رجل ساعد أخاه بمبلغ من المال فلما تزوج أخوه نشزت الزوجة فكتب وصية قبل موته بأن المال الذي ساعده دين عليه لأخيه إضرارا بالزوجة الناشزة فهل يحق للأخ أن يأخذه أم لابد من إرجاعه للزوجة ؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وصحبه أجمعين، مادمت قد بذلت المال السابق على أنه مساعدة ومعاونة لأخيك وهو قبَضه على هذا الوجه فإنه لا شيء لك عليه في ذمته وعلى هذا فالوصية به لاغية لأنه لا حق لك عليه وما ذكرته من خوف الإضرار بهذه المرأة التي نشزت عنه وأتعبته فهو وارد والذي أرى أن ترد ما أخذت من المرأة إليها إبراءً لذمتك وإبراءً لما يُخاف من وصية أخيك عليه وهذا أوْلى وأحوط، والذي يظهر أن حالك والحمد لله ميسورة وأنك لست في حاجة إلى هذا بل ولو كنت في حاجة إلى هذا فإني أرى أن ترد إلى المرأة ما أخذت منها. نعم.
السائل : السؤال التالي للمستمع إبراهيم محمد يونس ملى من العراق نينوى.
1 - رجل ساعد أخاه بمبلغ من المال فلما تزوج أخوه نشزت الزوجة فكتب وصية قبل موته بأن المال الذي ساعده دين عليه لأخيه إضرارا بالزوجة الناشزة فهل يحق للأخ أن يأخذه أم لابد من إرجاعه للزوجة ؟ أستمع حفظ
ما معنى قوله تعالى :" ولمن خاف مقام ربه جنتان " وما معنى قوله :" إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم " ؟
الشيخ : الأية الأولى معناها أن الله سبحانه وتعالى يُخبر إخباراً يعد به من خاف مقام ربه بأن له جنتين.
السائل : نعم.
الشيخ : وهاتان الجنتان بيّن الله تعالى ما فيهما من النعيم المقيم، من المأكول والمشروب والمنكوح ترغيباً لخوف الإنسان مقام ربه أي لخوفه من المقام الذي يقف فيه بين يدي الله عز وجل، هذا الخوف الذي يوجب له الاستقامة على دين الله وعبادة الله تعالى حق عبادته لأن من خاف الله عز وجل راقبه وحذر من معاصيه والتزم بطاعته وثواب من أطاع الله سبحانه وتعالى واتقاه، ثوابه الجنة كما قال الله تبارك وتعالى : (( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين )) إلى ءاخر ما ذكر الله من أوصافهم.
وأما الأية الثانية : وهي قوله تعالى : (( إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم )) فمعناها أن الإنسان إذا استقام على طاعة الله فإن الله تعالى يُنعم عليه ويزيده من نعمه لقوله تعالى : (( لئن شكرتم لأزيدنكم )) فأما إذا انحرف عن طاعة الله سبحانه وتعالى فإن الله تعالى يقول : (( ولئن كفرتم إن عذابي لشديد )) ويقول سبحانه وتعالى : (( فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين )) فمادام الإنسان على طاعة الله قائماً بأمره مجتنباً لنهيه فليبشر بالخير وب ... النعم وبتحقيق قول الله تعالى : (( من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون )) فأما إذا غيّر ما بنفسه من الإنابة إلى الله والإقبال عليه وبارز الله تعالى بالعصيان بفعل المحظورات وترك المأمورات فإن الله تعالى يغيّر عليه هذه النعمة.
السائل : بارك الله فيكم.
هذا السؤال من المستمع ج ع ع مصري يعمل بجدة.
2 - ما معنى قوله تعالى :" ولمن خاف مقام ربه جنتان " وما معنى قوله :" إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم " ؟ أستمع حفظ
امرأة طلقها زوجها وقبل نهاية العدة تزوجت من رجل آخر وولدت مولودا قبل مضي تسعة أشهر من زواجها بالثاني فما حكم هذا الزواج ولمن يلحق هذا المولود وماذا يجب على المرأة أن تفعله ؟
الشيخ : تضمن هذا السؤال فقرتين، الفقرة الأولى : أن هذه الزوجة تزوجت قبل انتهاء عدة زوجها الأول فالنكاح هذا باطل لأنه منهي عنه بقوله تعالى : (( ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله )) وعلى هذا فيجب التفريق بينهما لبطلان النكاح.
أما الفقرة الثانية : فهو أن هذه المرأة أتت بمولود قبل تسعة أشهر من زواجها الثاني، هذا المولود إن كانت أتت به قبل مضي ستة أشهر من وطء من تزوجها في عدتها فهو للزوج الأول لأنه لا يمكن أن تأتي بولد يعيش بأقل من ستة أشهر فيكون الولد الذي أتت به لأقل من ستة أشهر من وطء الثاني يكون للأول وإن أتت به لأكثر من أربع سنين من فراق الأول فهو للواطئ الثاني وإن أتت به فيما بين ذلك فإنه يحتمل أن يكون منهما أي أن كل واحد منهما يحتمل أن يكون منه فإذا ادعياه فإنه يُعرض على القافة فمن ألحقته به لحقه وقال بعض أهل العلم إذا أتت به لأكثر من ستة أشهر من فراق الأول فإنه يكون للزوج الثاني أو بعبارة أصح للواطئ الثاني الذي تزوجها في عدتها والله أعلم.
السائل : جزاكم الله خيرا.
هذه الأسئلة من المستمع محمد علي من الجماهيرية العربية الليبية.
3 - امرأة طلقها زوجها وقبل نهاية العدة تزوجت من رجل آخر وولدت مولودا قبل مضي تسعة أشهر من زواجها بالثاني فما حكم هذا الزواج ولمن يلحق هذا المولود وماذا يجب على المرأة أن تفعله ؟ أستمع حفظ
ما حكم ذبيحة تارك الصلاة وإن سمى على الذبيحة ، وما الحكم في الأكل من الذبائح في بلد يغلب على أهله ترك الصلاة ؟
الشيخ : ذبيحة الإنسان الذي لا يصلي تكون حلالاً إذا ذكر اسم الله عليها على قول من يقول إنه لا يكفر بترك الصلاة أما على قول من يقول إن تارك الصلاة يكفر وهو القول الصحيح فإن ذبيحته لا تحل لأن ذبيحة غير المسلم لا تحل إلا أن يكون من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، والمرتد ليس من أهل الكتاب لا من اليهود ولا من النصارى، وعلى هذا فذبيحته لا تحل على القول الراجح.
أما الجواب عن السؤال الثاني أو الفقرة الثانية من السؤال وهو ما إذا كان الإنسان في بلد ليسوا بمسلمين فهل يأكل من ذبيحتهم؟ فنقول إن كان هذا البلد أهله من أهل الكتاب فإن ذبائحهم حلال، لقوله تعالى : (( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم )) قال ابن عباس رضي الله عنهما : " طعامهم ذبائحهم " وهو كذلك وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من الشاة التي أتتها له اليهودية في خيبر وأكل من طعام يهودي دعاه وفيه إهالة سنخة والإهالة السنخة هي الشحم المتغيّر وأما إذا كان أهل هذه البلاد من غير أهل الكتاب فإنه لا يجوز الأكل من ذبائحهم لأنهم ليسوا بمسلمين ولا من أهل الكتاب فتكون ذبائحهم حراماً لا تؤكل. نعم.
4 - ما حكم ذبيحة تارك الصلاة وإن سمى على الذبيحة ، وما الحكم في الأكل من الذبائح في بلد يغلب على أهله ترك الصلاة ؟ أستمع حفظ
ما حكم الأكل من الذبائح إذا كان الجزار لا يسمي الله على كل ذبائحه بل يسمي على الأول فقط ؟
الشيخ : الأكل من هذه الذبائح إذا كان من الذبيحة التي ذكر اسم الله عليها فهو حلال ولا بأس به، وإن كان من الذبائح التي لم يذكر اسم الله عليها فهي حرام، لقوله تعالى: (( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق )) وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ) وإذا اشتبه الأمر فلا ندري هل هذه الذبيحة مما ذكروا اسم الله عليه أم من الذبائح الأخرى فإنها لا تحل لأنها اشتبهت بمحرم ولا يمكن اجتناب المحرم إلا باجتناب الجميع فوجب أن يُجتنب الجميع ولكني أوجه نصيحة إلى هؤلاء الجزارين أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وفي إخوانهم المسلمين، وأن يُسموا الله تعالى على كل ذبيحة إلا إذا كان الفعل واحداً والذبائح متعددة فلا حرج أن يسموا تسمية واحدة مثل أن يجمعوا عدّة دجاج مثلاً ثم يذبحوها بفعل واحد ويقولوا بسم الله فهذا لا حرج فيه.
السائل : يعني بحركة واحدة تذبح الجميع.
الشيخ : نعم بفعل واحد يذبحون الجميع، فإن هذا لا بأس به لأنهم سموا على هذا الفعل وكلها حاضرة بين أيديهم وقد سمي عليها فلا بأس به.
5 - ما حكم الأكل من الذبائح إذا كان الجزار لا يسمي الله على كل ذبائحه بل يسمي على الأول فقط ؟ أستمع حفظ
ما حكم الصلاة في البيت المغصوب ؟
الشيخ : البيت المغصوب اختلف أهل العلم في صحة الصلاة فيه، فمنهم من قال : إن الصلاة فيه صحيحة لأن النهي إنما هو عن سكنى البيت وليس عن الصلاة فالنهي لا يختص بهذه العبادة وكل نهي لا يختص بالعبادة فإنه لا يُبطلها ولهذا إذا اغتاب الصائم أحداً فإن هذا الفعل محرم ولا يبطل به الصوم لأنه ما حرم من أجل الصوم.
السائل : نعم.
الشيخ : ولو أنه أكل أو شرب لفسد صومه لأن النهي يختص بالصوم فهنا الصلاة في المكان المغصوب ليس منهياً عنها لذاتها بل لكونه استولى على هذا البيت وغصبه ولهذا فالمكث في هذا البيت لصلاة أو غيرها يكون حراماً وهذا رأي كثيرٍ من أهل العلم أن الصلاة في المكان المغصوب صحيحة، ولكنه ءاثم بمكثه واستيلائه على هذا بغير حق.
والقول الثاني لأهل العلم في هذه المسألة أن صلاته تكون باطلة لأنها وقعت في مكان مغصوب، فكانت كالصلاة التي تقع في زمان محرم فعلها فيه فالصلاة فصلاة النفل المطلقة إذا وقعت في وقت النهي تكون باطلة ذلك لأن الزمن يحرم فيه إيقاع هذه الصلاة فكذلك هذا المكان المغصوب لما كان يحرم المكث فيه مطلقاً فالمكث فيه للصلاة يكون مكثاً في مكانٍ محرم المكث فيه فتقع الصلاة محرمة باطلة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لكن من حبِس في مكان مغصوب ولم يتمكن من الخلاص منه وصلى فإن صلاته صحيحة ولا إعادة عليه. نعم.
هل ثبت في السنة الصحيحة أن المولود يحلق رأسه في اليوم السابع من ولادته ويتصدق بوزن شعره ذهبا وهل يفعل ذلك بالذكر والأنثى أم خاص بالذكر ؟
الشيخ : نعم ورد في هذا حديث في السنن اعتمده أهل العلم أنه يحلق في اليوم السابع ويتصدق بوزنه ورِقاً ولكنه خاص بالولد فقط.
السائل : يتصدق بوزن الشعر؟
الشيخ : بوزن الشعر ورِقاً يعني فضة.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما الأنثى فلا يحلق رأسها. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم.
هذا السؤال من المستمع م ع ع من أبها.
7 - هل ثبت في السنة الصحيحة أن المولود يحلق رأسه في اليوم السابع من ولادته ويتصدق بوزن شعره ذهبا وهل يفعل ذلك بالذكر والأنثى أم خاص بالذكر ؟ أستمع حفظ
ما حكم تغطية الوجه بالنقاب في الحج وكيف التوجيه بين الحديث :" لا تنتقب المحرمة " وبين قول عائشة : كنا إذا ساوى بنا الرجال أسدلنا على وجوهنا وإذا سبقناهم كشفنا وجوهنا " ؟
الشيخ : الصواب في هذا ما دل عليه الحديث وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقب المرأة، فالمرأة المحرمة منهية عن النقاب مطلقاً، سواء مر بها الرجال الأجانب أو لم يمروا بها، وعلى هذا فيحرم على المرأة المحرمة أن تنتقب سواء كانت في حج أو في عمرة، والنقاب معروف عند النساء، وأما حديث عائشة فلا يُعارض النهي عن الانتقاب وذلك لأن حديث عائشة إنما كان النساء يفعلنه إذا مرَّ بهم الرجال وهذا أمر لا بد منه.
السائل : نعم.
الشيخ : إذا مر الرجال بالنساء وهن محرمات فإنه يجب عليهن أن يسترن وجوههن لأن ستر الوجه عن الرجال الأجانب واجب، وعلى هذا فنقول للمرأة لبس النقاب حرام عليها مطلقاً وأما ستر وجهها فالأفضل لها كشف الوجه ولكن إذا مر الرجال قريباً منها، فإنه يجب عليها أن تغطيه لكن تغطيه بغير النقاب. نعم.
8 - ما حكم تغطية الوجه بالنقاب في الحج وكيف التوجيه بين الحديث :" لا تنتقب المحرمة " وبين قول عائشة : كنا إذا ساوى بنا الرجال أسدلنا على وجوهنا وإذا سبقناهم كشفنا وجوهنا " ؟ أستمع حفظ
سمعنا أن الأرض تطهر من نجاسة البول إذا جفت بتأثير الشمس فهل لابد من تأثير الشمس أم يكفي مجرد الجفاف وهل يقاس عليه الفرش التي في البيوت ؟
الشيخ : ليس المراد بكون الأرض تطهر بالشمس والريح مجرّد الجفاف بل لا بد من زوال الأثر حتى لا يبقى صورة البول أو الشيء النجس.
السائل : نعم.
الشيخ : وعلى هذا فنقول إذا حصل بول في أرض ويبس ولكن صورة البول مازلت موجودة - يعني أثر البقعة - فإنها لا تطهر بذلك لكن لو مضى عليها مدة ثم زال أثرها فإنها تطهر بهذا، لأن النجاسة عين يجب التخلي منها والتنزه منها، فإذا زالت هذه العين بأي مزيل فإنها تكون طاهرة، وأما الفرش فلا بد من أن تغسل، الفرش التي تفرش بها الأرض سواء كانت لاصقة بالأرض أم منفصلة لا بد أن تغسل، وغسلها بأن يصب عليها الماء ثم ينشّف بالإسفنج، ثم يصب مرة ثانية وثالثة حتى يغلب على الظن أنه زال أثر النجاسة.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : السؤال التالي من المستمع علي حسين علي من العراق نينوى.
9 - سمعنا أن الأرض تطهر من نجاسة البول إذا جفت بتأثير الشمس فهل لابد من تأثير الشمس أم يكفي مجرد الجفاف وهل يقاس عليه الفرش التي في البيوت ؟ أستمع حفظ
هل على الوالد إثم إذا دعا على أولاده بالهلاك لعقوقهم له وماذا على الأبناء في عقوقهم لوالدهم ؟
الشيخ : نعوذ بالله.
السائل : وقد قاطعونا من كل وسيلة اتصال حتى في أعياد المسلمين لا نراهم ولم أكن أنا بتلك الحالة مع والدي حتى أقول إن هذا جزائي في الدنيا بل على العكس كنت باراً بهما إلى ءاخر لحظة في حياتهما، توفيا وهما راضيان عني أما أنا فإني أحمل لهؤلاء الأبناء العاقين كل كراهية وبغض إلى درجة أنني أضرع إلى الله بالدعاء عليهم بالهلاك، فهل علي شيء في ذلك؟ وهم ماذا عليهم في عقوقهم هذا؟
الشيخ : لا شك أن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر والعياذ بالله، وأن هؤلاء الأولاد وقعوا في شر كبير، عليهم أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن يرجعوا إليه وأن يقوموا ببر والديهما، وقد أعظم الله حق الوالدين حتى جعله بعد حقه وحق رسوله، قال الله تعالى : (( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا )) (( إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما * واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا * ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا )) .
أما بالنسبة لك فإن ما أصابك من عقوقهم أمر يجب عليك فيه الصبر واحتساب الأجر من الله، وأنت إذا صبرت واحتسبت الأجر من الله نلت بذلك حسنات كما ينالها الصابرون : (( إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب )) ولا ينبغي أن تدعو عليهم بما يضرهم، بل ادعوا الله تعالى لهم بما ينفعهم وينفعك، فادع الله لهم بالرجوع إلى برك وعدم العقوق حتى تكون بذلك محسناً إليهم وبالتالي محسناً إلى نفسك أيضاً.
والإنسان قد يصاب بالمصائب وإن لم يكن يظن أنه هو السبب، قد يكون هناك أسباب لا تعلمها وقد يبتلي الله الإنسان بمصيبة لا جزاءً له على عمل سيء وقع منه ولكن من أجل أن ترتفع بذلك درجته وينال مقام الصابرين، لأن الصبر مرتبة عالية لا تُنال إلا بوجود الأسباب التي يُصبر عليها حتى يتحقق الإنسان من الاتصاف بها. نعم.
السائل : نعم.
10 - هل على الوالد إثم إذا دعا على أولاده بالهلاك لعقوقهم له وماذا على الأبناء في عقوقهم لوالدهم ؟ أستمع حفظ
هل يصح للعم أن يزوج ابنة أخيه مع وجود أخيها ولكنه مسافر ؟
الشيخ : لا شك أن الأخ الشقيق أو لأب أوْلى من العم بتولي تزويج أخته، إذا كان أهلاً لذلك حسب الشروط التي ذكرها أهل العلم، ولا يصح أن يُزوّج العم ابنة أخيه مع وجود أخيها وإمكان مراجعته، وما جرى من هذه القصة التي وقع السؤال عنها فإنه أمر وقع ولا يُمكن رفعه إلا بالوصول إلى الحاكم الشرعي، فيجب على هذه المرأة أن ترفع الأمر إلى الحاكم الشرعي حتى ينظر هل يصح هذا العقد أو لا يصح؟ نعم.
السائل : جزاكم الله خير الجزاء.