رجل يعمل في ذبح البهائم الوطنية وبيع لحمها في المسلخ الحكومي ولكن يذبح خفية فيه بعض الأغنام المستوردة ويبيعها ضمن الأغنام الوطنية بنفس السعر مع أن المستورد أقل ثمنا من الوطني بدون بيان وإذا سأله أحد عنها بين له الوطني منها والمستورد فما حكم هذا العمل وما حكم المال الذي كسبه ؟
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، تضمن هذا السؤال شيئين، الشيء الأول أن هذا الرجل كان يذبح خارج المسلخ المعد للذبح فيه خفية وهذا العمل محرّم إذا كانت الدولة قد أصدرت نظاماً بمنعه لأن فيه مخالفة لولاة الأمور في غير معصية الله، ومخالفة ولاة الأمور في غير معصية الله محرمة لقوله تعالى : (( يا أيها الذين ءامنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم )) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( اسمع وأطع ) ولأن الصحابة رضي الله عنهم بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فيما أحبوا وكرهوا وعلى هذا فعليه أن يتوب إلى الله من هذا العمل ويرجع إليه ويُقلع عن فعله هذا.
السائل : نعم.
الشيخ : أما الشيء الثاني الذي اشتمل عليه هذا السؤال فهو إدخاله هذا اللحم مع اللحوم البلدية التي هي أرغب عند الناس وأحب إليهم وهذا من الغش لأنه يجعل هذا اللحم في صفاف اللحم الجيد وهو دونه رغبة ودونه شهية عند الناس فيكون من الغش وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من غش فليس مني ) فعليه أيضاً أن يتوب من معاملة الناس بالغش وأن تكون معاملته للناس صريحة بيّنة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( البيّعان بالخيار فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محِقت بركة بيعهما ) .
أما ما اكتسبه من هذا المال المحرّم فالذي أرى أن يتصدّق بما يزيد على قيمة اللحم الذي أدخله في اللحوم الجيدة يتصدّق به تائباً إلى الله متخلصاً منه لا متقرباً به إلى الله تعالى لأن هذه الزيادة جاءت نتيجة لفعل محرّم وما كان نتيجة لفعل محرم فإن تحقيق التوبة منه أن يتبرأ منه ويبتعد عنه ونرجو من الله تعالى أن يتوب عليه وأن يهدينا جميعاً للنصح والبيان.
السائل : بارك الله فيكم.
هذه الرسالة لمستمع من ليبيا لم يذكر اسمه.
1 - رجل يعمل في ذبح البهائم الوطنية وبيع لحمها في المسلخ الحكومي ولكن يذبح خفية فيه بعض الأغنام المستوردة ويبيعها ضمن الأغنام الوطنية بنفس السعر مع أن المستورد أقل ثمنا من الوطني بدون بيان وإذا سأله أحد عنها بين له الوطني منها والمستورد فما حكم هذا العمل وما حكم المال الذي كسبه ؟ أستمع حفظ
رجل كان مسافرا وأرسل إليه أهله أنهم خطبوا له فتاة يعرفها فقال : هي علي كظهر أمي وهي مطلقة بالثلاث وعندما رجع إلى أهله علم أنهم لم يخطبوا له الفتاة وبعد مدة اقتنع بالفتاة وأراد خطبتها فما الحكم فيما صدر منه وهل عليه كفارة الظهار وما حكم طلاقه بالثلاث مع عدم صحة الخبر الذي بلغه ؟
الشيخ : قبل الجواب على هذا السؤال أنصح هذا الأخ من هذا التسرّع وهذا الحمْق فإن كوْنه يُظاهر منها ويطلقها ثلاثاً قبل أن يُعقد له وبمجرد أن يخبر أنها مخطوبة له يُعتبر من التسرّع والحمْق بمكان والإنسان العاقل الحازم هو الذي يملك نفسه ولا يتصرّف إلا تصرّفاً يحمد عاقبته وكم من إنسان غلبه الطيش والغضب فتصرف تصرفاً يندم له فيما بعد، أما ما أوقعه من ظهار أو طلاق على هذه المرأة التي لم يُعقد له عليها فإنه ليس بشيء لأن الطلاق لا يقع إلا بعد عقد لقوله تعالى : (( يا أيها الذين ءامنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن )) ولأن الطلاق لمن أخذ بالساق وهو لم يأخذ بساقها حتى الأن ولم يُعقد له عليها ولأن الطلاق حل قيد النكاح ومادام لم يتزوج فليس هناك قيد يحُله، أما بالنسبة للظهار فقد قال الله تعالى : (( والذين يُظاهرون من نسائهم )) فأضاف الظهار إلى نسائهم ومادامت المرأة لم يُعقد له عليها فليست من نسائه فلا يلحقها ظهاره ولكن إذا كان هذا الرجل نوى بالظهار الامتناع من جماعها فإنه يُخرج كفارة يمين إذا عقِد له عليها وجامعها أحوط وأبرؤ لذمته أما الظهار فلا يلزمه لأنها ليست من نسائه كما سبق.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
2 - رجل كان مسافرا وأرسل إليه أهله أنهم خطبوا له فتاة يعرفها فقال : هي علي كظهر أمي وهي مطلقة بالثلاث وعندما رجع إلى أهله علم أنهم لم يخطبوا له الفتاة وبعد مدة اقتنع بالفتاة وأراد خطبتها فما الحكم فيما صدر منه وهل عليه كفارة الظهار وما حكم طلاقه بالثلاث مع عدم صحة الخبر الذي بلغه ؟ أستمع حفظ
ما هي كفارة اليمين ؟
لشيخ : كفارة يمين مادام حلف أن لا يجامعها.
السائل : نعم، وإذا كانت نيته ذلك.
الشيخ : نعم.
السائل : وهي كفارة اليمين؟
الشيخ : كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : هذه رسالة من المستمعة خالدة شكر الجوادي من العراق نينوى.
امرأة كانت متزوجة من رجل وأنجبت له ولدا ثم طلقها وبقي الولد مع أبيه ثم تزوجت رجلا آخر ثم طلقها فأراد زوجها الأول أن يرجعها إليه فاشترط عليه والد الزوجة الإقلاع عن شرب الخمر والاستقامة على الدين ووعده بذلك ولكنه لم يف بوعده وبقي على ما كان عليه وكثيرا ما يردد الطلاق على زوجته فما نصيحتكم للمرأة أن تفعله مع هذا الزوج ؟
الشيخ : أولاً نبدأ بنصيحة هذا الرجل.
السائل : نعم.
الشيخ : فنحذره من هذه المعاصي العظيمة بل من الكفر لأنه بتركه الصلاة صار مرتداً كافراً لا تحل له زوجته حتى يتوب إلى الله عز وجل ويقوم بالصلاة ونريد أن نبيّن له أن العقوبة والعياذ بالله قد عجّلت بتراكم هذه الديون عليه وضيق الأمور عليه ونبيّن له أنه لو اتقى الله عز وجل لجعل له فرجاً ومخرجاً قال الله تعالى : (( ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب )) فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وباب التوبة مفتوح وكل ذنب فإن الله تعالى يغفره بالتوبة لقوله تعالى : (( قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم )) أما بالنسبة لهذه الزوجة فإن والدها أخطأ في تزويجها إياه بمجرّد أن وعده بأنه سيتوب وليس من حقه أن يزوجها إياه حتى يعلم توبته باستقامته ولهذا وعدهم فأخلفهم ولم يفي بالوعد وكم من الوعود التي ماطل بها أصحابها وخالفوها إذا لم يكن عندهم تقوى لله عز وجل والحل لهذه المشكلة التي وقعت الأن أن يفرّق بينه وبين هذه الزوجة لأنها لا تحل له مادام تاركاً للصلاة وأما أولادها فليس له عليهم حضانة لأن من شرط الحضانة أن يكون الحاضن أميناً على محضونه ومن كانت هذه حاله فإنه ليس بأمين عليه فلا يحل أن يبقى أولاده عنده بل الواجب أن يكونوا عند أمهم تقوم برعايتهم وصيانتهم وما يلزم لهم. نعم.
السائل : جزاكم الله خيرا.
هذا السؤال من المستمع م ع م سوداني مقيم بجدة.
4 - امرأة كانت متزوجة من رجل وأنجبت له ولدا ثم طلقها وبقي الولد مع أبيه ثم تزوجت رجلا آخر ثم طلقها فأراد زوجها الأول أن يرجعها إليه فاشترط عليه والد الزوجة الإقلاع عن شرب الخمر والاستقامة على الدين ووعده بذلك ولكنه لم يف بوعده وبقي على ما كان عليه وكثيرا ما يردد الطلاق على زوجته فما نصيحتكم للمرأة أن تفعله مع هذا الزوج ؟ أستمع حفظ
رجل توفيت أمه وهو لا يبلغ سبعة أشهر فتولت جدته تربيته وإرضاعه وعندما كبر أراد أن يتزوج من بعض بنات خالته وقد سأل فقيل له يجوز لك فتزوجها فهل هذا الزواج صحيحا وماذا يلزمه إن لم يكن صحيح ؟
الشيخ : إذا رضعت من جدتك كما قلت هذه المدة الطولة التي تزيد على خمس مرات فإنك بذلك تكون ولداً لها لأنها أرضعتك وقد سمى الله تعالى المرضعة أماً فقال تعالى : (( وأمهاتكم اللآتي أرضعنكم )) وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) وعلى هذا فتكون أنت أخاً لكل أولاد هذه المرأة وهي جدتك تكون أخاً لكل أولادها من بنين وبنات.
السائل : نعم.
الشيخ : وإذا كان كذلك فإن خالتك تكون أختاً لك وتكون بناتها بنات أختك وأنت خالهم فلا يحل لك أن تتزوج بهن وعليك الأن أن تُفارق هذه المرأة وأن تبتعد عنها لأن النكاح لم ينعقد. نعم.
5 - رجل توفيت أمه وهو لا يبلغ سبعة أشهر فتولت جدته تربيته وإرضاعه وعندما كبر أراد أن يتزوج من بعض بنات خالته وقد سأل فقيل له يجوز لك فتزوجها فهل هذا الزواج صحيحا وماذا يلزمه إن لم يكن صحيح ؟ أستمع حفظ
إذا كانت المرضعة قد انقطع عنها اللبن زمانا ثم عاد ورضع الولد فهل هذا يؤثر ؟
الشيخ : نعم لا يؤثر.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم لأن ..
السائل : مادام وجد اللبن؟
الشيخ : نعم.
السائل : هذه رسالة من المستمع خلوي غازي محمد المطيري من السر.
امرأة توفيت وأوصت بثلث مالها لولدها ولكن الابن سفيه هل مثل هذه الوصية صحيحة وهل يترك الولد يتصرف في هذا المال كيف يشاء أم لابد أن يحجر عنه ؟
الشيخ : هذه الوصية صحيحة ولكنها قالت في وصيتها إنه يكون بيدك حتى يبلغ ابنها سن الرشد ومعنى بلوغ ابنها سن الرشد أن يكون رشيداً فلا يحل لك أن تسلّمه إليه حتى تعلم أنه قد صار رشيداً في تصرّفه ومادام الأمر قد وقع فإنه لا بد أن تبلغ الأمر إلى المحكمة التي في بلدكم حتى تقوم بما يجب نحو هذا الموضوع. نعم.
7 - امرأة توفيت وأوصت بثلث مالها لولدها ولكن الابن سفيه هل مثل هذه الوصية صحيحة وهل يترك الولد يتصرف في هذا المال كيف يشاء أم لابد أن يحجر عنه ؟ أستمع حفظ
إذا كان الرجل كثير الطلاق لزوجته فهل تفارقه الزوجة أم تجلس معه وما الحكم إذا قالت المرأة لزوجها : أنت مثل ابني أو أخي وهل عليها كفارة في ذلك ؟
الشيخ : خلاصة الجواب على هذا السؤال إذا كان الزوج حين إصداره الطلاق في حالة غضب لا يملك نفسه معها فإن طلاقه لا يقع عليه لأنه لا طلاق في إغلاق والغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام،
أحدها أن يكون في ابتدائه بحيث يعقل الغاضب ما يقول ويملك نفسه فتصرّفه كتصرّف غير الغضب لأنه ليس ثمة مانع من تنفيذه وإذا طلّق في هذه الحال فإن طلاقه يقع.
الحال الثانية : أن يكون غضبه شديد جداً بحيث لا يعي ما يقول ولا يدري ما يقول ولا يدري أهو في البيت أم في السوق، في حال يكون كالمغمى عليه فهذا لا يقع طلاقه بلا ريب وذلك لأنه ليس له فكر وليس له عقل بما يقول حينئذ.
الحال الثالثة : أن يكون الغضب متوسطاً بين الحال الأولى والثانية بحيث يعي ما يقول ويدري ما يقول لكنه عاجز عن ملك نفسه لا يملك نفسه مع هذا الغضب ففي وقوع طلاقه خلاف بين أهل العلم والراجح عندي أنه لا يقع طلاقه في هذه الحال لأنه كالمكره إذ أن الحالة النفسية الكامنة تلجئه إلجاءً إلى أن يقول هذا الطلاق ولاسيما أن زوجها كما ذكرت كان معه مرض نفسي فإذا كان زوجها في هذه الحال فإنه لا يقع طلاقه عليها مهما كرّره.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما بالنسبة لما قالته هي له في بعض خصوماتها إنه كابنها فإن هذا ليس بظهار والمرأة ليست من أهل الظهار فلو قالت لزوجها أنت علي كظهر أبي أو كظهر ابني أو كظهر أخي فليس هذا بظهار ولا يلزمها فيه كفارة ظهار أيضاً لأن كفارة الظهار إنما تلزم من يقع منه الظهار وهو الزوج وأما هي فلا يلزمها كفارة الظهار إذا قالت ذلك لزوجها ولكن عليها كفارة يمين وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم تجد ما تُطعم أو وجدت لكن لم تجد مساكين فإنها تصوم ثلاثة أيام متتابعة، وها هنا مسألة وردت في سؤالها.
السائل : نعم.
الشيخ : وهي أنها ذكرت أن زوجها يقول أنت طالق طالق طالق وهذا التكرار على هذا الوجه أعني تكرار الخبر دون الجملة كلها لا يقع به الثلاث حتى على المشهور من مذهب الإمام أحمد إلا أن ينوي الثلاث بذلك فإن لم ينوي فإنه لا يقع إلا واحدة فلو قال إنسان لزوجته أنت طالق طالق طالق ولم ينوي الثلاث لم يلزمه إلا واحدة فقط وبعض الناس قد يجهل حكم هذه المسألة ويظن أن المذهب وقوع الطلاق الثلاث في هذه العبارة ولم يتبيّن له الفرق بين تكرار الجملة كلها وتكرار الخبر وحده فتكرار الخبر وحده لا يتعد به الطلاق إلا إذا نواه فإذا قال قائل لزوجته : أنت طالق طالق طالق وجاء يسأل هل تطلق زوجتي ثلاثاً نقول له : هل نويت الثلاث فإن قال نعم صار الطلاق ثلاثاً على المشهور من المذهب.
السائل : نعم.
الشيخ : وإن قال نويت واحدة لم يكن إلا واحدة حتى على المشهور من المذهب وإن قال : لم أنوي شيئاً إنما أطلقت هذا التكرار وليس عندي تلك الساعة نية قلنا له أيضاً لا يقع عليك إلا واحدة حتى على المشهور من المذهب.
أما على القول الراجح الذي نراه فإنه لا يقع الطلاق الثلاث ولو كرّر الجملة كلها حتى لو قال : أنت طالق أنت طالق أنت طالق، لأن حديث ابن عباس رضي الله عنهما : " كان الطلاق الثلاث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، كان الطلاق الثلاث واحدة فلما تتايع الناس فيه ألزمهم عمر وقال أرى الناس قد تتايعوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم " وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن تكرار الطلاق أو التكرار الطلاق باللفظ لا يقع متعدداً إلا إذا كان بعد رجعة أو نكاح جديد.
السائل : نعم، إذاً ماذا نقول لهذه الزوجة؟ نقول لها أن تعاشر زوجها بشكل عادي وكأن شيئا لم يصدر؟ نعم.
الشيخ : نقول لها أن تعاشر زوجها بشكل عادي إذا كانت حاله كما ذكرنا.
السائل : نعم.
الشيخ : يعني في حال غضب لا يستطيع أن يملك نفسه فيها فإن الطلاق لا يقع منه حينئذٍ على زوجته فتبقى زوجة له.
السائل : وما صدر منها هي عليها كفارة يمين.
الشيخ : أي نعم.
السائل : عنه.
الشيخ : نعم.
السائل : بالنسبة لما صدر منها؟ نعم.
الشيخ : إذاً الخلاصة.
السائل : نعم.
الشيخ : أن زوجها إذا كان يغضب حتى لا يستطيع ملك نفسه في حال غضبه فإنه لا يقع منه طلاق ولا ظهار ولا غيره فتبقى على ما هي عليه عنده وأما بالنسبة لها فيلزمها كفارة يمين فيما قالته لزوجها من ألفاظ الظهار.
السائل : نعم.
الشيخ : ثم إنه وقع في سؤالها أنها قالت إنني لا أكشف له سوى وجهي وظاهر هذا أنها تكشف له وجهها في حال تعتقد أنها قد بانت منه وأنها ليست زوجة ولكني أقول لها ولمن يسمع إن كشف الوجه محرّم إلا للرجال المحارم فمن ليس بمحرم لها فليس لها أن تكشف له وجهها. إنه يحرم عليها أن تكشف له وجهه لأن الوجه من أعظم ما يكون سبباً للفتنة من جسم المرأة فهو أعظم فتنة من الرجل التي قال من قال بجواز كشف الوجه إنه يجب عليها أن تستر رجلها وأن تكشف وجهها، ويجوز لها أن تكشف وجهها فيقال أي فتنة أعظم أن يرى الإنسان قدم امرأة أو أن يرى وجهها؟
السائل : نعم.
الشيخ : ولا ريب عند كل عاقل له نظر في النساء أن فتنة الإنسان بالوجه أعظم بكثير من فتنة الرجل ولعل الله أن ييسر لنا موقفاً ءاخر نتكلم فيه عن هذه المسألة المهمة العظيمة التي بدأ بعض الناس يتهاون بها في هذه البلاد التي كانت تتمسك بها تمسكاً يقتضيه الدين وترتضيه الأخلاق والله الموفق.
السائل : جزاكم الله خيراً.
أيها الإخوة الكرام في حلقتنا اليوم أجبنا عن أسئلة الإخوة ع ف م من المهد والأخ السائل من ليبيا لم يوضح اسمه والأخت خالدة شكر الجوادي من العراق نينوى والأخ م ع م سوداني مقيم بجدة والأخ خلوي غازي المحمد المطير من السر والأخت فاطمة خالد أم عماد من الأردن.
أعزاءنا الكرام أجاب عن أسئلة هؤلاء الأخوة الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة فشكراً له على إجابته وشكراً لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.