جاء في كتاب المرأة وحقوقها في الإسلام أن الإسلام جعل من حق الزوجة أن تمتنع من خدمة زوجها وبيتها وأولادها فما مدى صحة هذا القول ؟
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، قبل الجواب على هذا السؤال أحب أن لا يُنسب الكتاب المؤلف الذي ألفه رجل من الناس أياً كان مستواه العلمي والديني ولا أحد أن تُنسب فتوى صدرت من عالم إلى أن ذلك هو الإسلام إذ من الممكن جداً أن يكون هذا الرأي الذي زعم أنه هو الإسلام أو هذا الحكم الذي زعم أنه هو حكم الله ورسوله ليس موافقاً لحكم الله ورسوله وليس من الإسلام أي من الأحكام الإسلامية وإنما يقال الأحكام الفقهية وما أشبه ذلك بدون أن يُنسب إلى الإسلام عموماً لأن الذي يتكلم باسم الإسلام هو رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم أما أهل العلم فكل يُعبر عما يراه في مدلولات الكتاب والسنّة وجائز أن يكون ما يراه خطأً.
ثم نأتي بعد ذلك إلى الجواب عن السؤال وهو هل يلزم المرأة أن تخدم زوجها أو لا؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم فمنهم من يرى أنه لا يلزمها أن تخدم زوجها لا في قليل ولا في كثير حتى في طبخ الغداء والعشاء ونحوه لا يلزمها أن تقوم به ومنهم من يرى أنه يلزمها أن تقوم بما دل عليه العرف في ذلك فما دل عليه العرف من الخدمة سواء كان ذلك في مأكل أو مشرب أو ملبس أو غير ذلك مما جرى به العرف بأن النساء يلتزمن به حتى تُعد من امتنعت من ذلك مخالفة للمعروف وجافية جافة فإنه يلزمها أن تقوم به وهذا القول هو الراجح أن المرأة يجب عليها أن تُعاشر زوجها بما دل عليه العرف وبما كان متعارفاً بين الناس بحسب الأحوال وبحسب الازمان وبحسب الأمكنة لقوله تعالى (( وعاشروهن بالمعروف )) فكما أن على الزوج أن يعاشرها بالمعروف وهذا يختلف باختلاف الأزمان وباختلاف الأماكن وباختلاف الأحوال وباختلاف القبائل والعادات فعليها هي أيضاً أن تعاشره كذلك لأن الله يقول : (( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف )) فعليهن ما عليهن بالمعروف ولهن ما لهن بالمعروف.
السائل : نعم.
الشيخ : وبناءً على ذلك فإننا قد نقول في وقت من الأوقات إنه يلزمها أن تخدم زوجها في الطبخ وغسيل الأواني وغسيل ثيابه وثيابها وثياب أولادها وحضانة ولدها والقيام بمصالحه وقد نقول في وقت ءاخر إنه لا يلزمها أن تطبخ ولا يلزمها أن تغسل ثيابها ولا ثياب زوجها ولا ثياب أولادها حسب ما يجري به العرف المتبع المعتاد وهذا إذا تأملته وجدته ما يدل عليه القرأن والسنّة وأما الآراء الفقهية فإن الآراء الفقهية تنزّل على حسب أعرافهم وعاداتهم والعلماء رحمهم الله يحكمون بحسب ما يروْن مما يقتضيه العرف في وقتهم وإذا تدبّر الإنسان ذلك وجده كثيراً في كلامهم، يقولون يجب كذا ويجب كذا فإذا تأملته وجدت أن ذلك بحسب ما يكون من العرف في وقتهم. نعم.
1 - جاء في كتاب المرأة وحقوقها في الإسلام أن الإسلام جعل من حق الزوجة أن تمتنع من خدمة زوجها وبيتها وأولادها فما مدى صحة هذا القول ؟ أستمع حفظ
إذا كان الشخص مسافرا في الطائرة أو السيارة وحان وقت الصلاة وهو لا يعرف اتجاه القبلة ولا يستطيع الركوع والسجود وليس على وضوء ولا يجد التيمم فكيف تكون الصلاة في مثل هذه الحالة وهل يجوز تأخيرها حتى يخرج وقتها فيصليها قضاء ؟
الشيخ : فعلك هذا ليس بصحيح فإن الصلاة يجب أن تفعل في وقتها لقوله تعالى : (( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً )) ، وإذا وجب أن تُفعل في وقتها فإنه يجب على المرء أن يقوم بما يجب فيها بحسب المستطاع لقوله تعالى : (( فاتقوا الله ما استطعتم )) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران ابن حصين : ( صل قائماً فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنب ) ولأن الله عز وجل أمرنا بإقامة الصلاة حتى في حال الحرب والقتال ولو كان تأخير الصلاة عن وقتها جائزاً لمن عجز عن القيام بما يجب فيها من شروط وأركان وواجبات ما أوجب الله تعالى الصلاة في حال الحرب وعلى هذا يتبيّن أن ما فعله الأخ السائل من كونه يؤخّر الصلاة إلى ما بعد الوقت فيصليها قضاءً بناء على أنه لا يعرف القبلة وأنه ليس عنده ماء في الطائرة وأنه لا يتمكّن من الركوع والسجود يتبيّن أن فعله هذا خطأ ولكن ماذا يصنع المرء في مثل هذه الحال؟
السائل : نعم.
الشيخ : نقول يتقي الله ما استطاع فبالنسبة للقبلة يمكنه أن يسأل المضيفين في الطائرة أين اتجاه القبلة؟ فيتجه حيث وجهوه إليه وهذا في صلاة الفريضة أما النافلة فيصلي حيث كان وجهه كما هو معروف، بالنسبة للقيام والركوع السجود نقول له قم لأن القيام ممكن والطائرة في الجو ونقول له اركع لأن الركوع ممكن لاسيما في بعض الطائرات التي يكون ما بين الكراسي فيها واسعاً.
السائل : نعم.
الشيخ : فإن لم يتمكن من الركوع قلنا له تومئ في الركوع وأنت قائم، في حال السجود نقول اسجد والغالب أنه لا يمكنه إذا لم يكن في الطائرة مكان معد للصلاة فإذا لم يتمكن من السجود قلنا له اجلس بعد أن تقوم من الركوع وتأتي بالواجب اجلس وأومئ بالسجود وأنت جالس وأما القعود بين السجدتين وللتشهد فأمره واضح وبهذا تنتهي الصلاة وقد اتقى الله فيها ما استطاع.
وأما فيما يتعلق بالوضوء فنقول إذا لم يكن لديك ماء وليس هناك ما يمكن أن تتيمم به فإنك تصلي ولو بلا وضوء ولا تيمم لأن ذلك هو منتهى استطاعتك وقدرتك والمهم أن لا تؤخّر الصلاة عن وقتها إلا إذا كانت الصلاة مما يُجمع إلى ما بعده كما لو كانت الرحلة في وقت الظهر وبإمكانك أن تؤخر الظهر إلى العصر فتجمعهما جمع تأخير في وقت العصر.
السائل : هذا جائز؟
الشيخ : فهذا جائز بل يكون واجباً في هذه الحال.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
2 - إذا كان الشخص مسافرا في الطائرة أو السيارة وحان وقت الصلاة وهو لا يعرف اتجاه القبلة ولا يستطيع الركوع والسجود وليس على وضوء ولا يجد التيمم فكيف تكون الصلاة في مثل هذه الحالة وهل يجوز تأخيرها حتى يخرج وقتها فيصليها قضاء ؟ أستمع حفظ
هل يلزم في التيمم بالتراب أن يكون فيه غبار أم لا ؟
الشيخ : التيمم بالتراب لا يحتاج إلى غبار على القول الراجح.
السائل : نعم.
الشيخ : لأن الله تعالى قال : (( فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً )) وهذا عام في كل الأوقات ومعلوم أن المسافرين قد يكونون على أرض رملية ليس فيها غبار وقد يكونون في زمن الأمطار وبلل الأرض فلا يكون غبار.
السائل : نعم.
الشيخ : فالصحيح أنه أن الغبار ليس بشرط.
هل صحيح أنه لا يصح التيمم إلا بتراب فقط ؟
الشيخ : بكل ما على الأرض لكن في الطائرة ما يتمكن الإنسان إلا إذا كان معه تراب فهو يمكن أن يتيمم.
السائل : نعم، هذا السائل محمد أحمد بدر مصري يعمل بالعراق أيضا يقول.
ما حكم تخصيص زيارة القبور في يوم العيد وما حكم بكاء المرأة على القبور ؟
الشيخ : نعوذ بالله.
السائل : فما حكم هذا العمل منا ومن النساء؟
الشيخ : أما حكم العمل منكم فإنه من البدع فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يخصّص المقابر بالزيارة في يوم العيد ولا يُمكن للمرء أن يُخصّص وقتا من الأوقات لعبادة من العبادات إلا بدليل من الشرع لأن العبادة تتوقف على الشرع في سببها وفي جنسها وفي قدرها وفي هيأتها وفي زمانها وفي مكانها، لا بد أن يكون الشرع قد جاء في كل هذه الأشياء فإذ خصّصنا عبادة من العبادات بزمن معيّن بدون دليل كان ذلك من البدع فتخصيص يوم العيد بزيارة المقبرة بدعة ليست واردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه وأما بالنسبة لزيارة النساء فإن زيارة النساء محرّمة لا يجوز للنساء أن يزرن القبور لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( لعن زائرات القبور ) فكيف إذا حصل من زيارتهن ما ذكره السائل من البكاء والنياحة فإنه يكون ظلماً فوق ظلم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة وأخبر أن النائحة إذا لم تتُب قبل موتها فإنها تُقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب والعياذ بالله فعلى النساء أن يتقين الله عز وجل وأن يبتعدن عن محارمه ولا يزرن المقابر وإذا كن يردن أن يدعون للأموات فليدعون وهم في بيوتم والله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم، هذه الرسالة من السائل فتحي منصور من الجماهيرية الليبية.
رجل يشتكي من كثرة الوساوس في الطهارة من الجنابة حتى أنه يعيد الغسل أكثر من مرة فما حكم فعله هذا وماذا يجب عليه ؟
الشيخ : الحكم في هذا أن الشكوك إذا كثرت فإنه لا يُلتفت إليها لأنها وسواس كما نص على ذلك أهل العلم وعليه فإذا كثرت الشكوك فاطرحها ولا تلتفت لها ولا تبالي بها ولا تعيد الغسل بل استمر في صلاتك وعبادتك ولا تعد شيئاً من طهارتك.
6 - رجل يشتكي من كثرة الوساوس في الطهارة من الجنابة حتى أنه يعيد الغسل أكثر من مرة فما حكم فعله هذا وماذا يجب عليه ؟ أستمع حفظ
ماذا يجب على الشخص إذا أحس بخروج شيء منه بعد الغسل من الجنابة مباشرة ؟
الشيخ : هذا السائل الذي خرج منه إذا لم يكن هناك شهوة جديدة أوجبت خروجه فإنه بقية ما كان من الجنابة الأولى فلا يوجب الغسل وإنما عليه أن يغسله ويغسل ما أصابه ويُعيد الوضوء فقط.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : يقول.
ماذا يجب على كان به سلس بول أو ريح ؟
الشيخ : يجب على من به سلس بول أو ريح أن لا يتوضأ للصلاة إلا بعد دخول وقتها فإذا غسل فرجه تلجم بشيء حتى لا تتعدّى النجاسة إلى ثيابه وإلى فخذيه ثم يتوضأ ويصلي الصلاة وله أن يصلي فروضاً ونوافل أما إذا كان يريد صلاة نافلة في غير وقت الفريضة فإنه إذا أراد أن يفعل هذه النافة فعلى ما ذكرنا غسل فرجه وتحفظ بشيء ثم توضأ ثم صلى.
السائل : جزاكم الله خيرا، هذه رسالة من السائل محمد حامد ذياب من بني مالك.
لي ابن وأخي له ثلاث بنات بنته الكبرى متزوجة وقد رضع ابني منها فهل يجوز له أن يتزوج من إحدى أخواتها الباقيات أم لا ؟
الشيخ : إذا كان الرضاع خمس رضعات فأكثر وكان في الحوليْن قبل الفطام فإنه يكون ابناً لمن رضع منها وتكون أخواتها خالات له ومعلوم أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج واحدة من خالاته لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) أما إذا كان الرضاع دون خمس رضعات فإنه لا يؤثر فلا تكون المرضعة أماً له ولا أخواتها خالات له وحينئذٍ يجوز أن يتزوج ما شاء منهن.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : ومفهوم الخمس رضعات ما هو؟
الشيخ : خمس رضعات يرى بعض أهل العلم أن الرضعة هي أن يُمسك الرضيع بالثدي فمتى أطلقه فهي رضعة فإذا عاد إليه فهي رضعة ثانية وهكذا ولو في مجلس واحد.
ويرى ءاخرون من أهل العلم أن الرضعة مثل الوجبة من الطعام للكبير وأنه لا عبرة بالتقام الثدي ثم إطلاقه مادام المجلس واحداً وهذا أحْوط لأنه أقرب إلى مفهوم اللفظ ولأن الأصل الحل فلا يثبت التحريم إلا بدليل بيّن يرفع ذلك الحل ومن أخذ بالاحتياط وأخذ بالقول الأول.
السائل : نعم.
الشيخ : على أن الرضعة هي إمساك الثدي ثم إطلاقه فلا بأس بذلك لكن كما هو معروف للجميع الحكم الاحتياطي لا يدل على الوجوب. نعم.
السائل : والرأي الراجح من القولين؟
الشيخ : الراجح عندي أن الرضعة اسم للوجبة.
السائل : نعم.
الشيخ : وأنه إذا كان في مجلس واحد فلو أطلق الثدي ثم عاد ثم أطلقه ثم عاد فهي رضعة واحدة. السائل : مادامت في مجلس واحد؟
الشيخ : نعم.
9 - لي ابن وأخي له ثلاث بنات بنته الكبرى متزوجة وقد رضع ابني منها فهل يجوز له أن يتزوج من إحدى أخواتها الباقيات أم لا ؟ أستمع حفظ
هل يعتبر السن في الرضاعة وما هو الراجح في ذلك ؟
الشيخ : أما السن فإن بعض العلماء يرى أن المعتبر الحولان.
السائل : نعم.
الشيخ : وبعضهم يرى أن المعتبر الفِطام فمتى فطم الصبي ولو قبل الحولين فصار يتغذى بالطعام والشراب فلا أثر لرضاعه وإذا لم يُفطم ولو تجاوز الحولين فإن رضاعه معتبر ومنهم من يقيّده بالحولين يقول لأن الحولين أضبط إذ أن الأول قد يخفى كوْنه مفطوماً أم غير مفطوم.
السائل : نعم.
الشيخ : وهذا، والحولان أضبط والله أعلم.
إذا تعدى سبع على أحد الأغنام فأدركه الراعي وقد كسر أحد أضلاعها ولكنها لم تمت فذبحها فهل يجوز أكل لحمها أم لا ؟
الشيخ : نعم يجوز الأكل من لحمها مادمت أدركتها حية لقول الله تعالى : (( وما أكل السبع )) يعني حرام عليكم (( وما أكل السبع إلا ما ذكيتم )) فما أدركت ذكاته من مأكول السبع والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة فإنه يكون حلالاً.
السائل : نعم.
11 - إذا تعدى سبع على أحد الأغنام فأدركه الراعي وقد كسر أحد أضلاعها ولكنها لم تمت فذبحها فهل يجوز أكل لحمها أم لا ؟ أستمع حفظ
هل جميع لحم هذه الشاة التي تعدى عليها السبع حلال حتى الجزء الذي أكل منه السبع ؟
الشيخ : حتى الجزء الذي شرع السبع في أكله أما إذا كان قد قطعه.
السائل : نعم.
الشيخ : أي السبع فإنه لا يحل أكله لأن ما أبين من حي فهو كميتته.
السائل : إذا قطعه حتى انفصل عن باقي الجسد.
الشيخ : نعم.
السائل : فهذا لا يجوز؟
الشيخ : نعم
السائل : نعم، بارك الله فيكم.
هذا السائل أ أ م أ مصري يعمل بالرياض بعث بسؤالين، السؤال الأول.
رجل متزوج وله ستة أولاد ولكنهم لا يشبهونه فهل هذا يعتبر داعيا للشك في الزوجة أم لا وماذا عليه أن يفعل ؟
الشيخ : عليك إذا جاءت امرأتك بولد يكون شبهه موجباً للشبهة عليك أن لا تلتفت إلى ذلك لأنه ثبت في الصحيحين أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاماً أسود وكان الرجل وامرأته بغير هذا اللون فهو يعرّض ويُبيّن ما في نفسه من الشبهة فقال النبي عليه الصلاة والسلام ( ألك إبل؟ ) قال : نعم قال ( ما ألوانها ) قال حمر قال النبي صلى الله عليه وسلم ( هل فيها من أورق ) قال نعم فقال ( أنى لها ذلك؟ ) قال : لعله نزعه عرق قال ( وهكذا ابنك لعله نزعه عرق ) فأنت لا تدري فقد يكون من أجدادك أو أجداد امرأتك من هو بهذا الشبه الذي استغربته من بين أولادك فلا تلتفت إلى هذا وتعوّذ بالله من الشيطان الرجيم ومادامت زوجتك مستقيمة فلا يكونن في نفسك شك منها. نعم.
السائل : نعم، سؤاله الثاني.
13 - رجل متزوج وله ستة أولاد ولكنهم لا يشبهونه فهل هذا يعتبر داعيا للشك في الزوجة أم لا وماذا عليه أن يفعل ؟ أستمع حفظ
هل يجوز لمن عليه دين أن يحج سواء فرضا أو تطوعا ؟
الشيخ : أذا كان على الإنسان دين يستغرق ما عنده من المال فإنه لا يجب عليه الحج لأن الله تعالى إنما أوجب الحج على المستطيع قال الله تعالى (( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً )) ومن عليه دين يستغرق ما عنده لم يكن مستطيعا للحج وعلى هذا فيوفي الدين ثم إذا تيسر له بعد ذلك فليحج، وأما إذا كان الدين أقل مما عنده بحيث يتوفر لديه ما يحج به من بعد أداء الدين فإنه يقضي دينه ثم يحج حينئذٍ سواء كان فرضاً أم تطوّعاً لكن الفريضة يجب عليه أن يُبادر بها وغير الفريضة هو بالخيار إن شاء تطوّع وإن شاء فلا إثم عليه.
السائل : هذه الرسالة من السائل أنور عبد الهادي محمد عراقي يدرس بالباكستان.
ما حكم الزواج بنية الطلاق ؟
الشيخ : نعم، المعروف من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الزواج بنية الطلاق محرّم وأنه داخل في نكاح المتعة وذلك لأن النية معتبرة في التأثير في الحكم لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرءٍ ما نوى ) ولأن الرجل لو تزوّج المطلقة ثلاثاً بنية أنه يحلّلها للأول ثم يُطلقها كان هذا النكاح باطلاً ومحرّماً ولم تحل للزوج الأول كما لو شرط ذلك في نفس العقد وعلى هذا فتكون نية الطلاق كنية التحريم أي كما أن النية في التحليل مؤثرة فكذلك نية الطلاق مؤثرة أيضاً وقال بعض أهل العلم إن نية الطلاق ليست كشرطه لأن شرط الطلاق معناه أنه إذا تمت المدة ألزم به وكذلك المتعة إذا شرِط على الإنسان أنه يتزوجها إلى أجل مسمى فإن معناه أو مقتضى هذا العقد أنه إذا تم الأجل المسمى انفسخ النكاح تلقائياً فليست النية كالشرط وهذا الفرق بيّن ظاهر لأن الشرط إذا تم الأجل انفسخ النكاح تلقائياً وإذا كان قد شرِط عليه الطلاق فإنه يُلزم به عند تمام المدة وهذا الفرق لا شك أنه مؤثر في الحكم ولكن عندي أن هذا حرام من وجه ءاخر أي أن الإنسان إذا تزوّج بنيّة أنه يُطلقها إذا غادر البلد حرام من جهة أنه غش وخداع للزوجة وأهلها فإن الزوجة وأهلها لو علموا أن هذا الرجل إنما تزوّجها بنية الطلاق إذا أراد السفر ما زوّجوه في الغالب فيكون في ذلك خداع وغش لهم وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( من غش فليس منا ) .
والحاصل أن العلماء رحمهم الله اختلفوا فيما إذا تزوج الغريب بنيّة أنه متى أراد الرجوع إلى وطنه طلقها بدون شرط فذهب قوم من أهل العلم وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد أن هذا النكاح فاسد وأنه نكاح متعة وعلّلوا ذلك بأن نية الطلاق كشرطه قياساً على التحليل الذي تكون نيّته كشرطه. وقال ءاخرون من أهل العلم إن النية لا تؤثر وإن الفرق بين النيّة والشرط هو أن الشرط إذا تم الأجل ألزم بالطلاق إن كان المشروط هو الطلاق أو انفسخ النكاح إن كان النكاح مؤجلاً إلى هذه المدة وهذا الفرق ظاهر يؤثر في الحكم، ولكنه عندي أنه غش إذا نواه بدون أن يبيّنه للزوجة وأهلها لأنهم لو علموا بنيّته هذه ما زوّجوه في الغالب وحينئذٍ إما أن يُعلمهم أو يكتم عنهم فإن أعلمهم فهو نكاح المتعة وإن كتمه كان غشاً وخداعاً فلا ينبغي للمؤمن أن يعمل هذا العمل. نعم.
السائل : نعم، جزاكم الله خيراً.
أيها الإخوة الكرام في نهاية هذا اللقاء نشكر فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم على إجابته عن أسئلتكم في حلقتنا اليوم وقد تناولت إجابته أسئلة الإخوة مازن التركي من الرياض والأخ محمد علي الطيب سوداني مقيم بالعراق والأخ محمد أحمد بدر مصري يعمل بالعراق والأخ فتحي منصور من الجماهيرية العربية الليبية والأخ محمد حامد ذياب من بني مالك والأخ أ أ م أ مصري يعمل بالرياض وأخيراً على سؤال الأخ أنور عبد الهادي محمد عراقي يدرس بالباكستان كراتشي.
أيها الإخوة لكم جزيل الشكر على حسن إصغائكم وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.