نور على الدرب-116b
هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها بدون علمه ؟
السائل : سؤاله الأول يقول : هل يصح للمرأة أن تنفق من مال زوجها بدون إذنه مع العلم أنها أم أولاده ولها أتعاب معه والمال فوق حاجتهم؟
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، القاعدة والأساس أنه لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره بلا إذنه أو رضاه وهذه القاعدة شاملة لكل أحد إلا الأب فإن له أن يأخذ من مال ولده ما شاء مما لا يضره ولا يحتاجه وبناءً على هذه القاعدة فإنه لا يجوز للمرأة أن تُنفق من مال زوجها إلا إذا علمت أنه راض بذلك أو أذن لها فأما إذا كان بخيلاً شحيحاً تعرف أنه لا يرضى فإنه لا يحِل لها أن تنفق شيئاً من ماله لأنه ماله ولكن ينبغي مع هذا أن تستأذن منه لتتصدق على من جاء يسأل أو تُعير من جاء يستعير من أغراض البيت أو ما أشبه هذا لتكون مشاركة له في الأجر ومعينة له على أن يقوم بهذا الأمر الذي يؤجل عليه.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، القاعدة والأساس أنه لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره بلا إذنه أو رضاه وهذه القاعدة شاملة لكل أحد إلا الأب فإن له أن يأخذ من مال ولده ما شاء مما لا يضره ولا يحتاجه وبناءً على هذه القاعدة فإنه لا يجوز للمرأة أن تُنفق من مال زوجها إلا إذا علمت أنه راض بذلك أو أذن لها فأما إذا كان بخيلاً شحيحاً تعرف أنه لا يرضى فإنه لا يحِل لها أن تنفق شيئاً من ماله لأنه ماله ولكن ينبغي مع هذا أن تستأذن منه لتتصدق على من جاء يسأل أو تُعير من جاء يستعير من أغراض البيت أو ما أشبه هذا لتكون مشاركة له في الأجر ومعينة له على أن يقوم بهذا الأمر الذي يؤجل عليه.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
إذا صلى الإمام بالجماعة ثم تبين له أنه لم يكن على طهارة فهل الجماعة تعيد الصلاة أم لا ؟
السائل : السؤال الثاني يقول : صلينا جماعة وتقدّم أحدنا وصلى بنا فلما قضيت الصلاة أخبرنا بأنه صلى بدون وضوء ناسياً فهل تجب علينا الإعادة؟
الشيخ : لا تجب عليكم الإعادة لأن صلاتكم صحيحة أما هو فيجب عليه الإعادة لأن صلاته غير صحيحة وهكذا لو علم في أثناء الصلاة أنه ليس على طهارة أو ذكر في أثناء الصلاة أنه ليس على طهارة فإنه ينصرف ويأمر أحدكم ليُتم بكم الصلاة وتبنون على ما مضى من صلاتكم وذلك لأنكم لم يكن في صلاتكم ما يُفسدها وقد دخلتم بإذن من الشارع واقتديتم بهذا الرجل بإذن من الشارع وما ترتب على المأذون فإنه موافق للحق وذهب بعض أهل العلم أن الإمام إذا علم أنه محدث في أثناء الصلاة فإنه تبطل صلاته وصلاة من خلفه ولكن هذا القول ضعيف لأنه لا دليل على بطلان صلاة من خلفه وإذا لم يكن هناك دليل فإن صلاتهم قد دخلوا فيها بمقتضى دليل شرعي فلا يُمكن أن نبطلها إلا بدليل شرعي.
السائل : نعم، السؤال الثالث يقول.
الشيخ : لا تجب عليكم الإعادة لأن صلاتكم صحيحة أما هو فيجب عليه الإعادة لأن صلاته غير صحيحة وهكذا لو علم في أثناء الصلاة أنه ليس على طهارة أو ذكر في أثناء الصلاة أنه ليس على طهارة فإنه ينصرف ويأمر أحدكم ليُتم بكم الصلاة وتبنون على ما مضى من صلاتكم وذلك لأنكم لم يكن في صلاتكم ما يُفسدها وقد دخلتم بإذن من الشارع واقتديتم بهذا الرجل بإذن من الشارع وما ترتب على المأذون فإنه موافق للحق وذهب بعض أهل العلم أن الإمام إذا علم أنه محدث في أثناء الصلاة فإنه تبطل صلاته وصلاة من خلفه ولكن هذا القول ضعيف لأنه لا دليل على بطلان صلاة من خلفه وإذا لم يكن هناك دليل فإن صلاتهم قد دخلوا فيها بمقتضى دليل شرعي فلا يُمكن أن نبطلها إلا بدليل شرعي.
السائل : نعم، السؤال الثالث يقول.
2 - إذا صلى الإمام بالجماعة ثم تبين له أنه لم يكن على طهارة فهل الجماعة تعيد الصلاة أم لا ؟ أستمع حفظ
رجل نوى السفر فجمع بين المغرب والعشاء ثم لم يسافر فهل يعيد صلاة العشاء في وقتها ؟
السائل : نويت السفر ذات يوم فصليت العشاء مع المغرب جمع تقديم ثم لم يشإ الله أن أسافر فهل أعيد صلاة العشاء في وقتها؟
الشيخ : المسافر يجوز له الجمع لكنه لا يجوز له أن يجمع إلا إذا خرج من بلده أما مادام في البلد فإنه لا يجوز له الجمع لأنه لم يصدق عليه أنه مسافر حتى يخرج وعلى هذا فيُعتبر جمعك قبل أن تخرج من البلد يُعتبر في غير محله وعليك أن تعيد هذه الصلاة التي جمعتها قبل أن تخرج إلى السفر. نعم.
السائل : إنما شرط رخصة الجمع هو مفارقة البلد.
الشيخ : نعم.
السائل : حتى لو لم تكن بمسافة قصر المفارقة؟
الشيخ : نعم نعم.
السائل : مادام ينوي السفر بعيداً مسافة قصر وأكثر؟ نعم.
الشيخ : ... وكذلك القصر ما يقصر حتى يخرج من البلد فإذا خرج من حدود البلد وهو قاصد سفراً يبيح له القصر جاز له الجمع وجاز له القصر.
السائل : حتى في حال العودة يعني لو حان وقت صلاة قبل وصوله إلى منزله أو إلى بلدته بمسافة قصيرة قد تقل عن مسافة القصر كثيراً لكنه في نهاية سفره فله أيضاً أحكام السفر.
الشيخ : أي نعم.
السائل : نعم؟
الشيخ : نعم.
السائل : السؤال الثالث أو الرابع يقول.
الشيخ : المسافر يجوز له الجمع لكنه لا يجوز له أن يجمع إلا إذا خرج من بلده أما مادام في البلد فإنه لا يجوز له الجمع لأنه لم يصدق عليه أنه مسافر حتى يخرج وعلى هذا فيُعتبر جمعك قبل أن تخرج من البلد يُعتبر في غير محله وعليك أن تعيد هذه الصلاة التي جمعتها قبل أن تخرج إلى السفر. نعم.
السائل : إنما شرط رخصة الجمع هو مفارقة البلد.
الشيخ : نعم.
السائل : حتى لو لم تكن بمسافة قصر المفارقة؟
الشيخ : نعم نعم.
السائل : مادام ينوي السفر بعيداً مسافة قصر وأكثر؟ نعم.
الشيخ : ... وكذلك القصر ما يقصر حتى يخرج من البلد فإذا خرج من حدود البلد وهو قاصد سفراً يبيح له القصر جاز له الجمع وجاز له القصر.
السائل : حتى في حال العودة يعني لو حان وقت صلاة قبل وصوله إلى منزله أو إلى بلدته بمسافة قصيرة قد تقل عن مسافة القصر كثيراً لكنه في نهاية سفره فله أيضاً أحكام السفر.
الشيخ : أي نعم.
السائل : نعم؟
الشيخ : نعم.
السائل : السؤال الثالث أو الرابع يقول.
إذا كان الرجل مسافرا فدخل وقت الظهر فأراد أن يجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير ثم وصل إلى البلد قبل نهاية وقت الظهر فهل يصلي الظهر في وقتها أم يؤخرها إلى العصر ؟
السائل : إذا كنت مسافراً فحان وقت صلاة الظهر قبل أن أصِل ونويت أن أجمع صلاة الظهر مع العصر ثم وصلت بلدي قبل انتهاء وقت صلاة الظهر فهل أصلي الظهر فور وصولي أم أنتظر صلاة العصر؟
الشيخ : نقول إذا نوى المسافر جمع التأخير ولكنه وصل إلى بلده قبل أن يخرج وقت الصلاة الأولى.
السائل : نعم.
الشيخ : فإنه قد انتهى السبب الموجب للجمع وهو السفر وحينئذ فيجب عليه أن يُصلي الصلاة الأولى في وقتها وينتظرحتى يأتي وقت الثانية ثم يُصليها في وقتها وكذلك لا يجوز له القصر في هذه الحال ففي المثال الذي في السؤال إذا قدم إلى بلده قبل انتهاء وقت صلاة الظهر فإنه يجب عليه أن يُصلي الظهر في وقتها أربعاً ثم ينتظر إلى أن يأتي وقت صلاة العصر فيصليها أربعاً لزوال السبب المبيح.
السائل : نعم.
الشيخ : نقول إذا نوى المسافر جمع التأخير ولكنه وصل إلى بلده قبل أن يخرج وقت الصلاة الأولى.
السائل : نعم.
الشيخ : فإنه قد انتهى السبب الموجب للجمع وهو السفر وحينئذ فيجب عليه أن يُصلي الصلاة الأولى في وقتها وينتظرحتى يأتي وقت الثانية ثم يُصليها في وقتها وكذلك لا يجوز له القصر في هذه الحال ففي المثال الذي في السؤال إذا قدم إلى بلده قبل انتهاء وقت صلاة الظهر فإنه يجب عليه أن يُصلي الظهر في وقتها أربعاً ثم ينتظر إلى أن يأتي وقت صلاة العصر فيصليها أربعاً لزوال السبب المبيح.
السائل : نعم.
4 - إذا كان الرجل مسافرا فدخل وقت الظهر فأراد أن يجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير ثم وصل إلى البلد قبل نهاية وقت الظهر فهل يصلي الظهر في وقتها أم يؤخرها إلى العصر ؟ أستمع حفظ
إذا كان المسافر يقيم في بعض المناطق يوم أو يومين فهل يجوز له الجمع أم يصلي مع الجماعة كل صلاة في وقتها ؟
السائل : إذا كان الشخص مسافراً وربما يمر في سفره بأكثر من بلد ويُقيم في بعضها يوم أو نصف يوم، في هذه الحالة هل يجوز له الجمع؟
الشيخ : إذا كان الإنسان في بلد وهو مسافر فإنه يجِب عليه أن يصلي في المسجد مع المسلمين وحينئذٍ سيُتم الصلاة ولا يجمع لكن لو فاتته الصلاة في هذه الحال فإنه يقصر وكذلك لو كان يريد أن يواصل السفر قبل أن يأتي وقت الثانية فإنه يجمعها إلى الأولى ويُسافر.
السائل : لكن هو في حكم المسافر لأنه لا ينوي الإقامة في هذه البلد.
الشيخ : نعم المسافر لا تسقط عنه صلاة الجماعة.
السائل : نعم.
الشيخ : ولهذا أوجب الله الجماعة في حال الخوف والغالب أن الخوف يكون في السفر.
السائل : نعم.
الشيخ : فتجب صلاة الجماعة على المسافر وعلى المقيم.
السائل : إنما الجمع لا يجوز.
الشيخ : الجمع يجوز للمسافر أيضاً.
السائل : لا المقيم نصف يوم أو يوم.
الشيخ : حتى يجوز له أن يجمع لو لكنه..
السائل : ... يجمع؟ نعم.
الشيخ : لأن المسافر يجوز له أن يجمع لكن الجمع في حقه أفضل إذا كان قد جد به السير وعدم الجمع في حقه أفضل إذا كان نازلاً سواء كان نازلاً في بلد أو نازلاً في محطة أو نازلاً في برية حتى يُبرد وما أشبه ذلك.
السائل : نعم لأن الغرض من الجمع أو من رخصة الجمع هو كما أعتقد هو كسب الوقت يعني بالنسبة للسفر.
الشيخ : نعم.
السائل : الجاد في السير ومادام أنه مقيم يوم أو نصف يوم فما هو الداعي إذن للجمع.
الشيخ : نعم، الخلاصة الأن.
السائل : نعم.
الشيخ : أن المشروع في حق المسافر القصر مطلقاً، وأما الجمع فهو مشروع في حقه إن كان قد جد به السير.
السائل : نعم.
الشيخ : يعني ماشياً وإن لم يكن قد جد به السير فإن الأفضل في حقه أن لا يجمع ولو جمع فإنه لا بأس به لأن السفر من أسباب جواز الجمع وإن لم يجد به السير.
السائل : نعم.
الشيخ : هذا بالنسبة للحكم العام أما من أقام في بلد من المسافرين ونيته أن يقيم ثم يرتحل بعد يوم أو يومين أو نحو ذلك فإنه يصلي مع الإمام في المساجد.
السائل : نعم.
الشيخ : وإذا صلى مع الإمام في المسجد فسيُتم لأن من صلى خلف من يُتم وجب عليه الإتمام ولا يجمع لكن لو فاتته الصلاة فإنه يقصر الصلاة لأنه في حكم المسافر وكذلك لو كان يُريد أن يمشي قبل أن يأتي وقت الثانية من هذا البلد فإنه يجمع أيضاً، يجمع الثانية إلى الأولى.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : بارك الله فيكم، سؤاله الأخير يقول.
الشيخ : إذا كان الإنسان في بلد وهو مسافر فإنه يجِب عليه أن يصلي في المسجد مع المسلمين وحينئذٍ سيُتم الصلاة ولا يجمع لكن لو فاتته الصلاة في هذه الحال فإنه يقصر وكذلك لو كان يريد أن يواصل السفر قبل أن يأتي وقت الثانية فإنه يجمعها إلى الأولى ويُسافر.
السائل : لكن هو في حكم المسافر لأنه لا ينوي الإقامة في هذه البلد.
الشيخ : نعم المسافر لا تسقط عنه صلاة الجماعة.
السائل : نعم.
الشيخ : ولهذا أوجب الله الجماعة في حال الخوف والغالب أن الخوف يكون في السفر.
السائل : نعم.
الشيخ : فتجب صلاة الجماعة على المسافر وعلى المقيم.
السائل : إنما الجمع لا يجوز.
الشيخ : الجمع يجوز للمسافر أيضاً.
السائل : لا المقيم نصف يوم أو يوم.
الشيخ : حتى يجوز له أن يجمع لو لكنه..
السائل : ... يجمع؟ نعم.
الشيخ : لأن المسافر يجوز له أن يجمع لكن الجمع في حقه أفضل إذا كان قد جد به السير وعدم الجمع في حقه أفضل إذا كان نازلاً سواء كان نازلاً في بلد أو نازلاً في محطة أو نازلاً في برية حتى يُبرد وما أشبه ذلك.
السائل : نعم لأن الغرض من الجمع أو من رخصة الجمع هو كما أعتقد هو كسب الوقت يعني بالنسبة للسفر.
الشيخ : نعم.
السائل : الجاد في السير ومادام أنه مقيم يوم أو نصف يوم فما هو الداعي إذن للجمع.
الشيخ : نعم، الخلاصة الأن.
السائل : نعم.
الشيخ : أن المشروع في حق المسافر القصر مطلقاً، وأما الجمع فهو مشروع في حقه إن كان قد جد به السير.
السائل : نعم.
الشيخ : يعني ماشياً وإن لم يكن قد جد به السير فإن الأفضل في حقه أن لا يجمع ولو جمع فإنه لا بأس به لأن السفر من أسباب جواز الجمع وإن لم يجد به السير.
السائل : نعم.
الشيخ : هذا بالنسبة للحكم العام أما من أقام في بلد من المسافرين ونيته أن يقيم ثم يرتحل بعد يوم أو يومين أو نحو ذلك فإنه يصلي مع الإمام في المساجد.
السائل : نعم.
الشيخ : وإذا صلى مع الإمام في المسجد فسيُتم لأن من صلى خلف من يُتم وجب عليه الإتمام ولا يجمع لكن لو فاتته الصلاة فإنه يقصر الصلاة لأنه في حكم المسافر وكذلك لو كان يُريد أن يمشي قبل أن يأتي وقت الثانية من هذا البلد فإنه يجمع أيضاً، يجمع الثانية إلى الأولى.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : بارك الله فيكم، سؤاله الأخير يقول.
5 - إذا كان المسافر يقيم في بعض المناطق يوم أو يومين فهل يجوز له الجمع أم يصلي مع الجماعة كل صلاة في وقتها ؟ أستمع حفظ
ماذا يجب على من لم يخرج زكاة الفطر لعدم معرفته بالمستحقين ؟
السائل : ماذا يجب على من لم يدفع زكاة الفطر لعدم معرفته للمستحقين حتى انتهى شهر رمضان ولم يُخرجها؟
الشيخ : زكاة الفطر لا تجب إلا إذا انتهى شهر رمضان لأن وقت وجوب زكاة الفطر هو غروب الشمس ليلة عيد الفطر هذا وقت الوجوب فإذا جاء ذلك الوقت وليس حوله مستحق فإنه لا بأس أن يُبقيها عنده حتى يجد لها مستحقاً.
السائل : حتى لو بعد العيد؟
الشيخ : ولو بعد العيد لكن لا ينبغي للإنسان أن يُهمل هذا الإهمال بل ينبغي له أن يحتاط من الأصل فإذا علِم أنه ليس في بلاده من هو أهل فإنه من الأصل يُرسل بها إلى بلاد أخرى تستحقها حتى يدفعها في الوقت الذي يجب أن تُدفع فيه. نعم.
السائل : نعم، هذه الرسالة من السائل الحاج إبراهيم جاسم من العراق يقول.
الشيخ : زكاة الفطر لا تجب إلا إذا انتهى شهر رمضان لأن وقت وجوب زكاة الفطر هو غروب الشمس ليلة عيد الفطر هذا وقت الوجوب فإذا جاء ذلك الوقت وليس حوله مستحق فإنه لا بأس أن يُبقيها عنده حتى يجد لها مستحقاً.
السائل : حتى لو بعد العيد؟
الشيخ : ولو بعد العيد لكن لا ينبغي للإنسان أن يُهمل هذا الإهمال بل ينبغي له أن يحتاط من الأصل فإذا علِم أنه ليس في بلاده من هو أهل فإنه من الأصل يُرسل بها إلى بلاد أخرى تستحقها حتى يدفعها في الوقت الذي يجب أن تُدفع فيه. نعم.
السائل : نعم، هذه الرسالة من السائل الحاج إبراهيم جاسم من العراق يقول.
امرأة نذرت أن تذبح شاة كل سنة وتهب ثوابه إلى ولي ثم قام أولادها بنفس الفعل بعد موتها فهل عليهم شيء في ذلك ؟
السائل : كانت والدتي المتوفاة قد نذرت نذراً في حياتها لله وثوابه للشيخ محمود العمرلي والذي يُقال إنه من أولاد عمر بن الخطاب بأن تذبح شاة في كل سنة وقد استمرت على هذا النذر حتى ماتت، ثم تولينا نحن الاستمرار فيه إلى الأن فهل علينا شيء في هذا؟
الشيخ : هذا الذبح الذي نذرته لا يخلو إما أن تقصد به التقرّب إلى هذا الميت بالتعظيم فهذا محرّم وشرك لأن الذبح تقرّباً لا يجوز إلا لله رب العالمين قال الله تعالى : (( قل إن صلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له )) وأما إذا كانت تقصد من هذا النذر أن يكون هذا أضحية تتقرب به إلى الله ليكون ثوابها لهذا الميت فإن هذا لا بأس به وليس محرّماً ولكن إذا ماتت فإنه يسقط عنها النذر لأنها أصبحت من غير أهل التكليف فلا يلزمها أو فلا يلزمكم أن تنفذوه عنها.
الشيخ : هذا الذبح الذي نذرته لا يخلو إما أن تقصد به التقرّب إلى هذا الميت بالتعظيم فهذا محرّم وشرك لأن الذبح تقرّباً لا يجوز إلا لله رب العالمين قال الله تعالى : (( قل إن صلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له )) وأما إذا كانت تقصد من هذا النذر أن يكون هذا أضحية تتقرب به إلى الله ليكون ثوابها لهذا الميت فإن هذا لا بأس به وليس محرّماً ولكن إذا ماتت فإنه يسقط عنها النذر لأنها أصبحت من غير أهل التكليف فلا يلزمها أو فلا يلزمكم أن تنفذوه عنها.
7 - امرأة نذرت أن تذبح شاة كل سنة وتهب ثوابه إلى ولي ثم قام أولادها بنفس الفعل بعد موتها فهل عليهم شيء في ذلك ؟ أستمع حفظ
هل يجوز التقرب بثواب عمل صالح لأجنبي لا يعرفه المتقرب ولا هو يعرفه ؟
السائل : لكن هل يجوز التقرب لأجنبي لا أعرفه ولا يعرفني؟
الشيخ : يعني هل يجوز أن تهدي ... قربات؟
السائل : يعني أن أهدي أو أهدي ثواباً.
الشيخ : نعم، يجوز أن تهدي ثواباً لشخص لا تعرفه إذا كنت تعلم أنه مسلم.
السائل : نعم.
الشيخ : أما إذا كان كافراً فلا يجوز.
السائل : هذا السائل ابن مسعود من جمهورية مصر العربية مدينة السلوم بعث بسؤالين، السؤال الأول يقول فيه.
الشيخ : يعني هل يجوز أن تهدي ... قربات؟
السائل : يعني أن أهدي أو أهدي ثواباً.
الشيخ : نعم، يجوز أن تهدي ثواباً لشخص لا تعرفه إذا كنت تعلم أنه مسلم.
السائل : نعم.
الشيخ : أما إذا كان كافراً فلا يجوز.
السائل : هذا السائل ابن مسعود من جمهورية مصر العربية مدينة السلوم بعث بسؤالين، السؤال الأول يقول فيه.
هل تجوز ذبيحة تارك الصلاة مع الأدلة ؟
السائل : سمعت من خلال برنامجكم فتوى فهمت منها تحريم ذبيحة تارك الصلاة ونظراً لأن هذا الأمر له أهميته الكبرى في حياة المسلمين فنأمل التكرم بإلقاء الضوء على هذا الأمر مع رجاء بيان الأدلة والبراهين؟
الشيخ : تارك الصلاة لا تحل ذبيحته بناءً على القول الراجح من أن تارك الصلاة يكون كافراً كفراً مخرجاً عن الملة ونظراً لأهمية هذه المسألة فإننا نذكر ما تيسر من أدلتها فمن أدلة كفر تارك الصلاة قوله تعالى عن المشركين : (( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وءاتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فعلق الله تعالى ثبوت الأخوة في الدين على أمور ثلاثة، التوبة من الشرك، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة.
السائل : نعم.
الشيخ : فإذا تخلّف أحد هذه الأوصاف لم يكونوا إخوة لنا في الدين ومن المعلوم أن الأخوة في الدين لا تنتفي بمجرد المعصية حتى ولو كانت من أكبر الكبائر فقتل المؤمن عمدا من أكبر كبائر الذنوب ومع ذلك لا يُخرج من الدين ولا تنتفي به الأخوة، يقول الله تعالى في ءاية القصاص : (( فمن عفي له من أخيه شيء )) فجعل الله تعالى القاتل أخاً للمقتول ويقول تعالى في ءاية قتال المؤمنين (( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما )) إلى قوله : (( إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم )) فلم تنتفي الأخوة الإيمانية بقتال المؤمنين مع أن قتال المؤمنين كفر كما ثبت به الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : ( سباب المؤمن أو المسلم فسوق وقتاله كفر ) ، هذا واحد، الدليل الثاني قوله تعالى : (( فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً إلا من تاب وءامن وعمل صالحاً )) فإن قوله (( إلا من تاب وءامن )) دليل على أنه حين إضاعة الصلاة ليس بمؤمن أما من السنّة فمن أدلتها ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) وفي السنن ... حديث بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ) فجعل النبي عليه الصلاة والسلام العهد فاصلاً بيننا وبين الكفر وقال ( من تركها فقد كفر ) يعني وخرج من ربقة الإيمان وكذلك في حديث جابر قال : ( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) فجعل تلك الصلاة هو الحائل بين الإيمان والكفر وقال ( الكفر ) بأل الدالة على الحقيقة فالمعنى بين الرجل وبين الكفر الحقيقي وهو المخرج عن الإيمان ترك الصلاة ومن أدلة السنّة أيضاً أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نسمع ونطيع لولاة الأمور وأن لا ننازعهم الأمر إلا أن نرى كفراً بواحاً عندنا فيه برهان وسئل هل نُنابذ أئمة الجور قال ( لا ما صلوا ) فدل هذا على أنهم إذا تركوا الصلاة فلنا أن نُنابذهم وهذا يقتضي أن يكون ترك الصلاة كفراً بواحاً وهذا الاستدلال مركّب من دليلين وقال عبد الله ابن شقيق " كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة " وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على كفر تارك الصلاة وهو مروي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم منهم عمر وابن مسعود رضي الله عنهما.
قال عمر رضي الله عنه : " لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة " وحظ نكرة في صيغة النفي فيعم القليل والكثير أي لا حظ لا قليلاً ولا كثيرأً لمن ترك الصلاة في الإسلام، فهذه الأدلة تدل على أن تارك الصلاة كافراً كفرا مخرجاً عن الملة وفيه أدلة أخرى لا يتسع المقام لذكرها وقد تأملت الأدلة التي استدل بها من لا يروْن كفر تارك الصلاة فوجدتها تنقسم إلى أقسام منها ما لا دليل فيه أصلاً ومنها ما هو مقيّد بحال يُعذر فيها بترك الصلاة ومنها ما هو مقيّد بوصف لا يُمكن معه ترك الصلاة ومنها ما هو عام يكون مخصَّصاً بأدلة كفر تارك الصلاة ولم أجد لا في الكتاب ولا في السنّة نصاً يقول : إن تارك الصلاة مؤمن ولا يقول إن تارك الصلاة يدخل الجنة ولا يقول إن تارك الصلاة ينجو من النار وما أشبه ذلك مما يدل أو مما يجعلنا نحمل نصوص الكفر على أن المراد به كفر لا يُخرج من الملة، وإذا كان كذلك فإننا عبيد الله عز وجل يحكم فينا بما يشاء فإذا دل كتابه وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم على استحقاق وصف من الأوصاف فليس لنا أن نتهرّب منه بل علينا أن نثبته وإذا أثبتناه فإن الحكمة في إثباته ونحن إذا قلنا بكفر تارك الصلاة كفراً مخرجاً عن الملة كما هو مقتضى النصوص وأقوال الصحابة رضي الله عنهم فإننا بهذه المقالة نحمل الناس على الصلاة وكل انسان يخاف الله ويخشى من عقابه فإنه لا بد أن يصلي إذا علم أنه إذا تركها كفر كفراً مخرجاً عن الملة وترتبت عليه أحكام الكفر من انفساخ زوجته منه وعدم حِل ذبيحته ومنعه من دخول مكة وحرمها وعدم تغسيله إذا مات وعدم دفنه مع المسلمين وتحريم الدعاء له بالمغفرة والرحمة وما أشبه ذلك، كل إنسان له عقل إذا علم أن هذا الأمر يترتب على تركه للصلاة فإنه سوف يصلي لكننا إذا ذهبنا نلتمس التأويلات البعيدة للنصوص وقلنا إنه فاسق لا يكفر فسيتهاون بها ويتمادى في تهاونه ومن المعلوم أنه لا يُمكن لإنسان عرف أعمال القلوب لا يُمكنه أن يقول لشخص أو عن شخص حافظ على ترك الصلاة والتهاون بها وعدم المبالاة لا يمكن أن يقول عنه إن في قلبه شيئاً من الإيمان، كيف يكون في قلبه شيء من الإيمان وهو محافظ على ترك الصلاة يؤمر بها فلا يمتثل ويرى المسلمين يُصلون فلا يصلي وهو يعلم ما في الصلاة من الثواب العظيم والأجر الكثير وما في تركها من العذاب الأليم، أعتقد أن هذا لا يمكن أن يقع من شخص في قلبه أدنى مثقال حبة من الإيمان وعلى هذا فيكون ترك الصلاة لو لم يكن فيه نصوص خاصة بتكفير من تركها لكان كفره من باب اللوازم أي أن من حافظ على تركها فإن من لازم ذلك أن لا يكون في قلبه شيء من الإيمان.
هذه هي الأدلة التي تدل على كفر تارك الصلاة كفراً مخرجاً عن الملة والعياذ بالله وبناءً على ذلك فإن ذبيحته لا تحِل لأن ذبيحة غير المسلم لا تحل إلا إذا كان الذابح من أهل الكتاب اليهود والنصارى وتارك الصلاة من المسلمين مرتد فلا تحل ذبيحته، هذا هو خلاصة كلامي في هذه المسألة العظيمة المهمة التي يجب علينا جميعاً أن نتعاون فيها على البر والتقوى وأن نُلزم هؤلاء الذين تهاونوا بهذا الركن العظيم من أركان الإسلام بأن يقوموا به مخلصين لله متبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم.
بقي أن يقال : قد يقول قائل : ذكرت في ءاية براءة (( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وءاتوا الزكاة فإخوانكم في الدين )) أنه إذا تخلّف أحد الأوصاف الثلاثة لم يكن أخاً لنا في الدين وهذا يستلزم أن يكون كافراً لأن الأخوة في الدين لا تنتفي إلا بالكفر إذن فتارك الزكاة هل يكون كافراً؟ والجواب على ذلك أن يقال يرى بعض العلماء أن مانع الزكاة بُخلاً يكون كافراً كفراً مخرجاً عن الملة وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله ولكن مع ذلك القول الراجح أنه لا يكفر ووجهه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن من منع زكاة ماله عذّب عليه بما ذكِر في الحديث قال : ( ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ) وهذا الحديث يدل على أن من منع الزكاة بخلاً لا يكون كافراً لأن الكافر لا يمكن أن يرى سبيلاً له إلى الجنة وهذا الحديث يُخصّص مفهوم الأية الكريمة التي في صورة براءة.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : جزاكم الله خيرا.
الشيخ : تارك الصلاة لا تحل ذبيحته بناءً على القول الراجح من أن تارك الصلاة يكون كافراً كفراً مخرجاً عن الملة ونظراً لأهمية هذه المسألة فإننا نذكر ما تيسر من أدلتها فمن أدلة كفر تارك الصلاة قوله تعالى عن المشركين : (( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وءاتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فعلق الله تعالى ثبوت الأخوة في الدين على أمور ثلاثة، التوبة من الشرك، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة.
السائل : نعم.
الشيخ : فإذا تخلّف أحد هذه الأوصاف لم يكونوا إخوة لنا في الدين ومن المعلوم أن الأخوة في الدين لا تنتفي بمجرد المعصية حتى ولو كانت من أكبر الكبائر فقتل المؤمن عمدا من أكبر كبائر الذنوب ومع ذلك لا يُخرج من الدين ولا تنتفي به الأخوة، يقول الله تعالى في ءاية القصاص : (( فمن عفي له من أخيه شيء )) فجعل الله تعالى القاتل أخاً للمقتول ويقول تعالى في ءاية قتال المؤمنين (( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما )) إلى قوله : (( إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم )) فلم تنتفي الأخوة الإيمانية بقتال المؤمنين مع أن قتال المؤمنين كفر كما ثبت به الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : ( سباب المؤمن أو المسلم فسوق وقتاله كفر ) ، هذا واحد، الدليل الثاني قوله تعالى : (( فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً إلا من تاب وءامن وعمل صالحاً )) فإن قوله (( إلا من تاب وءامن )) دليل على أنه حين إضاعة الصلاة ليس بمؤمن أما من السنّة فمن أدلتها ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) وفي السنن ... حديث بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ) فجعل النبي عليه الصلاة والسلام العهد فاصلاً بيننا وبين الكفر وقال ( من تركها فقد كفر ) يعني وخرج من ربقة الإيمان وكذلك في حديث جابر قال : ( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) فجعل تلك الصلاة هو الحائل بين الإيمان والكفر وقال ( الكفر ) بأل الدالة على الحقيقة فالمعنى بين الرجل وبين الكفر الحقيقي وهو المخرج عن الإيمان ترك الصلاة ومن أدلة السنّة أيضاً أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نسمع ونطيع لولاة الأمور وأن لا ننازعهم الأمر إلا أن نرى كفراً بواحاً عندنا فيه برهان وسئل هل نُنابذ أئمة الجور قال ( لا ما صلوا ) فدل هذا على أنهم إذا تركوا الصلاة فلنا أن نُنابذهم وهذا يقتضي أن يكون ترك الصلاة كفراً بواحاً وهذا الاستدلال مركّب من دليلين وقال عبد الله ابن شقيق " كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة " وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على كفر تارك الصلاة وهو مروي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم منهم عمر وابن مسعود رضي الله عنهما.
قال عمر رضي الله عنه : " لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة " وحظ نكرة في صيغة النفي فيعم القليل والكثير أي لا حظ لا قليلاً ولا كثيرأً لمن ترك الصلاة في الإسلام، فهذه الأدلة تدل على أن تارك الصلاة كافراً كفرا مخرجاً عن الملة وفيه أدلة أخرى لا يتسع المقام لذكرها وقد تأملت الأدلة التي استدل بها من لا يروْن كفر تارك الصلاة فوجدتها تنقسم إلى أقسام منها ما لا دليل فيه أصلاً ومنها ما هو مقيّد بحال يُعذر فيها بترك الصلاة ومنها ما هو مقيّد بوصف لا يُمكن معه ترك الصلاة ومنها ما هو عام يكون مخصَّصاً بأدلة كفر تارك الصلاة ولم أجد لا في الكتاب ولا في السنّة نصاً يقول : إن تارك الصلاة مؤمن ولا يقول إن تارك الصلاة يدخل الجنة ولا يقول إن تارك الصلاة ينجو من النار وما أشبه ذلك مما يدل أو مما يجعلنا نحمل نصوص الكفر على أن المراد به كفر لا يُخرج من الملة، وإذا كان كذلك فإننا عبيد الله عز وجل يحكم فينا بما يشاء فإذا دل كتابه وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم على استحقاق وصف من الأوصاف فليس لنا أن نتهرّب منه بل علينا أن نثبته وإذا أثبتناه فإن الحكمة في إثباته ونحن إذا قلنا بكفر تارك الصلاة كفراً مخرجاً عن الملة كما هو مقتضى النصوص وأقوال الصحابة رضي الله عنهم فإننا بهذه المقالة نحمل الناس على الصلاة وكل انسان يخاف الله ويخشى من عقابه فإنه لا بد أن يصلي إذا علم أنه إذا تركها كفر كفراً مخرجاً عن الملة وترتبت عليه أحكام الكفر من انفساخ زوجته منه وعدم حِل ذبيحته ومنعه من دخول مكة وحرمها وعدم تغسيله إذا مات وعدم دفنه مع المسلمين وتحريم الدعاء له بالمغفرة والرحمة وما أشبه ذلك، كل إنسان له عقل إذا علم أن هذا الأمر يترتب على تركه للصلاة فإنه سوف يصلي لكننا إذا ذهبنا نلتمس التأويلات البعيدة للنصوص وقلنا إنه فاسق لا يكفر فسيتهاون بها ويتمادى في تهاونه ومن المعلوم أنه لا يُمكن لإنسان عرف أعمال القلوب لا يُمكنه أن يقول لشخص أو عن شخص حافظ على ترك الصلاة والتهاون بها وعدم المبالاة لا يمكن أن يقول عنه إن في قلبه شيئاً من الإيمان، كيف يكون في قلبه شيء من الإيمان وهو محافظ على ترك الصلاة يؤمر بها فلا يمتثل ويرى المسلمين يُصلون فلا يصلي وهو يعلم ما في الصلاة من الثواب العظيم والأجر الكثير وما في تركها من العذاب الأليم، أعتقد أن هذا لا يمكن أن يقع من شخص في قلبه أدنى مثقال حبة من الإيمان وعلى هذا فيكون ترك الصلاة لو لم يكن فيه نصوص خاصة بتكفير من تركها لكان كفره من باب اللوازم أي أن من حافظ على تركها فإن من لازم ذلك أن لا يكون في قلبه شيء من الإيمان.
هذه هي الأدلة التي تدل على كفر تارك الصلاة كفراً مخرجاً عن الملة والعياذ بالله وبناءً على ذلك فإن ذبيحته لا تحِل لأن ذبيحة غير المسلم لا تحل إلا إذا كان الذابح من أهل الكتاب اليهود والنصارى وتارك الصلاة من المسلمين مرتد فلا تحل ذبيحته، هذا هو خلاصة كلامي في هذه المسألة العظيمة المهمة التي يجب علينا جميعاً أن نتعاون فيها على البر والتقوى وأن نُلزم هؤلاء الذين تهاونوا بهذا الركن العظيم من أركان الإسلام بأن يقوموا به مخلصين لله متبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم.
بقي أن يقال : قد يقول قائل : ذكرت في ءاية براءة (( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وءاتوا الزكاة فإخوانكم في الدين )) أنه إذا تخلّف أحد الأوصاف الثلاثة لم يكن أخاً لنا في الدين وهذا يستلزم أن يكون كافراً لأن الأخوة في الدين لا تنتفي إلا بالكفر إذن فتارك الزكاة هل يكون كافراً؟ والجواب على ذلك أن يقال يرى بعض العلماء أن مانع الزكاة بُخلاً يكون كافراً كفراً مخرجاً عن الملة وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله ولكن مع ذلك القول الراجح أنه لا يكفر ووجهه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن من منع زكاة ماله عذّب عليه بما ذكِر في الحديث قال : ( ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ) وهذا الحديث يدل على أن من منع الزكاة بخلاً لا يكون كافراً لأن الكافر لا يمكن أن يرى سبيلاً له إلى الجنة وهذا الحديث يُخصّص مفهوم الأية الكريمة التي في صورة براءة.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : جزاكم الله خيرا.
إذا كان الذي يذبح الذبيحة ويبيعها يجهل سلوكه فهل يسأل عن حاله وصلاته ؟
السائل : بالنسبة للذي يذبح ويبيع اللحم وهو تارك للصلاة أو قد نجهل سلوكه أو بالنسبة للصلاة محافظته عليها من عدمها لا ندري عنه لكن لسنا أيضاً ملزمين بالبحث أو السؤال عنه أهو يصلي أم لا؟
الشيخ : إذا كان هذا الذابح يتسمى بالإسلام ومنتسب للإسلام فليس لنا أن نبحث عن حاله لأن الأصل أن المؤمن على الظاهر حتى يتبيّن لنا لكن بالنسبة له هو لا يحِل له أن يبيع هذه الذبيحة وهو لا يصلي على أحد من المسلمين لأن هذا من أكبر الغش والعياذ بالله لأنه يبيع عليهم ميتة إذ أن ذبيحة من لا يصلي ميتة وحينئذٍ فيحرُم عليه أن يبيعها في أسواق المسلمين ليأكلوها وهو أيضاً لا يأكلها لا هو ولا أهله لأنها محرّمة حيث إن الذابح ليس أهلاً للذبح.
السائل : نعم.
الشيخ : إذا كان هذا الذابح يتسمى بالإسلام ومنتسب للإسلام فليس لنا أن نبحث عن حاله لأن الأصل أن المؤمن على الظاهر حتى يتبيّن لنا لكن بالنسبة له هو لا يحِل له أن يبيع هذه الذبيحة وهو لا يصلي على أحد من المسلمين لأن هذا من أكبر الغش والعياذ بالله لأنه يبيع عليهم ميتة إذ أن ذبيحة من لا يصلي ميتة وحينئذٍ فيحرُم عليه أن يبيعها في أسواق المسلمين ليأكلوها وهو أيضاً لا يأكلها لا هو ولا أهله لأنها محرّمة حيث إن الذابح ليس أهلاً للذبح.
السائل : نعم.
إذا كان الزوجان في حال العقد لا يصليان ثم تابا إلى الله فما حكم العقد وإذا كان باطلا فما هو الحل الذي ينبغي فعله ؟
السائل : السؤال الثاني تقريباً حول هذا الموضوع يقول : عقدت قراني على زوجتي في وقت لم يكن أحد منا يصلي بل كان كل منا تاركاً لهذه الفريضة وتم الزواج على هذا الحال وهدانا الله وله الحمد والمنة إلى تأدية هذه الفريضة وسمعت من خلال برنامجكم أن تارك الصلاة كافر على أصح أقوال العلماء وفي الحقيقة أن الأحاديث التي اطلعت عليها كلها قاضية بتكفير تارك الصلاة فسؤالي هو ما حكم هذا العقد وإذا كان العقد باطلاً فما هو الحل الذي ينبغي فعله؟
الشيخ : الحل الذي ينبغي فعله هو إعادة هذا العقد فقط، وإذا أعدتم هذا العقد بقي الأمر على ما هو عليه والأولاد الذين جاؤوا من هذا العقد وأنتم حين العقد تعتقدون أنه صحيح وأنه ليس بباطل لجهلكم الحكم بكفر تارك الصلاة يكون هؤلاء الأولاد أولاداً شرعيين يُنسبون إلى أبيهم وذلك لأن كل عقد يكون غير صحيح والإنسان يعتقد صحته فإن الوطء فيه وطء شبهة يلحق به الأولاد من وطئ ونظير ذلك أي نظير من تزوّج بعقد يظن العقد صحيحاً وهو في نفس الأمر غير صحيح أن يتزوج الإنسان امرأة ثم يتبيّن بعد ذلك أنها أخته من الرضاع وقد أنجب منها أولاداً فإن أولاده أولادٌ شرعيون يُنسبون إليه شرعاً لأنهم كانوا من وطءٍ يعتقد فيه الإنسان أنه وطءٌ حلال. نعم.
السائل : نعم، بارك الله فيكم.
أيها الأخوة الكرام في حلقتنا اليوم أجاب فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية بالقصيم وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة أجاب عن أسئلة الإخوة حمّاد بن صعيب الشمري من المنطقة الشرقية الخفجي والأخ الحاج إبراهيم جاسم من العراق والأخ ابن مسعود من جمهرية مصر العربية مدينة السلوم.
نشكر فضيلته على إجابته ونشكركم أيضاً على حسن متابعتكم وإلى اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشيخ : الحل الذي ينبغي فعله هو إعادة هذا العقد فقط، وإذا أعدتم هذا العقد بقي الأمر على ما هو عليه والأولاد الذين جاؤوا من هذا العقد وأنتم حين العقد تعتقدون أنه صحيح وأنه ليس بباطل لجهلكم الحكم بكفر تارك الصلاة يكون هؤلاء الأولاد أولاداً شرعيين يُنسبون إلى أبيهم وذلك لأن كل عقد يكون غير صحيح والإنسان يعتقد صحته فإن الوطء فيه وطء شبهة يلحق به الأولاد من وطئ ونظير ذلك أي نظير من تزوّج بعقد يظن العقد صحيحاً وهو في نفس الأمر غير صحيح أن يتزوج الإنسان امرأة ثم يتبيّن بعد ذلك أنها أخته من الرضاع وقد أنجب منها أولاداً فإن أولاده أولادٌ شرعيون يُنسبون إليه شرعاً لأنهم كانوا من وطءٍ يعتقد فيه الإنسان أنه وطءٌ حلال. نعم.
السائل : نعم، بارك الله فيكم.
أيها الأخوة الكرام في حلقتنا اليوم أجاب فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية بالقصيم وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة أجاب عن أسئلة الإخوة حمّاد بن صعيب الشمري من المنطقة الشرقية الخفجي والأخ الحاج إبراهيم جاسم من العراق والأخ ابن مسعود من جمهرية مصر العربية مدينة السلوم.
نشكر فضيلته على إجابته ونشكركم أيضاً على حسن متابعتكم وإلى اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اضيفت في - 2005-05-06