نور على الدرب-110a
شاب يهوى كتابة الروايات والقصص في مواضيع اجتماعية فما حكم كتابة هذه الروايات وأخذ المال عليها كجوائز تقديرية في المسابقات ونحوها وهل يجوز ممارستها كمهنة لطلب الرزق ؟
السائل : السؤال الأول في رسالته يقول : أنا شاب أهوى الكتابة وأقدِم على كتابة الروايات والمسرحيات والقصص عن مواضيع اجتماعية طيبة من نسج خيالي وتصوّري وإني أسأل عن حكم كتابة هذه الروايات والقصص وتقاضي المال عنها كجوائز تقديرية في المسابقات أو كممارستها كمهنة لطلب الرزق؟ نعم.
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، هذه الأمور التي تتصوّرها في ذهنك ثم تكتب عنها لا يخلو إما أن تكون لمعالجة داء وقع فيه الناس حتى ينقذهم الله منه بمثل هذه التصويرات التي تصوّرها، وإما أن يكون تصويراً لأمور غير جائزة في الشرع فإن كان تصويراً لأمور غير جائزة في الشرع فإن هذا محرّم ولا يجوز بأي حال من الأحوال بما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان وقد قال الله سبحانه وتعالى : (( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) .
أما إذا كانت لمعالجة داء وقع فيه الناس لعل الله يُنقذهم منه بها فإن هذا لا بأس به بشرط أن تعرضه عرضاً يفيد أنه غير واقعي وإنما تجعله أمثالاً تضربها حتى يأخذ الناس من هذه الأمثال عِبراً أما أن تحكيها على أنها أمر واقع وقصة واقعة وهي إنما هي في الخيال فإن هذا لا يجوز لما فيه من الكذب والكذب محرم ولكن من الممكن أن تحكيه على أنه ضرب مثل يتضح به المآل والعاقبة لمن ارتكب مثل هذا الداء.
السائل : نعم.
الشيخ : واتخاذ ذلك سبباً ووسيلة لطلب الرزق هذا ليس فيه بأس إذا كان في معالجة أمور دنيوية لأن الأمور الدنيوية لا بأس أن تُطلب بعلم دنيوي أما إذا كان في أمور دينية فإن الأمور الدينية لا يجوز أن تُجعل سبباً للكسب وطلب المال لأن الأمور الدينية يجب أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى.
السائل : الدينية.
الشيخ : الأمور الدينية، نعم.
السائل : نعم.
الشيخ : يجب أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى لقوله تعالى : (( من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الأخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون )) .
والحاصل : أن هذه التصورات التي تصوغها بصيغة قصص إن كان فيها إعانة على إثم وعدوان فإنها محرمة بكل حال وإن كان فيها إعانة على الخير ومصلحة الناس فإنها جائزة بشرط أن تصوغها صيغة التمثيل لا صيغة الأمر الواقع لأنها لم تقع وأنت إذا صغتها بصيغة الأمر الواقع وهي لم تقع صار ذلك كذباً أما اتخاذها وسيلة للكسب المادي فإن كان ما تريده إصلاحاً دنيوياً ومنفعة دنيوية فلا حرج لأن الدنيا لا بأس أن تُكتسب بالدنيا، وأما إذا كان ما تريده إصلاحاً دينياً فإن الأمور الدينية لا يجوز للإنسان أن يجعلها وسيلة للدنيا لأن الدين أعظم وأشرف من أن يكون وسيلة لما هو دونه.
السائل : بارك الله فيكم.
السؤال الثاني يقول.
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، هذه الأمور التي تتصوّرها في ذهنك ثم تكتب عنها لا يخلو إما أن تكون لمعالجة داء وقع فيه الناس حتى ينقذهم الله منه بمثل هذه التصويرات التي تصوّرها، وإما أن يكون تصويراً لأمور غير جائزة في الشرع فإن كان تصويراً لأمور غير جائزة في الشرع فإن هذا محرّم ولا يجوز بأي حال من الأحوال بما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان وقد قال الله سبحانه وتعالى : (( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) .
أما إذا كانت لمعالجة داء وقع فيه الناس لعل الله يُنقذهم منه بها فإن هذا لا بأس به بشرط أن تعرضه عرضاً يفيد أنه غير واقعي وإنما تجعله أمثالاً تضربها حتى يأخذ الناس من هذه الأمثال عِبراً أما أن تحكيها على أنها أمر واقع وقصة واقعة وهي إنما هي في الخيال فإن هذا لا يجوز لما فيه من الكذب والكذب محرم ولكن من الممكن أن تحكيه على أنه ضرب مثل يتضح به المآل والعاقبة لمن ارتكب مثل هذا الداء.
السائل : نعم.
الشيخ : واتخاذ ذلك سبباً ووسيلة لطلب الرزق هذا ليس فيه بأس إذا كان في معالجة أمور دنيوية لأن الأمور الدنيوية لا بأس أن تُطلب بعلم دنيوي أما إذا كان في أمور دينية فإن الأمور الدينية لا يجوز أن تُجعل سبباً للكسب وطلب المال لأن الأمور الدينية يجب أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى.
السائل : الدينية.
الشيخ : الأمور الدينية، نعم.
السائل : نعم.
الشيخ : يجب أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى لقوله تعالى : (( من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الأخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون )) .
والحاصل : أن هذه التصورات التي تصوغها بصيغة قصص إن كان فيها إعانة على إثم وعدوان فإنها محرمة بكل حال وإن كان فيها إعانة على الخير ومصلحة الناس فإنها جائزة بشرط أن تصوغها صيغة التمثيل لا صيغة الأمر الواقع لأنها لم تقع وأنت إذا صغتها بصيغة الأمر الواقع وهي لم تقع صار ذلك كذباً أما اتخاذها وسيلة للكسب المادي فإن كان ما تريده إصلاحاً دنيوياً ومنفعة دنيوية فلا حرج لأن الدنيا لا بأس أن تُكتسب بالدنيا، وأما إذا كان ما تريده إصلاحاً دينياً فإن الأمور الدينية لا يجوز للإنسان أن يجعلها وسيلة للدنيا لأن الدين أعظم وأشرف من أن يكون وسيلة لما هو دونه.
السائل : بارك الله فيكم.
السؤال الثاني يقول.
1 - شاب يهوى كتابة الروايات والقصص في مواضيع اجتماعية فما حكم كتابة هذه الروايات وأخذ المال عليها كجوائز تقديرية في المسابقات ونحوها وهل يجوز ممارستها كمهنة لطلب الرزق ؟ أستمع حفظ
سمعنا أن كلمة سلك تعني باللغة الإنجليزية حرير وهذا النوع منه معظم ثيابنا في المملكة فما حكم ارتداء هذه الثياب وبعض الناس يعلل بأن قيمة الثوب السلك قليلة جدا ولو كانت من الحرير لكانت قيمتها أكبر من ذلك فما رأيكم في هذا ؟
السائل : سمعنا أن كلمة سلك تعني باللغة الانكليزية حرير وهذا النوع منه مُعظم ثيابنا في المملكة فما الحكم في ارتداء هذه الثياب خصوصاً أنها منتشرة بشكل كبير وبعضهم يتعلّلون بأن قيمة الثوب السلك قليلة جداً ولو كان من الحرير لكانت قيمته أكبر من ذلك بكثير فما رأيكم في هذا؟
الشيخ : إذا كان اللابس لهذه الثياب امرأة فهذا لا بأس به لأن الحرير مباح للنساء حرام على الرجال وأما إذا كان اللابس له ذكراً فإنه إن كان حريراً طبيعياً فهو حرام عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرّم الحرير على ذكور أمته حتى قرن المستحلين له بالمستحلين للخمر والزنا في قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري عن أبي مالك الأشعري إنه قال ( ليكونن في أمتي أو من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف ) .
وأما إذا كان غير طبيعي لكنه يسمى باسم الحرير فإن ذلك لا ينقله عن الإباحة بل هو مباح وإن سمي حريراً لأن العبرة بالحقائق لا بالأسماء ولهذا لو سمينا الأمور المحرّمة بأسماء مباحة لم تكن مباحة فكذلك إذا سمينا الأشياء المباحة بأسماء محرّمة لم تكن محرّمة ولكن ينبغي أن يكون الاسم مطابقاً لمسماه حتى لا يحصل التباس عند العامة أو اشتباه في حكم هذا الشيء. نعم.
الشيخ : إذا كان اللابس لهذه الثياب امرأة فهذا لا بأس به لأن الحرير مباح للنساء حرام على الرجال وأما إذا كان اللابس له ذكراً فإنه إن كان حريراً طبيعياً فهو حرام عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرّم الحرير على ذكور أمته حتى قرن المستحلين له بالمستحلين للخمر والزنا في قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري عن أبي مالك الأشعري إنه قال ( ليكونن في أمتي أو من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف ) .
وأما إذا كان غير طبيعي لكنه يسمى باسم الحرير فإن ذلك لا ينقله عن الإباحة بل هو مباح وإن سمي حريراً لأن العبرة بالحقائق لا بالأسماء ولهذا لو سمينا الأمور المحرّمة بأسماء مباحة لم تكن مباحة فكذلك إذا سمينا الأشياء المباحة بأسماء محرّمة لم تكن محرّمة ولكن ينبغي أن يكون الاسم مطابقاً لمسماه حتى لا يحصل التباس عند العامة أو اشتباه في حكم هذا الشيء. نعم.
2 - سمعنا أن كلمة سلك تعني باللغة الإنجليزية حرير وهذا النوع منه معظم ثيابنا في المملكة فما حكم ارتداء هذه الثياب وبعض الناس يعلل بأن قيمة الثوب السلك قليلة جدا ولو كانت من الحرير لكانت قيمتها أكبر من ذلك فما رأيكم في هذا ؟ أستمع حفظ
هل يجوز لبس ثياب نسبة حرير فيها أقل من النصف ؟
السائل : لو فرضنا أن في هذه الثياب فعلاً التي نلبسها نسبة من الحرير لكنها ليست أو قد لا تصل إلى النصف مثلاً؟
الشيخ : إذا كانت النسبة قليلة.
السائل : نعم.
الشيخ : فإن الحكم للأكثر، فمادام الأكثر ظهوراً هو الشيء المباح فإنه لا بأس به إلا أنه إذا كان الحرير مجتمعاً فإنه لا يُباح منه ما زاد على أربعة أصابع.
السائل : إذا كان في جهة واحدة.
الشيخ : نعم لو كان مثلا على طوق الجيب مجتمعاً فإنه لا يباح أكثر من أربعة أصابع أو كذلك لو كان مطرّزاً بخطوط وهذه الخطوط فيها خطوط عريضة تبلغ أكثر من أربعة أصابع فإنه لا يحل.
السائل : في حال الضرورة كمن به مرض جلدي يُباح له ذلك؟
الشيخ : نعم.
السائل : نعم.
الشيخ : في حال الضرورة لا بأس به؟
الشيخ : إذا كانت النسبة قليلة.
السائل : نعم.
الشيخ : فإن الحكم للأكثر، فمادام الأكثر ظهوراً هو الشيء المباح فإنه لا بأس به إلا أنه إذا كان الحرير مجتمعاً فإنه لا يُباح منه ما زاد على أربعة أصابع.
السائل : إذا كان في جهة واحدة.
الشيخ : نعم لو كان مثلا على طوق الجيب مجتمعاً فإنه لا يباح أكثر من أربعة أصابع أو كذلك لو كان مطرّزاً بخطوط وهذه الخطوط فيها خطوط عريضة تبلغ أكثر من أربعة أصابع فإنه لا يحل.
السائل : في حال الضرورة كمن به مرض جلدي يُباح له ذلك؟
الشيخ : نعم.
السائل : نعم.
الشيخ : في حال الضرورة لا بأس به؟
ما الحكم في استعمال العطور الصناعية المستوردة ، هل هي نجسة حيث لو وقعت على الثوب ينجس موقعه ؟
السائل : سؤاله الاخير يقول : ما الحكم في استعمال العطور الصناعية المستوردة وهل هي نجسة بحيث لو وقع شيء منها على ثوب الإنسان ينجس موقعه؟
الشيخ : أما النجاسة فليست بنجسة.
السائل : نعم.
الشيخ : وذلك لأن القول الراجح عندي أن الخمر ليس بنجس نجاسة حسية وذلك لأنه لا دليل على نجاسته والأصل فيما لم يدل الدليل على نجاسته الأصل فيه الطهارة بل إنه ورد في السنّة ما يدل على طهارته طهارة حسية تقوية للأصل وذلك أنه لما نزل تحريم الخمر قام الناس على الخمور التي عندهم فأراقوها في أسواق المدينة ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسل هذه الأواني.
السائل : نعم.
الشيخ : ولو كان نجساً ما أراقوه في الأسواق لأن إراقة النجاسات في الأسواق محرّمة كالبول فيها ولو كانت نجسة لأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بغسل أوانيهم منها كما أمرهم بغسل الأواني من لحوم الحمُر حين حرمت وقد ثبت أيضاً في صحيح مسلم أن رجلاً أتى براوية خمرٍ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهداها إليه فقال له النبي عليه الصلاة والسلام : ( أما علمت أنها قد حُرّمت ) فساره رجل يقول له بعها فقال النبي عليه الصلاة والسلام : ( ماذا قلت؟ ) قال قلت له بعها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( إن الله إذا حرم شيئاً حرّم ثمنه ) ثم أخذ صاحب الراوية بفمها فأراقه ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها ولو كان نجساً لأمره بغسلها.
فأما قوله تعالى : (( يا أيها الذين ءامنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون )) فإن هذا الرجس هو رجس عملي ولهذا قيّد بقوله (( رجس من عمل الشيطان )) ويدل على أنه ليس الرجس الذي هو النجاسة الحسية أن الله قرنه بما ليس بنجس حساً وجعل الخبر واحداً في الجميع (( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام )) ومن المعلوم أن الأنصاب والأزلام والميسر ليست نجسة نجاسة حسية والخبر واحد عن الأربعة كلها فدل هذا على أن المراد بالرجس هنا الرجس المعنوي دون الحسي وهو الرجس العملي كما في قوله تعالى : (( فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور )) فإذا تبيّن أن الخمر ليس نجساً نجاسة حسية فإنه يتبيّن الجواب عن هذا السؤال الذي سأله السائل وهو ما إذا أصاب الثوب من هذه العطورات التي يُقال إن فيها مادة كحولية فإنه لا يجب غسله لأنه طاهر ولكن هل يجوز استعمال هذه الأطياب؟ أما على رأي من يرى أنها نجسة فلا يجوز استعمالها وأما على رأي من يرى أنها طاهرة فإن الأوْلى عدم استعمالها لعموم قوله تعالى : (( فاجتنبوه )) فإن الأمر باجتناب هذا الخمر عام لم يُخصّص فيه شيء دون شيء ولكني لا أجزم بالتحريم لأن قوله فاجتنبوه قد يُراد به اجتناب شربه.
السائل : نعم.
الشيخ : لقوله : (( إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وهذا يدل على أن المراد بالاجتناب ما يؤدي إلى هذه العلة ومجرّد استعماله لا يؤدي إلى هذه العلة فأنا لا أحرّمه ولكني لا أستعمله شخصياً إلا إذا كان هناك حاجة كتعقيم جرح أو شبهه فإنه لا بأس به.
السائل : نعم، جزاكم الله خيرا.
هذه الرسالة من المستمع شريف محمد عثمان سوداني مقيم باليمن تعز، يقول.
الشيخ : أما النجاسة فليست بنجسة.
السائل : نعم.
الشيخ : وذلك لأن القول الراجح عندي أن الخمر ليس بنجس نجاسة حسية وذلك لأنه لا دليل على نجاسته والأصل فيما لم يدل الدليل على نجاسته الأصل فيه الطهارة بل إنه ورد في السنّة ما يدل على طهارته طهارة حسية تقوية للأصل وذلك أنه لما نزل تحريم الخمر قام الناس على الخمور التي عندهم فأراقوها في أسواق المدينة ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسل هذه الأواني.
السائل : نعم.
الشيخ : ولو كان نجساً ما أراقوه في الأسواق لأن إراقة النجاسات في الأسواق محرّمة كالبول فيها ولو كانت نجسة لأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بغسل أوانيهم منها كما أمرهم بغسل الأواني من لحوم الحمُر حين حرمت وقد ثبت أيضاً في صحيح مسلم أن رجلاً أتى براوية خمرٍ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهداها إليه فقال له النبي عليه الصلاة والسلام : ( أما علمت أنها قد حُرّمت ) فساره رجل يقول له بعها فقال النبي عليه الصلاة والسلام : ( ماذا قلت؟ ) قال قلت له بعها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( إن الله إذا حرم شيئاً حرّم ثمنه ) ثم أخذ صاحب الراوية بفمها فأراقه ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها ولو كان نجساً لأمره بغسلها.
فأما قوله تعالى : (( يا أيها الذين ءامنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون )) فإن هذا الرجس هو رجس عملي ولهذا قيّد بقوله (( رجس من عمل الشيطان )) ويدل على أنه ليس الرجس الذي هو النجاسة الحسية أن الله قرنه بما ليس بنجس حساً وجعل الخبر واحداً في الجميع (( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام )) ومن المعلوم أن الأنصاب والأزلام والميسر ليست نجسة نجاسة حسية والخبر واحد عن الأربعة كلها فدل هذا على أن المراد بالرجس هنا الرجس المعنوي دون الحسي وهو الرجس العملي كما في قوله تعالى : (( فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور )) فإذا تبيّن أن الخمر ليس نجساً نجاسة حسية فإنه يتبيّن الجواب عن هذا السؤال الذي سأله السائل وهو ما إذا أصاب الثوب من هذه العطورات التي يُقال إن فيها مادة كحولية فإنه لا يجب غسله لأنه طاهر ولكن هل يجوز استعمال هذه الأطياب؟ أما على رأي من يرى أنها نجسة فلا يجوز استعمالها وأما على رأي من يرى أنها طاهرة فإن الأوْلى عدم استعمالها لعموم قوله تعالى : (( فاجتنبوه )) فإن الأمر باجتناب هذا الخمر عام لم يُخصّص فيه شيء دون شيء ولكني لا أجزم بالتحريم لأن قوله فاجتنبوه قد يُراد به اجتناب شربه.
السائل : نعم.
الشيخ : لقوله : (( إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وهذا يدل على أن المراد بالاجتناب ما يؤدي إلى هذه العلة ومجرّد استعماله لا يؤدي إلى هذه العلة فأنا لا أحرّمه ولكني لا أستعمله شخصياً إلا إذا كان هناك حاجة كتعقيم جرح أو شبهه فإنه لا بأس به.
السائل : نعم، جزاكم الله خيرا.
هذه الرسالة من المستمع شريف محمد عثمان سوداني مقيم باليمن تعز، يقول.
4 - ما الحكم في استعمال العطور الصناعية المستوردة ، هل هي نجسة حيث لو وقعت على الثوب ينجس موقعه ؟ أستمع حفظ
ما حكم طلاق الغضبان ؟
السائل : أنا رجل عمري أربعون سنة وأب لخمسة أولاد زوجتي منذ زواجي بها غيّرت مسار حياتي للأفضل بسلوكها وهي ترضى وتغضب لله فاكتسبت احترامي وتقديري وأنا لست كثير الغضب ولكن إذا حدث وغضبت فلا حول ولا قوة إلا بالله أتحوّل إلى فاقد للوعي لا أدري ماذا أفعل فكثيراً ما ضربت أولادي بل وكسرت أغلى أثاث منزلي وفي أثناء هذه الحالة كثيراً ما أحلف بالطلاق خلال ثورتي هذه وقد سألت مرة أحد العلماء فأفاد بأن علي كفارة قسم ففعلت بأن أطعمت بنقود ومرة أخرى سألت المأذون عن حالة أخرى فأفاد بأنها طلقة رجعية لأنها واحدة فأخرجت قسيمة شرعية بذلك في كل هذه الحالات، وفي كل هذه الحالات زوجتي ليست سبباً في ذلك وسؤالي هو هل يقع علي الطلاق وأنا على هذه البشاعة من الجنون عند غضبي، إذا كان الجواب نعم فما هو الحل إذا أوقعت الطلقة الأخيرة ولم يحدث أن حدثت نفسي ولو في النوم بالطلاق وهل تُحسب الطلقتان الأوليان أم ماذا فيهما؟ نعم.
الشيخ : من عادتي أن من استفتى أحداً في مسألة من مسائل العلم أن لا أفتيه وذلك لأني أخشى أن يقع من الناس تلاعب في أمور دينهم فيستفتون من يروْنه أهلاً للفتيا فإذا أفتاهم بما لا يريدون ذهبوا إلى عالم ءاخر لعلهم يجدون ما يشفي غليلهم، ما يروي غليلهم ويشفي عليلهم وهذا الأمر أمر لا يجوز أن يتتبع الإنسان رُخص أهل العلم في أمر دينه بل قال أهل العلم إن الإنسان إذا استفتى عالماً يعتقد أن ما يفتيه به هو الحق فإنه لا يجوز له أن يسأل عالما ءاخر.
والذي فهمت من هذه السؤال أنه حصل منك الطلاق مرتين أما الأول فاستفتيت شخصاً فأفتاك بأن طلاقك يمين وأخرجت عن اليمين دراهم وعلى هذا فلا يكون ذلك طلاقاً ولا يُحسب عليك من الطلاق وإخراجك الدراهم عن الإطعام والكسوة إن كان بفتوى من هذا الذي أفتاك فقد التزمت ما أفتيت به ولا نتعرض لما حصل وإن كان عن اجتهاد منك فإن الله سبحانه وتعالى إنما ذكر في كفارة اليمين الإطعام والكسوة فلا يجوز الخروج عما عيّن الله سبحانه وتعالى وتكون هذه الدراهم التي صرفتها من أجل كفارة اليمين تكون صدقة ويلزمك أن تُطعم عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم كما قال الله سبحانه وتعالى.
وأما الطلقة الثانية فإنك استفتيت فيها من أفتاك بأنه وقع عليك الطلاق وحينئذٍ فيكون قد سبق على زوجتك طلقة واحدة منك وبقي لك طلقتان والذي أنصحك به أن تُدافع الغضب ما استطعت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل أوصني قال ( لا تغضب ) فقال أوصني قال ( لا تغضب ) فردد مراراً فقال ( لا تغضب ) وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ليس الشديد بالصرعة ) يعني ليس القوي بالذي يصرع الناس ويغلبهم في المصارعة ( وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ) .
السائل : نعم.
الشيخ : فاحذر يا أخي من سوْرة الغضب واكسر حدته وإذا أحسست به فتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتوضأ وإن كنت قائماً فاقعد وإن كنت قاعداً فاضطجع وحاول أن تمنع هذا الغضب ما استطعت وينبغي أن يُعلم أن الغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام.
السائل : نعم.
الشيخ : أحدها : أن يصل إلى حد يفقد الإنسان به شعوره بحيث لا يدري ما يقول ولا يدري في أي مكان هو ولا في أي وقت هو فهذا لا حكم لقوله لا بطلاق ولا غيره.
السائل : نعم.
الشيخ : حتى لو طلق وكرّر الطلاق في هذه الحال فإن الطلاق لا يقع منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا طلاق ولا عِتاق في إغلاق ) وهذا مغلق عليه لا يدري ما يقول.
والقسم الثاني : أن يكون الغضب في مبادئه والإنسان يدري ما يقول ويستطيع أن يملك نفسه عنده فهذا يُعتبر قوله فإذا طلّق زوجته في هذه الحال وقع الطلاق.
والقسم الثالث : بين بين، يكون غضباناً ولكنه لا يملك نفسه لم يصل إلى الحد الأول بحيث لا يدري ما يقول ولا يدري أين هو ولا متى الوقت ولكنه لشدة غضبه كأنه ألزِم بالطلاق فهذا محل خلاف بين أهل العلم فمن العلماء من يقول إنه يقع طلاقه لأنه يدري ما يقول ومنهم من يقول إنه لا يقع لأنه مُغلق عليه فهو كالمكره حيث إن شدة الغضب ألزمته بأن يتكلم بهذا الطلاق وهذا القول أرجح ويُرجّحه أن الأصل بقاء النكاح فلا يمكن أن يزول هذا النكاح إلا بمزيل متيقن لأن ما ثبت باليقين لا يزول إلا باليقين.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : بارك الله فيكم، السؤال الثاني يقول.
الشيخ : من عادتي أن من استفتى أحداً في مسألة من مسائل العلم أن لا أفتيه وذلك لأني أخشى أن يقع من الناس تلاعب في أمور دينهم فيستفتون من يروْنه أهلاً للفتيا فإذا أفتاهم بما لا يريدون ذهبوا إلى عالم ءاخر لعلهم يجدون ما يشفي غليلهم، ما يروي غليلهم ويشفي عليلهم وهذا الأمر أمر لا يجوز أن يتتبع الإنسان رُخص أهل العلم في أمر دينه بل قال أهل العلم إن الإنسان إذا استفتى عالماً يعتقد أن ما يفتيه به هو الحق فإنه لا يجوز له أن يسأل عالما ءاخر.
والذي فهمت من هذه السؤال أنه حصل منك الطلاق مرتين أما الأول فاستفتيت شخصاً فأفتاك بأن طلاقك يمين وأخرجت عن اليمين دراهم وعلى هذا فلا يكون ذلك طلاقاً ولا يُحسب عليك من الطلاق وإخراجك الدراهم عن الإطعام والكسوة إن كان بفتوى من هذا الذي أفتاك فقد التزمت ما أفتيت به ولا نتعرض لما حصل وإن كان عن اجتهاد منك فإن الله سبحانه وتعالى إنما ذكر في كفارة اليمين الإطعام والكسوة فلا يجوز الخروج عما عيّن الله سبحانه وتعالى وتكون هذه الدراهم التي صرفتها من أجل كفارة اليمين تكون صدقة ويلزمك أن تُطعم عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم كما قال الله سبحانه وتعالى.
وأما الطلقة الثانية فإنك استفتيت فيها من أفتاك بأنه وقع عليك الطلاق وحينئذٍ فيكون قد سبق على زوجتك طلقة واحدة منك وبقي لك طلقتان والذي أنصحك به أن تُدافع الغضب ما استطعت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل أوصني قال ( لا تغضب ) فقال أوصني قال ( لا تغضب ) فردد مراراً فقال ( لا تغضب ) وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ليس الشديد بالصرعة ) يعني ليس القوي بالذي يصرع الناس ويغلبهم في المصارعة ( وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ) .
السائل : نعم.
الشيخ : فاحذر يا أخي من سوْرة الغضب واكسر حدته وإذا أحسست به فتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتوضأ وإن كنت قائماً فاقعد وإن كنت قاعداً فاضطجع وحاول أن تمنع هذا الغضب ما استطعت وينبغي أن يُعلم أن الغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام.
السائل : نعم.
الشيخ : أحدها : أن يصل إلى حد يفقد الإنسان به شعوره بحيث لا يدري ما يقول ولا يدري في أي مكان هو ولا في أي وقت هو فهذا لا حكم لقوله لا بطلاق ولا غيره.
السائل : نعم.
الشيخ : حتى لو طلق وكرّر الطلاق في هذه الحال فإن الطلاق لا يقع منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا طلاق ولا عِتاق في إغلاق ) وهذا مغلق عليه لا يدري ما يقول.
والقسم الثاني : أن يكون الغضب في مبادئه والإنسان يدري ما يقول ويستطيع أن يملك نفسه عنده فهذا يُعتبر قوله فإذا طلّق زوجته في هذه الحال وقع الطلاق.
والقسم الثالث : بين بين، يكون غضباناً ولكنه لا يملك نفسه لم يصل إلى الحد الأول بحيث لا يدري ما يقول ولا يدري أين هو ولا متى الوقت ولكنه لشدة غضبه كأنه ألزِم بالطلاق فهذا محل خلاف بين أهل العلم فمن العلماء من يقول إنه يقع طلاقه لأنه يدري ما يقول ومنهم من يقول إنه لا يقع لأنه مُغلق عليه فهو كالمكره حيث إن شدة الغضب ألزمته بأن يتكلم بهذا الطلاق وهذا القول أرجح ويُرجّحه أن الأصل بقاء النكاح فلا يمكن أن يزول هذا النكاح إلا بمزيل متيقن لأن ما ثبت باليقين لا يزول إلا باليقين.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : بارك الله فيكم، السؤال الثاني يقول.
هل صحيح أنه لا زكاة في الذهب المستعمل وكم نصابه بالمثاقيل المعروفة ؟
السائل : اشتريت ذهباً حلياً لزوجتي فأردت أن أزكيه ولكني عرفت أنه لا زكاة في حلي المرأة المستعمل فهل هذا صحيح وكم نصاب الذهب بالمثاقيل المعروفة؟
الشيخ : الذهب المعد للاستعمال اختلف فيه أهل العلم فمنهم من قال إنه لا زكاة فيه وأنه كالثياب التي يلبسها المرء ليس فيها زكاة ومنهم من قال بل فيه الزكاة، والصحيح أن الزكاة واجبة فيه لأن الأدلة الدالة على وجوب زكاة الذهب والفضة عامة ليس فيها استثناء ومن المعلوم أن الناس يتحلوْن بالذهب الفضة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلما لم يرِد الاستثناء مع كونهم يملكونها دل ذلك على العموم بل قد وردت أحاديث خاصة في الحلي ومنها ما أخرجه الثلاثة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بإسناد قال عنه صاحب بلوغ المرام إنه قوي ( أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسَكتان غليظتان من ذهب فقال لها أتؤدين زكاة هذا قالت لا قال : أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار فخلعتهما وألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ورسوله ) وهذا نص بيّن في وجوب زكاة الحلي ولم يستفصل الرسول عليه الصلاة والسلام منها هل أرادت بها التجارة أم لم ترد بل ظاهر الحال أنها لم ترد التجارة لأنها قد ألبستها ابنتها.
السائل : نعم.
الشيخ : ثم إن هذا القول أحوط وأبرأ للذمة وما كان أحوط فهو أوْلى إذا كان الإحتياط مبنياً على دليل شرعي، وأما قياسه على الثياب فإنه قياس ليس بصحيح حتى عند القائلين به وذلك أن الذين قاسوه على الثياب يقولون لو أراد بالحلي الإجارة يعني اقتنى حلياً ليؤجره فإن عليه الزكاة فيه ولو أراد بالثياب الإجارة بمعنى أنه اقتنى ثياباً لإجارها فإنه لا زكاة فيها.
ويقولون أيضاً إنه لو أراد بثياب اللبس التجارة وهو قد ملكها من أجل اللبس ثم نواها للتجارة فإنها لا تكون للتجارة ولو أراد بالحلي التجارة وهو قد اشتراه لاللبس فإنه ينقلب إلى تجارة.
السائل : نعم.
الشيخ : وهذا دليل على أن هذا ليس مثل هذا فلا يُلحق به فالصواب إذاً أن الحلي من الذهب والفضة تجب فيه الزكاة وأما اللؤلؤ والماس وغيرها المعادن فلا زكاة فيها لأن الأصل براءة الذمة وليس فيها دليل من الكتاب والسنّة على وجوب الزكاة فيها إلا إذا أعدت للتجارة.
السائل : نعم.
الشيخ : وعلى هذا فإذا أديت زكاة حلي امرأتك فلا حرج عليك ولا عليها بل إن هذا من الإحسان والله يحِب المحسنين، ومقدار النصاب من الذهب خمسة وثمانون جراماً يعني أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع جنيه فإذا كان عند المرأة ما يبلغ مجموعه هذا الوزن وجبت فيه الزكاة وإن كان دون ذلك فإنه لا زكاة عليها فيه.
السائل : السؤال الأخير يقول.
الشيخ : الذهب المعد للاستعمال اختلف فيه أهل العلم فمنهم من قال إنه لا زكاة فيه وأنه كالثياب التي يلبسها المرء ليس فيها زكاة ومنهم من قال بل فيه الزكاة، والصحيح أن الزكاة واجبة فيه لأن الأدلة الدالة على وجوب زكاة الذهب والفضة عامة ليس فيها استثناء ومن المعلوم أن الناس يتحلوْن بالذهب الفضة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلما لم يرِد الاستثناء مع كونهم يملكونها دل ذلك على العموم بل قد وردت أحاديث خاصة في الحلي ومنها ما أخرجه الثلاثة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بإسناد قال عنه صاحب بلوغ المرام إنه قوي ( أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسَكتان غليظتان من ذهب فقال لها أتؤدين زكاة هذا قالت لا قال : أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار فخلعتهما وألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ورسوله ) وهذا نص بيّن في وجوب زكاة الحلي ولم يستفصل الرسول عليه الصلاة والسلام منها هل أرادت بها التجارة أم لم ترد بل ظاهر الحال أنها لم ترد التجارة لأنها قد ألبستها ابنتها.
السائل : نعم.
الشيخ : ثم إن هذا القول أحوط وأبرأ للذمة وما كان أحوط فهو أوْلى إذا كان الإحتياط مبنياً على دليل شرعي، وأما قياسه على الثياب فإنه قياس ليس بصحيح حتى عند القائلين به وذلك أن الذين قاسوه على الثياب يقولون لو أراد بالحلي الإجارة يعني اقتنى حلياً ليؤجره فإن عليه الزكاة فيه ولو أراد بالثياب الإجارة بمعنى أنه اقتنى ثياباً لإجارها فإنه لا زكاة فيها.
ويقولون أيضاً إنه لو أراد بثياب اللبس التجارة وهو قد ملكها من أجل اللبس ثم نواها للتجارة فإنها لا تكون للتجارة ولو أراد بالحلي التجارة وهو قد اشتراه لاللبس فإنه ينقلب إلى تجارة.
السائل : نعم.
الشيخ : وهذا دليل على أن هذا ليس مثل هذا فلا يُلحق به فالصواب إذاً أن الحلي من الذهب والفضة تجب فيه الزكاة وأما اللؤلؤ والماس وغيرها المعادن فلا زكاة فيها لأن الأصل براءة الذمة وليس فيها دليل من الكتاب والسنّة على وجوب الزكاة فيها إلا إذا أعدت للتجارة.
السائل : نعم.
الشيخ : وعلى هذا فإذا أديت زكاة حلي امرأتك فلا حرج عليك ولا عليها بل إن هذا من الإحسان والله يحِب المحسنين، ومقدار النصاب من الذهب خمسة وثمانون جراماً يعني أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع جنيه فإذا كان عند المرأة ما يبلغ مجموعه هذا الوزن وجبت فيه الزكاة وإن كان دون ذلك فإنه لا زكاة عليها فيه.
السائل : السؤال الأخير يقول.
ما رأيكم في اتباع الطريقة الصوفية ؟
السائل : أنا أسلك طريقة صوفية ولا أعتقد في الشيخ أي اعتقاد يُخالف الشريعة وكل الأمر أنني أرى في الشيخ أستاذاً يهدي لطريق الشرع اتفاقاً مع الشريعة الغراء فقط ولكنه يُنظم اذكاراً شرعية فيها الخير ولا يقول بغير ما جاءت به السنّة أو جاء به الكتاب فما رأيكم في اتباعي له؟
الشيخ : رأينا أن المؤمن يجب عليه أن يجعل متبوعه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل كل شيء لقوله تعالى : (( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم )) فإذا كان هذا هو الهدف وهو الأصل عند هذا الرجل وكان لا يستطيع أن يصل إلى الحق بنفسه لقصور علمه أو فهمه واعتمد على شخص يدله على الشرع وعلى الخير فإن ذلك لا بأس به ولكن من غير أن يكون هذا الشخص منتمياً إلى طريقة معيّنة من الطرق بل يكون منتمياً على مذهب السلف وما دل عليه كتاب الله وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم.
والأذكار المنظمة التي ينظمها بعض العباد، هذه الأذكار إن كانت مما ورد على هذا الوجه الذي يفعلونه فالمنظّم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس هؤلاء وإن كانت على خلاف ما ورد فإنها بدعة وإن كان أصل الذكر مشروعاً لكن تنظيمه على وجه معيّن يُعتبر من البدع ولذلك نقول إن العبادة تفتقر إلى دليل في سببها وفي جنسها وفي نوعها وفي قدرها وفي وقتها وفي مكانها، فلا بد من أن تكون العبادة التي يفعلها العبد مطابقة للشرع في هذه الأمور، أن يكون سببها معلوم بالشرع وأن يكون جنسها معلوم بالشرع وأن يكون نوعها معلوم بالشرع وأن يكون قدرها معلوم بالشرع وأن يكون زمانها معلوماً بالشرع وأن يكون مكانها معلوماً بالشرع فإذا اختلفت هذه الأمور الستة فإن العبادة يكون فيها بدعة حسب ما خرجت به عن السنّة.
فعليك يا أخي باتباع السلف الصالح والحرص على منهاجهم ودع الطرق التي أُحدثت فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ( كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلاة في النار ) .
السائل : جزاكم الله خيراً.
الشيخ : رأينا أن المؤمن يجب عليه أن يجعل متبوعه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل كل شيء لقوله تعالى : (( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم )) فإذا كان هذا هو الهدف وهو الأصل عند هذا الرجل وكان لا يستطيع أن يصل إلى الحق بنفسه لقصور علمه أو فهمه واعتمد على شخص يدله على الشرع وعلى الخير فإن ذلك لا بأس به ولكن من غير أن يكون هذا الشخص منتمياً إلى طريقة معيّنة من الطرق بل يكون منتمياً على مذهب السلف وما دل عليه كتاب الله وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم.
والأذكار المنظمة التي ينظمها بعض العباد، هذه الأذكار إن كانت مما ورد على هذا الوجه الذي يفعلونه فالمنظّم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس هؤلاء وإن كانت على خلاف ما ورد فإنها بدعة وإن كان أصل الذكر مشروعاً لكن تنظيمه على وجه معيّن يُعتبر من البدع ولذلك نقول إن العبادة تفتقر إلى دليل في سببها وفي جنسها وفي نوعها وفي قدرها وفي وقتها وفي مكانها، فلا بد من أن تكون العبادة التي يفعلها العبد مطابقة للشرع في هذه الأمور، أن يكون سببها معلوم بالشرع وأن يكون جنسها معلوم بالشرع وأن يكون نوعها معلوم بالشرع وأن يكون قدرها معلوم بالشرع وأن يكون زمانها معلوماً بالشرع وأن يكون مكانها معلوماً بالشرع فإذا اختلفت هذه الأمور الستة فإن العبادة يكون فيها بدعة حسب ما خرجت به عن السنّة.
فعليك يا أخي باتباع السلف الصالح والحرص على منهاجهم ودع الطرق التي أُحدثت فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ( كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلاة في النار ) .
السائل : جزاكم الله خيراً.
اضيفت في - 2005-05-06