رجل زوجته مصابة بالسحر وحاول معالجتها بكل طريقة ولكن بدون جدوى فهل يجوز له أخذها إلى رجل يعالج السحر بالسحر وهل يجوز لهذا الرجل أن يعمل هذا العمل ؟
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين أما بعد، فقبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أبيّن أن السحر من أكبر المحرّمات بل هو من الكفر إذا كان الساحر يستعين بالأحوال الشيطانية على سحره أو يتوصل به إلى الشرك وقد قال الله تبارك وتعالى (( واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر )) فهذا دليل على أن تعلّم السحر كفر، السحر المتلقى من الشياطين وعلى هذا فيجب الحذر منه والبعد عنه حتى لا يقع الإنسان في الكفر المخرج من الملة والعياذ بالله.
وأما حل السحر عن المسحور فإنه ينقسم إلى قسمين، أحدهما أن يكون بالأدعية والأدوية المباحة وبالقرأن فهذا جائز لا بأس به.
السائل : نعم.
الشيخ : ومن أحسن ما يُقرأ به على المسحور (( قل أعوذ برب الفلق )) و (( قل أعوذ برب الناس )) فإنه ما تعوّذ متعوّذ بمثلهما، وتارة يكون حل السحر بسحر وهذا مختلف فيه سلفاً وخلفاً فمن العلماء من رخّص فيه لما فيه من إزالة الشر عن هذا المسحور ومنهم من منعه وقال " إنه لا يحل السحر إلا ساحر " .
السائل : نعم.
الشيخ : وهذا أحسن لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال ( هي من عمل الشيطان ) وعمل الشيطان هو ما كان بالسحر أما ما كان بالقرأن أو بالأدعية المباحة فإن هذا لا بأس به ولا حرج فيه وعلى من ابتلي بهذا الأمر أن يصبر وأن يُكثر من القراءة والأدوية المباحة والأدعية المباحة حتى يشفيه الله تعالى من ذلك.
1 - رجل زوجته مصابة بالسحر وحاول معالجتها بكل طريقة ولكن بدون جدوى فهل يجوز له أخذها إلى رجل يعالج السحر بالسحر وهل يجوز لهذا الرجل أن يعمل هذا العمل ؟ أستمع حفظ
الشخص الذي يعالج السحر بالسحر ماذا عليه ؟
الشيخ : سبق أن قلنا إنه إذا كان سحره بواسطة الشياطين أو لا يتوصّل إليها إلا بشرك فإن هذا شرك مخرج عن الملة.
ما حكم التصديق بالسحر ؟
الشيخ : التصديق بالسحر نوعان.
السائل : نعم.
الشيخ : أحدهما : أن يصدّق بأثره أن له تأثيراً وهذا لا بأس به لأن هذا هو الواقع.
السائل : نعم.
الشيخ : والثاني : أن يصدّق به إقراراً أي مقراً له وراضياً به هذا محرّم ولا يجوز.
السائل : نعم إذاً هذا المعنى في التصديق بالسحر؟
الشيخ : إي نعم هذا الأخير هذا هو معنى الذي ورد.
السائل : نعم، بارك الله فيكم.
السؤال التالي للأخت ف ع م من العراق بغداد.
امرأة تزوجت رجلا له أولاد من زوجته المتوفاة وهم يعاملونها معاملة سيئة رغم إحسانها لهم والزوج يعلم بذلك فلا يمنعهم فطلبت من زوجها الطلاق فرفض فماذا تفعل ؟
الشيخ : نعوذ بالله.
السائل : ويحدث كل ذلك على مرأى ومسمع من أبيهم الذي لا يُحاول منعهم أو ردعهم بل على العكس يقف إلى جانبهم ظلماً حتى واجباته المنزلية ولوازم البيت لا يقوم بشيء بل هي التي تشتري كل ما يحتاجه البيت من مالها الخاص إلى أن باعت ما كانت تملكه من حلي مع أن هذا من واجباته وليت ذلك قوبل بالعرفان والشكر بل حصل العكس تماماً وقد طلبت منه الطلاق فرفض أن يُطلقها فلا هو عاشرها بإحسان ولا فارقها بإحسان فما رأيكم في هذا وبماذا تنصحون هذا الزوج نحو زوجته وأولاده؟
الشيخ : الذي ننصح به هذا الزوج وأولاده أن يتقوا الله عز وجل في هذه المرأة إذا كان ما تقوله حقاً وأن يُعاشر هذا الرجل زوجته بالمعروف لقوله تعالى (( وعاشروهن بالمعروف )) ولقوله (( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف )) .
السائل : نعم.
الشيخ : وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ( خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله ) وكونه لا يُعاشرها إلا بمثل هذه العشرة التي قالتها أمر منكر هو به ءاثم عند الله عز وجل وسوف تأخذ ذلك من حسناته يوم القيامة في يوم هو أشد ما يكون فيه حاجة إلى الحسنات.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما ما يتعلق بالزوجة وماذا عليها في هذه الحال فنقول إنها، فأقول إني ءامرها بأن تصبر وتحتسب وتعظ الزوج بما يخوّفه ويرقّق قلبه فإن لم يُجدي شيئاً فإن الله يقول (( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يُصلحا بينهما صلحاً والصلح خير )) فلتطلب تكوين جماعة من أهل الخير يتدخلون في الموضوع ويُصلحون بينهما على ما يرونه من جمع أو تفريق بعِوض أو بدون عِوض. نعم.
السائل : نعم، جزاكم الله خيرا.
السؤال التالي للمستمع شداد الرحيلي من المدينة المنورة.
4 - امرأة تزوجت رجلا له أولاد من زوجته المتوفاة وهم يعاملونها معاملة سيئة رغم إحسانها لهم والزوج يعلم بذلك فلا يمنعهم فطلبت من زوجها الطلاق فرفض فماذا تفعل ؟ أستمع حفظ
ما هي الفواسق الخمس التي تقتل في الحل والحرم ، وهل يجوز للمحرم أن يقتلهن ، ولماذا هي الخمس دون غيرها مع وجود أضر منها ؟
الشيخ : الفواسق الخمس هي الفأرة والعقرب والكلب العقور والغراب والحِدأة.
السائل : نعم.
الشيخ : هذه هي الخمس التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام ( خمس كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم ) فيسن للإنسان أن يقتل هذه الفواسق الخمس وهو محرم أو محل داخل أميال الحرم أو خارج أميال الحرم بما فيها من الأذى والضرر في بعض الأحيان ويُقاس على هذه الخمس ما كان مثلها أو أشد منها إلا أن الحيّات التي في البيوت لا تُقتل إلا بعد أن يُحرّج عليها ثلاثاً لأنه يخشى أن تكون من الجن إلا الأبتر وذو الطفيتين فإنه يُقتل ولو في البيوت لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين فإذا وجدت في بيتك حية فإنك لا تقتلها إلى أن تكون أبتر أو ذات طفيتين، الأبتر هو قصير الذهب.
السائل : يعني ينذرها قبل القتل.
الشيخ : فالأبتر هو قصير الذنب.
السائل : نعم.
الشيخ : وذو الطفيتين هما خطان أسودان على ظهره فهذان النوعان يُقتلان مطلقاً وما عداهما فإنه لا يُقتل ولكن يُحرّج عليه ثلاث مرات بأن يقول لها أحرّج عليك أن تكوني في بيتي أو كلمة نحوها مما يدل على أنه يُنذرها ولا يسمح لها بالبقاء في بيته فإن بقيت بعد هذا الإنذار فمعنى ذلك أنها ليست بجن أو أنها وإن كانت جناً أهدرت حُرمتها فحينئذٍ يقتلها.
السائل : نعم.
الشيخ : ولكن لو اعتدت عليه في هذه الحال فإنه له أن يُدافعها ولو بأول مرة يُدافعها فإن أدى إلى قتلها لم يندفع أذاها إلا بقتلها أو لم تندفع مهاجمتها إلا بقتلها فله أن يقتلها حينئذٍ لأن ذلك من باب الدفاع عن النفس.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
5 - ما هي الفواسق الخمس التي تقتل في الحل والحرم ، وهل يجوز للمحرم أن يقتلهن ، ولماذا هي الخمس دون غيرها مع وجود أضر منها ؟ أستمع حفظ
هل يقاس على هذه الفواق الخمس ما شابهها ؟
الشيخ : مشروعية قتل الفواسق لا تختص بهذه الخمس.
السائل : نعم.
الشيخ : بل يُقاس عليها ما كان مثلها أو أشد ضرراً منها.
السائل : طيب هذا القياس متروك لاجتهاد الشخص؟
الشيخ : إي نعم الاجتهاد متروك لاجتهاد الشخص الذي يكون أهلاً لذلك.
السائل : نعم.
الشيخ : بأن يكون عنده علم بموارد الشريعة ومصادرها وعلم بالأوصاف والعلل التي تقتضي الإلحاق أو عدمه.
السائل : نعم، أحسن الله إليكم.
هذه رسالة من المستمع ع ع ع من جمهورية مصر العربية يعمل بالمملكة.
رجل تزوج امرأة نكاح شغار وبعد ذلك سأل عن حكم هذا الزواج فقيل له أنه لا يجوز والواجب عليك أن تدفع المهر بعقد جديد فماذا يفعل ؟
الشيخ : هذا العقد الذي ذكرت هو على خلاف نكاح الشغار لأن نكاح الشغار يقول لا أزوّجك ابنتي حتى تزوّجني ابنتك وأما سؤالك فإنه يقول لا أتزوج ابنتك أو أختك حتى تتزوّج أختي.
السائل : نعم.
الشيخ : فهو على العكس من نكاح الشغار ومع هذا فإنني أقول إذا كان إذا وقع ذلك على سبيل المبادلة بمعنى أن كل واحدة من المرأتين تكون مهراً للأخرى فإن ذلك لا يجوز لأن الله تعالى اشترط للحل أن يُبذل المال فقال تعالى (( وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين )) وأنت والرجل الأخر لم تبتغيا بأموالكما بل كل واحد منكما جعل المرأة مهراً للأخرى وهذا حرام ولا يصح.
أما إذا سمّيتما مهراً فإن بعض أهل العلم يقول في نكاح الشغار إنه إذا سمي لهما مهراً كاملاً ورضيت كل امرأة بالرجل الذي تزوّجها فإن النكاح حينئذٍ يكون صحيحاً والذي أفتيكم به أن ترجعوا في هذا إلى المحكمة لديكم فإن أقرّت النكاح الأول فعلى ما تراه المحكمة، وإن لم تقرّه ورأى الحاكم الشرعي أنه لا بد من إعادة النكاح فليُعد النكاح. نعم.
السائل : نعم، هو يقول عقدنا العقد بمقدّم وبمؤخّر لكنه لم يدفع شيئاً من المقدّم؟
الشيخ : نعم هو ظاهره أن المهر قد سمي لكل من الزوجتين لكن لم يُسلّم فيبقى في ذمة الزوج ولكن يبقى النظر هل نكاح الشغار هو أن يتزوّج كل منهما بدون مهر أو بمهر قليل يتحيّلون به وأنه إذا تزوّج كل منهما بالمهر كاملاً ورضيت الزوجتان فليس بشغار وهذا موضع نزاع بين أهل العلم، وحيث إنه موضع نزاع فالذي أفتي به ما سبق أن يرجعوا في ذلك إلى المحكمة.
السائل : نعم، بارك الله فيكم.
هذه السائلة أم حسين من العراق بغداد.
7 - رجل تزوج امرأة نكاح شغار وبعد ذلك سأل عن حكم هذا الزواج فقيل له أنه لا يجوز والواجب عليك أن تدفع المهر بعقد جديد فماذا يفعل ؟ أستمع حفظ
امرأة كان زوجها تارك للصلاة ثم تاب إلى الله فهل عليها إثم في بقائها معه قبل توبته لأنه كان كافرا وماذا يجب عليها فعله كفارة عن ذنبها ذلك ؟
الشيخ : هذه المسألة من أخطر المسائل في عصرنا هذا وأهمّها وأجدرها بالعناية.
السائل : نعم.
الشيخ : وقد تقدّم لنا في غير ما حلقة في هذا البرنامج بأن تارك الصلاة يكون كافراً كفرا مخرجاً عن الملة بدلالة الكتاب والسنّة والآثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم وبيّنّا أن أدلة القائلين بعدم كفره ليس فيها أو ليس لها أو ليس فيها ما يدل على ما استدلوا به عليها لأنها إما نصوص عامة خصّصت بالأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة وإما أنها أحاديث قيّدت بوصفٍ لا يُمكن أن يدع الإنسان معه الصلاة وإما أنها أحاديث كانت في حال يُعذر فيها الإنسان بترك الصلاة وإما أنه لا دلالة فيها أصلاً على ما ذكروا.
وعلى كل حال فالذي أراه في هذه المسألة التي سألت عنها المرأة أنه لا بد من إعادة عقد النكاح مادام حين عقد النكاح عليها وهو على الوصف الذي ذكرت لا يصلي بل يكفر بالصلاة لا بد من أن يعاد العقد مرة أخرى وبهذا تنحل المشكلة.
وفي ظني أن إعادة العقد أمر يسير على الزوج وعلى الزوجة أيضاً لأنه ليس فيه أكثر من أن يُحضر الولي وهو أبوها إن كان موجوداً أو أحد أبنائها إن كان بالغاً عاقلاً ولم يكن أبوها موجوداً ويتم العقد بالشهود وبمهر يتفقان عليه والله أعلم.
السائل : جزاكم الله خيرا.
السؤال التالي للمستمع محمد مدني أحمد من جدة.
8 - امرأة كان زوجها تارك للصلاة ثم تاب إلى الله فهل عليها إثم في بقائها معه قبل توبته لأنه كان كافرا وماذا يجب عليها فعله كفارة عن ذنبها ذلك ؟ أستمع حفظ
ما حكم إذا تكرر من الزوج وهو جاهل بالدين الحلف بالطلاق أكثر من ثلاث وكان يقصد الطلاق ؟
الشيخ : الحكم في ذلك مادمت تقصد بما تقول الطلاق فإن الطلاق يقع وإذا وقع الطلاق فإنه إذا تكرّر ثلاثاً حرُمت عليك حتى تنكح زوجاً غيرك بنكاح صحيح ثم يكون الفراق بينه وبينها بموت أو طلاق أو نحوه وتنقضي عدتها فحينئذٍ تحل لك، هذا إذا كان ما فعلته من المعاصي لا يُخرجك من الإسلام أما إذا كانت المعصية التي تُمارسها وتقوم بها تخرج من الإسلام فإن الرجل يرتد والعياذ بالله ينفسخ نكاحه إلا أن يتوب ويرجع إلى الإسلام قبل انقضاء العدة فإن نكاحه باق وكذلك أيضاً بعد انتهاء العدة على القول الراجح مادام للزوجة رغبة في الرجوع إليه. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم.
هذا السائل أحمد السيد أحمد مصري يعمل بالأردن عمان.
9 - ما حكم إذا تكرر من الزوج وهو جاهل بالدين الحلف بالطلاق أكثر من ثلاث وكان يقصد الطلاق ؟ أستمع حفظ
ما مقدار الزكاة في نصاب الذهب وما هو مقدار النصاب في الذهب والفضة ، وهل المال العائد به معه من عمله خارج البلد عليه زكاة ، وهل يزكي على المال الذي معه أم يحسب عليه جميع المال الذي أرسله نفقة على أهله وبناءه للمنزل ، وهل المال الذي يدفعه لأخيه مصاريف دراسية وما شابه ذلك يجوز اعتباره من الزكاة أم لا تحل الزكاة على أخيه ؟
الشيخ : هذه عدة مسائل في هذا السؤال أما الأولى فهي نصاب الذهب والفضة.
السائل : نعم.
الشيخ : نصاب الذهب عشرون مثقالاً.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما، ويُساوي بالجرام خمسة وثمانين غراماً.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما نصاب الفضة فهو مائة وأربعون مثقالاً ويساوي بدراهم الفضة السعودية ستة وخمسين ريالاً وأما الأموال التي تحصّلها في بلد غير بلادك فتجب فيها الزكاة كما لو حصّلتها في بلادك وما تم عليه الحول وجب إخراج زكاته وما صرفته لأهلك قبل تمام الحول أو لنفسك فإنه لا زكاة فيه لأن من شروط وجوب الزكاة تمام الحوْل وأما ما تُعطيه لأخيك في نفقاته المدرسية فإن كان أخوك تجب عليك نفقته فإن هذا من النفقة عليه فلا تحتسبه من الزكاة وإن كانت نفقته لا تجب عليك لكوْن الأب موجوداً فإن لك أن تحتسبه من الزكاة مادام أبوك لا يستطيع الإنفاق عليه والإنفاق أو والصدقة على الأقارب المستحقين لها إذا لم تجب نفقتهم أفضل من الصدقة على غيرهم لأنها تجمع بين الصدقة والصلة. نعم.
السائل : وعن قطعة الأرض التي يُريد أن يبنيها منزلاً؟
الشيخ : وأما قطعة الأرض التي يريد أن يبنيها مسكناً له فليس فيها شيء من الزكاة لأن جميع عروض التجارة أو جميع العروض التي لا تجب الزكاة في أصلها ليس فيها زكاة إلا إذا أعدّها للتجارة فأما إذا أعدها للسكنى أو للاستعمال المنزلي أو ما أشبه ذلك فليس فيها شيء إلا أن الذهب والفضة ولو كان حلياً مستعملاً ففيه الزكاة على القول الراجح إذا بلغ النصاب.
السائل : نعم.
10 - ما مقدار الزكاة في نصاب الذهب وما هو مقدار النصاب في الذهب والفضة ، وهل المال العائد به معه من عمله خارج البلد عليه زكاة ، وهل يزكي على المال الذي معه أم يحسب عليه جميع المال الذي أرسله نفقة على أهله وبناءه للمنزل ، وهل المال الذي يدفعه لأخيه مصاريف دراسية وما شابه ذلك يجوز اعتباره من الزكاة أم لا تحل الزكاة على أخيه ؟ أستمع حفظ
إذا كان الرجل مترددا بين بناء الأرض أو الاتجار بها فهل عليه زكاتها ؟
الشيخ : لو كان متردّداً بين بنائها والاتجار بها فلا شيء عليه أيضا.
السائل : نعم.
الشيخ : لأنه لا بد أن يكون عازماً على أنها للتجارة إذ أن الأصل عدم وجوب الزكاة في الأراضي والعقارات حتى يتحقق أنها للتجارة.
السائل : وإذا كانت للإيجار؟
الشيخ : إذا كانت للإيجار فليس فيها زكاة في عينها.
السائل : نعم.
الشيخ : ولكن الزكاة في أجرتها إذا تم عليها الحوْل.
السائل : وبلغت نصاباً، نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : بارك الله فيكم وأثابكم.