هل يجوز للأب أن يرغم ابنه الشاب على الجلوس في المنزل وعدم البحث عن عمل شريف وماذا يفعل الابن في هذه الحالة هل تلزمه طاعته أم يجوز له أن يخالف أمره ؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إذا كان هذا الشاب بالغا عاقلا محسنا للتصرف فإنه لا يجوز لوالده أن يمنعه من الكسب الحلال، وذلك لأنه في هذه الحال ليس عليه حجر وليس عليه منع من التكسب، ما دام يريد أن يكتسب اكتسابا حلالا فإن الإنسان محتاج إلى ذلك، إلى أن يعف نفسه بالزواج، وإلى أن يكف نفسه عن المسألة، ولا طريق إلى ذلك إلا بالسعي في طلب الرزق الحلال.
ثم إنه لو فرض أن الأب عنده مال يستطيع به أن يكمل لهذا الشخص ما يحتاجه من نفقة وزواج فإن بقاء الإنسان بدون عمل قد يضره نفسيا وبدنيا، لأن الإنسان كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: ( كلكم حارث وهمام ) لا بد أن يكون له شيء يحرك همته وشيء يحرك بدنه حتى يكون قد فرج عن نفسه ما يكمن في داخلها.
وعلى هذا فالذي أشير به وأنصح به هذا الوالد ألا يحجر على ولده وأن يدعه يتكسب بما هو حلال ما دام بالغا عاقلا رشيدا.
وأما الولد فإني أنصحه ألا يعصي والده معصية ظاهرة ويبادره بالعصيان، وإن كان الوالد ليس له حق في أن يمنعه من التكسب، ولكن يصانع والده ويداريه ويترجى منه بإلحاح أن يرخص له في طلب العمل لعل الله أن يهديه، فإن لم يفعل والده فإن كان محتاجا إلى هذا الكسب فليس عليه أن يطيع أباه بتركه، وإن كان غير محتاج فإنه ينظر في هذا الأمر وأيهما أنفع وأصلح في أن يوافق والده أو يخالفه، وهذا ما لم يكن الأب في ضرورة إلى بقاء ابنه في البيت، فإن كان في ضرورة إلى بقائه في البيت بحيث يكون مريضا أو به عاهة تمنعه من القيام بمصالح بيته ففي هذا الحال يجب على الابن أن يوافق أباه لأن ذلك من البر، والبر واجب.
السائل : بارك الله فيكم.
1 - هل يجوز للأب أن يرغم ابنه الشاب على الجلوس في المنزل وعدم البحث عن عمل شريف وماذا يفعل الابن في هذه الحالة هل تلزمه طاعته أم يجوز له أن يخالف أمره ؟ أستمع حفظ
ما معنى قوله تعالى : " وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم" إلى قوله :" وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا " وقال تعالى :" ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد " وهل عيسى ابن مريم ميت أو مازال حيا وإذا كان حيا فما معنى قوله : " فلما توفيتني " ؟
الشيخ : هذه الآيات في عيسى ابن مريم يبين الله سبحانه وتعالى فيها كذب دعوى اليهود في قولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، فإن اليهود ادعوا ذلك ولكن الله أكذبهم بقوله: (( وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ )) أي: أن الله ألقى شبهه على رجل كان هناك، فقتلوا ذلك الرجل وصلبوه وادعوا أنهم قتلوا المسيح عيسى ابن مريم وصلبوه، ولكن الله تعالى كذبهم، ثم قال مؤكدا ذلك: (( وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا * بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا )) فعيسى ابن مريم لم يقتل ولم يمت، بل رفعه إليه الله سبحانه وتعالى حيا على القول الراجح من أقوال أهل العلم أنه رفع حيا، أما أن اليهود لم يقتلوه فإنه نص القرآن، ومن ادعى أنهم قتلوه فقد كذب القرآن، ومن كذب القرآن فهو كافر بالله عز وجل فإن الله يقول: (( وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا )) أي قولا متيقنا أنهم لم يقتلوا المسيح عيسى ابن مريم.
يبقى النظر في قوله تعالى: (( فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ )) وقوله: (( بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ )) وقوله: (( وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا )) وما أشبه ذلك، فكيف يجمع بين هذه الآيات؟
والجواب: أن الجمع بينها هو أن المراد بالوفاة في قوله تعالى: (( فلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي )) أ المراد بها إما القبض، قبض الشيء يسمى توفيا، ومنه قولهم: توفى حقه أي قبضه وافيا كاملا، وإما أن يراد بالوفاة النوم فإن النوم يسمى وفاة، كما قال الله تعالى: (( اللَّهُ يَتَوَفَّى الأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى )) وقال تعالى: (( وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمًّى )) ويكون معنى ذلك أن الله تعالى ألقى عليه النوم ثم رفعه من الأرض نائما، وليس المراد بالوفاة وفاة الموت، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام لم يكن قد مات الآن وسينزل في آخر الزمان ينزل إلى الأرض فيحكم بين الناس بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقبل الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، وبهذا تبين أنه لا منافاة بين قوله: (( فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ )) وبين قوله: (( وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا )) وقوله: (( بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ )).
2 - ما معنى قوله تعالى : " وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم" إلى قوله :" وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا " وقال تعالى :" ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد " وهل عيسى ابن مريم ميت أو مازال حيا وإذا كان حيا فما معنى قوله : " فلما توفيتني " ؟ أستمع حفظ
من لم يكن مؤمنا قبل نزول عيسى ثم آمن فهل يكون مؤمنا حقيقيا ولا تنقطع التوبة بنزول عيسى عليه السلام ؟
الشيخ : نعم يعد مؤمنا حقيقة.
السائل : يعني لا تنتهي التوبة إلى هذا الوقت؟
الشيخ : ما تنتهي التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها.
السائل : نعم، بارك الله فيكم.
3 - من لم يكن مؤمنا قبل نزول عيسى ثم آمن فهل يكون مؤمنا حقيقيا ولا تنقطع التوبة بنزول عيسى عليه السلام ؟ أستمع حفظ
رجل نذر إن وفقه الله في العمل في المملكة أن يحجج والديه وقد وفق في ذلك وحج عن نفسه وفي العام الثاني أراد الوفاء بنذره ولكن والده مات فحج عنه وأما أمه فقد اعتمر عنها فهل فعله ذلك يعتبر وفاء بالنذر عن أبيه وهل يكفي عن الأم الاعتمار عنها دون الحج أم يلزم أن تحج هي عن نفسها أو يحج هو عنها ؟
الشيخ : أما بالنسبة لأبيك فإنك قد أديت الواجب، لأنه لما تعذر أن يحج بنفسه لموته حججت عنه، وبهذا قمت بما يجب عليك فاحمد الله على ذلك.
وأما بالنسبة لأمك فإنه لا بد أن تحج هي بنفسها إلا أن يتعذر ذلك لمرض لا يرجى برؤه أو بموت فحج عنها أنت.
وبعد هذا فإني أنصحك وجميع من يسمع هذا البرنامج أنصحك عن النذر فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، وقال: ( إنه لا يأتي بخير ) وأنت إذا رزقك الله تعالى نعمة فإن وظيفتك في هذه النعمة أن تشكر الله عز وجل لا أن تلزم نفسك بنذور أنت في حل منها، ثم بعد ذلك ربما لا تستطيع الوفاء بالنذر ربما تتهاون بالوفاء بالنذر، والتهاون في الوفاء بالنذر سبب لحصول النفاق في القلب كما قال الله تعالى: (( وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ * فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ * فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ )) وعلى كل حال فإني أنصح إخواني المسلمين أنصحهم من النذر أن ينذروا، أقول: لا ينبغي للإنسان أن ينذر، بل النذر دائر بين المكروه والمحرم لأنه أولا: وقوع فيما عنه نهى النبي عليه الصلاة والسلام. الثاني: أن بعض الناس يظن أنه إذا لم ينذر لم يحصل له من الله تعالى ما يتمنى، وهذا قد يكون سوء ظن بالله عز وجل وسوء اعتقاد به وأن الله تعالى لا يمن عليك إلا إذا جعلت له جعلا، وهذا لا شك أنه معتقد سيء.
وثالثا: أن الإنسان يلزم نفسه بأمر هو في حل منه.
ورابعا: أن كثيرا من الناذرين بعد أن يحصل لهم ما علقوا النذر عليه تجدهم يتهاونون ويتكاسلون فيعرضون أنفسهم لذلك الوعيد الشديد الذي ذكرناه قبل.
وخامسا: أنك تجدهم أي الناذرين إذا حصل لهم ما علقوا النذر عليه تجدهم يتتبعون العلماء لعلهم يجدون رخصة في التخلص منه، ومعلوم أن تتبع الرخص كما قال أهل العلم فسق وإن كان مع الأسف قد وقع فيه بعض الناس إذا استفتى عالما وهو حين استفتائه له يعتقد أن ما يقوله هذا العالم هو الشرع الذي يسير عليه تجده إذا أفتاه بغير هواه ذهب يسأل عالما آخر، فإن أفتاه بما يهواه وإلا ذهب إلى عالم ثالث وهكذا، وقد ذكر أهل العلم أن من استفتى عالما ملتزما بقوله فإنه لا يجوز له أن يستفتي آخر لما يحصل في ذلك من التلاعب بالدين وتذبذب الإنسان وعدم استقراره على قاعدة يبني عليها سيره إلى الله عز وجل، نعم لو أفتاك عالم بفتوى وأنت إنما استفتيته للضرورة حيث لم تجد حولك أحدا أوثق منه في نفسك فلك حينئذ إذا وجدت عالما أوثق منه أن تسأله وأن تعدل إلى قوله إذا خالف قول المفتي الأول، لأنك إنما استفتيت الأول للضرورة، وكذلك أيضا لا حرج عليك إذا استفتيت شخصا واثقا بفتواه، ولكنه حصل لك علم جديد من عالم آخر بدون تسبب منك فلا حرج عليك أن تنتقل إلى قول العالم الآخر، بل قد يجب عليك إذا تبين لك أن الدليل مع الثاني فإنه في هذه الحال يجب عليك أن ترجع إلى قول العالم الثاني لوجود الدليل معه، ولكن إذا سمع من عالم آخر بدون بحث ما يرى أنه هو الحق لقوة دليله فعليه أن يتبعه من أجل الدليل، كذلك إذا استفتى عالما حوله للضرورة لأنه لا يجد أحدا أوثق منه في نفسه فلا حرج عليه إذا طلب عالما آخر أوثق في حال السعة.
السائل : نعم جزاكم الله خيرا.
4 - رجل نذر إن وفقه الله في العمل في المملكة أن يحجج والديه وقد وفق في ذلك وحج عن نفسه وفي العام الثاني أراد الوفاء بنذره ولكن والده مات فحج عنه وأما أمه فقد اعتمر عنها فهل فعله ذلك يعتبر وفاء بالنذر عن أبيه وهل يكفي عن الأم الاعتمار عنها دون الحج أم يلزم أن تحج هي عن نفسها أو يحج هو عنها ؟ أستمع حفظ
رجل له أخت مطلقة ولها راتب تأخذه من الدولة وهي ميسورة وقد حصل خلاف بينها وبين أخويها فرفعت دعوى إلى المحكمة تطلب نفقتهم عليها فهل لها الحق في ذلك أم لا ؟
الشيخ : ما دامت هذه المرأة رفعت الأمر إلى المحكمة فإنكم تمشون على ما تحكم به المحكمة، وفيه الخير إن شاء الله تعالى.
السائل : أحسن الله إليكم.
5 - رجل له أخت مطلقة ولها راتب تأخذه من الدولة وهي ميسورة وقد حصل خلاف بينها وبين أخويها فرفعت دعوى إلى المحكمة تطلب نفقتهم عليها فهل لها الحق في ذلك أم لا ؟ أستمع حفظ
رجل صلى الظهر ثم سلم من ثلاث ركعات ثم تذكر فماذا يصنع في هذه الحالة ؟
الشيخ : هذا السؤال مهم جدا، لأنه يكثر وقوعه ويخفى على كثير من الناس حكمه، وبهذه المناسبة أود أن أحث إخواني الأئمة بالذات أئمة المساجد أن يتفقهوا في أحكام سجود السهو لأنها كثيرة الوقوع، بل لأنه أي السهو كثير الوقوع ويشكل على كثير من الناس، فإذا كان الإمام فقيها في أحكام سجود السهو انتفع هو بنفسه ونفع غيره من الناس بفعله وبقوله حتى تنتشر أحكام الله عز وجل في الأمة ويعبدوا الله تعالى على بصيرة.
ثم الجواب على هذا السؤال أن نقول لهذا الرجل: إذا كنت ذكرت بعد السلام مباشرة أو في وقت قصير لا تنقطع به الصلاة بعضها عن بعض فإنك تأتي بالركعة التي تركت ثم تسلم منها ثم تسجد للسهو بعد السلام سجدتين وتسلم، وذلك لأنه ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم في صلاة الظهر من ركعتين ثم ذكروه فتقدم وصلى ما ترك ثم سلم ثم سجد سجدتين بعد ما سلم.
وذلك لأن هذا الرجل زاد في صلاته، زاد تشهدا في غير محله وتسليما في غير محله، ومن حديث أبي هريرة ومن حديث ابن مسعود الذي ذكر ( أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمس ركعات فذكروه بعدما سلم فسجد سجدتين ثم سلم ) أقول: من حديث أبي هريرة وحديث ابن مسعود يتبين لنا أنه إذا كان سبب سجود السهو زيادة فإن السجود يكون بعد السلام، هذه هي السنة، بل قد ذهب بعض أهل العلم إلى أن سجود السهو إذا كان محله بعد السلام فإنه يجب أن يكون بعد السلام، وأنه إذا كان محله قبل السلام فإنه يجب أن يكون قبل السلام، ولم ير هذا البعض أن كون السجود بعد السلام أو قبله سنة بل يراه واجبا، وعلى كل حال فإذا كان السهو زيادة فإن السجود له يكون بعد السلام لحديث أبي هريرة و ابن مسعود رضي الله عنهما.
يقول بعض الناس: إننا إذا سجدنا بعد السلام أوجبنا الإشكال على الناس.
فنقول: إن هذا صحيح إذا لم يخبروا بالسنة، ولم تطبق السنة تطبيقاً عمليا لكن إذا أخبروا بالسنة وطبقت السنة تطبيقا عمليا زال هذا الإشكال عندهم وصار الأمر معلوما لديهم، وقد جربنا نحن ذلك في صلاتنا فرأينا أن الناس أول ما فعلنا هذا الأمر أشكل عليهم، حتى إن بعضهم إذا سلم الإمام سبح يظن أنه نسي أن يسجد للسهو، لكن بعد أن علموا وفهموا صاروا لا يستغربون هذا وألفوا هذا.
وأقول: إنه يجب على أهل العلم إذا خفيت السنن بين العامة يجب عليهم أن يبينوها بالقول وبالفعل حتى لا تموت السنن.
قد يقول قائل: أن كون السجود بعد السلام أو قبله على سبيل الندب فلا يهم نقول: لو سلمنا ذلك أنه على سبيل الندب فإنه لا ينبغي أن تترك السنن حتى تموت وحتى تنكر لو فعلت، فإن معنى ذلك أن يكون المعروف منكرا بين العامة حيث لم يخبروا به ولم يطبق تطبيقا عمليا بينهم.
إذا عرفنا الآن أن سجود السهو بعد السلام فيما إذا كان عن زيادة فنقول: ويكون بعد السلام أيضا فيما إذا كان عن شك ترجح فيه أحد الطرفين، مثل: لو شككت هل صليت ثلاثا أم أربعا وغلب على ظنك أنها ثلاث فأنت تأتي بالرابعة وتسلم وتسجد للسهو بعد السلام، ولو شككت هل صليت اثنتين أم ثلاثا وترجح عندك أنها ثلاث فأت بالرابعة فقط وسلم واسجد للسهو بعد السلام، فالشك إذا ترجح فيه أحد الطرفين يكون سجود السهو فيه بعد السلام ويبنى فيه على ما ترجح، أما إذا كان الشك لم يترجح فيه أحد الطرفين فإنك تبني على الأقل وتسجد للسهو قبل السلام، مثل: إذا شككت هل صليت ثلاث ركعات أم ركعتين ولم يترجح عندك شيء فاجعل ذلك ركعتين وأت بركعتين تتميما للصلاة الرباعية ثم اسجد للسهو قبل أن تسلم، هكذا جاءت السنة في الفرق بين الأمرين، أي: بين الشك الذي ترجح فيه أحد الطرفين والشك الذي لم يترجح فيه أحد الطرفين.
والذي أحب أن يكون من إخواني المسلمين أن يتنبهوا لأحكام سجود السهو وأن يفهموها ويدرسوها لأنها تتعلق بالصلاة التي هي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، والله الموفق.
إذا سلم الإمام من ثلاث ركعات في الصلاة الرباعية فما حكم المأموم الذي دخل في الركعة الأولى يظن أنه فاتته ركعة فماذا يعمل ؟
الشيخ : في مثل هذه الحال يكون هذا المأموم قد انفرد عن إمامه بعذر شرعي، لأنه ظن أن الإمام قد أتم صلاته، فإذا نبه الإمام وقام ليتم صلاته فإن هذا المأموم يخير بين أن يرجع مع إمامه وبين أن يكمل صلاته وحده، والرجوع مع الإمام أولى وأحسن، لأن الإمام حين سلم سلم قبل تمام صلاته، فرجوعه معه أحسن.
7 - إذا سلم الإمام من ثلاث ركعات في الصلاة الرباعية فما حكم المأموم الذي دخل في الركعة الأولى يظن أنه فاتته ركعة فماذا يعمل ؟ أستمع حفظ
لو أتم المأموم وحده منفردا هل يسجد لسهو إمامه ؟
الشيخ : نعم يسجد للسهو، لأن هذا السهو حصل لإمامه وهو معه، فإذا كان حصل لمن هو معه فإنه يسجد له، والإمام لم يسجد بعد وإلا لو سجد الإمام يعني لو حصل للإمام سهو وسجد الإمام له والإمام لم يسه ولم يوافقه في مكان السهو فإنه لا يعيد السجود مرة ثانية.
السائل : جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.