عليه.
السائل : نعم.
3 - هل تجب الزكاة على زراعة الفول وكيف تقدر وهل صحيح أن زكاته من قيمته بعد بيعه وقدرها عشرة في المائة ؟ أستمع حفظ
لو زكينا زكاة الفول بالقيمة هل نزكيه على قدر زكاة الحب عشرة بالمائة أو على أساس زكاة نقد بنقد ؟
الشيخ : لا، على أساس زكاة الحد والثمار.
السائل : نعم. ... عشر في المائة.
الشيخ : عشرة في المائة أو خمسة في المائة.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
4 - لو زكينا زكاة الفول بالقيمة هل نزكيه على قدر زكاة الحب عشرة بالمائة أو على أساس زكاة نقد بنقد ؟ أستمع حفظ
إذا حصل اتفاق بين فتاة وشاب على الزواج مع رفض والدي الفتاة فيذهبان للقاضي فيزوجهما من عنده مع وجود الولي ولكن بسبب رفضه لا يرجع إليه لأخذ موافقته فما حكم هذا الزواج ؟
الشيخ : إذا رفض الولي أن يزوّج المرأة التي هو ولي عليها مَن خطبها فإنه يُنظر إذا كان هذا الخاطب كفؤاً في دينه وخلقه فإن الولاية تنتقل إلى من بعدهم لا إلى القاضي، فمثلا إذا كان لها أب وأخ فرفض الأب أن يُزوّج والخاطب كفؤ في دينه وخلقه فإن لأخيها الشقيق أو الذي من الأب أن يزوّجها فإذا لم يكن لها أخ فعمها وهكذا الأوْلى فالأوْلى من عَصبتها فإن لم يكن لها عصبة فإنه يُزوّجها القاضي حينئذ لأن القاضي ولي من لا ولي له أما مع وجود ولي غير ممتنع من تزويج كفء فإنه لا يجوز أن يتولى تزويجها القاضي. نعم.
5 - إذا حصل اتفاق بين فتاة وشاب على الزواج مع رفض والدي الفتاة فيذهبان للقاضي فيزوجهما من عنده مع وجود الولي ولكن بسبب رفضه لا يرجع إليه لأخذ موافقته فما حكم هذا الزواج ؟ أستمع حفظ
كيف نحكم إذا انعقد الزواج بهذه الصفة ؟
الشيخ : نقضي بهذا بأن القاضي هو المسؤول عن هذا الأمر.
السائل : نعم.
الشيخ : ولا نستطيع أن نعترض شيئاً حكم به قاض من قضاة المسلمين.
رجل له مال ولم يزكه لمدة أربع سنوات فهل يزكيه عن السنوات الأربع أم السنة الحالية وكيف يخرج الزكاة منه ؟
الشيخ : إذا كان عندك نقد مضى عليه عدة سنوات لم تزكّه فإنك ءاثم في تأخير الزكاة لأن الواجب على المرء أن يؤدي الزكاة فور وجوبها ولا يؤخّرها، لأن الواجبات الأصل وجوب القيام بها فوراً، وعلى هذا فإنك ءاثم بهذا التأخير فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل من هذه المعصية وعليك أن تبادر الأن بإخراج الزكاة عن كل ما مضى من السنوات ولا يسقط عنك شيء من هذه الزكاة بل عليك أن تتوب وتُبادر بالإخراج حتى لا تأثر بالتأخير أو حتى لا تزداد إثماً بتأخيرك.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
7 - رجل له مال ولم يزكه لمدة أربع سنوات فهل يزكيه عن السنوات الأربع أم السنة الحالية وكيف يخرج الزكاة منه ؟ أستمع حفظ
كيف يقدر الزكاة في السنوات الأربع ؟
الشيخ : يقدرها بحيث يعرف كم كان ماله كل سنة.
السائل : نعم.
الشيخ : ومعلوم أن في الأموال النقدية فيها ربع العشر فيُخرج ربع العشر عن كل مال، وهو يرجع إلى ما مضى كم كان ماله عند الحوْل الأول، عند الحوْل الثاني، عند الحول الثالث، عند الحول الرابع.
السائل : نعم.
الشيخ : حتى يتبيّن له وإذا كان في شك من هذا الأمر فإنه يتحرّى ويحتاط في إبراء ذمته.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : يعني في المال الذي يثبت عنده في الحوْل المتأخر ينقص منه ما أخرجه في الحول الذي قبله؟
الشيخ : لا.
السائل : نعم.
الشيخ : مثلاً إذا كان عنده في الحول الأول عشرة ءالاف.
السائل : نعم.
الشيخ : يخرج زكاة عشرة ءالاف عند الحول الأول، عند تمام الحول الثاني صار عشرين ألفاً.
السائل : نعم.
الشيخ : فإنه يُخرج عن عشرين الألف كلها، عند الحول الثالث صار ثلاثين ألفاً يخرج عن ثلاثين ألفاً، عند الحول الرابع صار أربعين ألفاً يخرج عن أربعين ألفاً.
السائل : نعم.
الشيخ : إيه وهكذا.
السائل : لكن أقصد لو كان المبلغ ثابتاً بعدد معيّن فإنه في كل سنة ينقص الذي أخرجه في التي قبلها؟
الشيخ : لا لا، إذا كان ثابتاً لا يزيد.
السائل : نعم.
الشيخ : فإنه لا ينقّص مقدار الزكاة التي تجب عليه لأن الصحيح أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، فمثل إذا كان عنده عشرة ءالاف ريال.
السائل : نعم.
الشيخ : فإنه يجب عليه أن يزكيها كل سنة.
السائل : نفس العشرة.
الشيخ : عن أربع سنوات نفس العشرة، نعم، لأن الزكاة لا تمنع الوجوب.
يقوم بعض مأذونى الأنكحة بعقد جماعي بأن يعقد لعدة أشخاص بقراءة وخطبة واحدة فهل يصح مثل هذا العقد ؟
الشيخ : نعم، يصح مثل هذا العقد أو مثل هذه العقود فإذا اجتمع جماعة عند مأذون واحد ليعقد لهم النكاح وقرأ الخطبة المشروعة.
السائل : نعم.
الشيخ : وهي " إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله " ثم يقرأ ثلاث ءايات وهي قوله تعالى (( يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون )) ، (( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا )) ، (( يا أيها الذين ءامنوا أتقوا الله وقولوا قولاً سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيما )) ثم يقول، يبدأ بالأول فيقول قل ويُشير إلى الزوج قل زوّجتك بنتي أو أختي أو ما، الذي يريد أن يعقد النكاح له فلانة.
السائل : نعم.
الشيخ : فيقول الزوج قبلت، ثم بالثاني ثم بالثالث وهكذا، على أنه لو عقِد النكاح بدون خطبة أصلاً فإنه لا بأس بذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم زوّج الرجل المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن له بها حاجة فطلبها أحد الصحابة رضي الله عنهم والقصة مشهورة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ( زوّجتكها بما معك من القرأن ) ولم يخطب عليه الصلاة والسلام هذه الخطبة، فهذه الخطبة إنما تُقال على سبيل الاستحباب فقط.
السائل : نعم.
الشيخ : وليست على سبيل الوجوب، وإذا اجتمع عدة عقود في خطبة واحدة فلا بأس بذلك.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
9 - يقوم بعض مأذونى الأنكحة بعقد جماعي بأن يعقد لعدة أشخاص بقراءة وخطبة واحدة فهل يصح مثل هذا العقد ؟ أستمع حفظ
هل يشرع تسمية عقد النكاح بالفاتحة تقول قرأت الفاتحة على فلانة ؟
الشيخ : هذا ليس بمشروع بل هذا بدعة.
السائل : نعم.
الشيخ : هذا بدعة، وقراءة الفاتحة أو غيرها من السور المعيّنة لا تُقرأ إلا في الأماكن التي شرعها الشرع فإن قرئت في غير الأماكن تعبّداً فإنها تُعتبر من البدع وقد رأينا الكثير من الناس يقرءون الفاتحة في كل المناسبات حتى إننا سمعنا من يقول اقرءوا الفاتحة على الميت وعلى كذا وعلى كذا، وهذا كله من الأمور المبتدعة المنكرة، فالفاتحة وغيرها من السور لا تُقرأ في أي حال وفي أي مكان وفي أي زمان إلا إذا كان ذلك مشروعاً بكتاب الله أو بسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلا فهي بدعة يُنكر على فاعلها.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
هذا المستمع سليمان عيسى من تشاد ميغامينا.
إذا خص الوالد ابنه بهبة دون أختيه فهل هذه الهبة صحيحة أم أن لأختيه حق في تلك الهبة ؟
الشيخ : تخصيص والدك إياك بهذا البيت بدون أختيك حرام ولا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) .
وعلى هذا فإنه يجب على والدك الأن أن يسترد ما أعطاك أو أن يستسمح أختيْك أو أن يعطيهما مثل ما أعطاك لكل واحدة منهما نصف ما أعطاك لأن العطيّة يكون فيها للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا هو العدْل إذ لا قسمة أعدل من قسمة الله عز وجل وقد جعل الله تعالى للأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين، وعلى هذا فنقول لوالدك إذا أراد أن يتخلص من هذا الأمر لك واحدٌ من ثلاثة طرق فإما أن تأخذ من ولدك الذي خصَصته بهذا البيت، تأخذ ما أعطيته إياه وإما أن تستسمح البنتين حتى يسمحا بذلك، وإما أن تعطي كل بنت نصف ما أعطيت الولد وبذلك تبرؤ ذمتك وإلا فإنك ءاثم، وهذا من الجور الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ( لا أشهد على جور ) .
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
هل للولد الذي خصه والده بهبة دون أختيه أن يشرك أختيه في هذه التجارة والمنزل ؟
الشيخ : لو فعل هذا لكان جيداً، وتبرؤ به بذلك ذمة الوالد.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
هذا المستمع أ ص ب من اليمن تعز.
رجل متزوج وسافر للعمل وترك أهله حامل فوضعت في سبعة أشهر وعشرة أيام مما دخله الشك اتجاهها وفكر في طلاقها فهل يمكن أن تضع الحامل في سبعة أشهر وما هي أقل مدة الحمل الممكنة وأكثرها ؟
الشيخ : ننصحك بأن تبقى على زوجيتك مع هذه المرأة، ونُطمئنك بأن ولادتها لسبعة أشهر ليس فيها شك فإن أقل مدة الحمل التي يُمكن أن يعيش فيها ستة أشهر لأن الله تعالى يقول (( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا )) وقال تعالى (( وفصاله في عامين )) (( ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين )) فإذا أسقطنا عامين للفصال من ثلاثين شهراً بقيت ستة أشهر للحمل، وهذه أقل مدة الحمل التي يُمكن أن يعيش فيها إذا خرج فابنك الأن والحمد لله ليس فيه شك، وينبغي أن تُزيل عن نفسك هذه الوساوس إزالة مطلقة، أما أكثر مدة الحمل فإنه لا حد لها على القول الراجح وإن بعض أهل العلم يحدّها بأربع وبعضهم بأكثر لكن مادام الحمل متيقناً في بطن هذه المرأة فإنها حامل به إلى أن تضعه.
السائل : جزاكم الله خيرا.