رجل مبتلى بكثرة الوساوس وتحدثه نفسه بالطلاق كثيرا فهل يقع الطلاق إذا حدث نفسه به ولم يتلفظ به وماذا يفعل ليتخلص من هذا الوسواس ؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أبيّن للأخ السائل ولغيره ممن يستمعون إلى هذا البرنامج بأن الله تعالى يقول (( إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير )) فللشيطان هجمات على القلب يُدخل فيها القلق على الإنسان والتعب النفسي حتى يكدّر عليه حياته واستمع إلى قول الله تعالى (( إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين ءامنوا وليس بضارهم شيئاً إلا بإذن الله )) يتبيّن لك أن الشيطان حريص على ما يُحزن المرء كما أنه حريص على ما يُفسد دينه وطريق التخلص منه أن يلجأ الإنسان إلى ربه بصدق وإخلاص ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لقوله تعالى (( وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم )) وليتحصن بالله عز وجل حتى يحميه من هذا الشيطان العدو له وإذا استعاذ بالله منه ولجأ إلى ربه بصدق وأعرض عنه بنفسه حتى كأن شيئاً لم يكن من هذه الوساوس فإن الله تعالى يُذهبه عنه ونصيحتي لهذا الأخ الذي ابتلي بهذا الوسواس في طلاق امرأته أن لا يلتفت إلى ذلك أبداً وأن يُعرض عنه إعراضاً كلياً فإذا أحس به في نفسه فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم حتى يُذهبه الله عنه.
أما من الناحية الحُكمية فإن الطلاق لا يقع بهذه الوساوس لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إن الله تجاوز لأمتي ما حدّثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم ) فما حدّث الإنسان به نفسه من طلاق أو غيره فإنه لا يُعتبر شيئاً وإذا كان طلاقاً فإنه لا يُعتبر حتى لو عزم في نفسه على أن يُطلق لا يكون طلاقاً حتى ينطق به فيقول مثلاً زوجتي طالق ثم إن المبتلى بالوسواس لا يقع طلاقه حتى لو تلفّظ به في لسانه إذا لم يكن عن قصد لأن هذا اللفظ باللسان يقع من الموسوس من غير قصد ولا إرادة بل هو مغلق عليه، مكره عليه لقوة الدافع وقلة المانع وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ( لا طلاق في إغلاق ) فلا يقع منه طلاق إذا لم يرده إرادة حقيقية بطمأنينة فهذا الشيء الذي يكون مرغماً عليه الإنسان بغير قصد ولا اختيار فإنه لا يقع به طلاق وقد ذكر لي بعض الناس الذين ابتلوا بمثل هذا أنه قال مرة من المرات مادمت في قلق وتعب سأطلّق فطلّق بإرادة حقيقية تخلّصاً من هذا الضيق الذي يجده في نفسه وهذا خطأ، خطأ عظيم والشيطان لا يريد من ابن ءادم إلا مثل هذا أن يفرق بينه وبين أهله ولاسيما إذا كان بينهم أولاد فإنه يحب أن يُفرّق بينهم أكثر لعظم الضرر والعدو كما هو معلوم لكل أحد يحب الإضرار بعدوه بكل طريق وبكل وسيلة.
والطريقة التي فعلها هذا الذي ذكر لي طريقة ليست بصواب وليس دواء من ابتلي بالوسواس أن يوقع ما يُريده الشيطان منه بل دواؤه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم.
ونظير هذا إن بعض الناس يكون على طهارة فيشك في الحدث هل أحدث أم لا؟ فيذهب ويتبول أو يخرج الريح من دبره من أجل أن ينتقض وضوءه يقيناً ثم يتوضأ وهذا أيضاً خطأ وهو خلاف ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام حيث سئل عن الرجل يجد الشيء في صلاته فقال عليه الصلاة والسلام : ( لا يخرج حتى يسمع صوتاً أو يجِد ريحاً ) فالمهم أن كل هذه الشكوك التي ترد على ما هو حاصل وكائن يقيناً يجب على الإنسان أن يرفضها ولا يعتبر بها وليُعرض عنها حتى تزول بإذن الله عز وجل.
السائل : بارك الله فيكم، هذا المستمع ع ط أ ه من المدينة المنورة.
1 - رجل مبتلى بكثرة الوساوس وتحدثه نفسه بالطلاق كثيرا فهل يقع الطلاق إذا حدث نفسه به ولم يتلفظ به وماذا يفعل ليتخلص من هذا الوسواس ؟ أستمع حفظ
امرأة زوجها أبوها بغير رضاها وعند العقد شهد شهود زور أنها راضية ووقعت والدتها بدلا عنها على وثيقة العقد وتم الزواج وهي رافضة للزوج فما الحكم في هذا العقد وفي شهادة الشهود ؟
الشيخ : نعوذ بالله.
السائل : وهكذا تم الزواج وهي لا تزال رافضة هذا الزوج مهما كانت الأسباب فما الحكم في هذا العقد وفي شهادة الشهود؟
الشيخ : هذه الأخت لك إن كانت بكراً وأجبرها أبوها على الزواج بهذا الرجل فقد ذهب بعض أهل العلم إلى صحة النكاح ورأوْا أن للأب أن يُجبر ابنته على الزواج بمن لا تريد إذا كان كفؤاً.
السائل : نعم.
الشيخ : ولكن القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يحل للأب ولا لغيره أن يُجبر المرأة على التزوج بما لا تريد وإن كان كفؤاً لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا تنكح البكر حتى تُستأذن ) وهذا عام لم يُستثنى منه أحد من الأولياء بل قد ورد في صحيح مسلم ( البكر يستأذنها أبوها ) فنص على البكر ونص على الأب وهذا نص في محل النزاع فيجب المصير إليه وعلى هذا فيكون إجبار الرجل ابنته على أن تتزوج بشخص لا تريد الزواج منه يكون محرّماً والمحرّم لا يكون صحيحاً نافذاً لأن إنفاذه وتصحيحه مضاداً لما ورد فيه من النهي وما نهى الشارع عنه فإنه يريد من الأمة أن لا تتلبس به أو تفعله ونحن إذا صحّحناه فمعناه أننا تلبّسنا به وفعلناه وجعلناه بمنزلة العقود التي أباحها الشارع وهذا أمر لا يكون وعلى هذا القول الراجح يكون تزويج والدك لابنته هذه بمن لا تريد يكون تزويجاً فاسداً والعقد فاسد فيجب النظر في ذلك من قِبل المحكمة.
السائل : نعم.
الشيخ : أما بالنسبة لشاهد الزور فإن هذا والعياذ بالله قد فعل كبيرة من كبائر الذنوب كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : ( ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ ) فذكرها وكان متكئا فجلس ثم قال ( ألا وقول الزور ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور ) فما زال يكررها حتى قالوا ليته سكت فهؤلاء المزوّرون عليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يقولوا كلمة الحق وأن يبيّنوا للحاكم الشرعي أنهم قد شهدوا زوراً وأنهم راجعون في شهادتهم هذه وكذلك الأم حيث وقّعت عن ابنتها كذباً فإنها ءاثمة بذلك وعليها أن تتوب إلى الله عز وجل وأن لا تعود لمثل هذا. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم.
الرسالة التالية للأخت أ س م ع من الأردن طيبة بني علوان.
2 - امرأة زوجها أبوها بغير رضاها وعند العقد شهد شهود زور أنها راضية ووقعت والدتها بدلا عنها على وثيقة العقد وتم الزواج وهي رافضة للزوج فما الحكم في هذا العقد وفي شهادة الشهود ؟ أستمع حفظ
قول كثير من الناس حرام عليك عند فعل شيء لا يرضاه الناس أو يحصل أمر غير مرغوب فيه وإن لم يقترن من القائل نية تحريم شيء أحله الله فهل عليهم شيء أو هو من لغو الكلام الذي لا يؤاخذ عليه ؟
الشيخ : هذا الذي وصفوه بالتحريم إما أن يكون مما حرّمه الله كما لو قالوا حرام أن يقع الزنا من هذا الرجل حرام أن يسرق الإنسان وما أشبه ذلك فإن وصف هذا الشيء بالحرام صحيح مطابق لما جاء به الشرع وأما إذا كان الشيء غير محرّم فإنه لا يجوز أن يوصف بالتحريم ولو لفظاً لأن ذلك قد يوهم تحريم ما أحل الله عز وجل أو يوهم الحجْر على الله عز وجل في قضائه وقدره بحيث يقصدون بالتحريم التحريم القدري.
السائل : نعم.
الشيخ : لأن التحريم يكون قدرياً ويكون شرعياً فما يتعلق بفعل الله عز وجل فإنه يكون تحريماً قدرياً وما يتعلق بشرعه فإنه يكون تحريماً شرعياً، وعلى هذا فيُنهى هؤلاء عن إطلاق مثل هذه الكلمة ولو كانوا لا يريدون بها التحريم الشرعي لأن التحريم القدري ليس إليهم أيضاً بل هو إلى الله عز وجل هو الذي يفعل ما يشاء فيُحدث ما شاء أن يُحدثه ويمنع ما شاء أن يمنعه.
والمهم أن الذي أرى أنهم يتنزهون عن هذه الكلمة وأن يبتعدون عنها وإن كان قصدهم بذلك شيئاً صحيحاً حيث يقصدون فيما أظن أن هذا الشيء بعيد أن يقع أو بعيد أن لا يقع ولكن مع ذلك أرى أن يتنزهوا عن هذه الكلمة.
3 - قول كثير من الناس حرام عليك عند فعل شيء لا يرضاه الناس أو يحصل أمر غير مرغوب فيه وإن لم يقترن من القائل نية تحريم شيء أحله الله فهل عليهم شيء أو هو من لغو الكلام الذي لا يؤاخذ عليه ؟ أستمع حفظ
لي أختان تزوجتا من ابني عمي وقد حصل خلاف بين أسرتنا وأبناء عمي أوجب القطيعة من طرف أخي وأمي فلا يصلون أختي اللتان عند أبناء عمي أبدا فهل عليهم في ذلك شيء أم لا ؟
الشيخ : نعم عليهم في ذلك شيء وذلك أن قطيعة الرحم محرّمة وهي من كبائر الذنوب والمراد بالرحم القرابة وكلما قرُبت القرابة كانت صلتها أوْجب وأوْكد ولا يجوز لأحد أن يقطع رحمه مجاملة لأحد من الناس بل عليه أن يصل الرحم وأن يقوم بما أوْجب الله عليه ثم إن رضي أحد بذلك فقد رضي بما أوْجب الله وهو خير له وإن لم يرضى فإنه لا عِبرة بسخطه والمهم أن صلة الرحم واجبة ولا يجوز أن تُترك مراعاة لأحد من الناس أو محاباة لهم.
السائل : نعم.
4 - لي أختان تزوجتا من ابني عمي وقد حصل خلاف بين أسرتنا وأبناء عمي أوجب القطيعة من طرف أخي وأمي فلا يصلون أختي اللتان عند أبناء عمي أبدا فهل عليهم في ذلك شيء أم لا ؟ أستمع حفظ
هل يجوز للمرأة أن تزيل الشعر الذي بين الحاجبين إذا كان يشوه منظرها أو تقوم بترقيقه وتحسينه ؟
الشيخ : هذه المسألة تقع على وجهين.
السائل : نعم.
الشيخ : الوجه الأول أن يكون ذلك بالنتف فهذا محرّم وهو من الكبائر لأنه من النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله.
الثاني أن يكون على سبيل القص والحف فهذا فيه خلاف بين أهل العلم هل يكون من النمص أم لا والأحوط تجنب ذلك وأن لا تفعله المرأة أما ما كان من الشعر غير معتاد بحيث ينبت في أماكن لم تجري العادة بها كأن يكون للمرأة شارب أو ينبت على خدها شعر أو ما أشبه ذلك فهذا لا بأس بإزالته لأنه خلاف المعتاد وهو مشوّه للمرأة.
فأما الحواجب فإن من المعتاد أن تكون رقيقة دقيقة وأن تكون كثيفة واسعة هذا أمر معتاد وما كان معتاداً فإنه لا يُتعرض له لأن الناس لا يعدونه عيباً بل يعدون فواته جمالاً أو وجوده جمالاً وليس من الأمور التي تكون عيباً حتى يحتاج الإنسان إلى إزالته.
السائل : نعم، بارك الله فيكم.
السائل أ م أ من السودان بعث بهذا السؤال يقول.
5 - هل يجوز للمرأة أن تزيل الشعر الذي بين الحاجبين إذا كان يشوه منظرها أو تقوم بترقيقه وتحسينه ؟ أستمع حفظ
رجل تزوج امرأة وله منها خمسة أولاد وبعد هذه المدة تبين له أن أمه أرضعت زوجته ولا تدري كم أرضعتها فماذا يفعل هذا الزوج في مثل هذه الحالة ؟
الشيخ : ليس على الزوج في هذه الحالة شيء وذلك لأن الرضاع لا يثبت إلا إذا كان خمس رضعات في الحولين وقبل الفطام فما دون ذلك فإنه لا يحرّم ولا يثبت به شيء من أحكام الرضاع ولكن إذا حصل شك في الرضاع هل بلغ الخمس أو هو دون الخمس فإن الأصل عدم ثبوت ذلك فلا تحريم حينئذٍ لكن الإحتياط أن لا يتزوجها مع الشك أما وقد تم الزواج الأن وانعقد على وجه صحيح فإنه لا يلزمه أن يُفارقها لعدم وجود المفسِد المتيقن فالعقد الأن ثابت متيقن والمفسد غير متيقن.
السائل : نعم.
الشيخ : ولا يُترك المتيقن لغير المتيقن وحينئذٍ فإنه يبقى مع زوجته هذه ولا حرج عليه إلا أن تتذكر الأم فيما بعد أنها أرضعت هذه المرأة خمس مرات فأكثر في وقت الرضاع الذي يثبت به التحريم فإنه حينئذٍ يتبيّن أن العقد فاسد ويجب عليه مفارقتها والأولاد الذين حصلوا أولاد شرعيون لهذا الرجل لأنهم خلِقوا من ماء يعتقد صاحبه أنه حصل بمقتضى الحكم الشرعي. نعم.
السائل : نعم، أحسن الله إليكم.
الرسالة التالية من الأخت ك م ع من العراق محافظة البصرة.
6 - رجل تزوج امرأة وله منها خمسة أولاد وبعد هذه المدة تبين له أن أمه أرضعت زوجته ولا تدري كم أرضعتها فماذا يفعل هذا الزوج في مثل هذه الحالة ؟ أستمع حفظ
توفي شخص كان موصوفا بالكرم ولكنه تارك للصلاة والصوم وبعد وفاته دفع أهله مبلغ 3000 دينار لشخص كي يصلي ويصوم عنه ما فاته فهل يصح ذلك شرعا وما حكم أخذ المال عن ذلك ؟
الشيخ : هذا الرجل الذي توفي وهو لا يصلي ولا يصوم توفي والعياذ بالله على الكفر لأن القول الراجح من أقوال أهل اللعلم والذي تؤيّده نصوص الكتاب والسنّة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم أن تارك الصلاة كافر، أما جاحد الصلاة فإنه كافر ولو كان يصلي والنصوص الواردة إنما وردت في الترك لا في الجحود فلا يمكن أن نلغي هذا الوصف الذي اعتبره الشرع بأن نحمله على الجحود كما فعل بعض أهل العلم وحملوا النصوص الواردة في تكفير تاركها على من تركها جحوداً فإن هذا الحمل يستلزم إلغاء الوصف الذي علّق الشارع الحكم عليه واعتبار وصف ءاخر لم يكن مذكوراً كما أن هذا الحمل متناقض وذلك لأن الجاحد كافر ولو صلى حتى لو كان يصلي مع الجماعة ويتقدم إلى المسجد وهو يعتقد أن الصلوات الخمس غير مفروضة عليه وإنما يفعلها على سبيل التطوّع فإنه كافر فتبيّن بهذا أن حمل النصوص الدالة على كفر تارك الصلاة على من تركها جحوداً حمل غير صحيح وليس في محله وعلى هذا فيكون هذا الرجل الذي مات وهو لا يصلي يكون كافراً يُحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف والعياذ بالله.
أما ما بذلوه لهذا الرجل ليصوم عنه ويصلي عنه فإن هذا ليس بصحيح لأنه لا يصح عقد الإجارة على أي عمل من أعمال القربة فلا يصح أن يقول شخص لأخر أوجرك على أن تصلي عني أو تصوم عني وإنما اختلف العلماء في الحج على خلاف ليس هذا موضع ذكره وهذا المال الذي أخذه أخذه بغير حق فالواجب عليه أن يرده إلى أهله لأنه أخذه بغير حق والصلوات التي صلاها لا تنفع هذا الميت لأنه غير مسلم وغير المسلم لا ينفعه أي عمل من الأعمال حتى عمله هو بنفسه لا ينفعه لقوله تعالى (( وما منعهم أن تُقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا يُنفقون إلا وهم كارهون )) ولقوله تعالى : (( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً )) . نعم.
السائل : هذا لأنه غير مسلم فقط أم لأنه أيضاً لا يجوز الإجارة عن القرَب؟
الشيخ : ذكرنا الوجهين.
السائل : نعم.
الشيخ : الوجهين هذا لأنه ..
السائل : ... حتى لو كان مسلماً لا يجوز ..
الشيخ : حتى لو كان مسلماً لا يجوز أن يؤاجر من يصلي عنه أو يصوم عنه.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : أحسن الله إليكم.
7 - توفي شخص كان موصوفا بالكرم ولكنه تارك للصلاة والصوم وبعد وفاته دفع أهله مبلغ 3000 دينار لشخص كي يصلي ويصوم عنه ما فاته فهل يصح ذلك شرعا وما حكم أخذ المال عن ذلك ؟ أستمع حفظ
رجل متزوج من امرأة وله منها أولاد ثم تزوج عليها من ابنة أختها وأنجبت له ثلاثة أولاد وبنت فما الحكم في زواجهم هذا وماذا عليهم أن يفعلوا ؟
الشيخ : زواجهم هذا غير صحيح بل هو باطل والواجب أن يفرّق بينه وبين هذه الزوجة الأخيرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال ( لا يُجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ) وقد ذكر الله تعالى الجمع بين الأختين في جملة المحرّمات فقال : (( وأن تجمعوا بين الأختين )) والسنّة بيّنت أيضاً أن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها محرّم فالواجب التفريق بين هذا الرجل وبين المرأة التي عقد عليها هذا العقد المحرم ولا يثبت بهذا العقد شيء من أحكام النكاح اللهم إلا أن تأتي بأولاد منه في حال الجهل فإن هؤلاء الأولاد يُلحق نسبهم بأبيهم فيكونون أولاداً لأبيهم وأمهم.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
8 - رجل متزوج من امرأة وله منها أولاد ثم تزوج عليها من ابنة أختها وأنجبت له ثلاثة أولاد وبنت فما الحكم في زواجهم هذا وماذا عليهم أن يفعلوا ؟ أستمع حفظ
لو أراد أن يستبقي الثانية ويطلق الأولى هل يصح له ؟
الشيخ : إذا كان يريد هذه الثانية فإن النكاح الأول لا يمكن أن يبنى عليه.
السائل : نعم.
الشيخ : بل إذا طلّق الأولى وانتهت عدتها فإنه يعقد على الثانية عقداً جديداً لأن النكاح الأول ليس بصحيح.
السائل : يعني لا بد أن تنتهي عدة الأولى.
الشيخ : نعم.
السائل : بعد الطلاق؟
الشيخ : نعم.
السائل : نعم.
هل يجوز استعمال بعض المواد الغذائية كالطحين والبيض والعسل كعلاج للوجه سواء من مرض أو للزينة ؟
الشيخ : الجواب من المعلوم إن هذه الأشياء من الأطعمة التي خلقها الله عز وجل لغذاء البدن ولكن إذا احتاج الإنسان إلى استعمالها في شيء ءاخر ليس بنجس كالعلاج فإن هذا لا بأس به لقوله تعالى (( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً )) فقوله تعالى (( لكم )) يشمل عموم الانتفاع إذا لم يكن ما يدل على التحريم.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما استعمالها للتجميل فهناك مواد أخرى يحصل التجميل بها سوى هذه فاستعمالها أولى وليُعلم أن التجميل لا بأس به بل إن الله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال ولكن الإسراف فيه حتى يكون أكبر هم الإنسان بحيث لا يهتم إلا به ويُغفل كثيراً من مصالح دينه ودنياه من أجله، هذا أمر لا ينبغي لأنه داخل في الإسراف والإسراف لا يحبه الله عز وجل.
السائل : بارك الله فيكم.
أيها الإخوة الكرام في حلقتنا اليوم استعرضنا رسائل الإخوة أ س س من جمهورية اليمن الديمقراطية حضرموت والأخ ع ط أ ه من المدينة المنورة والأخت أ س م ع من الأردن طيبة بني علوان والأخ أ م أ من السودان والأخت ك م ع من العراق محافظة البصرة.
أجاب عن أسئلة هؤلاء الإخوة الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة فنشكره جزيل الشكر على إجابته ونشكركم أيضاً على حسن متابعتكم وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.