رجل أوقف أرضا لولي وجعل له مولدا في كل سنة وقد توفي الواقف وترك عمل المولد له فهل يبقى هذا الوقف على ما كان عليه أو يصرف إلى أي جهة أو يقسم على الورثة أو ماذا يفعل فيه ؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين وبعد، فإن الجواب على هذا السؤال يكون في شيئين، الشيء الأول مسألة الأوقاف وما ينبغي للإنسان أن يجعل مصرفاً لوقفه، فالوقف لا ريب أنه مما يُقصد به وجه الله سبحانه وتعالى ولهذا قال أهل العلم إنه إذا كان على جهة عامة فلا بد أن يكون على بر أي على طاعة.
السائل : نعم.
الشيخ : وعلى هذا فإني أوجّه إلى إخواني الذين يريدون أن يوقفوا شيئاً من أموالهم أن يحرصوا على أن يكون أو على أن تكون جهة المصرف جهة مشروعة محبوبة إلى الله سبحانه وتعالى ليكون وقفهم وقف بر يُثابون به عند الله سبحانه وتعالى، وأحذرهم من أن يوقفوا وقف جنف وإثم مثل ما يفعله بعض الناس يوصي بوقف شيء من ماله على بعض ورثته والوصية لا تُنفّذ إلا بعد الموت من الثلث ولا تجوز لوارث وذلك لأن الوصية لوارث من تعدّي حدود الله عز وجل حيث إنه سبحانه وتعالى قدّر لكل وارث ما يستحقه من تركة الموروث فلو أوصى لأحدهم بشيء صار في ذلك متعدياً لحدود الله سبحانه ولهذا توعّد الله من تعدّى حدوده حين ذكر ءاية المواريث فقال (( تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم * ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين )) .
وإذا كان الأمر كذلك وهو أنه ينبغي للموقف أن يجعل وقفه في أمر يكون براً وطاعة فإن أحسن ما أرى أن توقف الأموال على المصالح العامة كالمساجد، تعميرها وصيانتها وتوفير ما تحتاج إليه من فرش وبرادات ماء ومكيفات ونحو هذا أو في طباعة الكتب النافعة السليمة في العقيدة والمنهاج حتى يكون ذلك داخلاً في الجهاد في سبيل الله لأن الجهاد في سبيل الله كما يكون بالسيف والسنان يكون كذلك بالقلم والبيان. هذه مسألة.
أما المسألة الثانية في الجواب على هذا السؤال فإن الواقف لم يُبيّن كيفية الوقف هل جعله خاصاً لمولد هذا الولي فقط أو أنه جعله وقف بر وفيه أو ويخرج منه شيء لهذا المولد.
السائل : نعم.
الشيخ : فإن كان الأول فالوقف ليس بصحيح لأن الجهة التي صرفها أو صرفه إليها ليست جهة بر فإن أعياد الموالد ليست من الأمور المشروعة بل هي من الأمور البدعية التي لم يكن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون ولا أصحابه ولا الأئمة المهديون من بعدهم.
السائل : نعم.
الشيخ : وعلى هذا فلا يكون هذا الوقف صحيحاً أما إذا كان الوقف على جهة بر وفيه هذا النوع مما يُصرف إليه فإن الوقف يبقى صحيحاً ولا يصرف في هذا النوع ويُصرف في أعمال بر أخرى، هذا هو الجواب على هذا السؤال.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
1 - رجل أوقف أرضا لولي وجعل له مولدا في كل سنة وقد توفي الواقف وترك عمل المولد له فهل يبقى هذا الوقف على ما كان عليه أو يصرف إلى أي جهة أو يقسم على الورثة أو ماذا يفعل فيه ؟ أستمع حفظ
لو تعطلت منافع الوقف من زراعة أو صدقة ثمره هل يجوز بيعه في مثل هذه الحالة ؟
الشيخ : نعم إذا تعطلت منافع الوقف ومصالحه فإنه يجب بيعه.
السائل : نعم.
الشيخ : ليس يجوز فقط بل يجب أن يُباع ويُصرف في أعمال بر لكن في مثل هذه الحال لا بد من مراجعة الحاكم الشرعي حتى لا يحصل تلاعب في الأوقاف فإذا اشتهى أحد بيعها تراءى له أو ادعى أنها تعطّلت منافعها فباعها فإذاً لا بد من مراجعة الحاكم الشرعي وبيان أن هذا الوقف قد تعطلت مناففه حتى يأذن في بيعه.
هل يجوز للواقف أو ابنه أن يشتري الأرض إذا تعطلت منافع الوقف ؟
الشيخ : الذي نرى في هذه المسألة أنه إذا أخرِج في المزاد العلني.
السائل : نعم.
الشيخ : وانتهت القيمة التي دفِعت فيه فإنه لا حرج على الولي، ولي الوقف أن يشتريه.
أما الموقف نفسه فإنه لا يجوز أن يشتريه وذلك لأنه أخرجه لله وما أخرجه الإنسان لله فإنه لا يجوز له أن يرجع فيه ولهذا لما حمل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي حمله عليه ثم أراد أن يبيعه قال عمر فظننت أنه يبيعه برخص فأردت أن أشتريه فسألت النبي عليه الصلاة والسلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا تشتره ولا تعُد في صدقتك ) فما أخرجه الإنسان لله فإنه لا يجوز أن يرجع إلى ملكه بعقد اختياري، أما لو رجع إلى ملكه قهراً مثل أن يتصدّق على قريبه بشيء ثم يموت قريبه ويكون هو وارثا لهذا القريب فإنه يتملك ما تصدّق به عليه لأن الملك بالميراث ملك قهري لا اختياري.
السائل : بارك الله فيكم.
هذه الرسالة من المستمع محمود كريم من العراق محافظة السليمانية يقول.
ورد في القرآن تحريم أكل الدم فهل نقله من شخص لآخر بواسطة الشرايين يعد من الأكل المحرم وما حكم بيعه أو أخذ عوض مالي مقابل التنازل عن قدر معين منه ؟
الشيخ : حرّم الله عز وجل الدم في قوله (( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبح إلا ما ذكيتم وما ذبِح على النصب )) لكنه قال سبحانه وتعالى بعد (( فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم وعلى هذا فإذا اضطر مريض إلى حقن الدم فيه فإنه يجوز أن يُحقن في الدم لأنه مضطر والضرورة تُبيح الدم وأما بيعه فإنه لا يجوز بيعه لأن الله تعالى إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه ولكن إذا اضطر أحد إلى دم وقرّر الأطباء أنه ينتفع به فإنه لا ينبغي لأحد يمكنه إنقاذ هذا المريض أن يتخلّف عن ذلك لأن هذا من باب الإحسان والله يحب المحسنين فإذا أقر الأطباء أن دم هذا الشخص صالح لدم هذا المحتاج إليه وأن هذا الشخص المأخوذ منه الدم لا يتضرّر بأخذه فإنه لا ينبغي للإنسان أن يتخلّف عن بذل الدم لأخيه لينقذ حياته ولعل الله سبحانه وتعالى أن ينقذه به من الموت فيكون في ذلك له أجر عظيم.
4 - ورد في القرآن تحريم أكل الدم فهل نقله من شخص لآخر بواسطة الشرايين يعد من الأكل المحرم وما حكم بيعه أو أخذ عوض مالي مقابل التنازل عن قدر معين منه ؟ أستمع حفظ
هل يجوز أخذ عوض مالي عن تبرعه بالدم بدون شرط منه ؟
الشيخ : لو أعطي على سبيل المكافأة.
السائل : نعم.
الشيخ : فإنه لا بأس به لقول النبي عليه الصلاة والسلام ( من صنع إليكم معروفاً فكافؤوه ) فإذا كافأه الذي أخذ من دمه على هذا فلا حرج.
إذا كانت المرأة متزوجة من رجل عقيم فهل يجوز نقل ماء رجل آخر إليها بواسطة الحقن أو الأنبوب وما الحكم إذا كان الأمر بالعكس وهل يجوز حفظ ماء زوجها في جو يشبه تماما رحم المرأة إلى حين نمو الجنين وقد جربت هذه الطريقة ونجحت في مستشفيات العالم فما هو الحكم الشرعي في الحالتين ؟
الشيخ : أعد السؤال ... ؟
السائل : يقول إذا كانت المرأة متزوجة من رجل عقيم لا ينجب أطفالاً فهل يجوز نقل ماء رجل ءاخر إليها بواسطة الحُقن أو كما يُسمى بالأنبوب وما الحكم لو كان الأمر بالعكس بأن كان الرجل منجباً ولكن المرأة نفسها عقيمة فهل يجوز الاحتفاظ بماء زوجها في جو مشبه تماماً لجو رحم المرأة إلى حين نمو الجنين وهذا ما حصل أن أجري في بعض مستشفيات العالم ونجحت هذه الطريقة فما هو الحكم الشرعي في الحالتين؟
الشيخ : نعم، أما الحالة الأولى وهي إذا كان الزوج لا يُنجب.
السائل : نعم.
الشيخ : فاتخذت زوجته ماءً من زوج ءاخر وحقنته في رحمها لأجل الولادة فإن هذا عمل محرّم ولا يحل وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ( لا يحل لرجل أن يُسقي ماؤه زرع غيره ) وإذا كان نكاح المرأة في عدتها محرّماً خوفا من اختلاط الأنساب فإن هذا من باب أوْلى وأحرى فلا يجوز لامرأة بأي حال من الأحوال أن تلقّح نفسها بماء غير ماء زوجها.
السائل : نعم.
الشيخ : وإذا فعلت ذلك فإن الأولاد أولاد لها وليسوا أولادا لزوجها لأنهم لا يُلحقون به وهم من غير مائه.
وأما الحال الثانية وهي ما إذا كانت المرأة هي التي لا تُنجب فحقَن الزوج ماؤه في شيء حتى ينمو ثم بعد ذلك يُحقن في رحم المرأة فإن هذا لا بأس به.
السائل : نعم.
الشيخ : إذا كانت العملية ناجحة وعلْم هذا عند الأطباء لأن هذا لا يعدو أن يكون الرجل قد أنزل خارج الفرج ثم بعد ذلك لقِّح به الفرج والزوج هو زوجها والماء ماء زوجها ولا حرج في ذلك.
السائل : نعم.
الشيخ : وقد نص الفقهاء على مثل هذه الحال، نعم.
السائل : جزاكم الله خيرا.
هذه السائلة ع ع من الكويت الصباحية.
6 - إذا كانت المرأة متزوجة من رجل عقيم فهل يجوز نقل ماء رجل آخر إليها بواسطة الحقن أو الأنبوب وما الحكم إذا كان الأمر بالعكس وهل يجوز حفظ ماء زوجها في جو يشبه تماما رحم المرأة إلى حين نمو الجنين وقد جربت هذه الطريقة ونجحت في مستشفيات العالم فما هو الحكم الشرعي في الحالتين ؟ أستمع حفظ
امرأة مصابة بالوساوس في الطهارة والصلاة فإذا بال الطفل في السجاد فكيف يمكن تطهيره علما أن هذا السجاد لا يمكن نقله وكم يكفي من الماء لتطهيره ؟
الشيخ : ... لا فقرة فقرة.
السائل : نعم، إذن هاتان فقرتان، الأولى تقول إذا بال الطفل على السجاد فكيف يمكن تطهيره والسجاد الذي لا يُمكن نقله وكم يكفي من الماء لتطهيره؟
الشيخ : نعم، قبل الجواب على هاتين المسألتين الفرعيتين.
السائل : نعم.
الشيخ : نجيب عن أصل الداء، أصل الداء وهو الوساوس هذا مما يُلقيه الشيطان في قلب ابن ءادم والشيطان كما قال الله عز وجل (( إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً إنما يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب السعير )) وهو حريص على كل ما يُقلق الإنسان ويحول بينه وبين السعادة في الدنيا والأخرة كما قال الله عز وجل (( إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين ءامنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله )) فالشيطان حريص على فساد ابن ءادم والإفساد عليه في دينه ودنياه وهذه الوساوس التي تقع لبعض بني ءادم سواء كانت وساوس في العقيدة وفيما يتعلق بالرب جل وعلا أو فيما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم أو فيما يتعلق بالإسلام عموماً أو في مسألة من مسائل الدين كالصلاة والوضوء والطهارة وما أشبه ذلك ودواء ذلك كله ما أرشد الله إليه وأرشد إليه رسوله صلى الله عليه وسلم فقد قال الله تعالى (( وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله )) وقال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل شكا إليه أن الشيطان يحول بينه وبين صلاته أن يقول إذا أحس به (( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم )) فدواء هذا الداء الذي نسأل الله تعالى أن يُعافينا وإخواننا المسلمين منه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأن يدعه وأن يلهو عنه وأن لا يلتفت إليه مطلقاً حتى لو وسوس له الشيطان بنجاسة شيء أو بحدث وهو لم يتيقن ذلك فلا يلتفت إليه وإذا داوم على ترك الغفلة عنه وعدم الإلتفات إليه فإنه يزول بحول الله.
أما المسألتان الفرعيتان.
السائل : نعم.
الشيخ : فهما أولاً إذا بال الصبي على فراش لا يمكن نزعه كالفرش الكبيرة التي تكون في الحجر والغرف فإن تطهيرها يكون بصب الماء عليها فإذا صُب الماء عليها وفرِك باليد يؤتى بإسفنجة لتمتص هذا الماء ثم يصب عليه ماء ءاخر ويفعل به كذلك ثم مرة ثالثة وبهذا يطهر المحل.
السائل : نعم.
الشيخ : إذا كان مجرّد بول أما إذا كان شيئاً ءاخر له جُرم فلا بد من إزالة الجُرم أولاً ثم التطهير. الفرع الثاني ما هو؟
7 - امرأة مصابة بالوساوس في الطهارة والصلاة فإذا بال الطفل في السجاد فكيف يمكن تطهيره علما أن هذا السجاد لا يمكن نقله وكم يكفي من الماء لتطهيره ؟ أستمع حفظ
هل هناك فرق بين بول الذكر والأنثى في الطهر والنجاسة ؟
الشيخ : بالنسبة لغير البول لا فرق بين الذكر والأنثى وبالنسبة للبول فإن البول إذا كان من طفل ذكر لا يأكل الطعام فإنه يكفي فيه النضح.
السائل : رشه بالماء.
الشيخ : والنضح معناه أن يُصب عليه الماء صباً بدون فرك وبدون غسل.
السائل : نعم.
الشيخ : أي نعم.
السائل : والبنت؟
الشيخ : البنت كغيرها لا بد أن يُغسل.
السائل : لا بد أن يغسل.
الشيخ : نعم.
إذا وطئت المرأة السجاد المبلل الذي غسل من النجاسة بقدمها هل تنجس القدم وما العمل إذا تركت النجاسة حتى جفت واشتبه مكانها ؟
الشيخ : نعم، إذا وطأت برجلك وهي رطبة على هذا الموضع الذي طُهِّر فإنه لا يؤثر لأن المكان صار طاهراً وأما ترك هذا المكان حتى يجف ثم يشتبه فإن هذا لا ينبغي، وإذا قدّر أنه وقع واشتبه الأمر فإنه يجب التحرّي بقدر الإمكان ثم يُغسل المكان الذي يُظن أنه هو الذي أصابته النجاسة وقلت إنه لا ينبغي تأخير غسل النجس لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان من هديه المبادرة بإزالة النجاسة فإنه أتي إليه بصبي فوضعه في حجره فبال عليه صلى الله عليه وسلم فدعا عليه الصلاة والسلام بماء فأتبعه إياه ولم يأخّر غسله ولما بال الأعرابي في طائفة المسجد أي في جانب منه أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذَنوب من ماء فأريق عليه فوراً فعلِم من هذا أن هدي الرسول عليه الصلاة والسلام هو المبادرة بإزالة النجاسة وذلك لسببين، أولاً المسارعة إلى إزالة الخبث والأذى فإن الأذى والخبث لا يليق بالمؤمن فالمؤمن طاهر وينبغي أن يكون كل ما يُلابسه طاهراً.
وثانياً أنه إذا بادر بغسله أسلم عاقبة لأنه ربما ينسى إذا أخّر غسله عن فوره وحينئذٍ قد يصلي بالنجاسة وربما يتلوّث أو ربما تتعدّى النجاسة إلى مكان أكثر وأقول ربما يصلي بالنجاسة وليس معنى ذلك أنه إذا صلى بالنجاسة ناسيا أن صلاته تبطل فإن القول الراجح أنه إذا صلى بالنجاسة ناسياً أو جاهلاً فإن صلاته صحيحة مثل لو أصاب ثوبه نجاسة ثم تهاون في غسلها أعني لم يبادر بغسلها.
السائل : نعم.
الشيخ : ثم صلى ناسياً غسلها فإن صلاته تصح لقوله تعالى (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) وكذلك لو كان جاهلاً بها لم يعلم بها إلا بعد أن صلى فإن صلاته تصح للأية السابقة بخلاف الرجل إذا صلى وهو محدث ناسياً أو جاهلاً فإنه يجب عليه إعادة الصلاة مثل لو نقض وضوءه ثم حضرت الصلاة فصلى ناسياً أنه نقض وضوءه ثم ذكر بعد ذلك فإنه يجب عليه أن يُعيد الصلاة بعد الوضوء.
السائل : نعم.
الشيخ : وكذلك لو دعي إلى وليمة فأكل لحماً لا يدري ما هو وصلى ثم تبيّن له بعد صلاته أنه لحم إبل فإنه يجب عليه أن يتوضأ ويُعيد الصلاة وإن كان جاهلاً حين أكله أنه لحم إبل والفرق بين هذا وبين الأول يعني الفرق بين من صلى محدثاً ناسياً أو جاهلاً فإنه يجب عليه إعادة الصلاة دون من صلى بنجاسة ناسياً أو جاهلاً فإنه لا يجب عليه إعادة الصلاة، الفرق بينهما أنه في مسألة الحدث ترك مأموراً وترك المأمور نسياناً أو جهلاً يُسقط الإثم بتركه لكن لا يُسقط إعادة الصلاة أو العبادة على وجه صحيح.
السائل : نعم.
الشيخ : لأنه يمكن تلافي ذلك وأما من صلى بثوب نجس ناسياً أو جاهلاً فإن هذا من باب فعل المحظور وفعل المحظور ناسياً أو جاهلاً يسقط به الإثم بجهله ونسيانه وإذا سقط الإثم صار لم يفعل محرّماً لسقوط إثمه عنه بالجهل والنسيان وحينئذٍ تكون الصلاة كأنه لم يُفعل فيها هذا المحرّم.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
9 - إذا وطئت المرأة السجاد المبلل الذي غسل من النجاسة بقدمها هل تنجس القدم وما العمل إذا تركت النجاسة حتى جفت واشتبه مكانها ؟ أستمع حفظ
هل ينقض الوضوء من وطأ بقدمه النجاسة وكانت النجاسة رطبة ؟
الشيخ : لا ينقض الوضوء، ولا دخل للنجاسة في الوضوء.
السائل : نعم.
الشيخ : يعني حتى لو تلوّث الإنسان بالنجاسة هو نفسه.
السائل : نعم.
الشيخ : ببدنه أو بثوبه فإن وضوءه باق.
السائل : إذاً عليه فقط ان يطهّر الموقع؟
الشيخ : نعم عليه أن يطهر ما يجب تطهيره.
السائل : ما يجب تطهيره نعم.
بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم.
أيها الإخوة الكرام بقي لأختنا السائلة ع ع من الصباحية الكويت سؤال لم يتسع له وقت هذه الحلقة، إن شاء الله سيُعرض في الحلقة القادمة.
أعزاءنا الكرام نشكر فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرّس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة والذي تفضل بالإجابة عن أسئلتكم في حلقتنا اليوم وقد تناولنا رسائل الإخوة علي صالح حسن السلمي من جدة والأخ محمود كريم من العراق محافظة السليمانية والأخت ع ع من الصباحية الكويت.
إخوتنا الكرام لكم جزيل شكرنا على حسن متابعتكم وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.