إذا أخذت المرأة ميراثها من أبيها فهل لها أن تهبه لأخيها مع وجود أبناء لها وما مقدار نصيب أولادها من إرثها ؟
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، هذه المرأة كما قال السائل ورثت من أبيها ثم أعطت أخاها جميع ما ورثته من أبيها.
السائل : نعم.
الشيخ : وأحد أبنائها يسأل هل هذه العطية جائزة فنقول إذا كانت هذه العطية في حال صحتها فإنها جائزة ولها أن تتصرّف في مالها بما شاءت غير أنها لا تفضل أحداً من أولادها على أحد أما أن تعطي أخاها أو أحداً من أقاربها سوى أولادها فلها الحق في ذلك ولا أحد يمنعها منه وأما سؤاله ما نصيبهم من إرثها؟ فإن أراد ما نصيبه من إرثها من أبيها فليس لهم حق فيه مادامت الأم على قيد الحياة وإذا ماتت فإن إرثها يُقسّم على حسب ما تقتضيه الشريعة في وقت موتها ولا يُمكن الحكم عليه الأن، أما إذا كانت أعطت أخاها هذا الميراث الذي ورثته من أبيها في مرض موتها المخوف أو ما في حكمه فإنه ليس لها أن تتصرّف فيما زاد على الثلث فإن كان إرثها من أبيها أكثر من ثلث مالها فإنه يتوقف على إجازة الورثة وأما إذا كان أقل من ثلث مالها عند موتها فإن عطيتها تامة. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
السائل من السودان ومقيم بالمملكة لم يذكر اسمه.
1 - إذا أخذت المرأة ميراثها من أبيها فهل لها أن تهبه لأخيها مع وجود أبناء لها وما مقدار نصيب أولادها من إرثها ؟ أستمع حفظ
عندنا عادة في حالة الزواج والختان يقدم كل واحد مبلغا من المال للزوج أو ولي المختون وإذا تزوج آخر يعطى له نفس مقدار المال الذي دفعه للزوج الأول ويزيد عليه فهل تجوز هذه الزيادة أم تعتبر ربا ؟
الشيخ : السؤال هنا يشتمل على مسألتين، المسألة الأولى ما يُعطى عند الختان مساعدة لولي أمر المختون.
السائل : نعم.
الشيخ : والثانية ما يُعطى المتزوج مساعدة له على زواجه، فأما في الختان ... يعطاه ولي الأمر لا بأس به إذا كان يتحمل مالاً كثيراً فيُعطى مساعدة له وأما إذا كان لا يتحمل مالاً كثيراً كما هو المعروف فإنه لا حاجة إلى أن يُعطى إعانة على ذلك.
أما في مسألة الزوج أو المتزوج فإنه أيضاً لا بأس من إعانته والإعانة لا تُعتبر قرضاً ولذلك لو مات المتزوج الذي أعين لم تبقى هذه الإعانة ديناً في ذمته ولم تؤخذ من تركته فدل هذا على أنها ليست قرضاً ولا في حكم القرض وإنما هي مجرّد مساعدة والزوج إذا أعان المتزوّج الأخر بعد ذلك بمال أكثر مما أعين به فإنه لا حرج فيه لأن هذا من باب المعروف والإحسان والمكافأة والإنسان لا حرج عليه بأن يُكافئ من أسدى إليه معروفاً بأكثر من معروفه فإن ذلك غاية الكرم ولهذا لما استقرض النبي صلى الله عليه وسلم بكراً ولم يجدوا لوفائه إلا خياراً رباعياً قال النبي عليه الصلاة والسلام ( أعطوه ) أي أعطوا المقرض ( فإن خياركم أحسنه قضاءً ) . نعم.
السائل : نعم، هذه رسالة من السائل ج م ع من المدينة المنورة يقول.
2 - عندنا عادة في حالة الزواج والختان يقدم كل واحد مبلغا من المال للزوج أو ولي المختون وإذا تزوج آخر يعطى له نفس مقدار المال الذي دفعه للزوج الأول ويزيد عليه فهل تجوز هذه الزيادة أم تعتبر ربا ؟ أستمع حفظ
هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها أمام إخوة زوجها من الرجال وما معنى الآيات في سورة الأحزاب في هذا المعنى وماذا تفعل إذا هددها زوجها بالطلاق إن لم تكشف أمامهم عن وجهها وكفيها وهل قوله تعالى :" يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن " يدل على وجوب الحجاب وتغطية وجهها . وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء :" إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه " وهل معناه أنه يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها وكفيها فقط أمام الرجال من إخوة زوجها وإذا كان يجوز لها كشف ذلك فما معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زوجتيه أم سلمة وميمونة أن يحتجبا من ابن أم مكتوم وهو أعمى وإذا كان الوجه والكفان غير عورة فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي : "يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الأخرى " ؟
الشيخ : هذا الموضوع من أهم الموضوعات وأشدّها إلحاحاً ببيان الحق فيه في هذا العصر الذي كثُر فيه الخوض في مسألة النساء حتى كان بعض دعاة السفور يأتون بشبهات يدّعونها حججاً وليست بحجج في الواقع.
السائل : نعم.
الشيخ : وكثير منهم يعلم إذا لم يتجاهل ما وقع فيه النساء اللاتي بنينا سفورهن وتبرجهن على رأي يراه بعض أهل العلم مع أن بعض أهل العلم الذين يرون هذا الرأي تحفظوا أشد التحفظ في المنع مما وصلت إليه حال النساء في هذا العصر فليت الأمر اقتصر على كشف الوجه والكفين ولكن بدى الرأس وبدت الرقبة وبدى النحر وبدى الذراعان وبدى العضدان وبدت الأقدام والسيقان حتى أصبح الأمر أمراً منكراً بإجماع المسلمين بناءً على ما فتِح لهؤلاء من قول بعض أهل العلم بجواز كشف الوجه والكفين وقد ذكر بعض أهل العلم أنه إذا خيفت الفتنة أو كان القول ذريعة إلى أمر محرّم فإن القول بالإباحة ينقلب إلى محرّم لأن من القواعد المقرّرة في علم الشريعة سد الذرائع أي سدّ ما كان ذريعة إلى حرام فالمباح حتى لو كان مباحاً صريحاً إذا كان منتجاً ولا بد لأمر محرّم صار ذلك الأمر محرّماً ألا ترى إلى قوله تعالى : (( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم )) كيف نهى الله تعالى عن سب ءالهة المشركين مع أن سبها أمر مشروع بل واجب إذا كان سبها يؤدي إلى سب الله تبارك وتعالى المنزه عن كل عيب ونقص وقد ذكر بعض أهل العلم أنه بإجماع المسلمين إذا خيفت الفتنة من كشف الوجه واليدين أعني الكفين فإن كشفهما يكون حراماً والفتنة في زماننا هذا محققة في كشف الوجه والكفين.
السائل : نعم.
الشيخ : وعلى هذا فيكون مقتضى هذا القول الذي لا شك فيه فإن العلماء قد قيّدوا جواز كشف الوجه والكفين بأمن الفتنة فإذا خيفت الفتنة فهو حرام وبعد هذه المقدمة نجيب على هذا السؤال بإذن الله تعالى بفقرة فقرة.
فقول السائل هل يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها وكفيها أمام إخوان زوجها من الرجال أم أن هذا حرام؟ نقول إن هذا حرام فإن إخوان زوجها كغيرهم من الأجانب لا يحِل لهم أن ينظروا إلى زوجة أخيهم ولا يحِل لها أن تكشف عن وجهها وكفيها أمامهم كما لا يحل ذلك في غيرهم أيضاً بل إن إخوان الزوج وأقاربه أشد خطراً من الأجانب ولهذا لما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على النساء قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو قال ( الحمو الموت ) يعني أنه يجب الفرار منه كما يفر من الموت.
السائل : نعم.
الشيخ : وعلى هذا فإنه يتبيّن به الجواب أو وبهذا يتبيّن الجواب عن الفقرة التالية وهي أن زوجها يتوعدها بالطلاق إذا لم تكشف وجهها لإخوته فنقول إن هذا أمر بمعصية والأمر بالمعصية لا يجوز للإنسان أن يمتثله لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وإني لأعجب من هذا الرجل كيف يأمر زوجته بأن تكشف وجهها لإخوانه فإن هذا دليل على عدم الغيْرة إذ أن الإنسان يغار، الإنسان ذوي الفطرة السليمة يغار من أن يرى أحد وجه امرأته مكشوفا أمامه وعليه فنقول تُصمّم هذه المرأة على عدم كشف وجهها لإخوانه ولو هدّدها بالطلاق والرجل الذي لا يحجز بينه وبين زوجته إلا مثل هذه المسألة معناه أنه ليس له رغبة في زوجته إذ إن لو كان له رغبة في زوجته لكان تصميمها على أن تحتجب عن إخوته مما يدعو إلى إمساكها والتمسك بها.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم. وأما.
السائل : الأدلة.
الشيخ : الفقرة الثالثة وهي هل الأية الكريمة قوله تعالى (( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن )) هل هي تدل على فرض الحجاب على المرأة؟ نقول نعم هي تدل على ذلك لأن الجلابيب جمع جلباب وهو بمنزلة العباءة للمرأة وإذا كان الواجب أن تدلي تدني عليها منه فمعنى ذلك أنه لا بد أن تستر وجهها ولهذا قال ابن عباس " أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة " هذا تفسير ابن عباس كما ذكره عنه ابن كثير رحمه الله ومعنى هذا أن الأية تدل على أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها أما ما ذكره السائل من حديث أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إن المرأة إذا بلغت سن المحيض لم يحصل أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه ) فالحديث ضعيف فإن راويه أبا داوود قال خالد بن ال ... لم يدرك عائشة فيكون منقطعا وفي أحاديث ... ضعف أيضا فيجتمع فيه علتان الانقطاع وضعف السند وفيه أيضا علة ثالثة وهي أن أسماء بنت أبي بكر لا يمكنها أن تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم بثياب رقاق يصفن بشرتها وهي في سن كبير حين دخلت عليه، هذا من أبعد ما يكون لأنه مخالف للحياء الذي هو من الإيمان فهو معلول متنا وسندا فلا يحتج به.
وأما ما ذكره السائل في حديث أم سلمة وميمونة حين دخل عليهما ابن أم مكتوم فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يحتجبا منه فالحديث ضعيف أشار إلى ضعفه الإمام أحمد رحمه الله ويدل لضعفه أنه مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على جواز نظر المرأة إلى الرجل إذا لم يكن فتنة فإن عائشة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام يسترها فتنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد وفاطمة بنت قيس أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم وقال إنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده وكذلك عمل الناس يدل على هذا.
السائل : نعم.
الشيخ : فإن المرأة تمشي في السوق محتجبة لكنها ترى الرجال من وراء حجابها ولو كان نظرها إلى وجه الرجل محرما لوجب على الرجال أن يحتجبوا عن النساء كما يحتجب النساء عن الرجال وهذا أمر خلاف المعلوم والمعهود في أعراف المسلمين فالصحيح أن المرأة يجوز لها أن تنظر إلى وجه الرجل بشرط أن لا يكون هناك فتنة فإن كان هناك فتنة فهو محرم.
السائل : نعم.
الشيخ : وبهذا يتبيّن الجواب عن الفقرة الأخيرة التي ذكر فيها حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا تتبع النظرة النظرة فإن ... الأولى وليس لك الثانية ) فإن هذا يؤيد ما ذكرناه من تحريم نظر الرجل إلى وجه المرأة وأنه يجب على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال.
السائل : وهذا الحديث صحيح؟ حديث علي بن أبي طالب؟
الشيخ : لا يحضرني الأن هل هو صحيح أو حسن لكن على إيراد السائل له نقول إنه يؤيد ما ذكرناه ولا يعارضه.
السائل : نعم، بارك الله فيكم.
هذه رسالة من السائلة أم عوف من العراق بغداد.
3 - هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها أمام إخوة زوجها من الرجال وما معنى الآيات في سورة الأحزاب في هذا المعنى وماذا تفعل إذا هددها زوجها بالطلاق إن لم تكشف أمامهم عن وجهها وكفيها وهل قوله تعالى :" يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن " يدل على وجوب الحجاب وتغطية وجهها . وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء :" إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه " وهل معناه أنه يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها وكفيها فقط أمام الرجال من إخوة زوجها وإذا كان يجوز لها كشف ذلك فما معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زوجتيه أم سلمة وميمونة أن يحتجبا من ابن أم مكتوم وهو أعمى وإذا كان الوجه والكفان غير عورة فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي : "يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الأخرى " ؟ أستمع حفظ
امرأة علقها زوجها لمدة ست سنين فرفعت دعوى في المحكمة بالطلاق فوكل الزوج أباه في الطلاق وصدر الحكم بالطلاق فهل يعتبر هذا طلاقا شرعيا وتبدأ بالعدة من تاريخ صدور الحكم . وما هو الحكم في فعل هذا الزوج معها . وهل تجب عليه النفقة لها خلال تلك المدة ؟
الشيخ : هذا الذي جرى من المحكمة لا يُعتبر طلاقاً وإنما هو فسخ إلا أن يكون صدر من القاضي بلفظ الطلاق واعتبره طلاقاً فهو طلاق ويُحكم بالعدة من صدور الحكم أي من تاريخ صدور الحكم لا من علمها بها أي علمها بهذه المفارقة وأما وجوب النفقة عليه في مدة تعليقها فإن هذا لا يرجع إلينا وإنما يرجع إلى المحكمة إذا شاءت أن تُطالبه بذلك فإن المحكمة هي التي تفصل بينهما وإن تركته فلا حرج عليها لأن الأمر يرجع إليها هي. نعم.
4 - امرأة علقها زوجها لمدة ست سنين فرفعت دعوى في المحكمة بالطلاق فوكل الزوج أباه في الطلاق وصدر الحكم بالطلاق فهل يعتبر هذا طلاقا شرعيا وتبدأ بالعدة من تاريخ صدور الحكم . وما هو الحكم في فعل هذا الزوج معها . وهل تجب عليه النفقة لها خلال تلك المدة ؟ أستمع حفظ
وهل يأثم الزوج لترك زوجته في هذه المدة الطويلة دون طلاقها ؟
الشيخ : يأثم إذا، نعم، يأثم إذا لم يكن منها سبب، إن كان منها سبب فإنه لا إثم عليه لأننا في الحقيقة لا ندري ما هو سبب هذا الخلاف وسبب مفارقتها لبيت زوجها قد تكون هي السبب في ذلك فإذا كانت هي السبب لذلك فإنه ليس لها نفقة وليس عليه إثم في هجرها مادامت هي التي هجرته. نعم.
السائل : هذا السؤال من المستمع عبد السلام عجة من جمهورية جيبوتي يقول.
إذا غاب الزوج عن زوجته لمدة طويلة ثم تزوجت من رجل آخر ثم رجع الزوج الأول . فهل يستمر النكاح للزوج الثاني أم ينفسخ ، ولو قدر بينهما مولود فلمن يلحق نسبا ، وهل تعتد من الزوج الثاني ، وإذا رجعت إلى الزوج الأول فهل يكفي العقد الأول أم لابد من تجديد العقد ؟
الشيخ : هذه المسألة يُعبّر عنها بتزوّج امرأة المفقود فإذا فقِد الزوج ومضت المدة التي يُبحث عنه فيها ثم حُكِم بموته واعتدّت منه وتزوّجت ءاخر ثم قدِم فإن له الخيار بين أن يُبقي الزواج بحاله وبين أن تُرد زوجته إليه فإن بقي الزواج بحاله فالأمر ظاهر والعقد صحيح.
السائل : نعم.
الشيخ : وإن لم يختر ذلك وأراد أن ترجع إليه زوجته فإنها ترجع إليه ولكنه لا يُجامعها حتى تنتهي عدّتها من الثاني ولا تحتاج إلى عقد بالنسبة للزوج الأول لأن نكاحه الأول لم يوجد ما يُبطله حتى تحتاج إلى عقد وأما ولدها من الزوج الثاني فهو ولد شرعي يُنسب إلى أبيه لأنه حصل من نكاح مأذون فيه وما ترتّب عن المأذون فهو حق وصحيح. نعم.
السائل : إنما الزوج الثاني ليس له خيار فيما إذا أراد الزوج الأول ... .
الشيخ : الزوج الثاني ليس له الخيار فيما إذا أراد، الخيار للأول فقط.
السائل : للأول فقط.
الشيخ : نعم.
السائل : نعم، السؤال الثاني يقول.
6 - إذا غاب الزوج عن زوجته لمدة طويلة ثم تزوجت من رجل آخر ثم رجع الزوج الأول . فهل يستمر النكاح للزوج الثاني أم ينفسخ ، ولو قدر بينهما مولود فلمن يلحق نسبا ، وهل تعتد من الزوج الثاني ، وإذا رجعت إلى الزوج الأول فهل يكفي العقد الأول أم لابد من تجديد العقد ؟ أستمع حفظ
إذا وجب على المرأة صيام شهرين متتابعين فهل انقطاع صيامها بسبب العادة يؤثر على شرطية التتابع ؟
الشيخ : لا يؤثر على شرطية التتابع لأنه إفطار لعذر شرعي، وهكذا نقول في غيرها فمن كان عليه صيام شهرين متتابعين فقطَع التتابع بعذر شرعي أو بعُذر حسي فإنه لا ينقطع التتابع فإذا قُدِّر أن شخصاً عليه صيام شهرين متتابعين فسافر في أثنائهما فإن سفره هذا إذا أفطر فيه لا ينقطع به التتابع لأنه فطر مأذون فيه وكذلك لو انقطع بعذر شرعي كما لو صار في أثناء هذين الشهرين صادف شهر رمضان أو صادف أيام عيد الأضحى وأيام التشريق وما أشبه ذلك فإنه لا يقطع التتابع.
السائل : إنما عليه يعني فورا أو فور انتهاء هذا العذر أن يستأنف صيامه.
الشيخ : نعم.
السائل : نعم، بارك الله فيكم.
أيها الإخوة الكرام في حلقتنا اليوم استعرضنا رسائل الأخوة زايد غرم الله الشهري من النماص والأخ سوداني مقيم بالمملكة لم يذكر اسمه في رسالته والمستمع ح م ع من المدينة المنورة والمستمعة أم عوف من العرق بغداد والمستمع عبد السلام عجة من جمهورية جيبوتي.
أجاب عن أسئلة هؤلاء الإخوة الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة فشكراً له على إجابته وشكراً لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.