رجل تارك للصلاة والصيام وزوجته تصلي وتصوم فما الحكم في صحة زواجهما وهل تنطبق عليهما قوله تعالى :" فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن " ؟
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، فهمنا من هذا السؤال أن هذين الزوجين أحدهما وهو الزوج الذكر مسلم بالاسم حيث كان يقول إنه مسلم لكنه لا يصلي ولا يؤتي الزكاة ولا يصوم إلا بعض الشهر أما زوجته فإنها مسلمة ملتزمة وهذا الذي حدث للزوج من عدم إقامة الصلاة وعدم إيتاء الزكاة وعدم صيام رمضان إلا بعضه لا يخلو إما أن يكون قبل العقد أو بعد العقد فإن كان قبل العقد فإنه ينبني على القول بكفر تارك الصلاة فإن قلنا بأنه يكفر فإن عقده على المسلمة عقد باطل لا تحِل له به وذلك لأن الكافر لا يحل له أن يتزوّج امرأة مسلمة بإجماع المسلمين لقوله تعالى (( يا أيها الذين ءامنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعون إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن )) وهذا موضع لا خلاف فيه بين المسلمين في أن الكافر سواء كان أصلياً أم مرتداً لا يحِل له أن يتزوج امرأة مسلمة وأن عقده عليها باطل ولا إشكال فيه والقول بأن تارك الصلاة يكفر ولو كان مقراً بوجوبها هو القول الراجح الذي يدل عليه القرأن والسنّة وحكي إجماع الصحابة رضي الله عنهم وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله وأحد قولي الشافعي.
أما إذا كان الزوج قد تزوّجها وهو مسلم ملتزم ثم حدث له ترك الصلاة والزكاة وبعض صيام رمضان فإن قلنا بكفره وهو الصحيح فإن نكاحه ينفسخ بدون طلاق، ينفسخ فإن تاب ورجع إلى الإسلام وصلى قبل انقضاء العدة إذا كانت قد وجبت عليها العدة لكونه دخل بها فإنها زوجته وإن انتهت العدة قبل أن يتوب ويُصلي فإنه لا حق له عليها ولا سلطان له عليها لكن اختلف العلماء هل يكون انقضاء العدة تبيّن به انفساخ النكاح ولا رجوع له عليها إلا بعقد أو أن انقضاء العدة يكون به زوال سلطان الزوج عنها وأنه لو أسلم بعد فله أن يَأخذها بالنكاح الأول على خلاف بين أهل العلم وليس هذا موضع مناقشته وذكر الأدلة، أما إذا عقد عليها وهو مستقيم ولكنه قبل أن يدخل عليها صار تاركاً للصلاة والزكاة وبعض الصيام فإنه بمجرّد تركه للصلاة ينفسخ النكاح لأن هذا قبل الدخول وليس فيه عدة.
والحاصل أن هذا الزوج الذي ترك الصلاة لا يخلو من ثلاث حالات، الحال الأولى أن يكون ذلك قبل العقد فلا يصح العقد.
السائل : نعم.
الشيخ : ولا تحل به الزوجة.
الحال الثانية أن يكون بعد العقد وقبل الدخول أو الخلوة التي توجب العدة فهذا ينفسخ النكاح بمجرّد تركه للصلاة.
الحال الثالثة أن يكون بعد الدخول أو الخلوة الموجبة للعدة فهذا يتوقف الأمر على انقضاء العدة إن تاب وصلى قبل انقضائها فهي زوجته وإن لم يفعل فإذا انقضت العدة فقد تبيّنّا فسخه منذ حصلت الردة والعياذ بالله وحينئذٍ إما أن لا يكون له رجعة عليها وإما أن يكون له رجعة إذا أسلم وأحبت ذلك على خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة.
وكل هذا الذي رجحناه بناء على نراه من أن تارك الصلاة يكفر كفراً مخرجاً عن الملة وقد تأمّلت هذه المسألة تأملاً كثيراً وراجعت فيها ما تيسر من الكتب وبحثت فلم يتبيّن لي إلا أن القول بكفره هو القول الراجح وأن أدلة من قال بعدم كفره لا تخلو من أربعة أقسام، إما أن يكون لا دليل فيها أصلاً أو أنها مقيّدة بمعنى يستحيل معه ترك الصلاة أو أنها مقيدة بحال يُعذر فيها بترك الصلاة أو أنها عمومات تكون مخصصة بأدلة كفر تارك الصلاة.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : سؤاله الثاني يقول.
1 - رجل تارك للصلاة والصيام وزوجته تصلي وتصوم فما الحكم في صحة زواجهما وهل تنطبق عليهما قوله تعالى :" فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن " ؟ أستمع حفظ
رجل حاد الطبع تارك للصلاة يسب الله ويحلف أيمانا بالطلاق بلا شعور وهي أكثر من ثلاث تطليقات فهل تطلق امرأته وماذا يجب عليها اتجاهه ؟
الشيخ : متى قلنا بكفره أي بكفر تارك الصلاة فإن الواجب على المرأة أن تذهب عنه وأن لا تبقى معه.
السائل : نعم.
الشيخ : لأن النكاح قد انفسخ وإذا كان قد انفسخ فكيف يحل لها أن تبقى مع زوج انفسخ نكاحها منه ولا حاجة إلى أن نفرض أنه يُطلّق وأنه يفعل ويفعل مادمنا حكمنا بكفره فالأمر فيه واضح وهذا موضع ليس فيه التباس ولا اشتباه فإذا تبيّن للإنسان من كتاب الله وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم وقول الصحابة أن تارك الصلاة كافر كفراً مخرجاً عن الملة فلا وجه للتوقف في فسخ نكاحه من زوجته. نعم.
السائل : السؤال أيضا يقول.
2 - رجل حاد الطبع تارك للصلاة يسب الله ويحلف أيمانا بالطلاق بلا شعور وهي أكثر من ثلاث تطليقات فهل تطلق امرأته وماذا يجب عليها اتجاهه ؟ أستمع حفظ
إذا تاب المرتد فهل له أن يسترجع زوجته إلى بيته وهل عليه كفارة وهل أولاده قبل توبته شرعيون ؟
الشيخ : هذه المسألة تشتمل أو هذا السؤال يشتمل على ثلاث نقاط.
السائل : نعم.
الشيخ : النقطة الأولى إذا أسلم وتاب وأخلص لله عز وجل فهل تعود زوجته إليه؟
السائل : نعم.
الشيخ : سبق أن قلنا إنه إذا كان موجب الردة قبل الدخول والخلوة الموجبة للعدة فإن النكاح ينفسخ وحينئذٍ لا تحِل له إلا بعقد جديد وإذا كان حدوث ذلك بعد الدخول أو الخلوة الموجبة للعدة فإن الأمر يقف على انقضاء العدة، إن حصلت له التوبة قبل انقضاء العدة فهي زوجته وإن حصلت بعد انقضاء العدة فأكثر أهل العلم يرون أنها لا تحل له إلا بعقد جديد وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تحل له إذا رجع إليها وأن انقضاء العدة يوجب أن أو بالأحرى يسقط سلطانه عليها ولا يحرمها عليه لو عاد إلى الإسلام فبناء على هذين الحالين يتبيّن حكم هذا الرجل بالنسبة إلى رجوعه إلى زوجته وأما بالنسبة ما يجب عليه لما مضى فإن التوبة الخالصة تجُب ما قبلها لقوله تعالى (( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف )) وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمرو بن العاص ( إن الإسلام يهدم ما قبله ) وأما بالنسبة لأولاده فإن كان يعتقد أن النكاح باق لكونه مقلّداً لمن لا يرى الكفر بترك الصلاة.
السائل : نعم.
الشيخ : أو كان لا يعلم أن تارك الصلاة يكفر فإن أولاده يكونون له ويُلحقون به وأما إذا كان يعلم أن ترك الصلاة كفر وأن الزوجة لا تحل له مع ترك الصلاة وأن وطأه لها وطؤ محرم فإن أولاده لا يلحقون به في هذه الحال وبعد فإن المسألة من المسائل العظيمة الكبيرة التي ابتلي بها بعض الناس اليوم نسأل الله لنا ولهم السلامة والعاقبة الحميدة.
3 - إذا تاب المرتد فهل له أن يسترجع زوجته إلى بيته وهل عليه كفارة وهل أولاده قبل توبته شرعيون ؟ أستمع حفظ
هل الكافر المرتد تنطبق عليه نفس أحكام التشريع الإسلامي من حيث المعاملات أم أنه يعاد أولا إلى الإسلام حتى يخضع كيانه للإسلام ؟
الشيخ : المرتد ليس كالكافر الأصلي ولا يعامل معاملة الكافر الأصلي.
السائل : نعم.
الشيخ : بل هو أشد منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( من بدّل دينه فاقتلون ) فالمرتد بأي نوع من أنواع الردة لا يُعامل كما يُعامل الكافر الأصلي بل إنه يُلزم بالرجوع إلى الإسلام فإن أسلم فذاك وإن لم يُسلم فإنه يُقتل، يُقتل كفراً ولا يُدفن مع المسلمين ولا يُصلى عليه.
السائل : نعم.
الشيخ : وعلى هذا فنقول إن هذا المرتد لا يمكن أن يعيش بل إنه إما أن يعيش مسلماً وإما أن يُقتل. نعم.
4 - هل الكافر المرتد تنطبق عليه نفس أحكام التشريع الإسلامي من حيث المعاملات أم أنه يعاد أولا إلى الإسلام حتى يخضع كيانه للإسلام ؟ أستمع حفظ
هل ينطبق على المرتد بعد توبته قوله تعالى :" والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم " وغيرها من الآيات التي فيها أن الله يقبل توبة الكافر ؟
الشيخ : نعم، نعم ينطبق عليه ذلك فإذا تاب ورجع إلى الله عز وجل فإنه يكون مؤمناً ومع المؤمنين لقوله تعالى (( قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم )) .
السائل : أحسن الله إليكم، هذا السائل من الجمهورية العربية اليمنية رمز لاسمه بالأحرف ف م ق.
5 - هل ينطبق على المرتد بعد توبته قوله تعالى :" والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم " وغيرها من الآيات التي فيها أن الله يقبل توبة الكافر ؟ أستمع حفظ
إذا كان الإمام وجماعة المصلين مخالفين لأحكام الشريعة كتقديم الصلاة قبل وقتها وقد نصحوا فلم يستجيبوا فهل يجوز ترك الصلاة معهم جماعة وهل يعتبر هذا عذر لترك الجماعة ؟
الشيخ : فعلك هذا فيه إصابة وفيه خطأ.
السائل : نعم.
الشيخ : أما الإصابة فإنكارك على هؤلاء تقديم الصلاة قبل دخول وقتها وتأخير الصلاة التي يُستحب تقديمها إلى ءاخر وقتها فإنه لا ينبغي للإمام أن يؤخّر الصلاة عن أول وقتها إلا حيث كان المشروع ذلك ولا يجوز للإمام ولا لغير الإمام أن يُقدّم صلاة قبل دخول وقتها إلا حيث جاز الجمع وكذلك أنت مصيب في قولك إن الأئمة يأخذون مذاهبهم من كتاب الله وليس بينهم خلاف في الأصول فالأئمة يأخذون مذاهبهم من كتاب الله ومن سنّة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا خلاف بينهم في أن ما دل عليه الكتاب والسنّة هو الواجب وإن خالف أقوالهم فكلهم رحمهم الله وجزاهم الله خيراً متفقون على أن أقوالهم ليست بحجة وأن الحجة في كتاب الله وفي سنّة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن أقوالهم إذا خالفت كتاب الله وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن الواجب اتباع ما دل عليه الكتاب والسنّة، هذا أمر لا خلاف بينهم فيه وأقوالهم في ذلك مشهورة معروفة ولكنك أخطأت في ترك صلاة الجماعة والواجب عليك أن تُصلي مع الجماعة وإن أخّروها عن أول الوقت لأن الصلاة في أول وقتها أفضل من الصلاة في ءاخر وقتها فتقديمها في أول الوقت من باب الأفضل وليس من باب الواجب.
أما صلاة الجماعة فإنها واجبة وعلى هذا فيجب عليك أن تنتظر حتى تُصلي معهم وإن أخّروها عن أول الوقت وأما الصلاة التي يقدمونها قبل وقتها فإن كان في تخلّفك عنهم شر وفتنة فصلّها معهم وانوها نافلة فإذا دخل الوقت فصلي الصلاة في بيتك ولا حرج عليك في هذا. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
6 - إذا كان الإمام وجماعة المصلين مخالفين لأحكام الشريعة كتقديم الصلاة قبل وقتها وقد نصحوا فلم يستجيبوا فهل يجوز ترك الصلاة معهم جماعة وهل يعتبر هذا عذر لترك الجماعة ؟ أستمع حفظ
رجل يعمل في شركة ووكل إليه صرف رواتب العمال فكان يأخذ من كل عامل شيئا من المال بحجة عدم وجود الصرف وقد تاب إلى الله وعلم أن فعله ذلك محرم فماذا يفعل خصوصا أنه يتعذر عليه نصيب كل واحد ويتعذر عليه معرفتهم ومكانهم فماذا يفعل الآن ؟
الشيخ : ما قاله السائل في أن التوبة لا تتم فيما يتعلق بحق العباد إلا بأداء الحق إليهم أو استحلالهم منه هذا صحيح والطريق إلى التخلّص من حق هؤلاء الذين ظلمتهم به أن ترجع إلى السجلات في الوقت الذي كنت تعمل هنالك فإذا رجعت عرفت الموظفين الذين تصرف لهم ثم تتصل بهم وتستحلهم مما صنعت فإن أحلوك فذاك وإن لم يُحلوك فإنك تتفق معهم على مصالحة وأي مصالحة تتفقون عليها فإن ذلك جائز فإن تعذّر عليك هذا الأمر وصار أمراً غير ممكن فإنك تتصدّق بما يغلب على ظنك أنك أخذته منهم تنوي بذلك الخلاص منه لا التقرّب به الى الله لأن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما لا يحل لا يكون قربة للفاعل لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً ) .
السائل : أحسن الله إليكم، هذا المستمع لم يذكر اسمه سوداني مقيم بالمملكة منطقة الباحة.
7 - رجل يعمل في شركة ووكل إليه صرف رواتب العمال فكان يأخذ من كل عامل شيئا من المال بحجة عدم وجود الصرف وقد تاب إلى الله وعلم أن فعله ذلك محرم فماذا يفعل خصوصا أنه يتعذر عليه نصيب كل واحد ويتعذر عليه معرفتهم ومكانهم فماذا يفعل الآن ؟ أستمع حفظ
عندنا مشكلة رهن الأراضي الزراعية بأن يقوم الراهن باستلام مبلغ من المال من المرتهن دون تحديد المدة ثم يباشر المرتهن بالزراعة ولا يعطي للراهن شيء من الغلة ومتى أراد الراهن فك الرهن فإنه يرجع المال للمرتهن وترد إليه أرضه وهناك نوع آخر من الرهن مثل هذا ولكن تحدد المدة بسنة فما حكم هذين النوعين من التعامل بالرهن ؟
الشيخ : إعطاء الأرض لمن يستغلها له ثلاثة وجوه، الوجه الأول أن يكون بجزء مما يخرج منها وهذه هي المزارعة، مثل أن يقول خذ هذه الأرض وازرعها ولي ثلث الناتج أو ربعه أو عشره أو جزء مشاع منه على ما يتفقان عليه وهذه جائزة وقد عامل النبي عليه الصلاة والسلام أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.
ثانياً أن يُعطيَه الأرض يزرعها بأجرة معلومة منقطعة عن الخارج منها مثل أن يقول خذ هذه الأرض لمدة عشر سنوات كل سنة تُعطيني ألف درهم.
السائل : نعم.
الشيخ : فهذا أيضاً جائز ولا حرج فيه وقد قال رافع بن خديج رضي الله عنه حين ذكر المزارعة الممنوعة قال " فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به " .
والشيء الثالث أن يعطيه الأرض منحة ينتفع بها الزارع بدون مقابل وهذا أيضاً جائز ولا بأس به وهو من الإحسان إليه فإذا كان هذا الذي أعطى الأرض منحة يأخذ من الزارع شيئاً يؤمِّن به نفسه فإن هذا لا بأس به ولعل هذه المسألة الأخيرة هي التي يقصدها السائل.
السائل : نعم.
الشيخ : وحينئذٍ تكون جائزة. نعم.
السائل : بارك الله فيكم وأحسن إليكم.
أيها الإخوة الأعزاء في ختام هذا اللقاء نشكر فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة على إجابته عن أسئلتكم في هذه الحلقة.
وقد استعرضنا رسائل الإخوة أحمد مسعد صالح مهندس مصري يعمل بالعراق والأخ ف م ق مقيم بالجمهورية العربية اليمنية والاخ أ أ ف مقيم بالمدينة المنورة وعلى سؤال الأخ السوداني المقيم بالمملكة منطقة الباحة.
أعزاءنا الكرام نشكركم جزيل الشكر على حسن إصغائكم وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
8 - عندنا مشكلة رهن الأراضي الزراعية بأن يقوم الراهن باستلام مبلغ من المال من المرتهن دون تحديد المدة ثم يباشر المرتهن بالزراعة ولا يعطي للراهن شيء من الغلة ومتى أراد الراهن فك الرهن فإنه يرجع المال للمرتهن وترد إليه أرضه وهناك نوع آخر من الرهن مثل هذا ولكن تحدد المدة بسنة فما حكم هذين النوعين من التعامل بالرهن ؟ أستمع حفظ