رجل أحرم بالعمرة في أشهر الحج وطاف وسعى ثم ذهب إلى المدينة للزيارة وأحرم من ذي الحليفة مفردا بالحج فهل يعتبر متمتعا بناء على العمرة السابقة أم لا ؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، مادام هذا الرجل حين أتى بالعمرة في أشهر الحج قد عزم على أن يحج من عامه فإنه يكون متمتعاً لأن سفره بين العمرة والحج لا يُبطل التمتع إلا إذا رجع إلى بلده وأنشأ السفر من بلده إلى الحج، فحينئذٍ ينقطع تمتعه لأنه أفرد كل نسك بسفر مستقل، فهذا الرجل الذي ذهب إلى المدينة بعد أن أدى العمرة، ثم أحرم بالحج من ءابار علي يلزمه هدي التمتع لعموم قوله تعالى : (( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام )) .
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
1 - رجل أحرم بالعمرة في أشهر الحج وطاف وسعى ثم ذهب إلى المدينة للزيارة وأحرم من ذي الحليفة مفردا بالحج فهل يعتبر متمتعا بناء على العمرة السابقة أم لا ؟ أستمع حفظ
رجل جاوز الميقات بدون إحرام حتى وصل مكة فسأل فقيل ارجع إلى أقرب ميقات فرجع إلى أقرب ميقات وأحرم منه فهل يجزئ فعله هذا أم يلزمه الرجوع إلى الميقات التي تجاوزه ؟
الشيخ : إذا مر الإنسان بالميقات ناوياً النسك إما حجاً أو عمرة فإنه لا يحل له مجاوزته حتى يُحرم منه بما أراد لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقّت المواقيت، وقال : ( هن لهن ولما أتى عليهن من غير أهلن ممن يريد الحج أو العمرة ) وهذه المسألة التي ذكرها السائل أنه تجاوز الميقات بلا إحرام حتى وصل مكة ثم قيل له ارجع إلى أدنى ميقات فأحرم منه، نقول له إن هذه الفتوى التي أفتيها ليست بصواب، وأن عليه أن يذهب إلى الميقات الذي مر منه أو مر به لأنه الميقات الذي يجب عليه الإحرام منه كما يدل على ذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي أشرنا إليه ءانفاً، ولكن إن كان الذي أفتاه من أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم واعتمد على ذلك فإنه لا شيء عليه لأنه فعل ما يجب من سؤال أهل العلم، وخطأ المفتي ليس عليه منه شيء.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : هذه رسالة من المستمع علي سعيد عبد البديع من الرياض.
2 - رجل جاوز الميقات بدون إحرام حتى وصل مكة فسأل فقيل ارجع إلى أقرب ميقات فرجع إلى أقرب ميقات وأحرم منه فهل يجزئ فعله هذا أم يلزمه الرجوع إلى الميقات التي تجاوزه ؟ أستمع حفظ
رجل حج وسمع أن طواف الوداع ستة أشواط فتركه لعرجه فهل يجب على ابنه أن يفدي عليه أو يوكل من يطوف عليه وإذا ذهب الابن للعمرة فهل يحق له أن يطوف على والده لتركه طواف الوداع ؟
الشيخ : مادام والدك لم يترك إلا طواف الوداع فقط فإن أهل العلم يقولون فيمن ترك واجباً من واجبات الحج يجب عليه أن يذبح فدية في مكة يوزّعها على الفقراء وعلى هذا فتوكّل أحداً يذهب من الذاهبين إلى مكة ليشتري لك شاة أو معزاً ويذبحها ويتصدّق بها على الفقراء هناك. نعم.
السائل : جزاكم الله خيرا.
هذا المستمع مصطفى شعبان مصري مقيم بمكة المكرمة النزهة، بعث بثلاث أسئلة.
3 - رجل حج وسمع أن طواف الوداع ستة أشواط فتركه لعرجه فهل يجب على ابنه أن يفدي عليه أو يوكل من يطوف عليه وإذا ذهب الابن للعمرة فهل يحق له أن يطوف على والده لتركه طواف الوداع ؟ أستمع حفظ
رجل حج ولم يطف طواف الإفاضة فهل عليه شيء ؟
الشيخ : تكرّر في هذه الحلقة ذكر هذه الإشكالات التي يقول فيها السائلون إنهم سألوا وقيل لهم كذا وأنا أحب أن أسأل مَن الذي يسألون؟ هل هم يسألون عامة الناس أو يسألون أي إنسان رأوه؟ فإن كان الأمر كذلك فإنه تقصير منهم وهذا لا تبرؤ به الذمة ولا يكون لهم به حجة عند الله، لأن الله إنما يقول : (( فأسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )) ، وسؤالك لمن لا تعلم أنه من أهل الذكر سؤال لا يُفيد لأن من ليس من أهل الذكر هو مثلك جاهل لا يصلح أن يُسؤل، أما إذا كانوا يسألون أهل علم ويثقون بعلمهم ودينهم فإنهم يكونون معذورون أمام الله عز وجل ولا يلزمهم شيء، وحينئذٍ فهذا الذي أفتاه بأن حجته الأخيرة تجزئه عن حجته الأولى في إفتائه نظر لأن حجته الأولى لم تتم إذ أن طواف الإفاضة ركن لا يتم الحج إلا به وعلى هذا فكان ينبغي لهذا المفتي أن يأمره بأن يطوف طواف الإفاضة ليكمّل حجه الأول ثم بعد ذلك يأتي بالحج الأخير ويكون الحج الأخير تطوعاً. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم.
هل يلزم على الرجل المقيم في مكة طواف الوداع إذا أراد أن يسافر إلى بلده وهو غير حاج وهل يجوز المكث في مكة بعد طواف الوداع ؟
الشيخ : طواف الوداع واجب على كل إنسان غادر مكة وهو حاج أو معتمر.
السائل : نعم.
الشيخ : فإذا قدمت للحج أو للعمرة وأتيت بذلك فإنك لا تخرج حتى تطوف للوداع أما إذا قدمت إلى مكة لغير حج ولا عمرة بل لعمل أو لزيارة قريب أو ما أشبه ذلك فإن طواف الوداع لا يلزمك حينئذ لأنك لم تأتي بنسك حتى يلزمك طواف الوداع ويجب أن يكون طواف الوداع ءاخر شيء لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا ينفر أحد حتى يكون ءاخر عهده بالبيت ) ولكن العلماء رخصوا لمن طاف طواف الوداع، رخصوا له في الأشياء التي يفعلها وهو عابر وماشٍ مثل أن يشتري حاجة في طريقه، أو أن ينتظر رفقة متى جاءوا ركب ومشى وأما من طاف للوداع ثم أقام ونوى إقامة لغير هذه الأشياء وأمثالها فإنه يجب عليه أن يُعيد طواف الوداع. نعم.
السائل : السؤال الأخير يقول إذا كان، السؤال الأخير في الواقع لا يتعلق بالحج بل بالزكاة.
5 - هل يلزم على الرجل المقيم في مكة طواف الوداع إذا أراد أن يسافر إلى بلده وهو غير حاج وهل يجوز المكث في مكة بعد طواف الوداع ؟ أستمع حفظ
إذا كان شخص له ميراث من والده وهو عبارة عن ثلث منزل فاستأجره فكيف تكون زكاته وهل يصح إعطائها للأقارب ؟
الشيخ : هذا العقار الذي أعددته للإجارة ليس فيه شيء من الزكاة لأنه لم يُعد للتجارة وإنما أعد للاستغلال ولكن الزكاة في أجرته إذا قبضتها وتم عليها سنة من العقد فإنه يجب عليك أن تزكيها فإذا قدر أنك ءاجرته في شهر محرم ثم عند تمام ذي الحجة أعطاك الأجرة فإنه يجب عليك أن تؤدي الزكاة لأنه تم عليها الحول.
السائل : نعم.
الشيخ : وإن أعطاك الأجرة في أثناء السنة وصرفتها قبل أن يتم الحول فلا زكاة عليك فيها.
وأما صرف هذه الزكاة وغيرها من الزكوات إلى الأقارب والأصدقاء فإن كانوا أهلاً لها ومستحقين لها فإن الصدقة على الأقارب صدقة وصلة، وهم أفضل من غيرهم، وإن كانوا لا يستحقون الزكاة فإنه لا يجوز أن تصرفها إليهم بل يجب أن تصرفها إلى من أوْجب الله صرفها إليهم في قوله : (( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم )) .
السائل : نعم، بارك الله فيكم.
هذه رسالة من المستمع صالح سليمان عبد الله من الأحساء المزروعية.
6 - إذا كان شخص له ميراث من والده وهو عبارة عن ثلث منزل فاستأجره فكيف تكون زكاته وهل يصح إعطائها للأقارب ؟ أستمع حفظ
إذا كان الحاج قارنا فهل يجزئه طواف وسعي العمرة عن طواف وسعي الحج أم لا ؟
الشيخ : إذا حج الإنسان قارناً.
السائل : نعم.
الشيخ : فإنه يجزئه طواف الحج وسعي الحج عن العمرة والحج جميعاً ويكون طواف القدوم طواف سنّة وإن شاء قدّم السعي بعد طواف القدوم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شاء أخره إلى يوم العيد بعد طواف الإفاضة، ولكن تقديمه أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان يوم العيد فإنه يطوف طواف الإفاضة فقط ولا يسعى لأنه سعى من قبل، والدليل على أن الطواف والسعي يكفيان للعمرة والحج جميعاً قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها : (( طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك )) . فبيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن طواف القارن وسعي القارن يكفي للحج والعمرة جميعاً. نعم.
كيف يفعل الشخص إذا كان يطوف وحانت وقت الصلاة ؟
الشيخ : إذا أقيمت الصلاة وأنت تطوف سواء طواف عمرة أو طواف حج أو طواف.
السائل : نعم.
الشيخ : تطوّع فإنك تنصرف من طوافك وتصلي ثم ترجع وتُكمّل الطواف ولا تستأنفه من جديد وتكمّل الطواف من الموضع الذي انتهيت إليه من قبل.
السائل : نعم.
الشيخ : ولا حاجة إلى إعادة الشوط من جديد.
السائل : نعم.
الشيخ : لأن ما سبق بني على أساس صحيح وبمقتضى إذن شرعي، فلا يُمكن أن يكون باطلاً. نعم.
السائل : من فعل شيئا من محظورات الإحرام.
هل على المحرم شيء إذا ارتكب محظورا من محظورات الإحرام ناسيا ؟
الشيخ : إذا فعل شيئاً من محظورات الإحرام بعد أن لبس إحرامه وهو لم يعقد النية بعد فلا شيء عليه لأن العبرة بالنية لا بلبس الثوب، ولكن إذا كان قد نوى ودخل في النسك فإنه إذا فعل شيئاً من المحظورات ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه ولكن يجب عليه بمجرّد ما يزول العذر فيذكر إن كان ناسياً ويعلم إن كان جاهلاً يجب عليه أن يتخلى من ذلك المحظور.
مثال هذا لو أن رجلاً نسي فلبِس ثوباً وهو محرم فلا شيء عليه ولكن من حين ما يذكر يجب عليه أن يخلع هذا الثوب وكذلك لو نسي فأبقى سرواله عليه ثم ذكر بعد أن عقد النية ولبى فإنه يجب عليه أن يخلع سرواله فوراً ولا شيء عليه.
وكذلك لو كان جاهلاً فإنه لا شيء عليه مثل أن يلبَس فنيلة ليس فيها خياط بل منسوجة نسجاً يظن أن المحرّم لبس ما فيه خياطة فإنه لا شيء عليه ولكن إذا تبيّن له أن الفنيلة وإن لم يكن فيها توصيل فإنها من اللباس الممنوع فإنه يجب عليه أن يخلعها، والقاعدة العامة في هذا أن جميع محظورات الإحرام إذا فعلها الإنسان ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً فلا شيء عليه ... قوله تعالى : (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) فقال الله تعالى ( قد فعلت ) لقوله تعالى (( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم )) ولقوله تعالى في خصوص الصيد وهو من محظورات الإحرام (( ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم )) ولا فرق في ذلك بين أن يكون محظور الإحرام من اللباس والطيب ونحوهما أو من قتل الصيد وحلق شعر الرأس ونحوهما، وإن كان بعض العلماء فرَّق بين هذا وهذا، ولكن الصحيح عدم التفريق لأن هذا من المحظور الذي يُعذر الإنسان فيه بالجهل والنسيان والإكراه، واعلم أن الفدية في حلق الرأس ذكرها الله تعالى في القرأن في قوله (( ففدية من صيام أو صدقة أو نسك )) والصيام ثلاثة أيام، والإطعام إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع والنسك شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. نعم.
هل على المحرم شيء إذا نسي الاضطباع وهل يجوز له استعمال المظلة ولبس حزام من جلد ؟
الشيخ : المسألة الأولى إذا لم يكشف كتفه الأيمن.
السائل : نعم.
الشيخ : والواقع أن أكثر الحجاج يغلطون في هذه المسألة حيث يكشفون الكتف من حين الإحرام إلى أن يحلوا من الإحرام.
السائل : نعم.
الشيخ : وهذا سببه الجهل وذلك لأن كشف الكتف الأيمن إنما يُشرع في حال طواف القدوم فقط، وعلى هذا فإذا أحرمت فإنك تُغطي جميع الكتفين.
السائل : نعم.
الشيخ : حتى تشرع في طواف القدوم، فإذا شرعت في طواف القدوم اضطبعت بأن تكشف الكتف الأيمن وتجعل طرفي الرداء على الكتف الأيسر، فإذا فرغت من الطواف أعدت الرداء على ما كان عليه أي غطيت الكتفين جميعاً.
السائل : نعم.
الشيخ : وبهذا يزول الإشكال الذي ذكره السائل، فيكون الإنسان مغطياً كتفيه وقاية للحر أو البرد إلى أن يبدأ بالطواف.
وأما المسألة الثانية وهي حمل المظلة على الرأس وقاية من حر الشمس فإن هذا لا بأس به ولا حرج، ولا يدخل هذا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تغطية الرأس رأس الرجل لأن هذا ليس تغطية بل هو تظليل من الشمس والحر وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه أسامة بن زيد وبلال أحدهما يقود به راحلته والثاني رافع ثوبه يظلله من الشمس حتى رأوا من الحر حتى رمى جمرة العقبة.
وهذا دليل على أنه -أي النبي صلى الله عليه وسلم- قد استغل بهذا الثوب وهو محرم.
السائل : نعم.
الشيخ : قبل أن يتحلل، وأما السؤال الثالث.
السائل : وهو وضع حزام حول ..
الشيخ : وهو وضع الحزام.
السائل : نعم.
الشيخ : على وسطه فإنه لا بأس به ولا حرج فيه، وقوله مع أنه مخيط هذا القول مبني على فهم خاطئ من بعض العامة، حيث ظنوا إن معنى قول العلماء يحرم على المحرم لبس المخيط ظنوا أن المراد به ما كان فيه خياطة وليس كذلك بل مراد أهل العلم بلبس المخيط ما كان مخيطاً على قدر العضو ولبس على هيئته المعتادة كالقميص والسراويل والفانيلة وما أشبهها.
السائل : نعم.
الشيخ : وليس مراد أهل العلم ما كان فيه خياطة ولهذا لو أن الإنسان أحرم برداء مرقع أو بازاء مرقع لم يكن عليه في ذلك بأس وإن كان قد خيط بعضه ببعض، نعم.
السائل : نعم، إذًا على هذا يجوز يعني جميع أنواع الأحزمة.
الشيخ : نعم.
السائل : وما يسمى منها بالكمر لحفظ النقود وال ..
الشيخ : أي نعم، كل هذه جائزة.
السائل : أو بعض الأنواع من الأحذية أيضا؟
الشيخ : نعم.
السائل : نعم.
ما حكم من حج ولم يزر المسجد النبوي وهل الزيارة من ضروريات الحج ؟
الشيخ : هذا ليس من ضرورة الحج أن يزور الإنسان المسجد النبوي ولا علاقة له بالحج وإنما زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم تكون في كل وقت ولكن أهل ألعلم ذكروها في المناسك لأنه فيما سبق كان يشق على الناس أن يأتوا لزيارة المسجد النبوي فكانوا يجعلونها مع فعل الحج ليكون السفر إليها واحداً وإلا فلا علاقة لها بالنسك بل من أعتقد أن لها علاقة في النسك فإن اعتقاده ليس بصحيح لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
هذا السؤال من المستمع أحمد محمد حسين من جمهورية اليمن الديموقراطية عدن.
هل على الحاج شيء إذا كان متمتعا وطاف وسعى للعمرة ولم يحلق أو يقصر وحل من إحرامه حتى جاء يوم الحج وأحرم للحج من جدة إلى منى وأكمل مناسك الحج ؟
الشيخ : هذا الحاج ترك التقصير في عمرته والتقصير من واجبات العمرة وفي ترك الواجب عند أهل العلم دم يذبحه الإنسان في مكة ويوزّعها على الفقراء، وعلى هذا فنقول لهذا الحاج يجب عليك على ما قاله أهل العلم أن تذبح فدية بمكة وتوزعها على الفقراء وبهذا تتم عمرتك وحجك.
السائل : نعم وإن كان الأن خارج مكة؟
الشيخ : وإن كان خارج مكة يوصّي أن يذبحوا له الفدية بمكة.
السائل : لا بد أن تذبح في مكة؟
الشيخ : نعم.
السائل : نعم، جزاكم الله خير الجزاء.