رجل طلق زوجته وفي المحكمة قال له أبوه قل للقاضي طلقتها منذ ست أشهر لكي لا تطالب بالنفقة فقال ذلك جهلا وهو غير صحيح فماذا يجب عليه ؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، لا شك أن ما أمرك به والدك محرم، لأنه تضمن الكذب وإسقاط حق المرأة بالإنفاق عليها مدة العدة، وعليه أن يتوب إلى الله ويرجع إليه، لعل الله أن يتوب عليه.
أما بالنسبة لحق الزوجة فإن عليك أن تؤدي إليها نفقتها في العدة منذ كتبت طلاقها، وأما طلاقك إياها وإقرارك بأنك طلقتها منذ ستة أشهر فإن كنت قد نويت وقوعه في الحال فإن الطلاق يقع ويلغو قولك قبل ستة أشهر، وإن لم تنو وقوعه في الحال فلا بد من مراجعة القاضي حتى يحكم لك بمقتضى قولك بما يراه في هذه المسألة.
وإني أنصح والدك وكل من يستمع إلى هذا البرنامج بأن يتقوا الله عز وجل وأن يعلموا أن كل كسب يكسبونه أو كل غرامة تندفع عنهم بسبب الكذب فإنه لا خير لهم في ذلك، وأن يعلموا أن الدنيا دار ممر ومتاعها قليل ولكن الأعمال الصالحة أغلى وأنفس، فإن تسبيحة أو تكبيرة أو تحميدة خير من الدنيا وما فيها، وهذه الحقوق التي تنتهك بسبب الكذب سوف يأخذها أصحابها يوم القيامة من أعمالهم الصالحة.
1 - رجل طلق زوجته وفي المحكمة قال له أبوه قل للقاضي طلقتها منذ ست أشهر لكي لا تطالب بالنفقة فقال ذلك جهلا وهو غير صحيح فماذا يجب عليه ؟ أستمع حفظ
رجل له بنت من زوجته المطلقة وكان ينفق عليها فأنكر أهل زوجته ذلك النفقة منه وقالوا لا ينفق على ابنته شيئا فتوقف إنفاقه عليها حتى بلغت 7 سنين فهل يجوز له أخذ بنته منهم ، وكيف تكون النفقة لتلك السنوات الماضية وكيف تقدر ؟
الشيخ : جواب هذه المسألة يكون عند المحكمة، فإن تراضيت معهم علي شيء وتصالحت على شيء فأنتم على ما تصالحتم عليه ما دام في نطاق الحدود الشرعية، وإن لم يكن اتفاق وصلح فلن يزيل هذه المشكلة ولن يفض النزاع إلا الحاكم الشرعي.
2 - رجل له بنت من زوجته المطلقة وكان ينفق عليها فأنكر أهل زوجته ذلك النفقة منه وقالوا لا ينفق على ابنته شيئا فتوقف إنفاقه عليها حتى بلغت 7 سنين فهل يجوز له أخذ بنته منهم ، وكيف تكون النفقة لتلك السنوات الماضية وكيف تقدر ؟ أستمع حفظ
هل من كفارة لمن كان تاركا للصلاة ثم تاب إلى الله ؟
الشيخ : هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم فيمن ترك العبادات المؤقتة حتى خرج وقتها بدون عذر فمنهم من قال: إنه يجب عليه القضاء، ومنهم من قال: إنه لا يجب عليه القضاء، مثال ذلك: رجل ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها بدون عذر، أو لم يصم رمضان عمدا حتى خرج وقته بدون عذر، فمن أهل العلم من يقول: إنه يجب عليه القضاء، لأن الله تعالى أوجب على المسافر والمريض في رمضان أوجب عليهما القضاء، فإذا أوجب الله القضاء على المعذور فغيره من باب أولى، وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) فأوجب النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة على من نسيها حتى خرج وقتها، وأوجب على من نام عنها حتى خرج وقتها أوجب عليه أن يقضيها، قالوا: فإذا وجب القضاء على المعذور فغير المعذور من باب أولى.
والقول الثاني في المسألة: أنه لا يجب القضاء على من ترك عبادة مؤقتة حتى خرج وقتها بدون عذر، وذلك لأن العبادة المؤقتة عبادة موصوفة بأن تقع في ذلك الزمن المعين، فإذا أخرجت عنه بتقديم أو تأخير فإنها لا تقبل، فكما أن الرجل لو صلى قبل الوقت لم تقبل منه على أنها فريضة، ولو صام قبل شهر رمضان لم يقبل منه على أنه فريضة، فكذلك إذا أخر الصلاة عن وقتها بدون عذر فإنها لا تقبل منه، وكذلك لو أخر صيام رمضان بدون عذر فإنه لا يقبل منه.
وهذا القول هو الراجح، وذلك لأن الإنسان إذا أخرج العبادة عن وقتها وعملها بعده، فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) وإذا كان عمله مردودا فإن تكليفه لقضائه تكليف لا فائدة منه.
وعلى هذا فنقول لهذا السائل : ما دمت قد تركت الصلاة سنتين والصيام سنتين بدون عذر فإن عليك أن تتوب إلى الله توبة صادقة نصوحا وتكثر من الأعمال الصالحة، ولا تقضي ما فات لأنك لو قضيته لم تنتفع منه ولكن التوبة تجب ما قبلها كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
السائل : اللهم صل على محمد بارك الله فيكم.
ما هي الكتب المفيدة التي تساعد المسلم على التفقه في أصول الدين ؟
الشيخ : أهم الكتب كتاب الله عز وجل تقرؤه وتتعلم معناه، إما من خلال التفاسير الموثوقة، وإما على أحد من أهل العلم، ثم تتذكر بما في القرآن من مواعظ وأحكام كقول الله تعالى: (( كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الأَلْبَابِ ))، وبعد ذلك سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن الكتب المؤلفة فيها كتاب * منتقى الأخبار * وكتاب * بلوغ المرام * تدرسهما وتراجع شروحهما وتسأل عما أشكل عليك فيهما أهل العلم الموثوقين بعلمهم ودينهم، ثم ما تيسر لك من كتب الفقه على حسب توجيه من يكون عندك من أهل العلم في بلدك.
وإذا حصل للإنسان نية صحيحة في طلب العلم فإن الله تعالى ييسر له طريقه، وفي الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام: ( من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة ).
رجل تزوج امرأة ولا يريدها ويريد طلاقها وقد هجرها لمدة 4 سنوات لكن سبب تزويجه منها هو خوف ضياع أخيه الأصغر الذي كان يريد أن يتزوج من أختها الصغرى فرفض أهلها حتى تتزوج أختها الكبرى فتزوجها أخوه هذا فهل يجوز هذا الهجر وهل يطلقها أم لا ؟
الشيخ : ما دمت يمكنك أن تصبر عليها فالصبر خير، لقوله تعالى: (( فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا )) لا سيما وأنها قد أنجبت منك ابنة فإنك لو فارقتها لكان في ذلك خطر على هذه البنت أن تضيع بينك وبين أمها وزوجها الذي يتزوجها بعدك، وعلى هذا فالأولى لك الصبر.
أما غيابك عنها لمدة أربع سنوات متوالية فإن الحق لها، ما دامت لم تطالبك بذلك وأنت واثق أو أنت مطمئن عليها في بلدها فإنه لا حرج عليك أن تبقى هذه المدة، وأما إذا كنت تخشى عليها في بلدها أو كانت تطالبك بالحضور فلا بد من الحضور إلا إذا كان بقاؤك هنا أمرا ضروريا لطلب المعيشة فإنك معذور في ذلك، ولك أن تخيرها بعد هذا فتقول: إن شئت أن تصبري على هذا وإن شئت وسعت لك.
5 - رجل تزوج امرأة ولا يريدها ويريد طلاقها وقد هجرها لمدة 4 سنوات لكن سبب تزويجه منها هو خوف ضياع أخيه الأصغر الذي كان يريد أن يتزوج من أختها الصغرى فرفض أهلها حتى تتزوج أختها الكبرى فتزوجها أخوه هذا فهل يجوز هذا الهجر وهل يطلقها أم لا ؟ أستمع حفظ
ما رأيكم في عادة عدم تزويج الصغرى حتى تتزوج الكبرى ؟
الشيخ : أما هذه العادة التي ذكرت فإنها عادة سيئة، ولا يحل لأحد أن يمنع امرأة خطبت منه، والخاطب كفء وهي قد رضيت من أجل أن أختها الكبرى لم تتزوج، فإن هذا عدوان على حق المخطوبة، وما ذنبها أن تمنع حتى تتزوج الكبيرة، وربما أن الله سبحانه وتعالى لا ييسر للكبيرة زوجا، ليس خطبة المرأة الكبيرة أمرا محتما، بل هو أمر محتمل، وتضييع مستقبل البنت الصغيرة من أجل الكبيرة هذه جناية وخطأ ولا يجوز مع موافقتها ورضاها بالخاطب وكونه كفؤا لها.
السائل : أحسن الله إليكم.
ما حكم الذبح للأولياء ، وما الحكم إذا وكل رجل رجلا بهذا الذبح فنواه لله وهل يلحقه إثم في ذلك وما حكم الأكل من هذه الذبائح ؟
الشيخ : الذبح لغير الله شرك، لأن الذبح عبادة كما أمر الله به في قوله: (( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ )) وقوله: (( قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ )) فمن ذبح لغير الله فهو مشرك شركا مخرجا عن الملة، والعياذ بالله، سواء ذبح ذلك لملك من الملائكة أو لرسول من الرسل أو لنبي من الأنبياء أو لخليفة من الخلفاء أو لولي من الأولياء أو لعالم من العلماء، كل ذلك شرك بالله عز وجل ومخرج عن الملة.
والواجب على المرء أن يتقي الله تعالى في نفسه وألا يوقع نفسه في ذلك الشرك الذي قال الله تعالى فيه: (( إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ )).
ولا يحل لك أنت أن تذبح له هذه الذبيحة وأنت تعلم أنه ينوي بذلك ذبحها لغير الله عز وجل، فإن فعلت فقد شاركته في الإثم حتى ولو نويت لله فإن ذلك لا ينفع، لأن الاعتبار بنية صاحبها الذي وكلك، فلا تفعل هذا.
وأما الأكل من لحوم هذه الذبيحة، فإنه محرم لأنه أُهل لغير الله بها، وكل شيء أهل لغير الله به أو ذبح على النصب فإنه محرم كما ذكر الله ذلك في سورة المائدة في قوله تعالى: (( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ )) فهي من قسم المحرمات لا يحل أكلها لا لذابحها ولا لك ولا لغيركما.
7 - ما حكم الذبح للأولياء ، وما الحكم إذا وكل رجل رجلا بهذا الذبح فنواه لله وهل يلحقه إثم في ذلك وما حكم الأكل من هذه الذبائح ؟ أستمع حفظ
هل يجوز أن يشترط الولي على الخاطب أن يزوجه أخته لأحدهم مقابل تزويجه بنته ويدفع له مهرا زائدا ؟
الشيخ : هذا لا يجوز أن يمتنع أحد من تزويج موليته إلا إذا زوجه الخاطب موليته، فإن هذا محرم ولا يجوز، وهو من نكاح الشغار الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وذلك لأن المرأة أمانة بيد وليها، فإذا فتح الباب للأولياء في هذا صارت النساء لعبا بأيدي أوليائهن يزوجها من يحقق له رغبته ولو كان غير كفء، ويمنعها ممن لا يحقق له رغبته وإن كان كفوا، وهذا خلاف الأمانة التي أمر الله تعالى بأدائها إلى أهلها، وهو من الخيانة التي نهى الله عنها قال الله عز وجل: (( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا )) وقال تعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ )).
السائل : أحسن الله إليكم.
8 - هل يجوز أن يشترط الولي على الخاطب أن يزوجه أخته لأحدهم مقابل تزويجه بنته ويدفع له مهرا زائدا ؟ أستمع حفظ
هل أخت المرضعة تصبح خالة للرضيع وتحرم عليه وهل هذه الخالة تحرم على أخ الرضيع الذي لم يرضع من أختها ؟
الشيخ : أخوك الذي رضع من هذه المرأة خمس رضعات فأكثر قبل الفطام والحولين يكون ابنا لها، وعلى هذا فتكون أختها خالة له، لا يحل له أن يتزوج بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب )، فكما أن أخت أمك من النسب لا تحل لك وهي خالتك فكذلك أخت أمك من الرضاع لا تحل لك وهي خالتك.
وأما بالنسبة لك أنت فإن الرضاع لا ينتشر حكمه إليك، لأن الرضاع لا ينتشر من قبل المرتضع إلا للمرتضع ومن تفرع منه من الذرية، وأما إخوته وآباؤه وأمهاته فإنه لا ينتشر إليهم التحريم، وعلى هذا فيجوز لك أن تتزوج المرأة التي أرضعت أخاك وأن تتزوج أختها أيضا وأن تتزوج بنتها التي هي أخت أخيك.
والمهم أن القاعدة في هذا الباب: أن الرضاع لا ينتشر بالنسبة للمرتضع إلا له ولمن تفرع منه من الذرية من ذكور وإناث وأولادهم وإن نزلوا، أما آباؤه وأمهاته وإخوته وأخواته وأعمامه وعماته وخالاته وأخواله فلا ينتشر إليهم التحريم، وإنما لم ينتشر إليهم التحريم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) وأنت بالنسبة إلى هذه المرأة التي أرضعت أخاك لا علاقة لك بها، فهي ليست أمك وليست خالتك وليست أختك ولا عمتك فإذن لا علاقة بينك وبينها، وكذلك بقية أقارب المرتضع غير من تفرع من الذرية.
أما من تفرع منه من الذرية فإن الرضاع ينتشر إليهم لأن المرأة التي أرضعت والدهم هي جدتهم وأخواتها خالات للمرتضع وخالة الرجل خالة لمن تفرع منه، كما أن عمة الرجل عمة لمن تفرع منه والله أعلم.
9 - هل أخت المرضعة تصبح خالة للرضيع وتحرم عليه وهل هذه الخالة تحرم على أخ الرضيع الذي لم يرضع من أختها ؟ أستمع حفظ
هل يجوز لأولاد الرضيع الزواج من بنات المرضعة ؟
الشيخ : نعم، أولاد هذه المرأة يكونون إخوة للرضيع، ويكون هذا الرضيع عما لأولاد الذكور وخالا لأولاد الإناث.
السائل : نعم بارك الله فيكم.
هل يجوز للمسلمة أن تتخذ صديقة كافرة وموالاتها طمعا في إسلامها ؟
الشيخ : لاشك أن المسلم يجب عليه أن يبغض أعداء الله وأن يتبرأ منهم، لأن هذه هي طريقة الرسل وأتباعهم قال الله تعالى: (( قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ ))، وقال تعالى: (( لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ )) وعلى هذا فلا يحل لك أن يقع في قلبك محبة ومودة لأعداء الله الذين هم أعداء لك في الواقع، قال الله تعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ )).
أما كونك تعاملينهم باللين والرفق طمعا في إسلامهم وإيمانهم فهذا لا بأس به، لأنه من باب التأليف على الإسلام ولكن إذا أيست منهم فعامليهم بما يستحقون أن تعامليهم به.
ما حكم مودة المسلم الكفار أكثر من مودتهم للمسلمين وما حكم مدحهم عموما مثلا يقال : الكفار أحسن حالا في بعض المعاملات من المسلمين ؟
الشيخ : لاشك أن الذي يقول أن الذي يوادهم أكثر من المسلمين أن هذا فعل محرما عظيما، فإنه يجب عليه أن يحب المؤمنين، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه، أما أن يود أعداء الله أكثر من المسلمين فهذا خطر عليه عظيم وحرام عليه، بل لا يجوز أن يودهم ولو أقل من المسلمين كما سمعت من الآية: (( لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ )) (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ )).
وكذلك أيضا من أثنى عليهم ومدحهم وفضلهم على المسلمين في العمل وغيره، فإنه قد فعل إثما وأساء الظن بإخوانه المسلمين، وأحسن الظن بمن ليسوا أهلا لإحسان الظن.
والواجب على المؤمن أن يقدم المسلمين على غيرهم في جميع الشؤون، في الأعمال وفي غيرها، وإذا حصل من المسلمين تقصير فالواجب عليه أن ينصحهم وأن يحذرهم، وأن يبين لهم مغبة الظلم لعل الله أن يهديهم على يده.
السائل : بارك الله فيكم.