كان لي عم وقد مات وبعد مضي مدة ادعى شخص أن له مال عند عمي فطلبت منه ما يثبت ذلك فلم يكن عنده شيء فحلفته فرفض الحلف بحجة أنه لا يحلف على حقه فما العمل في مثل هذه الحالة ؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين أما بعد، فإنه قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أجيب عن سؤال سبق من بعض المستمعين عن مقدار نصاب الحبوب والثمار وقد سبق أننا قلنا إنه ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ووعدنا بتحرير ذلك، وقد حرّرناه والحمد لله.
السائل : نعم.
الشيخ : فكان صاع النبي صلى الله عليه وسلم كيلوين وأربعين جراما أو غراماً بالبر الجيد الذي زنته زنة العدس، فالصاع النبوي كيلوين أو كيلوان وأربعون غراماً بالعدس وهو معروف عند الجميع أو بالبر الجيد الدجن ويكون على هذا النصاب، يكون النصاب على هذا ستمائة واثني عشر كيلو على حسب الوزن الذي ذكرناه الأن.
السائل : نعم، ثلاثمائة صاع ضربت في كيلوين وأربعين غرام.
الشيخ : أي نعم.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما بالنسبة لجواب الأخ السائل فإن هذا الذي ادعى أن له دين على عمك لا يلزمك وفاؤه إلا إذا أقام بيّنة فإن لم يقم بيّنة ٍفإنه لا يلزمكم أن توفوه لقول النبي صلى الله عليه وسلم البيّنة على المدعي ويكون هو المفرّط حيث لم يُثبت هذا ببيّنة وليس عليكم شيء اللهم إلا إذا علمتم أن هذا الرجل ثقة لا يمكن أن يدعي ما ليس له فحينئذٍ يجب على من وثِق بقوله أن يؤديَه ما ينال نصيبه من الميراث وأما من لم يثق بقوله فإنه لا يلزمه أن يؤديَه شيئاً، وكونك طلبت منه اليمين فلم يحلف بناء على أنه يعتقد أن الحق له فإنه يكون هو الذي أسقط حقه لأنه لا يستحق شيئاً إلا بيمين ولكن كما قلت قبل قليل إذا كنت أنت تثِق من صدق هذا الرجل وقد ورثت من مال عمك شيئاً فأدي له نصيب أو قسط ما يكون من نصيبك من ميراث عمك وهكذا كل من صدقه من الورثة فإنه يلزمهم أن يُعطوه قسط نصيبهم من التركة، مثال ذلك لنفرض أن عمك له بنت وأن العاصب أنت فيكون للبنت النصف ولك الباقي وهو النصف فإذا كان صاحب هذا الدين يدعي عشرة ءالاف ريال وأنت تثق من صدقه فإنك تُعطيه من الذي ورثت من عمك تُعطيه خمسة ءالاف ريال لأنها مقابل نصيبك ثم البنت إن صدّقته أيضاً دفعت الباقي وإن لم تصدّقه فإنه لا يلزمها شيء هذا هو حكم هذه المسألة.
السائل : جزاكم الله خيرا.
هذه ثلاث أسئلة بعث بها المستمع إبراهيم المطر من سوريا الجازرة، يقول في سؤاله الأول.
1 - كان لي عم وقد مات وبعد مضي مدة ادعى شخص أن له مال عند عمي فطلبت منه ما يثبت ذلك فلم يكن عنده شيء فحلفته فرفض الحلف بحجة أنه لا يحلف على حقه فما العمل في مثل هذه الحالة ؟ أستمع حفظ
عندي ستون رأسا من الغنم أعلفها ستة أشهر بأنواع العلف فهل علي زكاة فيها وما مقدارها ؟
الشيخ : هذه الغنم التي تُعلفها نصف السنة كاملاً ليس عليك فيها زكاة وذلك لأن زكاة المواشي لا تجب إلا إذا كانت سائمة، والسائمة هي التي ترعى المباح يعني ترعى ما أنبته الله تعالى في الأرض السنة كاملة أو أكثر السنة فأما ما يُعلف أكثر السنة أو نصف السنة فإنه لا زكاة فيه إلا إذا كنت قد أعلفتها للتجارة بحيث تكون تاجراً تُتاجر بهذه المواشي تبيع هذه وتشتري هذه فهذه لها حكم زكاة العروض وإذا كان هذه حالك أي أنك تُتاجر بها وتبيع وتشتري لست مبقيها للتنمية فإن عليك زكاتها بحيث تُقدّرها كل سنة بما تُساوي ثم تُخرج ربع عشر قيمتها أي اثنين ونصف في المائة من قيمتها، هذا هو حكم هذه المواشي التي ذكرت.
السائل : السؤال الثاني يقول.
لي أرض زراعية سلمتها إلى أحد الفلاحين ليزرعها لنفسه مقابل عشرين ليرة في المائة آخذها منه فهل هذا جائز وبماذا يسمى هذا النوع من التعامل الزراعي شرعا ؟
الشيخ : نعم يجوز هذا، يجوز لك أن تُعطي أرضك من يزرعها بسهم من منتوجها، بسهم مشاع كعشرين في المائة وهو الخمس أو أربعين في المائة وهو الخمسان أو خمسين في المائة وهو النصف وهكذا، وذلك لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أنه عامل أهل خيبر حين فتحها عاملهم بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع ) أي بنصفه فيجوز لمن عنده أرض أن يعطيها من يزرعها بسهم مشاع من منتوجها ويُسمى هذا معاملة ويسمى أيضاً مزارعة. نعم.
السائل : سؤاله الثالث.
3 - لي أرض زراعية سلمتها إلى أحد الفلاحين ليزرعها لنفسه مقابل عشرين ليرة في المائة آخذها منه فهل هذا جائز وبماذا يسمى هذا النوع من التعامل الزراعي شرعا ؟ أستمع حفظ
رجل متزوج من امرأتين وقد أنجبتا له الأولاد لكنهما لا تصليان وقد نصحهما فماذا يجب عليه نحوهما ؟
الشيخ : يجب عليك نحوهما أن تُفارقهما وذلك لأن تركهما للصلاة موجب للكفر المخرج عن الملة فتكونا كافرتين بتركهما الصلاة والكافرة لا تحل للمؤمن لقوله تعالى (( فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن )) وقال تعالى (( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم )) وقال تعالى (( ولا تُمسكوا بعصم الكوافر )) فالواجب عليك أن لا تمسك بعصمة هاتين المرأتين لأنهما كافرتان وليس لهما حق في حضانة أولادهما فأنت أخرجهما من بيتك وأولادهما عندك ليس لهما حق في حضانتهما لأنه لا ولاية لكافر على مسلم وإني أقول لهما ولعلهما تسمعان إن صيامكما رمضان غير مقبول وليس لكما منه إلا التعب والعناء ذلك لأن الكافر لا يُقبل منه أي عمل صالح، قال الله تعالى (( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً )) وقال تعالى (( ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون )) وقال سبحانه وتعالى (( وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله )) فإذا كانت النفقات ونفعها متعد لا تُقبل فكيف بالعبادات الخاصة التي لا تتعدى فاعلها.
والحاصل أن هاتين المرأتين قد انفسخ نكاحهما منك إلا أن تتوبا إلى الله وترجعا إلى الإسلام وتصليا فإن رجعتا وصليتا فهما زوجتاك وإلا فأخرجهما من بيتك وأبق أولادك عندك ونسأل الله لنا ولهما الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى.
السائل : السؤال أو هذه رسالة من الأخت ع م ق من السودان ضمنتها سؤالين، تقول في سؤالها الأول.
4 - رجل متزوج من امرأتين وقد أنجبتا له الأولاد لكنهما لا تصليان وقد نصحهما فماذا يجب عليه نحوهما ؟ أستمع حفظ
نحن نسكن في منزل منذ أربع سنوات ومرت علينا حالات سيئة في هذا المنزل من مرض وفقر مما جعلنا نتشاءم به فهل يجوز لنا ذلك وهل لو خرجنا منه إلى مسكن آخر لهذا السبب نأثم بذلك أم لا ؟
الشيخ : ربما يكون بعض المنازل أو بعض المركوبات أو بعض الزوجات مشؤوماً يجعل الله سبحانه وتعالى بحكمته مع مصاحبته إما ضررا أو فوات منفعة أو نحو ذلك وعلى هذا فلا بأس أن تبيعوا هذا البيت وتنتقلوا إلى بيت غيره ولعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لكم الخير فيما تنتقلون إليه وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( الشؤم في ثلاث ) وذكر منها ( الدار ) ، نعم.
السائل : نعم.
5 - نحن نسكن في منزل منذ أربع سنوات ومرت علينا حالات سيئة في هذا المنزل من مرض وفقر مما جعلنا نتشاءم به فهل يجوز لنا ذلك وهل لو خرجنا منه إلى مسكن آخر لهذا السبب نأثم بذلك أم لا ؟ أستمع حفظ
ما هي الأشياء الثلاثة التي فيها الشؤم ؟
الشيخ : هي الدار والمرأة والفرس.
السائل : نعم.
الشيخ : يعني بعض المركوبات قد يكون فيه شؤم، بعض الزوجات يكون فيه شؤم، بعض البيوت يكون فيه شؤم فإذا رأيت ذلك فاعلم أنه بتقدير الله عز وجل وأن الله سبحانه وتعالى بحكمته قدّر ذلك لتنتقل إلى محل ءاخر.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : السؤال الثاني تقول.
هل يجوز لمن نذر أن يصوم يوم الجمعة أن يوفي بنذره وإذا لم يجز فهل يلزمه كفارة ؟
الشيخ : نعم، نقول لها تصوم يوم الجمعة وتُضيف إليه يوم السبت أو تصوم معه يوم الخميس وبذلك يكون وفاؤها بالنذر على وجه لا كراهة فيه أما إفراد يوم الجمعة بالصوم لخصوصه لا لسبب ءاخر فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه إلا أن يصوم الإنسان يوماً قبله أو يوماً بعده وحينئذٍ نقول لهذه الناذرة صومي يوم الجمعة وصومي قبله يوماً أو بعده يوماً.
السائل : السؤال التالي من المستمع حامد عبد الله سعيد من سلطنة عمان منطقة الظاهرة يقول.
ما معنى قوله تعالى :" ومن شر غاسق إذا وقب " وقوله :" ومن شر النفاثات في العقد " ولماذا نسب النفث إلى النساء هل هو خاص بهن أم عام ؟
الشيخ : نعم، الغاسق إذا وقب هو الليل كما قال الله تعالى (( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرءان الفجر )) وإنما أمر بالاستعاذة منه لأن الهوام والسباع وغيرها تنتشر في الليل أكثر من انتشارها في النهار فلذلك استعاذ الانسان بربه من هذا الغاسق إذا وقب أي إذا دخل وأما النفاثات في العقد فهن النساء اللاتي ينفثن في العقد سحراً يسحرن به الناس وخُصت النساء بذلك لأن الغالب أنه يقع منهن وإلا فالرجال مثلهن ولكن الخطاب قد يُخص أحياناً بما أو بمن يغلب وقوعه منه وليس معنى ذلك أنه لا يتعدّى إلى غيره ممن يُشاركه في العلة. نعم.
السائل : بارك الله فيكم، هذا سؤال من المستمع عبد الرحمان م س من مقديشو الصومال يقول.
8 - ما معنى قوله تعالى :" ومن شر غاسق إذا وقب " وقوله :" ومن شر النفاثات في العقد " ولماذا نسب النفث إلى النساء هل هو خاص بهن أم عام ؟ أستمع حفظ
هل يجوز استعمال الكلاب لغرض حراسة المنزل وهل لمسه باليد ينقض الوضوء وما حكم استعمال الآنية التي يأكل أو يشرب منها ؟
الشيخ : استعمال أو اقتناء الكلاب لا يجوز إلا فيما رخّص فيه الشارع والنبي عليه الصلاة والسلام رخّص في ذلك في ثلاثة أمور، كلب الماشية يحرسها من السباع والذئاب وكلب الزرع يحرسه من المواشي والأغنام وغيرها والثالث كلب الصيد ينتفع به الصائد، هذه الثلاث التي رخّص النبي صلى الله عليه وسلم فيها باقتناء الكلب وما عداها فإنه لا يجوز وعلى هذا فالمنزل الذي يكون في وسط البد لا حاجة إلى أن يُتخذ الكلب لحراسته فيكون اقتناء الكلب لهذا الغرض في مثل هذه الحال محرّماً لا يجوز وينتقص من أجور أصحابه كل يوم قيراط أو قيراطان فعليهم أن يطردوا هذا الكلب وأن لا يقتنوه أما لو كان هذا البيت في مكان في البر خال ليس حوله أحد فإنه يجوز أن يُقتنى لحراسة البيت ومن فيه وحراسة أهله أبلغ في الحفاظ من حراسة المواشي والحرث وأما مس هذا الكلب فإن كان مسّه بدون رطوبة فإنه لا يُنجس اليد وإن كان مسّه برطوبة بحيث يمس الإنسان ظهره وهو رطب أو يده أو يد الماس رطبة فإن هذا يوجب تنجيس اليد على رأي كثير من أهل العلم ويجب غسلها أي غسل اليد بعده سبع مرات إحداها بالتراب.
وأما الأواني التي يُعطى فيها الطعام والشراب فإنه إذا ولغ في الإناء أي شرب منه يجب غسل الإناء سبع مرات إحداها بالتراب كما ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام ( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً إحداها بالتراب ) .
السائل : أحسن الله إليكم، هذا المستمع ج م س د من إيران بعث يسأل يقول.
9 - هل يجوز استعمال الكلاب لغرض حراسة المنزل وهل لمسه باليد ينقض الوضوء وما حكم استعمال الآنية التي يأكل أو يشرب منها ؟ أستمع حفظ
رجل ترك الصلاة مدة سنة وتزوج من امرأة لا تصوم ولا تصلي ثم تاب الآن ويسأل عن الصلاة التي فاتته وما حكم زواجه من هذه المرأة ؟
الشيخ : نعوذ بالله.
السائل : والأن والحمد لله قد تبت إلى الله توبة نصوحاً فما الحكم فيما مضى من عمري وما الحكم في زواجي من تلك المرأة التي لا تصوم ولا تصلي إلى الأن؟
الشيخ : سؤالك هذا يتضمن شيئين، الشيء الأول بالنسبة إليك حيث كنت لا تصلي ولا تصوم في أول عمرك بعد بلوغك ولكنك تبت إلى الله الأن توبة نصوحاً فإني أبشرك بأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه (( والذين لا يدعون مع الله إلها ءاخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وءامن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدّل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما )) فمتى تبت إلى الله توبة نصوحاً فإن الله تعالى يقبل توبتك وما مضى من تركك للواجب فإن الله يعفو عنه فإن الإسلام يهدم ما قبله ولا يجب عليك قضاء شيء مما مضى لا صلاة ولا زكاة وصوما ولا غيره.
وأما بالنسبة لزواجك من هذه المرأة فإن هذه المرأة كافرة لا يحِل للمسلم أن يبقيَها عنده ويجب عليك مفارقتها إلا إن هداها الله تعالى للإسلام ورجعت وتابت إلى الله سبحانه وتعالى فإنك تجدّد عقد نكاحها وتتزوجها من الأن ونسأل الله تعالى لكما التوفيق لما يحب ويرضى وأن يهديها إلى الإسلام حتى تتم الحياة بينكما على ما يرام.
السائل : ما فاته من الصلاة والصيام ..
الشيخ : وهذا هو الشيء الثاني الذي تضمّنه سؤالك بالنسبة إلى مشكلة الزوجة.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
10 - رجل ترك الصلاة مدة سنة وتزوج من امرأة لا تصوم ولا تصلي ثم تاب الآن ويسأل عن الصلاة التي فاتته وما حكم زواجه من هذه المرأة ؟ أستمع حفظ
ما حكم الصلاة التي فاتته في السنين الماضية ؟
الشيخ : لا قضاء عليه فيها.
السائل : لا قضاء عليه؟
الشيخ : نعم، لأن الله يقول (( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف )) .
السائل : نعم.
الشيخ : فمادام تركها فإنه يكفر بترك الصلاة والكافر لا يجب عليه قضاء ما فاته من العبادات كما في هذه الأية التي ذكرت.
السائل : نعم، جزاكم الله خيراً.