إذا خرج الرجل للنزهة مسافة 70 كيلو فهل يقصر الصلاة أم يتمها ، وما حكم القصر لمن لم يكن مسافرا ، وما هي مسافة القصر بالكيلو مقارنة بالفراسخ ؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين.
السائل : اللهم صلي ... .
الشيخ : الجواب على هذا السؤال هو أن أهل العلم اختلفوا في جواز القصر هل يُحدّد بمدة أو بمسافة أو لا يُحدّد ويُرجع في ذلك إلى العرف.
السائل : نعم.
الشيخ : فأكثر أهل العلم يرون أنه محدد بمسافة ومقدارها واحد وثمانون كيلاً وثلاثمائة وبضعة عشر متراً فمن قطع هذه المسافة ولو في نصف يوم فإنه يحل له قصر الصلاة والفطر في رمضان ويرى ءاخرون من أهل العلم أنه لا يحدّد بمسافة أعني السفر الذي يُبيح القصر والفطر وإنما يُرجع في ذلك إلى العرف فما سمّاه الناس سفراً فهو سفر وذلك بأن يكون الخروج مستعداً له الإنسان متأهباً له أهبة السفر يودّع عند سفره ويُستقبل عند قدومه وهذا القول هو ظاهر الأدلة لأن الله تعالى يقول : (( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة )) ولم يحدّد الله تعالى مسافة هذا الضرب بل أطلقه فمتى كان الإنسان ضارباً في الأرض مفارقاً لوطنه فإنه يحل له القصر وثبت في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين وهذا أقل بكثير مما ذكره السائل حيث ذكر أنهم بعدوا عن البلدة نحو سبعين كيلو.
السائل : نعم.
الشيخ : والمهم أن هذا القول هو الراجح لأنه لا دليل يدل على تحديد المسافة فمتى سمى الناس هذا ضرباً في الأرض وسفراً ثبتت له أحكام السفر، قد تكون المسافة القصيرة سفراً باعتبار طول مدة الإقامة.
السائل : نعم.
الشيخ : وقد تكون المسافة البعيدة غير سفر باعتبار قصر مدة الإقامة فهؤلاء الذين خرجوا إلى هذه النزهة إذا كانوا سيبقون يومين أو ثلاثة أو أكثر فمعنى ذلك أنهم متأهبون أهبة السفر، مستعدون لهذه الرحلة فيجوز لهم القصر حتى وإن كانوا قد خرجوا لنزهة لأن الأية والنصوص عامة وأما إذا كانوا سيخرجون في الصباح ويرجعون في المساء فالظاهر أن هذا ليس بسفر وأنه لا يحل لهم القصر وليُعلم أنه ينبغي أن نتخذ قاعدة مهمة وهي أننا إذا شككنا في وجود شروط الجواز فالأصل عدم الوجود وعلى هذا فإذا شككنا هل هذا سفر أو ليس بسفر فإن الأصل عدم أن يكون سفراً فلا يُستباح به القصر ولا الفطر لأن الأصل وجوب الإتمام فلا نعدل عن هذا الأصل إلا بوجود شيء متيقن يبيح لنا القصر.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، وبناءً على هذه القاعدة نكون إذا شككنا في كون هذا سفرا أو غير سفر يكون الاحتياط ألا نقصر الصلاة.
1 - إذا خرج الرجل للنزهة مسافة 70 كيلو فهل يقصر الصلاة أم يتمها ، وما حكم القصر لمن لم يكن مسافرا ، وما هي مسافة القصر بالكيلو مقارنة بالفراسخ ؟ أستمع حفظ
هل تباح أحكام السفر لوجود وسائل نقل حديثة وسريعة ، وهل العلة في أحكام السفر المشقة ؟
الشيخ : نعم على القول بتحديد السفر بالمسافة لا فرق بين أن أقطعها في يوم.
السائل : يعني ليست العلة هي المشقة والتعب وال؟
الشيخ : نعم، لا فرق بين أن يقطعها بيوم أو يومين أو نصف ساعة أو أكثر وقد صرح بذلك أهل العلم وليست العلة هي المشقة في السفر بل لأن السفر مظنة المشقة.
السائل : نعم.
الشيخ : سواء وجِدت أم لم توجد ولهذا يباح للإنسان أن يقصر الصلاة ركعتين وهو مقيم في سفره كما أقام النبي عليه الصلاة والسلام في سفره في الحج أقام أربعة أيام قبل خروجه إلى المشاعر وأقام ستة أيام في المشاعر وكان يقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام.
السائل : اللهم صلي على محمد، بارك الله فيكم.
هذه السائلة أم نشوى من المنطقة الشرقية.
ما حكم استمرار الحياة الزوجية مع زوج عاصي وأخلاقه سيئة ، وما حكم دعاء الزوجة على ولدها إذا كان يفعل المحرمات تقليدا لوالده ، وهل يجوز التفريق بين الأبناء في المعاملة إذا كان بعضهم عاصيا وبعضهم مطيعا ، وهل يجوز للمرأة أن تعمل عملية جراحية حتى لا تحمل من هذا الزوج مرة أخرى ، وإذا حصل الفراق بين الزوجين فالأولاد مع من يكونون خاصة إذا كان الزوج فاسقا ؟
الشيخ : قبل الجواب على هذا السؤال نوجه نصيحة إلى هذا الرجل إن كان ما قالته زوجته فيه صدقاً أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يرجع عما وصفته به زوجته حتى تستقر له الحياة وتطيب له فإن الله عز وجل وعد وعداً مؤكداً بأن من عمل صالحاً من ذكرٍ أو أنثى وهو مؤمن أن يحييه حياة طيبة، قال الله عز وجل : (( من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون )) وإذا رجع إلى الله عز وجل وتاب إليه وأناب وحافظ على ما أوجب الله عليه سيجد لذة وطعماً للإيمان وانشراحاً لشعائر الإسلام وتطيب له الحياة ويكون كأنه ولِد من حينه.
ثم إن ما سألته هذه المرأة، ما سألت عنه هذه المرأة من محاولة فراق زوجها أرى أن لا تُفارقه مادام لم يخرج عن الإسلام بذنوبه ولكن تصبر وتحتسب من أجل الأولاد وعدم تفرّقهم وعليها أن تُكرّر النصيحة لزوجها فلعل الله سبحانه وتعالى أن يهديه على يديها.
وأما الدعاء على ولدها بالموت فهذا خطأ ولا ينبغي للإنسان إذا رأى ضالاً أن يدعو عليه بالموت بل الذي ينبغي أن يُحاول النصيحة معه بقدر الإمكان ويسأل الله عز وجل له الهداية فإن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى والقلوب بين أصبعين من أصابعه سبحانه وبحمده يقلّبها كيف يشاء وكم من شيء أيس الإنسان منه في تصوّره فيسّر الله تعالى حصوله فلا تستبعدي أيتها المرأة أن يهدي الله سبحانه وتعالى ولدك، ادعي له بالهداية وكرّري له النصح والله على كل شيء قدير.
وأما محاولتها أن تمتنع من الإنجاب منه.
السائل : نعم.
الشيخ : فهذه نظرية خاطئة وذلك لأن الإنجاب أمر محبوب في الشريعة وكلما كثرت الأمة كان ذلك أفضل وأكثر هيبة لها ولهذا امتن الله عز وجل على بني إسرائيل بالكثرة حيث قال سبحانه وتعالى (( وجعلناكم أكثر نفيراً )) وقال شعيب لقومه (( واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم )) وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بتزوّج الودود الولود لتحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته يوم القيامة والأمة كلما كثرت قويت مادياً ومعنوياً كما هو ظاهر وهو على العكس من تصوّر بعض الظانين بالله ظن السوء الذين يظنون أن الكثرة توجب ضيق المعيشة وهؤلاء أساؤوا الظن بالله عز وجل وخالفوا الواقع وقد قال الله تعالى (( ومن يتوكل على الله فهو حسبه )) وقال سبحانه وتعالى (( وما من دابة في الأرض إلى على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها )) وأولئك الأمم الذين ضاقت عليهم العيشة لكثرتهم إنما أوتوا من حيث قلة اعتمادهم على الله عز وجل وتوكلهم عليه ولو أنهم توكلوا على الله وصدقوا بوعده ما ضاقت عليهم المعيشة.
وأما سؤالها الرابع عن أولادها ماذا يكونون لو فارقت زوجها فهذا أمره إلى المحكمة هي التي تبت في هذا الأمر وتنظر في الحال والواقع، أي الأمرين أصلح أن يكونوا عند أبيهم أو عند أمهم.
السائل : والمعتبر في هذا صلاح أمر الأولاد.
الشيخ : نعم المعتبر في هذا صلاح الأولاد لأن الحضانة إنما وجبت من أجل حماية الطفل وصيانته وإصلاحه ولهذا قال أهل العلم إن المحضون لا يُقر بيد من لا يصونه ويصلحه ولو كان أحق من غيره من حيث الترتيب لأن المدار كما قلت على إصلاح الولد وصيانته عما يضره.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : أحسن الله إليكم، هذا السائل من العراق بغداد رمز لاسمه بالأحرف ع س ج بعث في الواقع بعدة أسئلة يقول في سؤاله الأول.
3 - ما حكم استمرار الحياة الزوجية مع زوج عاصي وأخلاقه سيئة ، وما حكم دعاء الزوجة على ولدها إذا كان يفعل المحرمات تقليدا لوالده ، وهل يجوز التفريق بين الأبناء في المعاملة إذا كان بعضهم عاصيا وبعضهم مطيعا ، وهل يجوز للمرأة أن تعمل عملية جراحية حتى لا تحمل من هذا الزوج مرة أخرى ، وإذا حصل الفراق بين الزوجين فالأولاد مع من يكونون خاصة إذا كان الزوج فاسقا ؟ أستمع حفظ
ما هي حقيقة نجاسة المشرك والكافر وهل ينقض الوضوء إذا مس المسلم الكافر ؟
الشيخ : نجاسة المشركين بل نجاسة جميع الكفار نجاسة معنوية.
السائل : نعم.
الشيخ : وليست نجاسة حسية لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن المؤمن لا ينجس ) ومعلوم أن المؤمن ينجس نجاسة حسية إذا أصابته النجاسة تنجس.
السائل : نعم.
الشيخ : فقوله ( لا ينجس ) علِم أن المراد نفي النجاسة المعنوية وقال الله عز وجل (( يا أيها الذين ءامنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا )) فأخبر الله تعالى أنه نجس وإذا قارنا هذا بما ثبت في حديث أبي هريرة من أن المؤمن لا ينجس علِمنا أن المراد بالنجاسة بنجاسة المشرك وكذلك غيره من الكفار نجاسة معنوية وليست حسية ولهذا أباح الله لنا طعام الذين أوتوا الكتاب مع أنهم يُباشرونه بأيديهم وأباح لنا المحصنات من الذين أوتوا الكتاب للزواج بهن مع أن الإنسان سيباشرهن.
السائل : نعم.
الشيخ : ولم يأمرنا بغسل ما أصابته أيديهم ولا بغسل ما مس نساءهم بالزواج.
وأما قول السائل إنه إذا مس الكافر يقول انتقض وضوءه؟
السائل : نعم.
الشيخ : فهذا وهم منه فإن مس النجاسة لا ينقض الوضوء حتى لو كانت نجاسة حسية كالبول والعذرة والدم النجس وما أشبهه فإن مسه لا ينقض الوضوء وإنما يوجب غسل ما تلوّث بالنجاسة فقط. نعم.
السائل : السؤال الثاني يقول.
ماذا على من يتسبب في قطيعة الرحم من إثم كمن يمنع زوجته أو أولاده من مواصلة أهلهم ؟
الشيخ : الذي يأمر بقطيعة الرحم مضاد لله ورسوله فإن الله تعالى أمر بصلة الأرحام وحث النبي عليه الصلاة والسلام على صلة الرحم وأخبر الله سبحانه وتعالى في القرأن أن قطيعة الرحم من أسباب اللعنة كما قال تعالى (( فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم * أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم )) فالآمر بقطيعة الرحم مضاد لله ورسوله عليه أن يتوب من ذلك وأن يرجع إلى الله عز وجل وأن يأمر بما أمر الله به أن يوصل.
وأما بالنسبة للمأمور بقطيعة الرحم فإنه لا يحل له أن يمتثل أمر من أمره بذلك لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فلو أمر الرجل زوجته أن تقطع صلة رحمها أو أن تقطع رحمها فلا يلزمها أن توافقه على ذلك اللهم إلا إذا كان هذا يضره في عيشها معه مثل أن يكون اتصالها بأرحامها أي بأقاربها يكون سبباً لإلقاء العداوة بينها وبين زوجها أو إلقاء الوحشة بينها وبين زوجها أو يكون ذهابها إليهم يستوجب أن تقع في أمر محرّم مما يكون في بعض البيوت فإن له الحق في منعها من ذلك لكن لا بقصد قطيعة الرحم بل بقصد لتوقي ما يحصل من المفاسد بذهابها إليهم وبهذه النية يكون غير ءامر بقطيعة الرحم التي أمر الله بها أن توصل وكذلك نقول بالنسبة للأولاد.
السائل : نعم.
الشيخ : الذين يمنعهم أبوهم من الذهاب إلى أقاربهم من أخوال وأعمام إذا كان الغرض بذلك أن لا يصلوا هؤلاء فلا شك أن هذا محرّم وأنه مضاد لله ورسوله وأما إذا كان قصده توقي ما عسى أن يكون من مخالطة هؤلاء فإنه لا حرج عليه في ذلك لأنه إنما قصد بذلك الإصلاح.
السائل : سؤاله الثالث يقول.
ما معنى قوله تعالى :" ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون "
الشيخ : معنى الأية ظاهر.
السائل : نعم.
الشيخ : وهو أن الله حكم بالفلاح على من وقاه الله تعالى شح نفسه أي طمعها فيما ليس لها أو طمعها بحيث تمنع ما يجب عليها لأن الشح مداره على أمرين.
السائل : نعم.
الشيخ : إما طمع فيما ليس لك أو فيما ليس من حقك وإما منع لما يجب عليك بذله، فمن وقاه الله شح نفسه بحيث لا يطمع فيما لا يستحق ولا يمنع ما يجب عليه فإن هذا من أسباب الفلاح فمثلاً إذا وقي الإنسان شح نفسه في الزكاة فصار يخرج جميع ما يجب عليه منها ويسّره الله تعالى للبذل في الصدقات وما يقرّبه إلى الله عز وجل فهذا قد وقي شح نفسه في بذل ما يحبه الله عز وجل وعدم منع ما يجب عليه ومن وقاه الله تعالى أخذ أموال الناس بالباطل من سرقة أو خيانة أو ما أشبه ذلك فقد وقاه الله شح نفسه فيكون وقاية شح النفس بأن يحمي الله عز وجل المرء من الطمع فيما لا يستحق أو من منع ما يجب عليه بذله فمن وقي ذلك كان من المفلحين والفلاح كلمة جامعة لحصول المطلوب وزوال المكروه.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
سؤاله الرابع يقول.
أين كان يسكن قوم ثمود وما هي قصة عقرهم الناقة ؟
الشيخ : ثمود يسكنون بلاد الحجر وهي معروفة مر بها النبي عليه الصلاة والسلام في طريقه إلى تبوك وهذه الديار ديار قوم أهلكهم الله عز وجل بالصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين وهم أعني ثمود هم قوم صالح أعطاهم الله تعالى ءاية عظيمة وهي الناقة التي لها شرب ولهم شرب يوم معلوم يشربون من لبنها وتشرب الماء هي في اليوم الثاني ولكنهم والعياذ بالله كفروا هذه النعمة وعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وتحدّوا نبيهم صالحا بقولهم (( ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين * فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين )) وهذه البلاد لا يجوز لأحد دخولها إلا معتبِراً خائفاً ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ( لا تدخلوا ديار هؤلاء إلى أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوها ) والمعنى أنه لا يحل للإنسان أن يدخلها إلا معتبراً خائفاً وجلاً أما أن يذهب إليها على سبيل الفرجة والتنزّه فإن هذا قد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال ( إن لم تكونوا باكين فلا تدخلوها ) . نعم.
السائل : نعم، سؤاله الأخير.
يوجد في الكوفة مسجد يقال أن جميع الأنبياء والرسل قد زاروا هذا المسجد ولكل نبي فيه محراب ودعاؤه مكتوب عليه والناس يزرون هذا المسجد ويدعون عند كل محراب بعدد الركعات التي يريد الزائر أن يصليها فهل هذا صحيح ، وهل يجوز زيارة هذا المسجد لهذا الغرض ؟
الشيخ : هذا باطل قطعاً.
السائل : نعم.
الشيخ : فإن سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم لم يزره بلا ريب وكذلك الأنبياء قبله لا يمكن أن يكونوا قد زاروه لأنه إن قصد بالأنبياء الأنبياء الذين لم يرسلوا فإنهم أربعة وعشرون ألفاً وإن قصِد الرسل فهو ثلاثمائة وبضعة عشر رسولاً وهؤلاء لا يمكن أن يكونوا قد زاروا هذا المسجد وإنما هذا من التزوير الذي يُقصد به أكل المال بالباطل وصد الناس عن سبيل الله.
والذهاب إلى هذا المسجد بهذه النية محرّم ولا يجوز والواجب على المسلمين أن يتحققوا في هذه الأمور وأن ينصحوا من مارس القيام بتعظيمها واحترامها وليس هناك مساجد تُشد الرحال إليها إلا ثلاثة.
السائل : نعم.
الشيخ : المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى وما عدا ذلك من المشاهد أو المساجد فإنه لا يجوز أن تُشد إليها الرحال مطلقاً في أي حال من الأحوال ثم إن غالب هذه الأمور تكون كذباً مزورة والمؤمن العاقل يعرف أن هذا من التزوير بأول نظرة. نعم.
8 - يوجد في الكوفة مسجد يقال أن جميع الأنبياء والرسل قد زاروا هذا المسجد ولكل نبي فيه محراب ودعاؤه مكتوب عليه والناس يزرون هذا المسجد ويدعون عند كل محراب بعدد الركعات التي يريد الزائر أن يصليها فهل هذا صحيح ، وهل يجوز زيارة هذا المسجد لهذا الغرض ؟ أستمع حفظ
ما حكم الصلاة في هذا المسجد ؟
الشيخ : حكم الصلاة فيه قلت لك إنها أو قلت في الجواب.
السائل : نعم.
الشيخ : إنه لا يجوز قصده للصلاة فيه وأنه حرام وأما الصلاة فيه كبقعة مثل أن يمر به الإنسان مروراً عابراً.
السائل : نعم.
الشيخ : فيصلي فيه فإنه لا بأس به بدون أن يعتقد ما ذكره السائل لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ( جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ) إلا أن يخشى أن يفتتن أحد بصلاته فيه فإنه يتجنبه ويتقدّم عنه ويصلي في مكان ءاخر.
السائل : نعم، جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم.
أيها الإخوة الكرام في ختام هذه الحلقة نشكر فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية بالقصيم وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة على إجابته عن استفساراتكم وأسئلتكم في حلقتنا اليوم وقد كانت الرسائل التي استعرضناها للإخوة خلف رشدان العازمي من الكويت والأخت أم نشوى من المنطقة الشرقية والأخ ع س ج من العراق بغداد.
أعزاءنا الكرام نشكركم جزيل الشكر.