نور على الدرب-113b
إذا أحرم الرجل للحج من جدة وهو مقيم بمكة فهل حجه صحيح ؟
السائل : السؤال يقول قدمت إلي مكة المكرمة من أجل العمل وأديت فريضة الحج عن نفسي وفي السنة الثانية أردت أن أحج عن والدتي المتوفاة وقد سألت بعض الناس عن كيفية الإحرام فقالوا لي أن أذهب إلى جدة وأحرم من هناك وفعلاً ذهبت إلى جدة وأحرمت من هناك وأتممت مناسك الحج فهل حجتي هذه صحيحة أم يلزمني شيء ءاخر أفعله؟ أفيدوني بارك الله فيكم.
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، إذا كنت في مكة فإن إحرامك بالحج يكون من مكانك الذي أنت فيه في مكة، ولا حاجة إلى أن تخرج إلى جدة ولا إلى غيرها لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقَّت المواقيت ثم قال : (( ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة )) .
وأما إذا كنت تريد أن تُحرم بعمرة وأنت في مكة فإنه لا بد أن تخرج إلى أدنى الحل -يعني إلى خارج حدود الحرم- حتى تُهل بها.
السائل : نعم.
الشيخ : ولهذا لما طلبت عائشة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة أمر أخاها عبد الرحمان بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم حتى تهل منه، وعلى هذا فالذي قال لك لا بد أن تخرج إلى جدة لا وجه لقوله وحجك بكل تقدير صحيح إن شاء الله تعالى مادام متمشياً على منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم وأنت مخلص فيه لله، ويكون لأمك كما أردته. نعم.
السائل : هذه الرسالة من السائل سعيد بن راشد الجابري من دولة تنزانيا.
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، إذا كنت في مكة فإن إحرامك بالحج يكون من مكانك الذي أنت فيه في مكة، ولا حاجة إلى أن تخرج إلى جدة ولا إلى غيرها لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقَّت المواقيت ثم قال : (( ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة )) .
وأما إذا كنت تريد أن تُحرم بعمرة وأنت في مكة فإنه لا بد أن تخرج إلى أدنى الحل -يعني إلى خارج حدود الحرم- حتى تُهل بها.
السائل : نعم.
الشيخ : ولهذا لما طلبت عائشة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة أمر أخاها عبد الرحمان بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم حتى تهل منه، وعلى هذا فالذي قال لك لا بد أن تخرج إلى جدة لا وجه لقوله وحجك بكل تقدير صحيح إن شاء الله تعالى مادام متمشياً على منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم وأنت مخلص فيه لله، ويكون لأمك كما أردته. نعم.
السائل : هذه الرسالة من السائل سعيد بن راشد الجابري من دولة تنزانيا.
رجل أراد الحج وقبل إحرامه منع من الحج فهل عليه شيء ؟
السائل : يقول خرجت من بيتي قاصداً الديار المقدسة لأداء فريضة الحج، وبعد أن قطعت حوالي ستمائة ميل منِعت من السفر وليس بيدي شيء أفعله، فرجعت إلى بلدي فهل يلزمني شيء في هذه الحالة؟
الشيخ : لا يلزمك شيء في هذه الحال مادمت لم تتلبّس بالإحرام، لأن الإنسان إذا لم يتلبّس بالإحرام فإن شاء مضى فيه سبيله وإن شاء رجع إلى أهله، إلا أنه إذا كان الحج فرضاً فإنه يجب عليه أن يُبادر به ولكن إذا حصل مانع كما ذكر السائل فإنه لا شيء عليه أما إذا كان هذا المنع بعد التلبّس بالإحرام فإن له حكم ءاخر ولكن ظاهر السؤال أنه منِع قبل أن يتلبس بالإحرام.
السائل : نعم، يعني مجرد النية أو العزم على الحج لا يؤثر؟
الشيخ : نعم، مجرّد العزم لا يعتبر مُلزِماً.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : هذه رسالة من السائلة ه م ع من القصيم عيون الجوى بعثت بعدة أسئلة.
الشيخ : لا يلزمك شيء في هذه الحال مادمت لم تتلبّس بالإحرام، لأن الإنسان إذا لم يتلبّس بالإحرام فإن شاء مضى فيه سبيله وإن شاء رجع إلى أهله، إلا أنه إذا كان الحج فرضاً فإنه يجب عليه أن يُبادر به ولكن إذا حصل مانع كما ذكر السائل فإنه لا شيء عليه أما إذا كان هذا المنع بعد التلبّس بالإحرام فإن له حكم ءاخر ولكن ظاهر السؤال أنه منِع قبل أن يتلبس بالإحرام.
السائل : نعم، يعني مجرد النية أو العزم على الحج لا يؤثر؟
الشيخ : نعم، مجرّد العزم لا يعتبر مُلزِماً.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : هذه رسالة من السائلة ه م ع من القصيم عيون الجوى بعثت بعدة أسئلة.
هل يجوز للمرأة المحرمة أن تغير ملابسها وهل للإحرام ملابس معينة ؟
السائل : تقول هل يجوز للمرأة المحرمة بالحج أن تغيّر ملابسها متى شاءت؟ وهل للإحرام ملابس معينة؟
الشيخ : نعم يجوز للمرأة المحرمة أن تغيّر ثيابها إلى ثياب أخرى سواء كان ذلك لحاجة أم لغير حاجة لكن بشرط أن تكون الثياب الأخرى ليست ثياب تبرّج وجمال أمام الرجال.
وعلى هذا فإذا أرادت أن تغيّر شيئاً من ثيابها التي أحرمت بها فلا حرج عليها، وليس للإحرام ثياب تخصّه بالنسبة للمرأة فلتلبس ما شاءت إلا أنها لا تلبس النقاب ولا تلبس القفازين، والنقاب معروف هو الذي يوضع على الوجه ويكون فيه نقب للعينين، وأما القفازان فهما اللذان يلبسان في اليد ويسميان شرّاب اليدين، وأما الرجل فإن له لباسا خاصا في الإحرام وهو الإزار والرداء فلا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم يجوز للمرأة المحرمة أن تغيّر ثيابها إلى ثياب أخرى سواء كان ذلك لحاجة أم لغير حاجة لكن بشرط أن تكون الثياب الأخرى ليست ثياب تبرّج وجمال أمام الرجال.
وعلى هذا فإذا أرادت أن تغيّر شيئاً من ثيابها التي أحرمت بها فلا حرج عليها، وليس للإحرام ثياب تخصّه بالنسبة للمرأة فلتلبس ما شاءت إلا أنها لا تلبس النقاب ولا تلبس القفازين، والنقاب معروف هو الذي يوضع على الوجه ويكون فيه نقب للعينين، وأما القفازان فهما اللذان يلبسان في اليد ويسميان شرّاب اليدين، وأما الرجل فإن له لباسا خاصا في الإحرام وهو الإزار والرداء فلا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف.
السائل : نعم.
هل يجوز للمرأة أن تلبس الجوارب والقفاز في الحج ؟
السائل : سؤالها التالي في الواقع تضمنته إجابتكم أو بعضه، تقول هل يجوز للمرأة أن تلبس الكفوف والجوارب في الحج؟
الشيخ : أما الجوارب فلها أن تلبسها في الحج لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها المرأة وأما الكفوف وهما القفازان فإنها لا تلبسها لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى المرأة أن تلبس القفازين في حال الإحرام.
السائل : نعم.
الشيخ : أما الجوارب فلها أن تلبسها في الحج لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها المرأة وأما الكفوف وهما القفازان فإنها لا تلبسها لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى المرأة أن تلبس القفازين في حال الإحرام.
السائل : نعم.
هل يشرع صيام عشرة من ذي الحجة لمن أراد الحج وهل يشترط صيام جميعها أم يجوز بعضها ؟
السائل : سؤالها الثالث تقول لو كان يصوم عشر ذي الحجة وأراد أن يحج فهل يصومهن أم لا؟ وهل يشترط أن تُصام جميع الأيام العشرة أو يجوز صيام بعضها لمن أراد التطوّع؟
الشيخ : صيام عشر ذي الحجة ليس بفرض، فإن شاء الإنسان صامها وإن شاء لم يصمها سواء سافر إلى الحج أم بقي في بلده لأن كل صوم يكون تطوّعاً فالإنسان فيه مخيّر، وعلى هذا فإذا كانت في بلدها وتحب أن تصوم فلتصم ثم إذا سافرت ورأت من السفر مشقة في الصوم فإنها لا تصوم لأنه لا ينبغي لمن شق عليه الصوم في السفر أن يصوم لا فرضاً ولا نفلاً.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : سؤالها الأخر تقول ما المراد بالأية الكريمة في قوله ..
الشيخ : نعم، ولكن في يوم عرفة لا تصوم لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان مفطراً في يوم عرفة، وقد روي عنه في حديث في صحته نظر إنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
الشيخ : صيام عشر ذي الحجة ليس بفرض، فإن شاء الإنسان صامها وإن شاء لم يصمها سواء سافر إلى الحج أم بقي في بلده لأن كل صوم يكون تطوّعاً فالإنسان فيه مخيّر، وعلى هذا فإذا كانت في بلدها وتحب أن تصوم فلتصم ثم إذا سافرت ورأت من السفر مشقة في الصوم فإنها لا تصوم لأنه لا ينبغي لمن شق عليه الصوم في السفر أن يصوم لا فرضاً ولا نفلاً.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : سؤالها الأخر تقول ما المراد بالأية الكريمة في قوله ..
الشيخ : نعم، ولكن في يوم عرفة لا تصوم لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان مفطراً في يوم عرفة، وقد روي عنه في حديث في صحته نظر إنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
ما المراد بقوله تعالى :" ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا .." الآية ؟
السائل : سؤالها تقول ما المراد بالأية الكريمة في قوله تعالى : (( ولا تُكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم )) ؟
الشيخ : معنى الأية الكريمة أنه كان أناس في الجاهلية يُكرهون فتياتهم أي مملوكاتهم من الإماء على الزنا من أجل الاكتساب من ورائهن، فنهاهم الله تعالى عن ذلك وقال : (( لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً لتبتغوا عرض الحياة الدنيا )) وفي قوله (( إن أردن تحصناً )) إظهار اللوْم والتوبيخ لهؤلاء الأسياد الذين يُكرهون إيماءهم على الزنا فإنه يقال كيف تكون هذه الأمة وهي أمة تريد التحصن ثم تكرهها أنت على الزنا من أجل عرض الدنيا، ففيه من اللوم والتوبيخ ما هو ظاهر وليس شرطا في الحكم بمعنى أنها لو لم ترد التحصن فلك أن تُكرهها، لا، ولكن هذا المقصود به إظهار اللوم والتوبيخ لهؤلاء الأسياد بالنسبة لإكراههم فتياتهم على البغاء، وفي قوله : (( ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم )) أي أن من أكرهت على هذا الأمر فإن الله تعالى يغفر لها إذا ثبت الإكراه ولهذا قال : (( ومن بعد إكراههن غفور رحيم )) فإن المكره لا إثم عليه سواء أكره على قول أو على فعل إذا لم يفعله بعد الإكراه رغبة منه. نعم.
الشيخ : معنى الأية الكريمة أنه كان أناس في الجاهلية يُكرهون فتياتهم أي مملوكاتهم من الإماء على الزنا من أجل الاكتساب من ورائهن، فنهاهم الله تعالى عن ذلك وقال : (( لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً لتبتغوا عرض الحياة الدنيا )) وفي قوله (( إن أردن تحصناً )) إظهار اللوْم والتوبيخ لهؤلاء الأسياد الذين يُكرهون إيماءهم على الزنا فإنه يقال كيف تكون هذه الأمة وهي أمة تريد التحصن ثم تكرهها أنت على الزنا من أجل عرض الدنيا، ففيه من اللوم والتوبيخ ما هو ظاهر وليس شرطا في الحكم بمعنى أنها لو لم ترد التحصن فلك أن تُكرهها، لا، ولكن هذا المقصود به إظهار اللوم والتوبيخ لهؤلاء الأسياد بالنسبة لإكراههم فتياتهم على البغاء، وفي قوله : (( ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم )) أي أن من أكرهت على هذا الأمر فإن الله تعالى يغفر لها إذا ثبت الإكراه ولهذا قال : (( ومن بعد إكراههن غفور رحيم )) فإن المكره لا إثم عليه سواء أكره على قول أو على فعل إذا لم يفعله بعد الإكراه رغبة منه. نعم.
هل المغفرة والرحمة في الآية السابقة عائدة على الفتيات ؟
السائل : وإذن المغفرة والرحمة هنا عائدة على الفتيات؟
الشيخ : نعم، المغفرة والرحمة عائدة على الفتيات.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، المغفرة والرحمة عائدة على الفتيات.
السائل : نعم.
ما هو الدعاء المستحب قوله في سجود التلاوة ؟
السائل : السؤال الأخير تقول ما هو الدعاء المستحب قوله في سجود التلاوة؟
الشيخ : سجود التلاوة يقال فيه ما يقال في سجود الصلاة تقول " سبحان ربي الأعلى " وتقول " سبحانك الله ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي " وتقول " سبوح قدوس رب الملائكة والروح " وتقول أيضاً ما ذكر في سجود التلاوة ( اللهم لك سجدت، وبك ءامنت، وعليك توكلت، سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين، اللهم اكتب لي بها أجراً، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخراً، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داوود ) وإن دعا الإنسان بغير ذلك إذا لم يكن حافظاً له فلا حرج.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : أحسن الله إليكم.
هذا السائل م أ ع مصري يعمل بأبها بعث بسؤالين.
الشيخ : سجود التلاوة يقال فيه ما يقال في سجود الصلاة تقول " سبحان ربي الأعلى " وتقول " سبحانك الله ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي " وتقول " سبوح قدوس رب الملائكة والروح " وتقول أيضاً ما ذكر في سجود التلاوة ( اللهم لك سجدت، وبك ءامنت، وعليك توكلت، سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين، اللهم اكتب لي بها أجراً، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخراً، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داوود ) وإن دعا الإنسان بغير ذلك إذا لم يكن حافظاً له فلا حرج.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : أحسن الله إليكم.
هذا السائل م أ ع مصري يعمل بأبها بعث بسؤالين.
رجل حج وفي عمرته طاف أربعة أشواط فقط نتيجة فتوى من أحد الناس فما حكم عمله هذا وهل يلزمه شيء لتصحيحه الآن ؟
السائل : في سؤاله الأول يقول أديت فريضة الحج في عام مضى، ولكن حينما دخلنا الحرم بقصد الطواف والسعي للعمرة وكان معنا أحد إخواننا ممن سبقونا بأداء الفريضة، فبعد أن بدأنا في الطواف وطفنا أربعة أشواط اعترض طريقنا وقال يكفي هذا الطواف، فقلت له الذي أعرف أن الطواف سبعة أشواط، قال لا الطواف حول الكعبة أربعة أشواط والباقي في المسعى، وفعلاً اتجهنا إلى المسعى وسعينا سبعة أشواط وأكملنا بقية مناسك الحج فما الحكم في عملنا هذا؟ نعم؟
الشيخ : فاتجهنا ... المسعى.
السائل : نعم وسعينا سبعة أشواط وأكملنا بقية مناسك الحج فما الحكم في عملنا هذا وهل يلزمنا شيء لتصحيحه الأن؟
الشيخ : هذه الفتوى التي أفتاكم بها هذا الرجل فتوى غلط وخطأ وهو بهذا ءاثم لأنه قال على الله ما لا يعلم ولا أدري كيف يجرؤ هذا على مثل هذه الفتيى بدون علم ولا برهان، وعليه أن يتوب إلى الله من هذا الأمر، وألا يفتي إلا عن علم إما بإدراكه من كتاب الله وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم إن كان أهلاً لذلك، وإما بتقليد من يثق به من العلماء.
وأما الفتوى هكذا فلا ينبغي، بل لا يجوز أن يفتي بغير علم لقوله تعالى : (( قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون )) وقال : سبحانه وبحمده، (( ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً )) ، وما أكثر الذين يخطئون في الفتوى ولا سيما في الحج ولكن عليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل وألا يجرؤوا في الفتوى إلا بعلم لأن المفتي يُعبر عن حكم الله عز وجل ويقول عن الله وفي دينه فعليه أن يتقي الله تعالى في نفسه وفي عباد الله وفي دين الله تبارك وتعالى وينبغي لكم أنتم حين قال لكم إن أربعة أشواط تكفي ألا تعتدوا بقوله، وقد كان عندكم شبهة في أنه لا بد من سبعة أشواط، ولو أنكم سألتم في ذلك الوقت لأُجبتم بالصواب، ولكن مع الأسف أن كثيراً من الناس يتهاون في هذه الأمور، ثم إذا مضى الوقت وانفلت الأمر جاء يسأل، وأما الجواب عن مسألتكم هذه فإن حجكم أو فإن عمرتكم لم تصح لأنكم لم تُكملوا الواجب في طوافها فتكون حلكم منها في غير محله.
السائل : نعم.
الشيخ : وإحرامكم للحج يكون إحراماً بحج قبل تمام العمرة، وتكونون في هذا الحال قارنين، بمعنى أن حكمكم حكم القارن لأنكم أدخلتم الحج على العمرة وإن كان إدخالكم هذا بعد الشروع في الطواف لكن هذا الطواف لم يكن صحيحاً حينما قطعتموه قبل إكماله فيكون حجكم الأن حج قران بعد أن أردتم التمتع، ويكون الهدي الذي ذبحتموه هدياً عن القران لا عن التمتع، ويكون عملكم هذا مجزئاً ومؤدياً للفريضة -فريضة الحج وفريضة العمرة-.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما ما فعلتموه بعد التحلل من العمرة فإنه لا شيء عليكم فيه لأنكم فعلتموه عن جهل والجاهل لا شيء عليه إذا فعل شيئاً من محظورات الإحرام لقوله تعالى : (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) وقوله : (( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم )) إلا أني أنا ألومكم حيث قصرتم في عدم السؤال في حينه ولو أنكم سألتم حين أنهيتم عمل العمرة حتى يتبيّن لكان هذا هو الأوجب عليكم.
السائل : نعم، إذن حجهم صحيح ولكنه بدل أن كانوا يقصدون به التمتع أصبح قراناً.
الشيخ : نعم.
السائل : جزاكم الله خيرا.
الشيخ : فاتجهنا ... المسعى.
السائل : نعم وسعينا سبعة أشواط وأكملنا بقية مناسك الحج فما الحكم في عملنا هذا وهل يلزمنا شيء لتصحيحه الأن؟
الشيخ : هذه الفتوى التي أفتاكم بها هذا الرجل فتوى غلط وخطأ وهو بهذا ءاثم لأنه قال على الله ما لا يعلم ولا أدري كيف يجرؤ هذا على مثل هذه الفتيى بدون علم ولا برهان، وعليه أن يتوب إلى الله من هذا الأمر، وألا يفتي إلا عن علم إما بإدراكه من كتاب الله وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم إن كان أهلاً لذلك، وإما بتقليد من يثق به من العلماء.
وأما الفتوى هكذا فلا ينبغي، بل لا يجوز أن يفتي بغير علم لقوله تعالى : (( قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون )) وقال : سبحانه وبحمده، (( ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً )) ، وما أكثر الذين يخطئون في الفتوى ولا سيما في الحج ولكن عليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل وألا يجرؤوا في الفتوى إلا بعلم لأن المفتي يُعبر عن حكم الله عز وجل ويقول عن الله وفي دينه فعليه أن يتقي الله تعالى في نفسه وفي عباد الله وفي دين الله تبارك وتعالى وينبغي لكم أنتم حين قال لكم إن أربعة أشواط تكفي ألا تعتدوا بقوله، وقد كان عندكم شبهة في أنه لا بد من سبعة أشواط، ولو أنكم سألتم في ذلك الوقت لأُجبتم بالصواب، ولكن مع الأسف أن كثيراً من الناس يتهاون في هذه الأمور، ثم إذا مضى الوقت وانفلت الأمر جاء يسأل، وأما الجواب عن مسألتكم هذه فإن حجكم أو فإن عمرتكم لم تصح لأنكم لم تُكملوا الواجب في طوافها فتكون حلكم منها في غير محله.
السائل : نعم.
الشيخ : وإحرامكم للحج يكون إحراماً بحج قبل تمام العمرة، وتكونون في هذا الحال قارنين، بمعنى أن حكمكم حكم القارن لأنكم أدخلتم الحج على العمرة وإن كان إدخالكم هذا بعد الشروع في الطواف لكن هذا الطواف لم يكن صحيحاً حينما قطعتموه قبل إكماله فيكون حجكم الأن حج قران بعد أن أردتم التمتع، ويكون الهدي الذي ذبحتموه هدياً عن القران لا عن التمتع، ويكون عملكم هذا مجزئاً ومؤدياً للفريضة -فريضة الحج وفريضة العمرة-.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما ما فعلتموه بعد التحلل من العمرة فإنه لا شيء عليكم فيه لأنكم فعلتموه عن جهل والجاهل لا شيء عليه إذا فعل شيئاً من محظورات الإحرام لقوله تعالى : (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) وقوله : (( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم )) إلا أني أنا ألومكم حيث قصرتم في عدم السؤال في حينه ولو أنكم سألتم حين أنهيتم عمل العمرة حتى يتبيّن لكان هذا هو الأوجب عليكم.
السائل : نعم، إذن حجهم صحيح ولكنه بدل أن كانوا يقصدون به التمتع أصبح قراناً.
الشيخ : نعم.
السائل : جزاكم الله خيرا.
9 - رجل حج وفي عمرته طاف أربعة أشواط فقط نتيجة فتوى من أحد الناس فما حكم عمله هذا وهل يلزمه شيء لتصحيحه الآن ؟ أستمع حفظ
ما معنى قوله تعالى :" يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن ..." الآية ؟
السائل : السؤال الثاني يقول ما معنى قوله تعالى : (( يا أيها الذين ءامنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وءاتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا ءاتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم )) ؟
الشيخ : هذه الأية نزلت بعد صلح الحديبية وكان من جملة الصلح الذي جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش أن من جاء من قريش مؤمناً ردّه النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فأنزل الله هذه الأية استثناء من ذلك الصلح بأنه إذا جاءت المرأة مؤمنة مهاجرة فإنها لا ترد إلى الكفار بعد أن تُمتحن وتُختبر ليتبيّن صدق هجرتها من زيفها (( فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن )) هذا بالنسبة للمتزوجات فإنها لا تحل لزوجها بعد أن أسلمت وهو بقي على الكفر، لا تحل له لأن الكافرة لا تحل للمؤمن وكذلك المؤمنة لا تحل للكافر، إلا أنه يُستثنى من الكافرة في حلها للمؤمن من كانت من أهل كتاب لقوله تعالى : (( والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا ءاتيتموهن أجورهن )) وقوله : (( ءاتوهم ما أنفقوا )) أي : ءاتوا أزواجهن ما أنفقوا عليهن لأنهن خرجن منهم بغير اختيار منهم فعوّضوا بالنفقة. ثم بيّن الله عز وجل أنه يحل للمؤمنين أن يتزوّجوا هؤلاء النساء اللاتي خرجن مهاجرات من أزواجهن فقال : (( ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا ءاتيتموهن أجورهن )) والمراد بالأجور هنا الصداق، وسماه الله أجراً لأنه عِوض عن استمتاع الرجل بالمرأة، فكأنه عِوض في الإجارة. نعم.
السائل : هذا سؤال من المستمع عبد الله أحمد عطية الزهراني.
الشيخ : هذه الأية نزلت بعد صلح الحديبية وكان من جملة الصلح الذي جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش أن من جاء من قريش مؤمناً ردّه النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فأنزل الله هذه الأية استثناء من ذلك الصلح بأنه إذا جاءت المرأة مؤمنة مهاجرة فإنها لا ترد إلى الكفار بعد أن تُمتحن وتُختبر ليتبيّن صدق هجرتها من زيفها (( فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن )) هذا بالنسبة للمتزوجات فإنها لا تحل لزوجها بعد أن أسلمت وهو بقي على الكفر، لا تحل له لأن الكافرة لا تحل للمؤمن وكذلك المؤمنة لا تحل للكافر، إلا أنه يُستثنى من الكافرة في حلها للمؤمن من كانت من أهل كتاب لقوله تعالى : (( والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا ءاتيتموهن أجورهن )) وقوله : (( ءاتوهم ما أنفقوا )) أي : ءاتوا أزواجهن ما أنفقوا عليهن لأنهن خرجن منهم بغير اختيار منهم فعوّضوا بالنفقة. ثم بيّن الله عز وجل أنه يحل للمؤمنين أن يتزوّجوا هؤلاء النساء اللاتي خرجن مهاجرات من أزواجهن فقال : (( ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا ءاتيتموهن أجورهن )) والمراد بالأجور هنا الصداق، وسماه الله أجراً لأنه عِوض عن استمتاع الرجل بالمرأة، فكأنه عِوض في الإجارة. نعم.
السائل : هذا سؤال من المستمع عبد الله أحمد عطية الزهراني.
10 - ما معنى قوله تعالى :" يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن ..." الآية ؟ أستمع حفظ
رجل نوى التمتع في الحج وأحرم من الميقات بالعمرة فقط وعند نهايته للعمرة سافر إلى جدة حتى يوم التروية أحرم بالحج من جدة ولم يهد وسأل فقيل له سفرك إلى جدة أسقط عنك التمتع فهل هذا صحيح وماذا يجب عليه ؟
السائل : بعث يقول لقد نويت الحج والعمرة في عام مضى، وعندما وصلت الميقات أحرمت ولبيت بعمرة لأن الحج بقي عليه خمسة عشر يوماً وعندما اعتمرت سافرت إلى جدة ومكثت فيها حتى جاء الحج وأحرمت للحج من هناك وأديت فريضة الحج ولكني لم أهدي عن التمتع وسألت عن ذلك فقيل لي إن سفرك من مكة إلى جدة يُسقط عنك فدية التمتع. فهل هذا صحيح أم لا؟ وإذا كان يلزمني شيء بعد هذه المدة فماذا علي أن أفعل؟
الشيخ : المتمتع وهو الذي يُحرم بالعمرة في أشهر الحج ويحل منها، ثم يحرم بالحج من عامه يلزمه هدي بنص القرأن لقوله تعالى : (( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام )) واختلف أهل العلم هل يسقط هذا الهدي إذا سافر بين العمرة والحج مسافة قصر أو لا يسقط؟ والصحيح أنه لا يسقط لعدم وجود دليل صحيح يُسقطه، والهدي قد ثبت بالتمتع بمقتضى الدليل الشرعي، فلا يُسقط إلا بمقتضى دليل شرعي ءاخر ولكن إذا رجع الإنسان إلى بلده وليس غرضه إسقاط الهدي ثم رجع من بلده فأحرم بالحج فإن الصحيح أنه لا هدي عليه في هذه الحال لأنه أنشأ سفراً جديداً للحج من بلده، فكأنه مفرد وأما بالنسبة لما جرى منك وقولك إنه قيل لك إن سفرك إلى جدة يُسقط الهدي فإن كان الذي قال لك من أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم فلا شيء عليك لأن هذا قد قال به بعض أهل العلم ولعل هذا المفتي ممن يرى ذلك.
والعامي فرضه أن يسأل أهل العلم لقوله تعالى : (( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )) فإذا سألهم وأفتوه فإن الفتوى إذا كانت خطأ كانت على من أفتاه، أما إذا كان الذي قال لك إنه ليس عليك شيء من عامة الناس الذين لا يفهمون فإنه لا يجوز لك الاعتماد على قولهم والواجب عليك أن تسأل أهل العلم وحينئذ -أي في هذه الحال- يلزمك الأن أن تذبح هدياً عن تمتعك في العام الماضي، تذبحه في مكة وتأكل منه وتهدي وتتصدّق. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
هذه رسالة من السائل إبراهيم مطر من جيزان، يقول في.
الشيخ : المتمتع وهو الذي يُحرم بالعمرة في أشهر الحج ويحل منها، ثم يحرم بالحج من عامه يلزمه هدي بنص القرأن لقوله تعالى : (( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام )) واختلف أهل العلم هل يسقط هذا الهدي إذا سافر بين العمرة والحج مسافة قصر أو لا يسقط؟ والصحيح أنه لا يسقط لعدم وجود دليل صحيح يُسقطه، والهدي قد ثبت بالتمتع بمقتضى الدليل الشرعي، فلا يُسقط إلا بمقتضى دليل شرعي ءاخر ولكن إذا رجع الإنسان إلى بلده وليس غرضه إسقاط الهدي ثم رجع من بلده فأحرم بالحج فإن الصحيح أنه لا هدي عليه في هذه الحال لأنه أنشأ سفراً جديداً للحج من بلده، فكأنه مفرد وأما بالنسبة لما جرى منك وقولك إنه قيل لك إن سفرك إلى جدة يُسقط الهدي فإن كان الذي قال لك من أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم فلا شيء عليك لأن هذا قد قال به بعض أهل العلم ولعل هذا المفتي ممن يرى ذلك.
والعامي فرضه أن يسأل أهل العلم لقوله تعالى : (( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )) فإذا سألهم وأفتوه فإن الفتوى إذا كانت خطأ كانت على من أفتاه، أما إذا كان الذي قال لك إنه ليس عليك شيء من عامة الناس الذين لا يفهمون فإنه لا يجوز لك الاعتماد على قولهم والواجب عليك أن تسأل أهل العلم وحينئذ -أي في هذه الحال- يلزمك الأن أن تذبح هدياً عن تمتعك في العام الماضي، تذبحه في مكة وتأكل منه وتهدي وتتصدّق. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
هذه رسالة من السائل إبراهيم مطر من جيزان، يقول في.
11 - رجل نوى التمتع في الحج وأحرم من الميقات بالعمرة فقط وعند نهايته للعمرة سافر إلى جدة حتى يوم التروية أحرم بالحج من جدة ولم يهد وسأل فقيل له سفرك إلى جدة أسقط عنك التمتع فهل هذا صحيح وماذا يجب عليه ؟ أستمع حفظ
هل يجوز لغير المحرم أن يرمي عن الحاج العاجز عن الرمي ؟
السائل : سؤاله الأول هل يجوز لغير المحرم أن يرمي عن الحاج العاجز عن الرمي؟
الشيخ : أولاً وقبل أن أجيب على هذا السؤال.
السائل : نعم.
الشيخ : أود أن أنبه على هذه المسألة وهي مسألة التوكيل في الرمي، فإن الناس استهانوا بها استهانة عظيمة حتى صارت عندهم بمنزلة الشيء الذي لا يؤبه له ورمي الجمرات أحد واجبات الحج التي يجب على من تلبّس بالحج أن يقوم بها بنفسه.
السائل : نعم.
الشيخ : لقوله تعالى : (( وأتموا الحج والعمرة لله )) وهذا الأمر يقتضي أن يُتم الإنسان جميع أجزاء الحج بدون أن يوكّل فيها أحداً، ولكن مع الأسف الشديد أن بعض الناس صار يتهاون في هذا الأمر حتى إنك تجد الرجل الجلْد الشاب يوكّل من يرمي عنه أو المرأة التي تستطيع أن ترمي بنفسها توكّل من يرمي عنها، وهذا خطأ عظيم ولا يُجزئ إذا وكّل الإنسان أحداً يرمي له وهو قادر على الرمي لا يجزئه إذا رمى عنه هذا الموكل أو هذا الوكيل، يقول بعض الناس إن النساء يحتجن إلى التوكيل من أجل الزحام والاختلاط بالرجال.
السائل : نعم.
الشيخ : فنقول لهم هذا لا يُبيح لهن التوكيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لسودة بنت زمعة إحدى نسائه وكانت ثبِطة ثقيلة، لم يأذن لها أن توكّل بل أذن لها أن تدفع من مزدلفة في ءاخر الليل قبل حَطَمة الناس، ولو كان التوكيل جائزاً لأمرها أن تبقى في مزدلفة حتى تصلي الفجر ثم تدفع وتوكّل على الرمي لو كان التوكيل جائزاً، ثم نقول مسألة الزحام واردة حتى في الطواف وفي السعي بل هي في الطواف وفي السعي أخطر وأعظم لأن الناس في الرمي ليس اتجاههم واحداً هذا يأتي وهذا يذهب ثم إنهم يكونون على وجه عجِل ليس فيه تؤدة ولا تأنٍ بخلاف الطواف فإن اتجاههم واحد ويكون مشيهم رويداً رويداً فالفتنة فيه أخطر إذ من الجائز أن يكون بعض الفساق والعياذ بالله ينال ما ينال من المرأة بملاصقتها في حال الطواف من أوله إلى ءاخره فالخطر فيه أعظم ومع ذلك ما قال أحد إن المرأة مع الزحام في الطواف توكّل من يطوف عنها.
وعلى هذا فيجب على الحاج فرضاً كان أم نفلاً أن يرمي بنفسه فإن كان عاجزاً كامرأة حامل ومريض وشيخ كبير لا يستطيع فإنه يوكّل في هذه الحال ولولا أنه روي عن الصحابة أنهم كانوا يرمون عن الصبيان لقلنا أنه إذا كان عاجزاً لا يوكل بل يسقط عنه لأن الواجبات تسقط بالعجز، لكن لما جاء التوكيل في أصل الحج لمن كان عاجزاً عجزاً لا يرجى زواله وروي عن الصحابة أنهم كانوا يرمون عن الصبيان لقلنا إنه إذا كان عاجزا لا يوكل أيضا بل يسقط عنه لأن الواجبات تسقط بالعجز لكن لما جاء التوكيل في أصل الحج لمن كان عاجزا عجزا لا يُرجى زواله وروي عن الصحابة أنهم كانوا يرمون عن الصبيان قلنا بجواز التوكيل في الرمي لمن كان عاجزاً عنه.
وأما من يشق عليه الرمي للزحام فإن ذلك ليس عذراً له في التوكيل بل نقول له ارم بنفسك إن كنت تستطيع المزاحمة فارمِ في النهار وإن كانت المزاحمة تشق عليك فارم في الليل فإن الأمر في ذلك واسع فإن الرسول عليه الصلاة وسلم وقت في أيام التشريق أول الرمي ولم يوقّت ءاخره فدل على أن ءاخره ليس له وقت محدود.
السائل : نعم.
الشيخ : وإنما يرمي الإنسان حسب ما يتيسر له والرمي في الليل ليس ممنوعاً، وليس الرمي عبادة نهارية، بل إن الذين أذن لهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدفعوا من مزدلفة في ءاخر الليل كانوا يرمون إذا وصلوا كما روي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها كانت ترمي ثم تصلي الفجر وهذا دليل على أن الأمر في ذلك واسع فما حدّده الشرع التزمنا بالحد، وما أطلقه فإن هذا من سعة الله سبحانه وتعالى وكرمه. نعم لو فرِض أن الإنسان بعيد منزله ويشُق عليه أن يتردّد كل يوم إلى الجمرات فله أن يجمع ذلك إلى ءاخر يوم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لرعاة الإبل أن يرموا يوماً ويدعوا يوماً، ثم يرموا في اليوم الثالث لليومين فإذا قدِّر أن الناس أن منزله بعيد ويشق عليه أن يأتي كل يوم فله أن يجمع، وأما مع عدم المشقة فلا يجوز أن يؤخّر رمي كل يوم إلى اليوم الذي يليه.
وأما الإجابة عن السؤال وهو هل يجوز أن يتوكّل من ليس بمحرم في رمي الجمرات فإن الفقهاء رحمهم الله قالوا لا يصح أن يوكّل إلا من حج ذلك العام.
السائل : نعم.
الشيخ : والله أعلم.
السائل : جزاكم الله خيرا.
الشيخ : أولاً وقبل أن أجيب على هذا السؤال.
السائل : نعم.
الشيخ : أود أن أنبه على هذه المسألة وهي مسألة التوكيل في الرمي، فإن الناس استهانوا بها استهانة عظيمة حتى صارت عندهم بمنزلة الشيء الذي لا يؤبه له ورمي الجمرات أحد واجبات الحج التي يجب على من تلبّس بالحج أن يقوم بها بنفسه.
السائل : نعم.
الشيخ : لقوله تعالى : (( وأتموا الحج والعمرة لله )) وهذا الأمر يقتضي أن يُتم الإنسان جميع أجزاء الحج بدون أن يوكّل فيها أحداً، ولكن مع الأسف الشديد أن بعض الناس صار يتهاون في هذا الأمر حتى إنك تجد الرجل الجلْد الشاب يوكّل من يرمي عنه أو المرأة التي تستطيع أن ترمي بنفسها توكّل من يرمي عنها، وهذا خطأ عظيم ولا يُجزئ إذا وكّل الإنسان أحداً يرمي له وهو قادر على الرمي لا يجزئه إذا رمى عنه هذا الموكل أو هذا الوكيل، يقول بعض الناس إن النساء يحتجن إلى التوكيل من أجل الزحام والاختلاط بالرجال.
السائل : نعم.
الشيخ : فنقول لهم هذا لا يُبيح لهن التوكيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لسودة بنت زمعة إحدى نسائه وكانت ثبِطة ثقيلة، لم يأذن لها أن توكّل بل أذن لها أن تدفع من مزدلفة في ءاخر الليل قبل حَطَمة الناس، ولو كان التوكيل جائزاً لأمرها أن تبقى في مزدلفة حتى تصلي الفجر ثم تدفع وتوكّل على الرمي لو كان التوكيل جائزاً، ثم نقول مسألة الزحام واردة حتى في الطواف وفي السعي بل هي في الطواف وفي السعي أخطر وأعظم لأن الناس في الرمي ليس اتجاههم واحداً هذا يأتي وهذا يذهب ثم إنهم يكونون على وجه عجِل ليس فيه تؤدة ولا تأنٍ بخلاف الطواف فإن اتجاههم واحد ويكون مشيهم رويداً رويداً فالفتنة فيه أخطر إذ من الجائز أن يكون بعض الفساق والعياذ بالله ينال ما ينال من المرأة بملاصقتها في حال الطواف من أوله إلى ءاخره فالخطر فيه أعظم ومع ذلك ما قال أحد إن المرأة مع الزحام في الطواف توكّل من يطوف عنها.
وعلى هذا فيجب على الحاج فرضاً كان أم نفلاً أن يرمي بنفسه فإن كان عاجزاً كامرأة حامل ومريض وشيخ كبير لا يستطيع فإنه يوكّل في هذه الحال ولولا أنه روي عن الصحابة أنهم كانوا يرمون عن الصبيان لقلنا أنه إذا كان عاجزاً لا يوكل بل يسقط عنه لأن الواجبات تسقط بالعجز، لكن لما جاء التوكيل في أصل الحج لمن كان عاجزاً عجزاً لا يرجى زواله وروي عن الصحابة أنهم كانوا يرمون عن الصبيان لقلنا إنه إذا كان عاجزا لا يوكل أيضا بل يسقط عنه لأن الواجبات تسقط بالعجز لكن لما جاء التوكيل في أصل الحج لمن كان عاجزا عجزا لا يُرجى زواله وروي عن الصحابة أنهم كانوا يرمون عن الصبيان قلنا بجواز التوكيل في الرمي لمن كان عاجزاً عنه.
وأما من يشق عليه الرمي للزحام فإن ذلك ليس عذراً له في التوكيل بل نقول له ارم بنفسك إن كنت تستطيع المزاحمة فارمِ في النهار وإن كانت المزاحمة تشق عليك فارم في الليل فإن الأمر في ذلك واسع فإن الرسول عليه الصلاة وسلم وقت في أيام التشريق أول الرمي ولم يوقّت ءاخره فدل على أن ءاخره ليس له وقت محدود.
السائل : نعم.
الشيخ : وإنما يرمي الإنسان حسب ما يتيسر له والرمي في الليل ليس ممنوعاً، وليس الرمي عبادة نهارية، بل إن الذين أذن لهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدفعوا من مزدلفة في ءاخر الليل كانوا يرمون إذا وصلوا كما روي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها كانت ترمي ثم تصلي الفجر وهذا دليل على أن الأمر في ذلك واسع فما حدّده الشرع التزمنا بالحد، وما أطلقه فإن هذا من سعة الله سبحانه وتعالى وكرمه. نعم لو فرِض أن الإنسان بعيد منزله ويشُق عليه أن يتردّد كل يوم إلى الجمرات فله أن يجمع ذلك إلى ءاخر يوم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لرعاة الإبل أن يرموا يوماً ويدعوا يوماً، ثم يرموا في اليوم الثالث لليومين فإذا قدِّر أن الناس أن منزله بعيد ويشق عليه أن يأتي كل يوم فله أن يجمع، وأما مع عدم المشقة فلا يجوز أن يؤخّر رمي كل يوم إلى اليوم الذي يليه.
وأما الإجابة عن السؤال وهو هل يجوز أن يتوكّل من ليس بمحرم في رمي الجمرات فإن الفقهاء رحمهم الله قالوا لا يصح أن يوكّل إلا من حج ذلك العام.
السائل : نعم.
الشيخ : والله أعلم.
السائل : جزاكم الله خيرا.
اضيفت في - 2005-05-06