أراد جماعة بناء مسجد فوجدوا في ذلك المكان قبورا فنقلوها إلى مكان آخر فهل تصح الصلاة في هذا المسجد وماذا يجب عليهم فعله ؟
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، هذه القبور لا تخلو إما أن تكون قبوراً جاهلية قبور كفار فلا حُرمة لها وإما أن تكون قبور مسلمين، فإن كانت قبور مسلمين فإنه ليس لكم الحق في نبشها وبناء المسجد مكانها وما فعلتموه من النبش وبناء المسجد فإنكم قد أخطأتم في ذلك وعليكم الأن أن تُراجعوا المسؤولين في بلادكم عن هذه المسألة والجهات المسؤولة في هذا إما المحكمة وإما وزارة الأوقاف حتى تنظر في هذا الأمر هل يُهدم المسجد وترد الرمم إلى مكانها أو يُقال إنه لما بني المسجد ونقلت الجثث إلى المقبرة مع الناس فإنه يبقى على ما هو عليه، فما رأته الجهات المسؤولة في هذا الأمر فنرجو الله عز وجل أن تكون فيه موفقة للصواب، كما أننا نرجوا من عامة إخواننا المسلمين أن لا يُقدموا على مثل هذه الأعمال إلا بعد سؤال أهل العلم أو مراجعة المسؤولين في ذلك. نعم.
السائل : السؤال التالي من المستمع محمد معتمد عبد العليم مصري يعمل بالعراق.
1 - أراد جماعة بناء مسجد فوجدوا في ذلك المكان قبورا فنقلوها إلى مكان آخر فهل تصح الصلاة في هذا المسجد وماذا يجب عليهم فعله ؟ أستمع حفظ
رجل يعمل مزارعا عند صاحب الأرض فاختصما فقال المزارع زوجتي حرام إن عملت عندك مرة أخرى ثم عاد يعمل عنده لحاجته فما الحكم وماذا يجب عليه ؟
الشيخ : الحكم فيما فعلت وهو أنك حلفت بالتحريم على أن لا تشتغل عند هذا الرجل حينما بلغ منك الغضب أشدّه، الحكم في هذا أن نقول لك ينبغي لك أن تضبط نفسك وأن تمنع غضبك وأن تهدئ أعصابك وإذا أردت أن تحلف فلتحلف بالله ولا تحلف بطلاق ولا بمحرمات فإن ذلك خلاف ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام في قوله : ( من كان حالفاً فليحلف بالله ) ولكن الذي وقع لا يمكن رده والواجب عليك حينئذٍ حين رجعت إلى العمل عند هذا الرجل الذي حرّمت العمل عنده أو حلفت بالتحريم على أن لا تعمل عنده الواجب عليك أن تكفّر كفارة يمين وكفارة اليمين ذكرها الله تعالى في سورة المائدة في قوله (( فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام )) والدليل على أن التحريم تلزم فيه كفارة اليمين قوله تعالى : (( يا أيها النبي لم تحرّم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزوجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم )) فجعل الله تعالى التحريم يميناً وعلى هذا تلزمك كفارة يمين حين حنثت في هذا التحريم ولكن نصيحتي لك أعيدها مرة ثانية ولكل من يسمع أن لا تتسرع في هذه الأمور وأن لا تجعل هذه الأمور على لسانك بل إذا كنت حالفا ولا بد من الحلف فاحلف بالله عز وجل. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. هذه رسالة من المستمع سوداني مقيم بجدة رمز لاسمه بالأحرف أ س م.
2 - رجل يعمل مزارعا عند صاحب الأرض فاختصما فقال المزارع زوجتي حرام إن عملت عندك مرة أخرى ثم عاد يعمل عنده لحاجته فما الحكم وماذا يجب عليه ؟ أستمع حفظ
امرأة كانت نفساء فأفطرت رمضان وبعده بأشهر حملت فلم تستطع قضاء رمضان ثم أفطرت رمضان الثاني لأنها كانت في الشهر التاسع وأطعمت عن كل يوم مسكين لمدة شهرين فهل يكفي الإطعام عن الصوم قياسا على الشيخ الكبير أم يلزمها القضاء وهل تقاس النفساء على الحامل وهل يجوز الإطعام بالمال دون الأكل وهل يجوز إطعام مسكين واحد لجميع الأيام وهل يجزئ ذلك أم لا ؟
الشيخ : إذا كان هذا العمل الذي عملته مبنياً على استفتاء لأحد من أهل العلم فأنت على ما أفتيت به، وإذا كان مبنياً على غير علم فإن القول الراجح في هذه المسألة أن الحامل والمرضع يجب عليها قضاء الصوم ولا بد لأن غاية الأمر أن نلحقهما بالمريض وقد أوجب الله تعالى على المريض القضاء فقال : (( من كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر )) والواجب القضاء دون الإطعام لكن لو فرِض أن هذه المرأة يستمر معها العجز عن الصيام في كل السنة فإنها حينئذٍ تلحق بالشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام لأنها أصبحت لا يُرجى زوال علتها التي تمنعها من الصيام وحينئذ فتُطعم عن كل يوم مسكيناً ولا بد من الإطعام، لا يجزئ إخراج الفلوس عنه ثم لا بد من أن يكون المساكين بعدد الأيام فتكرار الإطعام لمسكين واحد كما هو ظاهر السؤال لا يجزئ حتى لو كرّره عليه طيلة الشهر بل لا بد من أن يُطعم تسعة وعشرين مسكيناً إن كان الشهر تسعة وعشرين أو ثلاثين مسكيناً إن كان الشهر ثلاثين يوماً، نعم.
السائل : وكونه أخرج نقوداً في بعض الأيام؟
الشيخ : ذكرت أنه إن كان مستنداً إلى فتوى لأحد من أهل العلم فهو على ما أفتاه به وإلا فإنه لا بد من الإطعام وتكون هذه النقود التي أخرجها تكون صدقة ولا تجزئ عن الواجب.
السائل : نعم، هذه الرسالة من المستمع ح ع و من العراق محافظة أربيل يقول.
3 - امرأة كانت نفساء فأفطرت رمضان وبعده بأشهر حملت فلم تستطع قضاء رمضان ثم أفطرت رمضان الثاني لأنها كانت في الشهر التاسع وأطعمت عن كل يوم مسكين لمدة شهرين فهل يكفي الإطعام عن الصوم قياسا على الشيخ الكبير أم يلزمها القضاء وهل تقاس النفساء على الحامل وهل يجوز الإطعام بالمال دون الأكل وهل يجوز إطعام مسكين واحد لجميع الأيام وهل يجزئ ذلك أم لا ؟ أستمع حفظ
ماذا تعني كلمة الإلحاد وهل هناك فرق بين الملحد والمرتد والكافر ؟
الشيخ : كلمة الإلحاد لها معنى لغوي ولها معنى عرفي.
السائل : نعم.
الشيخ : أما معناها اللغوي فهو الميل عن طاعة الله سبحانه وتعالى بمعصيته إما بترك واجب وإما بفعل محرم لقوله تعالى : (( ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وعلى هذا فكل عاص لله تعالى يكون ملحداً ولكن الإلحاد ينقسم إلى قسمين، قسم مخرج عن الملة وهو ما أوجب الكفر وقسم لا يُخرج من الملة وهو ما أوجب الفسوق.
وأما المعنى العرفي فالمعنى العرفي أن الإلحاد هو إنكار الألوهية يعني إنكار وجود الله والعياذ بالله أو ارتداد المسلم، هذا هو الذي أعرفه من معنى الإلحاد في العرف وعلى هذا فاليهود والنصارى في العرف لا يُعتبرون ملحدين ولكن هذا العرف ليس بصحيح لأن العرف إذا خالف الشرع وجب إلغاؤه وطرحه والصواب أن كل من خالف الإسلام ولم يكن مسلماً فهو ملحد سواء انتسب إلى دين أم لم ينتسب وسواء أقر بوجود الخالق أم لم يقر به فكل من كان كافراً كفراً أصلياً أو كان مرتداً فإنه يكون ملحداً لأنه والعياذ بالله الكفر وإن كان دركات بعضها أسفل من بعض لكنه كله ملة واحدة باعتبار أنه خروج عن الإسلام.
السائل : السؤال الثاني يقول.
هل مس المرأة ينقض الوضوء سواء كانت زوجته أم لا وهل فيه خلاف بين المذاهب الأربعة ؟
الشيخ : مس المرأة إذا كانت غير محرم للإنسان محرّم سواء كان لشهوة أم بغير شهوة وعلى هذا فلا يجوز للرجل أن يصافح امرأة ليست من محارمه مطلقاً سواء كان لشهوة أم لغير شهوة، وأما إذا كانت المرأة زوجته فإنه يجوز أن يمسها لشهوة ولغير شهوة والصحيح أن وضوءه لا ينتقض سواء مسها لشهوة أم بغير شهوة إلا أن يخرج منه خارج بسبب هذا المس فينتقض وضوءه من الخارج كما لو أمذى مثلاً وأما مجرّد المس ولو لشهوة فإنه لا ينقض، هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم.
وأما سؤال السائل هل في ذلك خلاف بين أهل العلم؟ ففيه خلاف فمن أهل العلم من يرى أن مس المرأة ينقض سواء كان لشهوة أم لغير شهوة ومنهم من يرى أنه لا ينقض سواء كان لشهوة أم لغير شهوة ومنهم من يفصّل فيقول إن مسها لشهوة انتقض وضوءه وإن لم يمسها لشهوة لم ينتقض وضوءه ولكن الصواب أنه لا ينتقض مطلقاً ما لم يخرج منه خارج. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم. هذه الرسالة من السائل ب م ع من القصيم البكيرية.
رجل مات وترك مالا وأرضا وشقة وترك زوجة وثلاث أبناء وبنت وثلاث اخوة وأربع أخوات فكيف تقسم التركة وما هو نصيب كل واحد منهم ؟
الشيخ : الإخوة والأخوات ليس لهم من الميراث شيء.
السائل : نعم.
الشيخ : لأنهم يسقطون بالأبناء وأما الأبناء والبنات.
السائل : نعم، زوجته وثلاثة أبناء وبنت.
الشيخ : نعم، وأما الأبناء والبنت والزوجة فلهم الميراث، للزوجة الثمن والباقي للأبناء والبنت فيكون الباقي من إرث الزوجة سبعة أسهم من ثمانية لكل ولد سهمان وللبنت سهم.
السائل : للذكر مثل حظ الأنثيين.
الشيخ : نعم، وعلى هذا فتقسم المسألة أو تقسم التركة على ثمانية أسهم، سهم للزوجة وهو الثمن ... والباقي سبعة أسهم للأبناء الثلاثة والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون لكل ابن سهمان وهم ثلاثة هذه ستة أسهم وللبنت سهم واحد هذه سبعة أسهم بالإضافة إلى سهم المرأة الثمن فهذه ثمانية أسهم.
السائل : نعم، أما الإخوة والأخوات فإنهم يحجبون بالأبناء.
الشيخ : نعم.
السائل : نعم، السؤال الثاني يقول.
6 - رجل مات وترك مالا وأرضا وشقة وترك زوجة وثلاث أبناء وبنت وثلاث اخوة وأربع أخوات فكيف تقسم التركة وما هو نصيب كل واحد منهم ؟ أستمع حفظ
هل يجوز الاستعانة بالجن المسلم ؟
الشيخ : لا شك أن الجن كما ذكر السائل وعلى ما استدل به من أن فيهم الصالح وفيهم دون ذلك كما في الأية الكريمة التي ذكرها السائل، وفيهم أيضاً المسلم والكافر كما قال تعالى : (( وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشداً وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطباً ) ومن المعلوم أن الصالح منهم لا يرضى بالفسق ولا يُعين عليه وكذلك المسلم لا يرضى بالكفر ولا يُعين عليه ولهذا قال الله تعالى : (( يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم ءاياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بأياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون )) فكافرهم يدخل النار كما تُفيد هذه الأية والأية التي في سورة الجن (( وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطباً )) ومؤمنهم يدخل الجنة على القول الراجح من أقوال أهل العلم لقوله تعالى : (( ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي ءالاء ربكما تكذبان )) فأخبر أن لمن خاف مقام ربه جنتان وخاطب بذلك الجن والإنس في قوله : (( فبأي ءالاء ربكما تكذبان )) .
السائل : نعم.
الشيخ : وقد سمى النبي عليه الصلاة والسلام المؤمنين منهم إخوة لنا حين نهى عن الاستنجاء بالعظام وقال ( إنها طعام إخوانكم ) أو ( زاد إخوانكم ) يعني من الجن، وأما الاستعانة بهم فإني أحيل السائل على ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوي جمع ابن قاسم صفحة ثلاثمائة وسبعة، مجلد إحدى عشر، وما ذكره رحمه الله في كتاب النبوات صفحة مائتين وستين إلى مائتين وسبعة وستين ففيه كفاية.
السائل : جزاكم الله خيرا.
هذا السؤال من المستمع أحمد صالح زيد يمني مقيم بالمملكة حفر الباطن، يقول.
إذا أوقف الرجل أرضا زراعية تدفع ريعها إلى من يقرأ ختمة من القرآن كل سنة ويهبها للواقف فهل يجوز لزوجته أو أحد من الورثة المطالبة بشيء من هذا الوقف وما حكم الوقف بهذا الشكل ؟
الشيخ : أقول هذا الوقف الذي وقّفه جدك لا يخلو إما أن يكون وقفاً منجزاً في حال صحته أو يكون وقفاً موصى به بعد موته أو يكون وقفاً حصل منه في مرض موته المخوف، فإن كان وقفاً موصى به أو في مرض موته المخوف فإنه لا يُنفذ منه إلا الثلث فقط أي إلا ما يقابل ثلث تركته فإذا كان هذا الوقف زائداً على ثلث التركة فإن ما زاد على الثلث يكون راجعا إلى الورثة إن أجازوه وإلا فلهم أن يُبطلوا الوقف فيه وأما إذا كان الوقف في حال صحته فإنه ينفذ كله ولا حق لأحد من الورثة في الإعتراض عليه لأن الإنسان حر التصرّف في ماله إذا كان في حال الصحة فهو حر التصرّف فيه بالنسبة للورثة يتصرّف فيه كما أذن الله به وأما ما ذكره جدّك من كونه يوقف على أن يقرؤوا ختمة على رأس كل سنة فإن الأوْلى أن يُصرف إلى ما هو أفضل من ذلك، يُصرف في عمارة المساجد ويُصرف في طبع الكتب النافعة ويُصرف في الإنفاق على طلبة العلم الفقراء وما أشبه ذلك من طرق الخير التي هي أفضل مما ذكره هذا الواقف وصرف الوقف إلى جهة أفضل مما عيّنه الواقف جائز عند بعض أهل العلم استدلالاً بالحديث الثابت في قصة الرجل الذي قال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي ركعتين في المسجد الأقصى أو قال في بيت المقدس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ( صلي ها هنا ) فأعاد عليه فقال ( صلي ها هنا ) فأعاد عليه فقال ( شأنك إذن ) فهذا دليل على أنه يجوز للإنسان أن يُغيّر جهة البر إلى ما هو أفضل منها وإن كان قد عيّنها -أي المفضولة- من قبل، وهذا القول هو القول الراجح إلا أنه في هذه الحال ينبغي أن يُرجع في ذلك إلى المحكمة حتى لا يحصل تلاعب من نظار الأوقاف في الأوقاف.
السائل : نعم، بارك الله فيكم.
هذه الرسالة من السائل أحمد طيفور سيد أحمد من السودان يقول.
8 - إذا أوقف الرجل أرضا زراعية تدفع ريعها إلى من يقرأ ختمة من القرآن كل سنة ويهبها للواقف فهل يجوز لزوجته أو أحد من الورثة المطالبة بشيء من هذا الوقف وما حكم الوقف بهذا الشكل ؟ أستمع حفظ
هل يجوز للرجل أن يصلي تطوعا ويهب ثوابها لأخيه المتوفى . وهل جميع العبادات البدنية والمالية تصل إلى الميت وينتفع بها . وهل صح عن شيخ الإسلام بن تيمية أنه قال : " إن الميت ينتفع بجميع العبادات البدنية " ؟
الشيخ : هذه المسألة الصحيح فيها ما قرأت من أن جميع العبادات بدنية كانت أم مالية كلها تصل إلى الميت وينتفع به وينتفع بثوابها بشرط أن يكون الميّت مسلماً أما الكافر فلا ينتفع بشيء ولكن مع هذا نقول إن الأفضل الدعاء للميت وأن تجعل الأعمال الصالحة لك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده أو ولد صالح يدعو له ) .
السائل : نعم.
الشيخ : فقال عليه الصلاة والسلام ( أو ولد صالح يدعو له ) ولم يقل أو ولد صالح يصوم له أو يصلي له أو يحج له أو ما أشبه ذلك ولو كان شيء أفضل من الدعاء لبيّنه النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانت الأعمال أفضل من الدعاء لبيّنها لأنها حقيقة عمل، واستثناؤها يكون استثناءً متصلاً لقوله إذا مات العبد انقطع عمله فلو كانت الصلاة مثلاً أفضل لقال انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده أو عمل صالح من ابنه مثلاً.
السائل : نعم.
الشيخ : فلما قال : ( أو ولد صالح يدعو له ) علِم أن الدعاء أفضل من إهداء القُرب إلى الأموات، ولكن مع هذا لو أهداها فإن الميت ينتفع بها ويكون للمُهدي أجر الإحسان إلى هذا الميت بشرط أن يكون الميت مات على الإسلام.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : يقول في السؤال الثاني.
9 - هل يجوز للرجل أن يصلي تطوعا ويهب ثوابها لأخيه المتوفى . وهل جميع العبادات البدنية والمالية تصل إلى الميت وينتفع بها . وهل صح عن شيخ الإسلام بن تيمية أنه قال : " إن الميت ينتفع بجميع العبادات البدنية " ؟ أستمع حفظ
بماذا نحكم على من أنكر المعراج أو أول معناه ؟
الشيخ : نحكم عليه إن كان قد تبيّن له الحق وعلم، نحكم على من أنكر المعراج بأنه إن كان قد تبيّن له الحق وعلم ما جاء فيه من النصوص من السنّة الصريحة ومن ظاهر القرأن الكريم فإنه يكون بذلك كافراً لأنه يكون مكذباً لله ورسوله وإن كان لديه شبهات في هذا الأمر فإنه يجب أن تُرفع عنه الشبهة حتى يتبيّن له الحق ثم إذا أصر بعد زوال الشبهة حكِم بكفره أيضاً لأن المعراج حق ثابت أشار الله تعالى إليه في قوله : (( والنجم إذا هوى * ما ضل صاحبكم وما غوى * وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى * علمه شديد القوى * ذو مرة فاستوى * وهو بالأفق الأعلى * ثم دنا فتدلى )) إلى أن قال سبحانه وتعالى : (( لقد رأى من ءايات ربه الكبرى )) وأما الإسراء فهو أيضاً ثابت بنص القرأن في قوله تعالى : (( سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى )) وقد تظافرت الأحاديث الكثيرة في قصة المعراج وأنه حق ثابت ولهذا أدخله كثير من أهل العلم أدخله في كتب العقائد وجعله من عقيدة أهل السنّة والجماعة ولكن بهذه المناسبة أود أن أبيّن أن المعراج دخل فيه أشياء كذب وموضوعة على الرسول عليه الصلاة والسلام مثل الكتاب الذي يُنسب إلى ابن عباس رضي الله عنهما في روايته وهو كتاب متداول عند بعض الناس فيه أشياء منكرة موضوعة لا تصح عن النبي صلى الله عليه سلم فعلى الإنسان أن يكون محترزاً منه مبتعداً عنه. نعم.
السائل : جزاكم الله خيرا.
أيها الإخوة الكرام في ختام هذا اللقاء نتوجه بشكرنا الجزيل إلى الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة على تفضله بالإجابة عن أسئلتكم في حلقتها اليوم وقد كانت إجابته عن أسئلة الإخوة خالد عبد الله الزهراني ومحمد معتمد عبد العليم مصري يعمل بالعراق والمستمع أ س م سوداني مقيم بجدة والمستمع ح ع و من العراق محافظة أربيل والمستمع ب م ع من القصيم البكارية والمستمع أحمد طيفور سيد أحمد من السودان.
أيها الأخوة الكرام لكم جزيل الشكر على حسن المتابعة وإلى اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.