هل يجوز للرجل أن يؤخر دفع زكاته إذا لم يجد فقيرا أو يعرف فقيرا ولكنه مسافر فينتظره حتى يأتي فيعطيها له وهل يجوز إعطاء الزكاة لمتوسط الدخل ؟
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، ما ذكره السائل من كون بلدهم ليس فيه فقراء وأنه يؤخّر بعض زكاته إلى حين أن يجد فقراء نقول له إنه لا ينبغي له أن يؤخره بل إذا كان عارفاً بأنه ليس عندهم فقراء مستحقون للزكاة فإنه يُخرجها في بلد أقرب ما يكون إليه، ولا حرج في هذه الحال أن يُخرجها من البلد الذي هو فيه بل له أن يخرجها من البلد الذي هو فيه للمصلحة وإن لم يكن للضرورة كما في هذه المسألة، وعلى هذا فنقول إذا أردت أن تُخرج زكاتك فإنك تُحصيها ثم تبعث بها إلى بلد فيه فقراء إن كان قريباً منك فهو أوْلى وإلا فلو بعيداً ثم اعلم أن من كان عليه ديْن لا وفاء له فإنه يجوز أن يُقضى دينه من الزكاة وعلى هذا فإذا كان لديكم في البلد من لا يحتاجون للنفقات اليومية ولكن عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها فإنه لا بأس أن تقضي عنهم ديونهم من الزكاة حتى لو دفعت زكاتك كلها إلى شخص واحد وديْنه يتحملها فإنه لا حرج عليك وأما إذا كانت أحوالهم قائمة ولو كانت وسطاً وليس عليهم ديون فإنه لا يجوز أن تُصرف الزكاة إليه، نعم.
السائل : السؤال الثاني يقول.
1 - هل يجوز للرجل أن يؤخر دفع زكاته إذا لم يجد فقيرا أو يعرف فقيرا ولكنه مسافر فينتظره حتى يأتي فيعطيها له وهل يجوز إعطاء الزكاة لمتوسط الدخل ؟ أستمع حفظ
إذا اختلط مال الرجل بمال زوجته أو أحد من أقاربه فهل زكاته إذا حال عليه الحول على الرجل أو على الزوجة أو أحد الأقارب ؟
الشيخ : تكون زكاته على صاحبه وليست عليك لأنك لست مالكاً له، اللهم إلا إذا أذن لك باستقراضه وأخذته قرضاً فإنك إذا أخذته قرضاً ملكته وإذا ملكته صار من جملة مالك تزكيه مع مالك. نعم.
السائل : وليس علي صاحبه الزكاة في هذه الحالة؟
الشيخ : أما صاحبه فإن عليه الزكاة فيه أيضاً مادام المقترض غنياً أي ساعة يطلب منه القرض يرده عليه، هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، ويرى بعض أهل العلم أن من عليه دين فإنه لا تلزمه الزكاة فيما يُقابل ذلك الدين وبناءً على هذا القول يكون هذا المقترض ليس عليه زكاة فيما يُقابل ما استقرضه من صاحبه ولكن عمومات الكتاب والسنّة تدل على وجوب الزكاة فيمن عنده مال ولو كان عليه دين إلا أنه إذا كان دينه قد حل قبل وجوب الزكاة فإن الزكاة تسقط عنه في هذه الحال لأنه روي عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يقول : " إن هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضِه " يعني ثم ليؤدي زكاته بعد.
السائل : نعم.
الشيخ : ... .
2 - إذا اختلط مال الرجل بمال زوجته أو أحد من أقاربه فهل زكاته إذا حال عليه الحول على الرجل أو على الزوجة أو أحد الأقارب ؟ أستمع حفظ
إذا أخرج المدين زكاة المال عن الدائن بدون علم الدائن فهل تجزئ عن الدائن أم يلزمه إخراج المال مرة أخرى ؟
الشيخ : كل من أخرج زكاةً عن شخص لم يوكّله فإنها لا تجزئ عنه لأن الزكاة لا بد فيها من نية فليست كقضاء الدين، قضاء الدين إذا قضيت ديناً عن شخص بدون إذنه ونويت الرجوع عليه ترجع عليه.
السائل : نعم.
الشيخ : أما الزكاة فإنها لا تصح إذا أخرجتها عن شخص بدون توكيله وذلك لأن الزكاة عبادة تحتاج إلى نية ممن هي عليه وإذا لم يوكّلك فإنك تكون قد أخرجتها عنه بدون نيةٍ منه وحينئذٍ لا تصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) .
3 - إذا أخرج المدين زكاة المال عن الدائن بدون علم الدائن فهل تجزئ عن الدائن أم يلزمه إخراج المال مرة أخرى ؟ أستمع حفظ
ما هو الحديث الذي فيه أن الشهداء خمسة منهم المبطون وما معنى المبطون ؟
الشيخ : نعم، هذا الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم وغيرهما والباقون هم المطعون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله.
السائل : نعم.
الشيخ : ولكن هذه الشهادة تختلف أحكامها في الدنيا فإن الشهيد في سبيل الله لا يُغسّل ولا يُكفّن ولا يصلى عليه وإنما يُدفن في ثيابه التي استشهد فيها بخلاف هؤلاء الأربعة لأنه يجب تغسيلهم وتكفينهم والصلاة عليهم والمبطون هو الذي أصيب بداء البطن بمعنى أنه يكون فيه إسهال أو وجع في بطنه.
السائل : الطاعون يعني مثلا؟
الشيخ : ومنه ما يسمى بالزائدة إذا انفجرت وما أشبه ذلك.
السائل : نعم.
الشيخ : فكل أدواء البطن التي تكون سبباً للموت فإنها داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم ( المبطون ) لاسيما التي يكون الموت فيها محققاً عجِلاً. نعم.
هل يأثم من يقرأ القرآن ويقع منه أخطاء وهل يترك القراءة لهذا السبب ؟
الشيخ : يجب عليك أن تقرأ القرأن كما هو موجود في المصحف معْرباً محرّكاً بحركاته وهذا أمر ميسر لمن كان يعرف الحروف والحركات ولا يجوز لك أن تتهاون فتقرأ على حسب ما كنت تقرأ بل يجب عليك أن تقف عند الأية أو عند الكلمة حتى تنطق بها نطقاً صحيحاً لأن هذا القرأن كلام الله عز وجل تكلّم الله به لفظاً فهو كلامه لفظاً ومعنىً فالواجب أن تقرأه كما هو في المصحف ولو تتعتعت فيه فإن ذلك أجر لك كما جاء في الحديث ( الذي يقرؤ القرأن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران والماهر بالقرأن مع السفرة الكرام البررة ) فمرّن نفسك على التلاوة الصحيحة ولا تتهاون ولا تفرّط. نعم.
إذا كان الرجل يخطأ في قراءة القرآن وهو لا يعلم بالخطأ فهل يأثم أم لا ؟
الشيخ : هو كما قلت يجب عليه أن يتعلم لأن الأمر ليس بالسهل فأن بعض الناس يقرؤه على سجيّته وطبيعته بدون عن يحاول التعلم والتمرن على النطق بالكلمات.
صحيح أن بعض الناس قد تكون لهجته لا توافق النطق العربي على الوجه الصحيح لكن عليه أن يُحاول بقدر ما يستطيع ولا يتكلم بالقرأن كأنما يتكلم بكلام ءاخر عادي. نعم.
السائل : بارك الله فيكم، هذه رسالة من السائل سيد رجب خليفة من جمهورية العراق الشركة البرازيلية يقول.
هل من نصيحة لأولياء الفتيات لتيسير الزواج على الشباب ؟
الشيخ : ما ذكره الأخ من العقبات في النكاح هو أمر واقع بغلاء المهور والإسراف في الولائم والهدايا للزوجة وأقاربها وما أشبه ذلك وهناك عقبة أخرى وهي أن بعض الناس والعياذ بالله يجعل ابنته بمنزلة السلعة يبيعها فأي إنسان أعطاه أكثر وافق هو على تزويجه إياها ولو كان غير كفءٍ لها في دينه وخلقه، ومن الأولياء من يكون منتفعاً بموليته حيث تدر عليه رزقاً من راتبها فيخشى إذا زوّجها أن يُحرم من ذلك الراتب إلى غير هذا من الأمور التي يُرثى لها ويؤسف لها أن تقع من شخص يؤمن بالله واليوم الأخر، والواجب على أولياء الأمور أن يتقوا الله عز وجل فيمن ولاهم الله عليه وأن يعلموا أنه ليس لهم حق في المهر فالمهر للمرأة لأن الله أضافه إليها في قوله (( وءاتوا النساء صدقاتهن )) أي مهورهن (( وءاتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا )) وليس لأبيها ولا لغيره حق فيه فلا يحل لا للأب ولا لغيره أن يشترط لنفسه شيئا منه ولكن للأب إذا تم العقد وملكت الزوجة الصداق له أن يتملّك منه لأن الأب له حق التملك من مال ولده إذا لم يكن في ذلك ضرر على الابن ولم يكن هذا الشيء متعلّقا بحاجة الابن ثم إني أرى أن حل هذه المشكلة إنما تكون من اتفاق من أعيان البلد ووجهائه وكبرائه ويكون هؤلاء أول الناس منفّذاً لهذا الأمر لأن الناس تبع لأعيانهم وشرفائهم ووجهائهم فإذا قام الأكابر في البلاد بهذا الأمر ورأى العامة أنهم قد نفّذوه فعلاً فإنه سوف يهون ولو بالتدريج والشيء لا يُمكن أن ينخفض طفرة كما أنه لا يعلو طفرة ولكن يكون بالتدريج والله المستعان.
السائل : جزاكم الله خيرا.
رجل يعمل في السينما ويقوم بتشغيل مكائن العرض ومراقبتها فهل كسبه حلال مع عدم وجود عمل آخر وماذا يجب عليه وهل من نصيحة له ؟
الشيخ : يجب عليك أن لا تعمل في هذا العمل لتحريمه وفساده وإفساده والواجب عليك أن تنفصل منه وأن تطلب الرزق من سواه والله عز وجل يقول (( ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا )) ويقول سبحانه وتعالى : (( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً )) ويقول تعالى : (( يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم )) ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه ورزق الله تعالى لا يُستجلب بمعاصيه فعليك أن تنفصل من هذا العمل فوراً وأن تطلب الرزق فيما سواه وأبواب الرزق والحمد لله كثيرة أما ما كسبته من هذا المال المحرّم فإن كنت جاهلاً حين دخلت فيه ولم تعلم أن ذلك حرام عليك فإنه لا شيء عليك لأنك اكتسبته عن جهل وليس فيه أكل مال لأحد ولكن إن تصدّقت بما يُقابل القيام على تشغيل الأفلام المحرمة فهو أوْلى وأحسن والله أعلم.
8 - رجل يعمل في السينما ويقوم بتشغيل مكائن العرض ومراقبتها فهل كسبه حلال مع عدم وجود عمل آخر وماذا يجب عليه وهل من نصيحة له ؟ أستمع حفظ
كيف يكون تقسيم ميراث المرأة إذا تركت ولدا وزوجا وما هي قسمة ميراث الرجل إن لم يترك ولدا مع زوجته ؟
الشيخ : أما الصورة الأولى إذا ماتت المرأة عن زوجها مع ولد لها.
السائل : نعم.
الشيخ : والولد في اللغة يشمل الذكر والأنثى فإن زوْجها في هذه الحال يكون له الربع أي ربع مالها لقوله تعالى (( ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين )) .
وأما الصورة الثانية : وهي ما إذا مات الزوج عن زوجته وليس له ولد فإن لزوجته الربع حتى لو كانت الزوجة معها ضرات يعني أن الزوج له أكثر من زوجة ومات عنهن ولم يكن له ولد فإن لهن الربع لقوله تعالى (( ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد )) هذه هي قسمة المال في هذه الصورة.
السائل : يعني في كل الصورتين أو في كلتا الصورتين يقسّم المال إلى أربع أقسام.
الشيخ : نعم.
السائل : نعم، السؤال الثاني يقول.
9 - كيف يكون تقسيم ميراث المرأة إذا تركت ولدا وزوجا وما هي قسمة ميراث الرجل إن لم يترك ولدا مع زوجته ؟ أستمع حفظ
ماذا يجب على الرجل إذا جامع زوجته وهو محرم ؟
الشيخ : إذا واقع الرجل زوجته وهو محرم فإما أن يكون محرماً بعمرة أو محرماً بحج فإن كان محرماً بعمرة فإن عليه على ما ذكره أهل العلم إما شاة يذبحها ويتصدّق بها على الفقراء وإما أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وإما أن يصوم ثلاثة أيام، هو في ذلك على التخيير لكن إن كان مواقعته لزوجته قبل تمام سعي العمرة فإن عمرته تفسد ويجب عليه قضاءها لأنها وقعت فاسدة، أما إذا كان الوطء، أو إذا كان مواقعة زوجته في الحج فإنه يجب عليه بدنة يذبحها ويتصدّق بها على الققراء إذا كان ذلك قبل التحلل الأول ويفسد نسكه أيضاً فيلزمه قضاءه مثل لو جامع زوجته في ليلة المزدلفة فإنه يكون قد جامعها قبل التحلّل الأول وحينئذٍ يفسد حجه ويلزمه الاستمرار فيه حتى يكمّله ويلزمه أن يقضيه من العام القادم ويلزمه ذبح بدنة يذبحها ويوزّعها على فقراء الحرم.
أما إذا كان مواقعته لزوجته في الحج بعد التحلّل الأول وقبل التحلل الثاني مثل أن يُجامعها بعد أن رمى جمرة العقبة يوم العيد وبعد أن حلق أو قصّر فإنه لا يفسد حجه ولكن الفقهاء رحمهم الله ذكروا أنه يفسد إحرامه أي ما بقي منه، فيلزمه أن يخرج إلى الحل فيُحرم ثم يطوف طواف الإفاضة وهو محرم ويسعى سعي الحج وفي هذه الحال لا تلزمه بدنة وإنما يجب عليه شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع لأن فقهاءنا رحمهم الله يقولون كل ما أوجب شاة من مباشرة أو وطء فإن حكمه كفدية الأذى أي أنه يُخيّر الجاني فيه بين أن يصوم ثلاثة أيام أو يُطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يذبح شاة يوزّعها على الفقراء.
ثم إن كلامنا هذا.
السائل : نعم.
الشيخ : في بيان ما يجب على الفاعل وليس معنى ذلك أن الأمر سهل وهيّن بمعنى أنه إن شاء فعل هذا الشيء وقام بالتكفير والقضاء وإن شاء لم يفعله بل الأمر صعب ومحرّم ومن أكبر بل هو من الأمور الكبيرة العظيمة حيث يتجرّأ على ما حرّم الله عليه فإن الله يقول (( فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج )) وبهذه المناسبة أود أن أنبّه على مسألة يظن بعض الناس أن الإنسان فيها مخيّر وهي ترك الواجب والفدية.
يظن بعض الناس أن العلماء لما قالوا في ترك الواجب دم أن الإنسان مخيّر بين أن يفعل هذا الواجب وأن يذبح الدم ويوزّع على الفقراء، مثال ذلك يقول بعض الناس إذا كان يوم العيد سوف أطوف وأسعى وأسافر إلى بلدي ويبقى علي المبيت بمنى ورمي الجمرات وهما واجب من واجبات الحج فأنا أفتي عن كل واحد منهما بذبح شاة يظن أن الانسان مخيّر بين فعل الواجب وبين ما يجب فيه من الفدية والأمر ليس كذلك ولكن إذا وقع وصدر من الإنسان ترك الواجب فحينئذٍ تكون الفدية مكفّرة له مع التوبة والاستغفار. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
رجل تقدم لخطبة فتاة ودفع مهرا مقدما وقبل العقد توفيت الفتاة فهل له الحق في استرجاع ما دفعه وهل له الحق في الإرث منها إن كان عقد عليها ؟
الشيخ : هذا السؤال يشتمل على صورتين، الصورة الأولى إنه خطب فتاة ودفع إليها ما دفع من المهر وماتت قبل أن يُعقد عليها ففي هذه الحال لا يرث منها شيئاً وله الحق في استرداد جميع ما دفع لأنه لم يحصل العقد.
أما الصورة الثانية : فهو رجل عقد على امرأة ودفع إليها المهر ثم توفيت قبل أن يدخل بها ففي هذه الحال يكون المهر لها كاملاً داخلاً في تركتها ولكنه له الميراث يرث من تركتها ما يستحقه منها فإن كان لها أولاد من زوج قبله فله الربع وإن لم يكن لها أولاد فله النصف.
السائل : هذا إذا كان قد عقد عليها.
الشيخ : نعم هي الصورة الثانية ذكرنا عقد عليها.
السائل : جزاكم الله خيرا.
11 - رجل تقدم لخطبة فتاة ودفع مهرا مقدما وقبل العقد توفيت الفتاة فهل له الحق في استرجاع ما دفعه وهل له الحق في الإرث منها إن كان عقد عليها ؟ أستمع حفظ
دخل رجل لصلاة الجماعة وقد فاته أول الصلاة فلم سلم الإمام قام ليكمل صلاته فسبح المأمومون لأن الإمام نسي سجدة فماذا على هذا أن يفعل هل ينضم مع الجماعة أو يستمر في إكمال صلاته منفردا ؟
الشيخ : أعد، أعد شلون؟
السائل : يقول دخل رجل للصلاة في فريضة مع الجماعة وقد فاته أول الصلاة فبعد أن سلّم الإمام قام ليكمل ما فاته وبعد قيامه سبّح المأمومون لأن الإمام قد نسي سجدة فماذا على هذا أن يفعل هل ينضم للجماعة أم يستمر في إكمال صلاته منفرداً؟
الشيخ : نقول هذا الرجل الذي دخل مع الإمام مسبوقاً ببعض الصلاة ولما سلّم الإمام قام ليقضي ما فاته ثم كان على الإمام نقص في صلاته.
السائل : نعم.
الشيخ : فأراد الإمام أن يُتمه فلهذا الرجل الذي قام وانفرد ليقضي ما فاته له الخيار بين أن يرجع مع الإمام ويُلغي قيامه ولكن عليه سجود السهو إذا أتم صلاته أو يستمر في صلاته ويُكمّلها وذلك لأنه انفرد عن الإمام لعُذر، فإن انفرد عن الإمام لعُذر فله أن يُكمّل على حسب ما أذِن له فيه، وإن شاء رجع مع الإمام لأنه تبيّن أن صلاة الإمام لم تتم بعد وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله نظيرا لهذه المسألة فيما لو انفرد مأموم عن إمامه لعذر ثم زال ذلك العذر قالوا فهو بالخيار بين أن يبقى ويستمر على انفراده وبين أن يدخل مع إمامه، مثال ذلك لو أن المأموم في أثناء صلاته أحس بتقيؤ.
السائل : نعم.
الشيخ : ثم انفرد عن الإمام من أجل أن يُكمّل الصلاة أسرع من إمامه ثم هبط عنه ذلك التقيؤ قالوا فله أن يدخل مع إمامه ويرجع إلى صلاة الجماعة وله أن يستمر في إكمال صلاته منفرداً. نعم.
12 - دخل رجل لصلاة الجماعة وقد فاته أول الصلاة فلم سلم الإمام قام ليكمل صلاته فسبح المأمومون لأن الإمام نسي سجدة فماذا على هذا أن يفعل هل ينضم مع الجماعة أو يستمر في إكمال صلاته منفردا ؟ أستمع حفظ
إذا كان يصلي وحدثت حالة استدعت خروجه من الصلاة فهل يخرج من الصلاة مباشرة أو يخرج من الجماعة ويصلي منفردا ؟
الشيخ : نعم نقيس عليه لأن انقاذ المعصوم يجب حتى لو فرِض أن الأمر يفوت لو أنه أكمل فله أن يقطع صلاته نهائياً من أجل إنقاذ هذا المعصوم.
السائل : نعم، جزاكم الله خير الجزاء.
أيها الأخوة الكرام في ختام هذا اللقاء نشكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة على إجابته عن أسئلتكم في حلقتنا اليوم وكانت الإجابة عن أسئلة الإخوة عطية العلوي الزهراني من تهامة جرداء بني علي والمستمع سيد رجب خليفة من جمهورية العراق الشركة البرازيلية والمستمع يوسف الدامي من السودان جوبا والسائلين محمد ضامر وأحمد هادي حسين من اليمن لواء الحديدة.
أيها الإخوة الكرام لكم جزيل الشكر على حسن إصغائكم وإلى اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.