هل صحيح أن أصحاب الأعراف هم الذين خرجوا إلى الجهاد في سبيل الله بغير إذن أوليائهم ثم ماتوا وإذا كان صحيح فكيف توجيه الآيات والأحاديث التي تحث على الجهاد في سبيل الله ؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وصحبه أجمعين.
قولنا في هذا أن ما سمعت من أن أهل الأعراف هم قوم خرجوا إلى الجهاد في سبيل الله بدون استئذان أهليهم هذا ليس بصحيح فإن أهل الأعراف على ما قاله أهل العلم " هم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فلا هم الذين غلبت عليهم السيئات حتى يُدخلوا في النار ليطهروا من سيئاتهم، ولا هم قوم غلبت حسناتهم حتى يدخلوا الجنة ولكنها تساوت حسناتهم وسيئاتهم " فكان من حكمة الله عز وجل وعدله أن يوقَفوا في الأعراف وءاخر أمرهم أن يدخلوا الجنة بفضل الله تعالى ورحمته، هؤلاء هم أهل الأعراف.
أما ما ذكرت من الجهاد في سبيل الله بدون استئذان الأبوين فإننا نقول في ذلك إذا كان الجهاد تطوّعاً فإنك لا تخرج إلا باستئذان الأبوين وإذا كان الجهاد واجباً فإنه لا يحتاج إلى إذن الأبوين بل لك أن تخرج وإن لم تستأذنهما وإن لم يرضيا بذلك لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق اللهم إلا أن يكونا في ضرورة إلى بقائك فحينئذٍ تقدّم دفع ضرورتها على الجهاد وعلى هذا يُحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم ( ففيهما فجاهد ) حيث كانا يحتاجان بل مضطران إلى وجود ابنهما عندهما.
وأما فضل الجهاد في سبيل الله والهجرة فإن هذا أمر معلوم بدلالة الكتاب والسنّة والجهاد في سبيل الله ذروة سَنام الإسلام ومن أهم الأعمال الصالحة وأحبّها إلى الله عز وجل (( والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم )) (( ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما ءاتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين )) ولكن ليُعلم أن الجهاد في سبيل الله ليس هو مجرّد قتال الكفار بل إن الجهاد في سبيل الله تعالى هو الذي يُقاتل فيه الإنسان لتكون كلمة الله هي العليا فقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يُقاتل حمية ويُقاتل شجاعة ويقاتل ليُرى مكانه أي ذلك في سبيل الله فقال عليه الصلاة والسلام ( من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ) وهذا هو الميزان الحقيقي الصحيح الذي يُعرف به كوْن الجهاد في سبيل الله أو ليس في سبيل الله فمن قاتل دفاعاً عن الوطن لمجرّد أنه وطن فليس في سبيل الله ومن جاهد عن وطنه لأنه وطن إسلامي يحتمي به عن الكفار فإنه في سبيل الله فالميزان الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام ميزان بيّن واضح، نعم من قاتل دون ماله أو دون أهله أو دون نفسه فقتل فهو شهيد كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1 - هل صحيح أن أصحاب الأعراف هم الذين خرجوا إلى الجهاد في سبيل الله بغير إذن أوليائهم ثم ماتوا وإذا كان صحيح فكيف توجيه الآيات والأحاديث التي تحث على الجهاد في سبيل الله ؟ أستمع حفظ
ما هي الحالات التي يكون الجهاد فيها واجبا أو تطوعا ؟
الشيخ : نعم.
السائل : هل لنا أن نعرف الحالات التي يكون فيها الجهاد تطوّعاً ويكون واجباً؟
الشيخ : نعم، قال أهل العلم إنه يجب الجهاد إذا استنفره الإمام.
السائل : نعم.
الشيخ : بأن قال له اخرج، ثانياً إذا حصره العدو أو حصر بلده أو كان محتاجاً إليه في الجهاد بحيث يكون المجاهدون مفتقرين إلى وجود هذا الشخص لكوْنه يعرف أن يتصرّف في الألات المعيّنة التي يقاتل بها دون غيرها.
السائل : نعم.
الشيخ : فهو يجب إذا حصره أو حصر بلده عدو أو استنفره الإمام أو كان المجاهدون في حاجة إليه بعينه وكذلك أمر خامس إذا حضَر الصف فإنه لا يجوز الفرار فإنه من كبائر الذنوب لقوله تعالى (( ومن يولهم يومئذٍ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيّزاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير )) .
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : والتطوع؟
الشيخ : وفيما عدا ذلك يكون تطوعاً.
السائل : فيما عدا هذه الحالات الخمس؟
الشيخ : نعم.
السائل : جزاك الله خيراً.
هذا المستمع م ز خ من العراق الموصل. بعث بسؤالين يقول.
ما هي نواقض الوضوء وهل كشف العورة فوق الركبة من نواقض الوضوء وهل يكفي الاستحمام عن الوضوء ؟
الشيخ : هذا السؤال تضمّن ثلاثة أسئلة في الواقع ونذكرها لا على الترتيب أولا، يقول هل الاستحمام يكفي عن الوضوء؟ الاستحمام إن كان عن جنابة فإنه يكفي عن الوضوء لقوله تعالى (( وإن كنتم جنباً فاطهروا )) فإذا كان على الإنسان جنابة وانغمس في بركة أو في نهر أو ما أشبه ذلك ونوى بذلك رفع الجنابة فإنه يرتفع الحدث عنه الأصغر والأكبر لأن الله تعالى لم يوجب عند الجنابة سوى أن نطّهر أي أن نعُمّ جميع البدن بالماء غسلاً، وإن كان الأفضل أن المغتسل من الجنابة يتوضأ أولاً حيث كان النبي عليه الصلاة والسلام يغسل فرجه بعد أن يغسل كفيه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يُفيض الماء على رأسه فإذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه ثلاث مرات ثم يغسل باقي جسده.
أما إذا كان الاستحمام للتنظف أو للتبرد فإنه لا يكفي عن الوضوء لأن ذلك ليس من العبادة وإنما هو من الأمور العادية وإن كان الشرع يأمر بالنظافة لكن النظافة لا على هذا الوجه بل النظافة مطلقاً بأي شيء يحصل به التنظيف، على كل حال إذا لم يكن، إذا كان الإستحمام للتبرّد أو للنظافة فإنه لا يجزئ عن الوضوء.
المسألة الثانية مما تضمنها السؤال كشف العورة هل ينقض الوضوء؟ والجواب أنه لا ينقض الوضوء حتى لو نظر إليه أحد فإنه لا ينتقض وضوءه لا هو ولا الناظر وإن كان عند العامة أو عند بعض العامة أن النظر إلى العورة ناقض للوضوء أو أن كشفها ناقض للوضوء فهذا لا أصل له.
السائل : نعم.
الشيخ : أما المسألة الثالثة فهي نواقض الوضوء ونواقض الوضوء مما حصل فيه خلاف بين أهل العلم لكن نذكر ما يكون ناقضاً بمقتضى الدليل فمن نواقض الوضوء الخارج من السبيلين أي الخارج من القبُل أو الدبر.
السائل : نعم.
الشيخ : فكل ما خرج من القُبُل أو الدبر فإنه ناقض للوضوء سواء كان بولاً أم غائطاً أم مذياً أم منياً أم ريحاً، كل شيء يخرج من الدبر أو من القبل فإنه ناقض للوضوء ولا تسأل عنه، لكن إذا كان منياً وخرج بشهوة فمن المعلوم إنه يوجب الغسل.
السائل : نعم.
الشيخ : وإذا كان مذياً فإنه يوجب غسل الذكر والأنثيين مع الوضوء أيضاً.
ومما ينقض الوضوء أيضاً النوم ّإذا كان كثيراً بحيث لا يشعر النائم لو أحدث فأما إذا كان النوم يسيراً يشعر النائم بنفسه لو أحدث فإنه لا ينقض الوضوء، ولا فرق في ذلك بين أن يكون نائماً مضطجعاً أو قاعداً معتمداً أو قاعداً غير معتمد، المهم حالة حضور قلبه فإذا كان بحيث لو أحدث لأحس بنفسه فإن وضوءه لا ينتقض وإذا كان في حال لو أحدث لم يُحس بنفسه فإنه يجب عليه الوضوء ذلك لأن النوم نفسه ليس بناقض وإنما هو مظنة الحدث فإذا كان الحدث منتفياً لكوْن الإنسان يشعر به لو حصل منه فإنه لا ينتقض الوضوء والدليل على أن النوم نفسه ليس بناقض أن يسيره لا ينقض الوضوء ولو كان ناقضاً لنقض يسيره وكثيره كما ينقض البول يسيره وكثيره.
ومن نواقض الوضوء أيضاً أكل لحم الجزور أي الناقة أو الجمل، فإذا أكل الإنسان لحماً من لحم الجزور الناقة أو الجمل فإنه ينتقض وضوءه سواء كان نيئاً أم مطبوخاً لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن سمرة ( أنه سئل عليه الصلاة والسلام أنتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فقال أنتوضأ من لحم الإبل قال نعم ) فكوْنه يجعل الوضوء من لحم الغنم راجعاً إلى مشيئة الإنسان دليل على أن الوضوء من لحم الإبل ليس براجع إلى مشيئته وأنه لا بد منه وعلى هذا فيجب الوضوء من لحم الإبل إذا أكله الإنسان نيئاً كان أم مطبوخاً ولا فرق بين اللحم الأحمر واللحم غير الأحمر فينقض الوضوء أكل الكرش والأمعاء والكبد والقلب والشحم وكل شيء، كل شيء داخل في اسم اللحم فإنه ينقض الوضوء وجميع أجزاء البعير ناقض لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفصّل وهو يعلم أن الناس يأكلون من هذا ومن هذا ولو كان الحكم يختلف لكان النبي عليه الصلاة والسلام يبيّنه للناس حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم، ثم إننا لا نعلم في الشريعة الإسلامية حيواناً يختلف حكمه بالنسبة لأجزائه فهو إما أي أعني الحيوان إما حلال أو حرام وإما موجب للوضوء أو غير موجب وأما يكون بعضه في كذا له حكم وبعضه له حكم فهذا لا يُعرف في الشريعة الإسلامية وإن كان معروفا شريعة اليهود كما قال الله تعالى (( وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرّمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم )) ولهذا أجمع العلماء على أن شحم الخنزير محرّم مع أن الله تعالى لم يذكر في القرأن إلا اللحم فقال (( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهِل لغير الله به )) ولا أعلم خلافاً بين أهل العلم في أن الشحم أي شحم الخنزير محرّم وعلى هذا فنقول اللحم المذكور في الحديث بالنسبة للإبل يدخل فيه الشحم ويدخل فيه الأمعاء والكرش ولأن الوضوء من هذه الأجزاء أحْوط وأبرأ للذمة فإن الإنسان لو أكل من هذه الأجزاء من الكبد أو الأمعاء أو الكرش لو توضأ وصلى فصلاته صحيحة لكن لو لم يتوضأ ويصلي فصلاته باطلة عند كثير من أهل العلم وعلى هذا فيكون أحْوط وما كان أحوط فإنه أوْلى لأنه أبرأ للذمة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) .
السائل : بارك الله فيكم.
3 - ما هي نواقض الوضوء وهل كشف العورة فوق الركبة من نواقض الوضوء وهل يكفي الاستحمام عن الوضوء ؟ أستمع حفظ
إذا لمس الرجل فرجيه في حال الاستحمام هل ينقض الوضوء ؟
الشيخ : نعم.
السائل : لكن إذا لم يكون الاستحمام عن طريق غمْس الجسد كله في ماء يعمه بل كان مثلا بالوسائل الموجودة حالياً أو بإناء صغير يغترف منه ونحو ذلك بمعنى أنه يتعرض إلى لمس فرجيه بيديه، هل يؤثر هذا أو لا؟
الشيخ : غسل الفرج يكون قبل الاغتسال.
السائل : نعم، أثناء المسح ..
الشيخ : السنّة أن يكون غسل الفرج قبل الاغتسال كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله وحتى لو فرض أن الإنسان في أثناء الغسل مس ذكره فإنه لا ينتقض وضوءه على القول الراجح عندنا.
السائل : نعم.
الشيخ : لأنه ليس بقصد منه ثم إن الأحاديث في ذلك متعارضة فمن العلماء من جمع بينهما ومنهم من رجّح بعضها على بعض والذي نرى في هذه المسألة أن مس الذكر لا ينقض الوضوء إلا إذا كان لشهوة فإن كان لغير شهوة فالوضوء منه على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب.
السائل : نعم.
الشيخ : هذا الذي نراه في هذه المسألة ويرى بعض أهل العلم أنه لا ينقض مطلقاً ويرى ءاخرون أنه ينقض مطلقاً. نعم.
السائل : جزاكم الله خيرا.
لي اخوة رضعوا مع ابنة خالتي من خالتي أكثر من ثلاث رضعات فهل يصح لي أن أتزوجها علما أني لم أرضع من أمها ؟
الشيخ : أعد السؤال؟
السائل : يقول لي ابنة خالة وقد ارتضعت مع إخوتي الذين هم أصغر مني بأن ارتضع إخوتي من أمها أكثر من ثلاث مرات فهل يصح أن أتقدّم لخطبتها زوجة لي، أما أنا فلم أرضع من أمها؟
الشيخ : إذا كنت أنت لم ترضع من أمها وهي لم ترضع من أمك فإنه يجوز لك أن تتزوّج بها لأنه لا صلة بينك وبينها في هذه الحال فليست أختاً لك ولا أنت أخ لها، أما إخوتك الذين رضعوا أكثر من ثلاث مرات فإنهم إن رضعوا خمس مرات صاروا إخوة لها، إذا كانوا رضعوا من أمها أكثر من خمس مرات أما إذا رضعوا ثلاثًا أو أربعاً أو دون ذلك فإنهم لا يكونون إخوة لأن الرضاع المحرّم ما بلغ خمس مرات.
قالت عائشة رضي الله عنها " كان فيما أنزل من القرأن عشر رضعات يحرّمن فنسخن بخمس رضعات معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يتلى من القرأن " فهذا دليل على أن المحرّم خمس رضعات لا أقل ويُشترط أيضاً أن يكون هذا الرضاع في زمن الإرضاع وهو ما كان قبل الفِطام على رأي بعض أهل العلم أو ما كان قبل الحولين على الرأي الأخر. نعم.
السائل : جزاكم الله خيرا.
5 - لي اخوة رضعوا مع ابنة خالتي من خالتي أكثر من ثلاث رضعات فهل يصح لي أن أتزوجها علما أني لم أرضع من أمها ؟ أستمع حفظ
ما الحكم في بيع المحصول قبل أن يظهر الزرع أو قبل ظهور الثمرة وبعد خروج الزرع على وجه الأرض ؟
الشيخ : نقول هذا محرّم لا يجوز بيع المحصول حتى يبلغ نموّه وحتى يشتد إذا كان حباً وحتى ينضج إذا كان عنباً أو نحوه، المهم حتى يطيب أكله ويكون صالحاً للأكل، فأما بيع المحصول قبل ذلك فإنه حرام، أما بيع ما يُجزّ في الحال فإنه إذا انتهى إلى جزّه جاز بيعه كما لو كان هناك أعلاف تُباع على أنها علف أو مزارع تُباع على أنها علف، فإنها تُباع إذا ءان جذّها وقطعها ولا حرج في ذلك وإنما كان الأمر هكذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه وذلك لأنه أقطع للنزاع وأبعد عن الخصومات حيث إن صاحبه المشتري من حين ما يشتريه ينتفع به ولا ينتظر به شيئاً بخلاف ما لو بيع الثمر من أجل الثمر قبل أن يبدوَ صلاحه فإنه قد تعتريه ءافات يحصل بها النزاع والخصومات والمشاكل وهذه من حكمة الشرع أن نهى عن كل بيع يوجب الخصومات والعداوة والنزاع لأن كل شيء يوجب ذلك فإنه يحدث به من تصدّع المؤمنين والتباغض والتباعد بينهم ما يُنافي كمال الإيمان.
السائل : السؤال الثاني يقول.
6 - ما الحكم في بيع المحصول قبل أن يظهر الزرع أو قبل ظهور الثمرة وبعد خروج الزرع على وجه الأرض ؟ أستمع حفظ
ما هي الأعذار التي تبيح للإنسان التخلف عن صلاة الجماعة مع سماع الأذان وماذا تفيد كلمة " لا " في الحديث :" لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد " ؟
الشيخ : أولاً هذا الحديث ضعيف فلا حجة فيه ولكن هناك حديث ءاخر ثابت وحجّة وهو ( من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر ) والنفي هنا في قوله صلى الله عليه وسلم ( لا صلاة ) ليس المراد به نفي الصحة إنما المراد به نفي الكمال فلا تكمل صلاة من سمع النداء إلا في المسجد لكن هذا الكمال كمال واجب وليس كمال مستحب فإن الحضور إلى المساجد لأداء صلاة الجماعة واجب على الرجال ولا يجوز لهم التخلف عنها قال ابن مسعود رضي الله عنه " لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض " فيجب على كل من سمع النداء من الرجال أن يحضر إلى المسجد ويصلي مع جماعة المسلمين إلا أن يكون هناك عُذر شرعي ومن الأعذار الشرعية ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في قوله ( لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان ) فإذا كان الإنسان قد حضر إليه الطعام وهو في حاجة إليه ونفسه متعلّقة به فإن له أن يجلس ويأكل ويُعذر بترك الجماعة حينئذٍ فإذا فرغ من أكله ذهب إلى المسجد إن أدرك الجماعة وإلا فهو معذور وكذلك من كان الأخبثان البول والغائط يُدافعانه ويُلحّان على الخروج فإنه في هذه الحال يقضي حاجته ثم يتوضأ ولو خرج الناس من المسجد لأنه معذور ومن العذر أيضاً أن يكون هناك مطر ووحل فإن في ذلك مشقة في حضور المساجد فله أن يصلي في بيته وفي رحله وإلا فالأصل وجوب حضور صلاة الجماعة على الرجال في المساجد. نعم.
7 - ما هي الأعذار التي تبيح للإنسان التخلف عن صلاة الجماعة مع سماع الأذان وماذا تفيد كلمة " لا " في الحديث :" لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد " ؟ أستمع حفظ
هل يكون مقياس القرب والبعد عن المسجد هو سماع الأذان مع وجود مكبرات الصوت الآن ؟
الشيخ : لا، هو سماع الأذان بالنسبة للأذان المعتاد الذي ليس فيه مكبّر صوت.
السائل : نعم.
الشيخ : وحتى أيضاً بالنسبة للأذان المعتاد الذي لا يكون المؤذن فيه خفي الصوت لأنه قد يكون المؤذن ضعيف الصوت وبيتك قريب من المسجد لو أذّن غيره لسمعته فالعبرة بذلك القرب المعتاد الذي يُسمع فيه النداء في العادة.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
رجل كان مقصرا في الدين وقد صدر منه أيمان كثيرة ولم يكفرها كما أنه طلق زوجته عدة طلقات لا يعلم عددها وهو مستمر معها ثم تاب إلى الله فما الحكم في أيمانه التي حلفها وحنث فيها وما الحكم في الطلاق الذي صدر منه وهو يجهل عددها وما الحكم في الواجبات التي تركها من صلاة وصيام وسرقة لأموال الناس ؟
الشيخ : أما بالنسبة للعبادات التي تركتها في ذلك الوقت فإنك إذا تبت توبة نصوحا إلى الله عز وجل غفر الله لك ما سلف لقوله تعالى (( قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم )) وأما بالنسبة للأيمان فإن عليك أن تُكفّر كفارة يمين واحدة وتُجزئ عن جميع الأيمان على المشهور من مذهب الإمام أحمد وذلك لأن الأيمان مهما تعدّدت فإن الواجب فيها شيء واحد وهو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة وذهب بعض أهل العلم بل أكثر أهل العلم على أن الأيمان إذا كانت على أشياء متعدّدة فإن عليه لكل يمين كفارة وعلى هذا القول وهو أبرأ للذمة، على هذا القول يجب عليك أن تتحرّى الأيمان التي حلفت وهي متباينة فتُخرج عن كل يمين منها كفارة وأما بالنسبة للطلاق الذي وقع منك فإذا كان الطلاق الذي وقع منك أكثر من ثنتين فإن زوجتك الأن لا تحِل لك لأن الإنسان إذا طلّق زوجته ثلاثاً فإنها لا تحِل له حتى تنكح زوجاً غيره لقوله تعالى (( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )) إلى أن قال سبحانه وتعالى (( فإن طلّقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره )) فعليك إذا تيقّنت أنك قد طلّقت ثلاثاً فأكثر عليك أن تُفارقها ولا تحل لك حينئذٍ وعليك أن تتقي الله في هذا الأمر وتعلم أنك إذا تركت شيئا لله عوّضك الله خيراً منه والله الموفق.
السائل : جزاكم الله خيراً.
أيها الإخوة الأعزاء عرضنا رسائلكم في حلقتنا اليوم على الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجماعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة وقد أجاب مشكوراً عن أسئلة الإخوة ج ع ظ من معهد النماص العلمي والمستمع م ز خ من العراق الموصل والمستمع محمد قاسم أبو إدريس سوداني مقيم باليمن والمستمع إبراهيم محمد عيسى مقيم بالكويت.
أيها الإخوة الكرام لكم جزيل شكرنا على حسن متابعتكم وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
9 - رجل كان مقصرا في الدين وقد صدر منه أيمان كثيرة ولم يكفرها كما أنه طلق زوجته عدة طلقات لا يعلم عددها وهو مستمر معها ثم تاب إلى الله فما الحكم في أيمانه التي حلفها وحنث فيها وما الحكم في الطلاق الذي صدر منه وهو يجهل عددها وما الحكم في الواجبات التي تركها من صلاة وصيام وسرقة لأموال الناس ؟ أستمع حفظ