هل يجوز تخصيص الزوجة بنصيب من التركة وكذلك تخصيص بعض الأبناء دون بعض بحجة أنه يبر والده ويخدمه دون اخوته الآخرين ؟
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، قبل الجواب على السؤال أحب أن أحذر مِن أن يتكلم الإنسان بغير علم فيما شرعه الله تعالى لأن المتكلم ... ما يكون من الشريعة معبر عن الله ورسوله فعليه أن يحترز وأن يتحرى الصواب بقدر ما أمكنه قبل أن يتكلم والجرأة على الفتيا ليست بالأمر الهيّن فإن الإنسان سوف يسؤل وربما تساهل الإنسان في فتيا من الإفتاءات فضل بها كثير من الناس، وقد قال الله تعالى في محكم كتابه : (( قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون )) وقال جل ذكره : (( ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً )) .
وقد جعل الله تعالى في الأمر سعة بأن يقول من استفتي ولا علم عنده يقول لا أعلم فيما لا يعلمه فإن ذلك أبرؤ لذمته وأعز له وأرفع له عند الله عز وجل فإن من قال فيما لا يعلم إنني لا أعلم فقد تواضع ومن تواضع لله رفعه وبهذا يثق الناس من علمه واستفتائه لأنه إذا عرفوا أنه يقول فيما لا يعلم لا أعلم وثقوا منه وعرفوا أنه لا يُقدم على الفتوى إلا عن علم.
وما أفتى به في هذه المسألة من أنه يجوز أن توصي لزوجتك بشيء من مالك نظراً لمعاملتها الطيبة معك فإنها فتوى معارضة لما دل عليه الكتاب والسنّة، فإن الله تعالى فرض للزوجة من مالك بعد موتك شيئاً محدوداً : (( ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم )) وقد قال الله تعالى في ءايات المواريث (( تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم * ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين )) فالحد الذي حده الله للزوجة بعد موت زوجها من ماله هو إما الربع وإما الثمن لا زيادة على ذلك، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث ) .
وعلى هذا فإذا كنت تريد أن تبرّ امرأتك بشيء نظراً لمعاملتها الطيبة معك فبإمكانك أن تبرّها في حال صحتك فتعطيها ما تكافئها به من مالك أما بعد موتك فإن الأمر محدود مقدّر من قبل الشرع، لا يجوز أن يتعدى فيه الإنسان.
وأما بالنسبة لما ذكرت أنه يمكن أن يُقاس عليه الوصية لأحد من أولادك بشيء حيث كان يبرّك أكثر من إخوانه فإن هذا كما عرفت من بطلان الأصل، وإذا بطل الأصل بطل الفرع أي أنه إذا بطل المقيس عليه بطل المقيس.
السائل : نعم.
الشيخ : على أن الأولاد يختصون بخصيصة أخرى وهي أنه إذا كان هذا الولد البار له إخوة فإنه لا يجوز أن تعطيه شيئاً زائداً ولو زائدا على إخوانه ولو كان ذلك في حياتك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه بشير بن سعد ليشهده على عطيته لابنه النعمان بن بشير قال له عليه الصلاة والسلام : ( أكلَّ ولدك نحلتهم مثل ذلك ) قال : لا، قال : ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) ولم يستفصل الرسول عليه الصلاة والسلام هل كان أعطى النعمان لبره به أكثر من غيره أم لا فعلم أنه لا يجوز للوالد أن ينحل أحداً من أولاده دون الأخرين ولو كان أبَرّ منهم وبر هذا البار أجره على الله عز وجل والحاصل أنه لا يجوز للإنسان أن يوصي لزوجته بأكثر من ميراثها نظراً لقيامها بواجبها نحوه ولا يجوز لأحد أن يخص أحداً من أولاده بشيء دون إخوته نظراً لكونه أبَرّ منهم بل يجب عليه العدل بين أولاده والعدل هو أن يعطي كل إنسان ما يحتاجه وليس معناه أن يُسوي بينهم فإذا أعطى هذا عشرة أعطى الأخر عشرة مثلاً، لا، قد يحتاج هذا الإنسان حاجة تبلغ ألفاً والثاني يحتاج حاجة تبلغ مائة فإذا أعطى كل واحد منهما حاجته فقد عدل بينهما وإن كان هذا تبلغ حاجته ألفاً والثاني تبلغ مائة.
والمهم أن القيام بالواجب بالنسبة للأولاد عدل ولو كان واجب أحدهم يتطلب أكثر من الأخر.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : هذا في حال الحياة أما بعد الموت فكل ذلك يدخل تحت عموم ( لا وصية لوارث ) .
الشيخ : نعم.
السائل : نعم. هذه رسالة من السائل حسين محمود أردني يدرس الطب في كراتشي بالباكستان.
1 - هل يجوز تخصيص الزوجة بنصيب من التركة وكذلك تخصيص بعض الأبناء دون بعض بحجة أنه يبر والده ويخدمه دون اخوته الآخرين ؟ أستمع حفظ
ما الحكم في اختلاف المطالع بين البلدان سواء في الصوم أو الفطر ، وكيف يفعل الإنسان إذا صام في بلد ثم سافر إلى بلد آخر يزيده أو ينقصه بيوم أو يومين وكذلك في هلال ذي الحجة ويوم عرفة وعيد الأضحى ؟
الشيخ : هذا المسألة اختلف فيها أهل العلم فمنهم من يرى توحيد المسلمين تحت رؤية واحدة بمعنى أنه إذا ثبتت رؤية الهلال بمكان من بلاد المسلمين ثبت حكمه في جميع بلاد الإسلام شرقيها وغربيها فإذا رئي مثلاً في المملكة العربية السعودية وجب على جميع المسلمين في جميع أقطاب الدنيا أن يعملوا بتلك الرؤيا صوماً وإفطاراً.
ومن أهل العلم من يرى أن الحكم يختلف باختلاف العمل يعني باختلاف الولايات فإذا ثبت في مكان في ولاية واحدة ولو تباعدت أقطارها فإنه يجب العمل به في جميع تلك الولاية أو تلك الدولة.
السائل : نعم.
الشيخ : دون بقية الدول الأخرى، ومنهم من يرى أن المعتبر في ذلك مطالع الهلال فإذا اختلفت مطالع الهلال فإنه لا يلزم الاتفاق في الحكم أما إذا اتفقت المطالع فإنه يلزم الاتفاق في الحكم فإذا رئي في بلد ما وكانت البلاد الأخرى توافقها في مطالع القمر فإنه يلزمهم الصوم وإن كانت تخالفها فإنه لا يلزمه، وهذا القول هو الراجح من حيث الدليل ومن حيث التعليل.
أما الدليل فإن الله تعالى يقول : (( فمن شهد منكم الشهر فليصمه )) يعني ومن لم يشهده فلا يلزم عليه الصوم.
السائل : نعم.
الشيخ : ويقول النبي عليه الصلاة والسلام : ( إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا ) فمفهوم هذه الجملة الشرطية أننا إذا لم نره لا يلزمنا صوم ولا فطر.
والمعنى والقياس يقتضيه فإنه كما اختلفنا في الإمساك والإفطار اليومي كذلك يجب أن يكون خلاف في الإمساك والإفطار الشهري ففي اليوم تغرب الشمس على أهل المشرق قبل غروبها على أهل المغرب ومع ذلك فإن أهل المشرق يفطرون وأهل المغرب صائمون وكذلك أهل المشرق يمسكون قبل أهل المغرب فيكون أهل المشرق قد أمسكوا لطلوع الفجر عندهم وأهل المغرب يأكلون ويشربون لعدم طلوع الفجر عندهم، فإذا كان هذا الاختلاف ثابتاً بالإجماع في الإمساك والإفطار اليومي فمثله بلا شك الإفطار والإمساك الشهري إذ لا فرق.
ولكن مع ذلك نقول إن الرجل إذا كان في مكان فإنه يتبع ذلك المكان إذا أمروا ولاة الأمور بالصوم فليصم وإذا أمروا بالإفطار فليُفطر، فإذا قدِم إلي بلد قد سبِق برؤية الهلال يعني بمعنى أنه قدم من بلد كانوا قد صاموا قبل هذا البلد الذي قدِم إليه بيومين، قد صاموا قبلهم بيومين فإنه يبقى حتى يُفطر أهل البلد الذي قدم إليهم وإذ كان الأمر بالعكس بأن قدم من بلاد قد تأخروا في الصوم إلى بلاد قد تقدّموا فإنه يُفطر مع أهل هذه البلاد ويقضي ما بقي عليه من أيام الشهر لأنه لا ينبغي للإنسان أن يُخالف الجماعة بل يوافقهم وإذا بقي عليه شيء أتى به، كالصلاة مثلاً يدرك الإمام في أثناء الصلاة فيصلي معه ما أدرك ويقضي ما فاته.
والحاصل أن هذا هو حكم هذه المسألة أن العلماء اختلفوا فيها ولكن وعلى كل حال فإذا كنت في بلد فصم معهم وأفطر معهم.
السائل : نعم.
الشيخ : أما بالنسبة لرؤية هلال ذي الحجة فإن المعتبر بلا شك البلد التي فيها إقامة المناسك فإذا ثبت الهلال فيها عمِل به ولا عبرة ببقية البلدان وذلك لأن الحج مخصوص بمكان معيّن لا يتعداه فمتى ثبتت رؤية ذي الحجة في ذلك المكان وما يُنسب إليه فإنه يثبت الحكم حتى ولو خالفه بقية الأقطار. نعم.
2 - ما الحكم في اختلاف المطالع بين البلدان سواء في الصوم أو الفطر ، وكيف يفعل الإنسان إذا صام في بلد ثم سافر إلى بلد آخر يزيده أو ينقصه بيوم أو يومين وكذلك في هلال ذي الحجة ويوم عرفة وعيد الأضحى ؟ أستمع حفظ
من صام في بلد تأخر في الصوم ثم سافر إلى بلده هل يصوم في يوم العيد باعتبار أنه لم يكمل صومه مع البلد الأول أم يفطر ثم يقضي ؟
الشيخ : هذا لا يؤثر لأن العبرة بمكانه وقت وجوب الفطر.
السائل : إذن العبرة بالعيد في نفس المكان الذي هو فيه؟
الشيخ : أي نعم، في نفس المكان الذي هو فيه.
السائل : نعم.
الشيخ : ولهذا قلنا لو قدم من بلد متأخر فإنه يُفطر مع هؤلاء.
السائل : ويقضي ..
الشيخ : ويقضي ما فاته، نعم.
السائل : نعم، السؤال الثاني يقول ما الحكم الشرعي في اقتناء لعب الأطفال ..
الشيخ : وإذا شئت نظيرا لهذا.
السائل : نعم.
الشيخ : فاعتبره باليوم، لو أن الإنسان مثلا سافر من منطقة شرقية الى منطقة غربية وهو صائم وقد أمسك في المنطقة الشرقية فمعنى ذلك أنه سيزيد عليه ساعات اليوم.
السائل : نعم.
الشيخ : والعكس بالعكس.
3 - من صام في بلد تأخر في الصوم ثم سافر إلى بلده هل يصوم في يوم العيد باعتبار أنه لم يكمل صومه مع البلد الأول أم يفطر ثم يقضي ؟ أستمع حفظ
ما حكم اقتناء لعب الأطفال المجسمة من ذوات الأرواح وما حكم بيعها وأكل ثمنها وما حكم تعليقها في المنزل للزينة فقط ؟
الشيخ : هذه ثلاث مسائل في الحقيقة في هذا السؤال.
السائل : نعم.
الشيخ : السؤال الأول ما حكم لعب الأطفال بهذه الصور المجسمة؟ فهذه محل نظر فمن رأى الأخذ بالعموم في جواز اللعب بالبنات للصغار كما ورد أن عائشة رضي الله عنها كانت تلعب بالبنات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكانت صغيرة والرسول عليه الصلاة والسلام لم ينهها، قال إن أخذنا بالعموم يقتضي أن نعمل به حتى في هذه الصور المجسّمة الدقيقة الصنع، ومن رأى أن اللعب التي كانت تلعب بها عائشة ليست كاللعب الموجودة الأن في دقة صنعتها قال إن هذا ممنوع، ولا شك أن الأحْوط أن يتجنب الإنسان ما فيه شبهة وفي هذه الحال يُمكنه أن يبقي هذه الألعاب بين أيدي الصبيان ولكن يليّنها في النار ثم يغمز وجوهها حتى تتغيّر خلقتها ولا يبقى لها صورة وجه كامل وحينئذ يلعب بها الصبيان على أن خيراً من ذلك وأوْلى أن يأتي لهم بألعاب أخر كالسيارات والطيارات والحمالات وما أشبهها مما يلعبون به بدون أي شبهة.
أما المسألة الثانية فهي تعليق هذه أو وضع هذه الصور المجسمة في الأماكن للزينة أو الاحتفاظ بها فهذا محرم ولا يجوز وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة ) فعلى المرء أن يتقي ربه وأن يُبعد عن هذه السفاسف ومن المؤسف أن من الناس الذين يعتبرون من العقلاء نزلوا بأنفسهم إلى حضيض الصبيان حيث إنك قد ترى أو تسمع أن في مجالسهم صور إبل أو صور فيلة أو صور أسود أو ما أشبه ذلك موضوعة على الطرابيزات للتجمل والزينة وهذا حرام عليهم ولا يحل لهم، والواجب عليهم إتلاف هذه الصور.
وإذا أبوا إلا أن تبقى فإنه يجب عليهم إزالة رؤوسها فإذا أزالوا الرأس فإنه يحل إبقاؤها.
أما المسألة الثالثة فهي بيع هذه الصور المجسمة وبيع هذه الصور المجسمة لا يجوز وشراؤها حرام، وثمنها محرم لأنها تفضي إلى محرّم وما كان مفضياً إلى محرم فإنه محرم كما أن هي أعني وجودها في المكان ولو لعرضها للبيع والشراء يمنع دخول الملائكة إلى هذا المكان وكل مكان لا تدخله الملائكة فإنه يُنزع منه الخير والبركة. نعم.
4 - ما حكم اقتناء لعب الأطفال المجسمة من ذوات الأرواح وما حكم بيعها وأكل ثمنها وما حكم تعليقها في المنزل للزينة فقط ؟ أستمع حفظ
ما حكم بيع العرائس كلعب للأطفال ؟
الشيخ : نعم، يدخل في ذلك لأنه كما ذكرت لك إن العلماء اختلفوا في جوازها نظراً لدقة صنعها وإحكامه وإتقانه فقالوا إن هذه الدقة المتناهية التي تجعلها كأنها صورة حقيقية يمنع من إلحاقها بالبنات التي تلعب بها عائشة ومادامت المسألة في هذه الحال فإننا نرى أنه لا يجوز له أن يشتريها أو يعرضها للبيع.
السائل : نعم، بارك الله فيكم.
هذه السائلة عبيدة الحصيني أو عبيدة الحصيني السلمي من وادي إهالة ضواحي الكامل بعثت بهذا السؤال.
رجل بجواره أرض لأيتام فزرعها حتى أثمرت و قد كلفته الكثير من المال و لو حاسب الأيتام عن تكاليفها لما استطاعوا فهل يأخذ ثمارها كلها له أم لابد أن يشركهم فيها ؟
الشيخ : الحكم في هذه المسألة يرجع إلى القاضي الذي عندكم، فارجعي إلى القاضي في بلدكم وأخبريه بما جرى، ولينظر فيه ويُطبّقه على القواعد الشرعية.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : هذا السائل عبد رب النبي محمد مطاوع من العراق.
6 - رجل بجواره أرض لأيتام فزرعها حتى أثمرت و قد كلفته الكثير من المال و لو حاسب الأيتام عن تكاليفها لما استطاعوا فهل يأخذ ثمارها كلها له أم لابد أن يشركهم فيها ؟ أستمع حفظ
رجل قال لزوجته إن ذهبت إلى مكان معين فأنت محرمة علي ثم ذهبت فماذا عليه ؟
الشيخ : قبل الجواب على هذا السؤال أحب أن أنصحك ومن يسمع بأنه لا ينبغي للإنسان إذا أراد منع أهله شيء أن يُطلق عليهم لفظ التحريم أو لفظ الطلاق أو لفظ الظهار وما أشبه ذلك فتكون عنده من قوة الشخصية ما لا يحتاج معه إلى تأكيد الأمر بمثل هذه الكلمات وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم : (( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم )) ، فاحبس لسانك عن مثل هذه الكلمات، وكن قوي الشخصية بحيث يكون كلامك مؤثراً على زوجتك بدون أن تؤكده بمثل هذه الأمور.
أما ما وقع منك على زوجتك فإن كانت الزوجة بقيت على ما تريد فلا شيء عليك وإن خالفتك فإنه يلزمك كفارة يمين لتحريمك إياها وكفارة اليمين هي عِتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فمن لم يجِد فصيام ثلاثة أيام متتابعة، وإطعام المساكين في كفارة اليمين يكون على وجهين، فإما أن يصنع غداء أو عشاء ويجمعُ المساكين إليه ليتعشوا أو يتغدوا وإما أن يُعطيهم غير مطبوخ عشرة أمداد من الرز ويحسن أن يكون معها شيء من الطعْم من لحم أو غيره ليتم بذلك الإطعام.
السائل : نعم.
الشيخ : والمراد بالأمداد الأمداد النبوية التي يكون المد فيها ربع صاع نبوي والصاع النبوي بالكيلو كيلوان وأربعين غراماً من البر الجيد، فما كان يسع هذا الوزن من البر الجيد فهو صاع نبوي. نعم.
هل الصاع النبوي يطعم به مسكين واحد أم أربعة مساكين في كفارة الظهار ؟
الشيخ : الصاع النبوي يطعم لأربعة مساكين.
السائل : لأربعة مساكين.
الشيخ : نعم.
السائل : نعم.
هل يجوز للرجل أن يحج بمال زوجته ؟
الشيخ : إذا أذِنت لك في هذا أي أذنت لك زوجك زوجتك بأن تحج من مالها الذي عندك لها فلا حرج عليك في هذا، ولكن إن خفت أن يكون عليك في ذلك غضاضة وأن تمُن عليك به في المستقبل وأن ترى لنفسها مرتبة فوقك من أجل هذا فلا تفعل فإنه لا ينبغي للإنسان أن يُذل نفسه لأحد إلا لله عز وجل.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
هذه السائلة ف أ أ ع من السودان.
إذا كانت المرأة صائمة قضاءا أو واجبا ثم أتتها الدورة فأفطرت وبعد طهرها صامت يوم واحد ثم رجعت الدورة فهل صيامها ذلك اليوم صحيح أم يلزمها قضاءه ؟
الشيخ : مادامت المرأة هذه قد رأت الطهر قبل أن تصوم هذا اليوم وقد صامت هذا اليوم وهي متيقنة الطهر فإنه يصح صوم هذا اليوم لأن النقاء طهر، والحكم معلّق بالحيض فمتى وجِد الحيض ثبتت أحكامه ومتى طهرت انتفت أحكامه. نعم.
10 - إذا كانت المرأة صائمة قضاءا أو واجبا ثم أتتها الدورة فأفطرت وبعد طهرها صامت يوم واحد ثم رجعت الدورة فهل صيامها ذلك اليوم صحيح أم يلزمها قضاءه ؟ أستمع حفظ
وإذا كانت قد استعجلت في الطهر فهل ذلك اليوم الذي صامته من الحيض يجب قضاءه ؟
الشيخ : هو لا عبرة في العادة العبرة بالطهر.
السائل : نعم.
الشيخ : فإذا كانت قد تعجّلت قبل أن ترى الطهر فإن هذا اليوم في حكْم الحيض فتُعيد صومه أما إذا كانت قد رأت الطهر وعرفت أنها طاهرة فإنه يُجزئها صوم هذا اليوم.
السائل : حتى لو كان أكثر من يوم يومين مثلاً؟
الشيخ : نعم، لو كان يومين أو ثلاثة مادامت رأت الطهر فهي طاهر.
هل يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا إذا كان عليها قضاء من رمضان قبل أن تقضي وهل يجوز الجمع بين نيتي القضاء والتطوع في فعل واحد ؟
الشيخ : صيام التطوّع قبل قضاء رمضان إن كان بشيء تابع لرمضان كصيام ستة أيام من شوال فإن ذلك لا يُجزئها، وقد كثُر السؤال في أيام شوال عن تقديم صوم ستة أيام من شوال من أجل إدراك الشهر قبل القضاء ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : ( من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر ) فقال : ( من صام رمضان ثم أتبعه ) ومن عليه قضاء من رمضان لم يكن قد صام رمضان وعلى هذا فصيام ستة أيام من شوال قبل قضاء رمضان لا يُعتبر صيام ست من شوال لأنه لا بد أن تكون هذه الأيام تابعة للشهر وبعد تمامه، أما إذا كان التطوّع بغير الأيام الستة أي بغير صيام الأيام الستة من شوال فإن للعلماء في ذلك قولين، فمنهم من يرى أنه لا يجوز أن يتطوّع من عليه قضاء رمضان بصوم نظراً لأن الواجب أهم فيبدؤ به، ومنهم من قال إنه يجوز أن يتطوع لأن قضاء الصوم موسّع إلى أن يبقى من شعبان بقدر ما عليه وإذا كان الواجب موسّعاً فإن النفل قبله أي قبل فعله جائز كما لو تطوّع بنفل قبل صلاة الفريضة مع سعت وقتها.
وعلى كل حال يعني حتى مع هذا الخلاف فإن البداءة بالواجب هي الحكمة، لأن الواجب أهم ولأن الإنسان قد يموت قبل قضاء الواجب فحينئذٍ يكون مشغول الذمة بهذا الواجب الذي أخّره وأما إذا أراد أن يصوم هذا الواجب فيما يُشرع صومه من الأيام كصيام عشر ذي الحجة وصيام عرفة وصوم يوم عاشوراء ونوى به الواجب فإننا نرجو أن يثبت له أجر الواجب والنفل لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن صوم يوم عرفة قال ( أحتسب على الله أن يكفّر السنة التي قبله والسنة التي بعده ) فأرجو أن يحقق الله له الأجرين أجر الواجب وأجر التطوّع، وإن كان الأفضل أن يجعل للواجب يوماً وللتطوع يوماً ءاخر.
السائل : نعم، أحسن الله إليكم.